شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام 42

شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام 42

الدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام 42، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة

شرح حديث عمار بن ياسر في التيمم وصفة التيمم الصحيحة

يستعرض المقطع حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي تيمم بالتمرغ للجنابة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفة الصحيحة بضربة واحدة للوجه واليدين. ويستفيد الدرس جواز التصريح بالمحرجات للعلم وأفضلية التعليم العملي وبطلان القياس المخالف للنص.

أقوال العلماء في عدد ضربات التيمم وحد مسح اليدين

يناقش المقطع خلاف العلماء في عدد ضربات التيمم بين ضربة واحدة وضربتين وثلاث، ويرجح قول الجمهور بضربة واحدة للوجه والكفين. كما يوضح أن حد المسح هو إلى الرسغين استناداً إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد الأقوال المخالفة.

أحكام