كتاب الطهارة 1

الدرس في كتاب الطهارة 1، ألقاها الشيخ أبو العباس محمد جبريل

مقدمة كتاب الطهارة وتعريف الطهارة الحسية والمعنوية

يستهل الشيخ كتاب الطهارة من متن صفوة الزبد مبيناً أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ويعرفها لغوياً بالنظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية كالكبر والحسد، مؤكداً وجوب الحرص على طهارة الباطن. ثم يشرع في شرح الأبيات الأولى المتعلقة بشرط الماء المطلق للطهارة واستثناءات تغيره بالطاهرات.

حكم الماء المطلق والماء المستعمل في التطهير

يبيّن المقطع أن الأصل في التطهير هو الماء المطلق غير المقيد بوصف، وهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره مستدلين بالآية الكريمة. أما الماء المستعمل في طهارة واجبة فهو طاهر لكنه غير مطهر، فلا يصح التطهر به ثانية، واستدلوا بحديث النهي عن الاغتسال بفضل الوضوء.

حكم التطهر بالماء المستعمل والخلاف فيه والراجح

الراجح جواز التطهر بالماء المستعمل في طهارة سابقة استناداً إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعموم آية التيمم، وهو المذهب القديم للشافعي وقول جماعة من الأئمة. وينكر الشيخ التعصب المذهبي الذي يرد به الأحاديث، مبيناً أن ابن رسلان رجع عن قوله بالمنع، بينما المذهب الجديد للشافعية ورواية عن مالك وأحمد تمنع ذلك.

  • 15 جمادى الآخرة 1442هـ - 28/01/2021مـ
التفريغ النصي الكامل

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا زلنا في كتاب "صفوة الزبد" فيما عليه المعتمد، أي في مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة أربع ومئتين للهجرة، رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا أكملنا الكلام على مقدمة الكتاب، وهي في خمسة وسبعين بيتاً، واليوم نبدأ إن شاء الله تعالى مستعينين به سبحانه في أول كتاب من الكتب الفقهية، وهو كتاب الطهارة. والبدء بكتاب الطهارة في أول المسائل العملية التي يحتاجها المسلم في عبادته جرى عليه صنيع أئمة أهل العلم في جميع المذاهب، فأول كتاب يستفتحون به المسائل العملية - يعني المتعلقة بالأعمال والعبادات - الكلام على الطهارة. وهذا مناسب جداً، وظاهر المناسبة لا يحتاج إلى ذكر؛ لأن الطهارة أصل عبادة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة. فصلاة أحدنا لا تصح، ذكراً أو أنثى، إلا بعد أن يتطهر. ولهذا في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ». والوضوء نوع من الطهارة، وللطهارة أنواع سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر علمائنا المسلمين: "كتاب الطهارة". والكتاب: ما يجمع أبواباً وفصولاً ومسائل ونحو ذلك. هذا هو الكتاب: الكتاب ما جمع مسائل وأبواباً وفصولاً ونحو ذلك مما يتعلق بنفس مضمون الكتاب، هذا معنى الكتاب. والطهارة لغة: هي النظافة والخلوص من الأوساخ والأدناس. هذا معنى الطهارة: النظافة والخلوص من الأوساخ والأدناس ونحوه. هذا معنى: طهر يطهر فهو طاهر. طهر يطهر فهو طاهر. فالطهارة: النظافة والتخلص أو الخلوص من الأوساخ والأدناس ونحوها. يدخل فيها النجاسات، ويدخل فيها الأمور المعنوية والحسية أيضاً. فالكبر يعتبر نجاسة معنوية، والحسد يعتبر نجاسة معنوية، والأحقاد تعتبر من النجاسات المعنوية، كما أن البول والغائط من النجاسات الحسية في النجاسات والأوساخ ونحوها والأدران. نوعان: حسي ومعنوي. فكما تجب طهارة الباطن الظاهر من الأدناس والأدران والأوساخ والأنجاس ونحوها، تجب طهارة الباطن كذلك من الشرك - عياذاً بالله - أن يعبد غير الله، أو أن يعمل العمل لا يريد به إلا الخلق. هذه نجاسة ودنس، عياذاً بالله، وهو من الأدران الخطير. كذلك الكبر، كذلك ونحوها من الأمراض، عياذاً بالله. فالواجب الحرص على الطهارتين، لا سيما الباطنة. الواجب الحرص على الطهارتين، لا سيما الباطنة؛ فهي آكد في التطهر. فإذا دخلنا الآن في أبواب الطهارة الحسية وهذا بحثنا، فلا يعني أن نغفل أبواب الطهارة المعنوية، وهي إزالة الكبر والشرك والحسد والحقد ونحو ذلك من الأمراض والأدناس والأنجاس. في كتاب "تعليم المتعلم طريق التعلم" للعلامة الزرنوجي، كتاب في أدب طلب العلم، ذكر في أوله استنباطاً من حديث النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة». قال: وكذلك الكلاب المعنوية. فإذا لم تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب حسي، فكذلك لا يدخل العلم قلباً فيه كلب معنوي كالحسد والكبر والعجب والغرور ونحو ذلك من الكلاب المعنوية. قال: فينبغي حراثة القلب كما أن المزارع يحرث الأرض لأجل طلب العلم. وهذا معنى الطهارة الذي نقصده في مثل هذا. كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. ولهذا يقول الفقهاء: الطهارة إزالة رفع حدث، أو إزالة نجس، أو ما في معناهما. الطهارة عند الفقهاء: إزالة رفع حدث، أو إزالة نجس، أو ما في معناهما، كالتيمم. تيمم في معنى الطهارة، في معنى رفع الحدث، وليس رفعاً حقيقياً؛ فإنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل إن كان تيمم خوفاً على نفسه من البرد الذي يضر مثله. إذن الطهارة عبارة عن رفع الحدث، أو إزالة النجس، أو ما في معناهما، أو ما في معناهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر علمائنا المسلمين: "كتاب الطهارة. وإنما يصح تطهير بما أطلق، لا مستعمل، ولا بما بطاهر مخالط تغيراً، تغيراً إطلاق الاسم غيرا، في طعمه أو ريحه أو لونه، ويمكن استغناؤه بصونه. واستثني تغيراً بعود صلب، أو ورق، أو طحلب، أو تربي". هذه أول الأبيات، وفيها لعلها أربع مسائل. هذه الأبيات تضمنت مسائل في المذهب الشافعي، رحم الله قائله. يقول رحمه الله: "وإنما يصح تطهير بما أطلق"، أي بماء أطلق. فالأصل في التطهير عند الشافعية يكون بالماء. الأصل في التطهير سواء للنجاسات أو للأحداث أو نحوها يكون بالماء المطلق، يكون بالماء المطلق، وهو الذي لا يوصف إلا بالإطلاق، فيقال: هذا ماء. هكذا عند الشافعية يقال: هذا ماء. المقيد مثل ماء ورد: هذا مقيد بالورد. ماء ورد، ماء شجر، ماء زعفران: هذا مقيد. لكن المطلق: ماء، كلمة "ماء" لحالها. ما هذا؟ هذا ماء. والدليل الذي يستدلون به قول الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾. فسمى الله عز وجل الماء ووصفه النازل من السماء، فليس له اسم إلا ماء، بأنه طهور، أي طهور في نفسه مطهر لغيره. هذا الماء يعتبر طهوراً في نفسه، ويعتبر مطهراً لغيره. هذا الماء يعتبر طهوراً في نفسه مطهراً لغيره. إذن "ما أطلق": أي لم يقيد بوصف آخر. وإنما يصح تطهيراً بما، وحذفت الهمزة أجل الوزن تخفيفاً. "أطلق لا مستعمل، ولا بما": أي لا يصح التطهور والتطهير بماء قد استعمل في طهارة، هكذا في المذهب. لا يصح تطهير أو تطهر بماء قد استعمل في طهارة. هذا يسمى ماء مستعملاً: كماء اغتسل فيه إنسان من الجنابة، أو توضأ فيه للفريضة. فهذا الماء الذي اغتسل فيه ومنه للجنابة، أو تطهر به للفريضة، هذا الماء ماء قد استعمل في طهارة رفع الجنابة، أو طهارة استباحة الصلاة ورفع الحدث بالوضوء. يذهب ليصلي فريضة فيتوضأ من إناء، هذا الماء المجتمع من هذا يسمى ماء مستعملاً. يقول الفقهاء في المذهب: هذا طاهر، أي ليس بنجس. هذا طاهر، لكنه ليس مطهراً لغيره، فلا يصح التطهر به. أنتم معي في هذا؟ هذه المسألة الأولى التي أخذناها الآن. هذه المسألة الأولى: وهي أن التطهر والتطهير يكون بالماء المطلق، وأما الماء المستعمل في طهارة واجبة كما سيأتي كوضوء لفريضة، فهذا ماء مستعمل لا يصح التطهر به مرة أخرى، مع كونه طاهراً غير نجس. أنتم معي إلى هذا الموضع؟ هل هذا الماء نجس عندك يا أخي، الله يحفظه، عند الذي عند العمود؟ ليس بنجس. هل هو طاهر؟ هل هو مطهر؟ عندنا ماء طاهر وماء مطهر. المستعمل يسمى طاهراً، لكنه غير مطهر. لكن الماء المطلق: طاهر وأيضاً مطهر. طاهر في نفسه ومطهر لغيره. لكن الماء المستعمل في إزالة حدث، أو رفع، أو رفعه، إزالة نجس أو حدث أو نحو ذلك من هذه الأمور يسمى ماء مستعملاً. قد يقول قائل: ما الدليل على هذا عندهم؟ إذا فهمنا هذا دخلنا الآن في الدليل. أنتم معي لهذا الموضع. الدليل: يستدلون بحديث فيه في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. هذا دليلهم. هل عرفنا هذا دليلهم؟ حديث النهي عن أن تغتسل المرأة، أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، وأن تغتسل المرأة بفضل ماء الرجل. هذا دليلهم. فهل فهمنا الدليل يا إخواني؟ فهمنا الدليل يا إخواني. هذا دليلهم على هذه المسألة. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الباب ما يرده. وفي الباب، أي باب وضوء وغسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، ما يرد هذا الحديث. فقد ثبت في حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من قصعة وإناء فيه أثر العجين. هذا في السنن، خرجه النسائي وغيره، وسنده صحيح. في الباب أيضاً أحاديث نظير هذا الحديث. فاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل بعض نسائه، واغتسال بعض نسائه بفضله صلى الله عليه وسلم. وفيها حديث أيضاً في السنن سيأتي معنا في آخر كتاب، أو في آخر قبل باب النجاسة: حديث أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن ابن عباس قال: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جفنة، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو ليغتسل منها، أي من تلك الجفنة ليتوضأ منها أو ليغتسل منها، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جُنباً فاغتسلت منه، أو فاغتسلت به، أو نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا يجنب». حديث حسن بطرقه. «إن الماء لا يجنب». إذا عرفنا هذا، فالراجح في هذه المسألة، وقوفاً، وقوفاً مع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الماء المستعمل في طهارة يجوز استعماله في طهارة، لثبوت ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث واردة في الباب، وكذلك لأدلة كثيرة في الباب. منها عموم الآية، قال جل جلاله في التيمم: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾. فلم تجدوا ماء: لفظ الماء نكرة، وهي في سياق النفي، فلم تجد. والقاعدة عند أهل العلم أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فمعنى الآية: فلم تجدوا أي ماء، مستعملاً أو مطلقاً. هذا لفظ الآية، هذا لفظ الآية، هذا لفظ الآية. ولأدل على ذلك كثيراً، ولأدل على ذلك كثيراً. وبهذا قال كثير من أهل العلم. هذا أولاً: هو المذهب القديم للإمام الشافعي. هذا الذي ذكرته الآن هو المذهب القديم للإمام أبي عبد الله الشافعي، وهو الذي جزم به بعض كبار أئمة الشافعية كابن المنذر. ابن المنذر من كبار أئمة الشافعية، بل يعد من أصحاب الوجوه، جزم بهذا، وأن الماء المستعمل يجوز التطهر به. وهذا قول الزهري، ومالك بن أنس، والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما، وهو قول أبي ثور. وهو أيضاً من أصحاب الشافعي. أبو ثور يعتبر أيضاً من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له. أبو ثور كذلك. وبه جزم ابن المنذر. وحكي هذا القول عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وعطاء، والحسن، ومكحول، والنخعي. ومن باب يعني تثبيت القلوب: فبعض الناس قد يقول: الناظم قال ذلك، فما بالنا نعترض عليه؟ نقول: أتدري ماذا صنع الناظم ابن رسلان حين وقف على حديث عكرمة عن ابن عباس في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وعلى آله وسلم من جفنة اغتسلت فيها للجنابة، فقال لها، وقد نبهته على أن الماء قد استعمل في إزالة الجنابة، قال: «إن الماء لا يجنب». قال ابن رسلان: انتصر لهذا، قال: هذا الحديث يدل على جواز التطهر بالماء المستعمل، وهو قول الشافعي القديم. هذا الذي كنت قلته في أول شرح هذا الكتاب: أنه لا يجوز لأحد من أهل العلم عنده علم وتقوى أن يقف على الدليل من أحاديث رسول الله فيرده لأجل المذهب. هذا هو الغلط. دراسة إذا كانت فيها التعصب للمذهب، ورد أحاديث رسول الله بمثل هذه الصورة تعصباً وعناداً، فلا بارك الله فيها. ولا نسأل الله أن يهدي، نسأل الله أن يهدي من ابتلي بها. فإن هذا مذموم عند أهل العلم. إن ابن رسلان نفسه وقف عند الحديث، فخضع عليه، مع أنه القائل: "وإنما يصح تطهير بما أطلق، لا مستعمل، ولا بما" إلى آخره. فينبغي التجرد لله سبحانه وتعالى. كيف وقد قال به أئمة من أصحاب الوجوه في مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي؟ فإذا ساغ لهم فليكن سائغاً لمن بعدهم، وإلا فهو عين العناد والمكابرة. نسأل الله العافية والسلامة. هل فهمنا هذه المسألة الأولى؟ هل فهمناها؟ ما هو المذهب في المشتهر الجديد عند الشافعية في حكم التطهر بالماء المستعمل في إزالة حدث، في رفع حدث أو نحوه؟ لا يجوز. ما دليلهم؟ لا بد أن يكون لهم دليل. كلهم: المستعمل لا يجزم هكذا يجزمون. وهذا المذهب هو مذهب الإمام مالك في رواية عنه، لكنها غير مشهورة، والشافعي. وهذا القول أيضاً رواية عن الإمام أحمد، عليه الحنابلة أيضاً. هذا مذهب هؤلاء: مذهب الشافعي في الجديد، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام مالك. هؤلاء الذين قالوا: لا يصح التطهر بماء مستعمل في طهارة واجبة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول النظم رحمه الله: "وإنما يصح تطهير بما أطلق، لا مستعمل، ولا بماء". ولهذا الراجح كما يقوله في مذهب أبي حنيفة أيضاً: أن الماء على نوعين، ماء طاهر وماء غير طاهر فقط. على تقسيمنا هذا: الماء ينقسم إلى قسمين. وعند الفقهاء من الشافعية والحنابلة ورواية عن المالكية: ثلاثة أقسام: طاهر مطهر، طاهر غير مطهر، ونجس. هل فهمنا هذا؟ على هذا لا يكون الماء إلا أن يكون طاهراً مطهراً، أو غير طاهر ولا مطهر. وبهذا جزم أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا هو اللازم لنا في الراجح في هذه المسألة. طيب، لعلنا نقف عندها وندخل غداً في الماء إذا خالطه غيره، إذا خالطه غيره. فإذا كان لكم شيء إلا وقفناها هنا. هذا هو. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ترجمة نانسي قنقر.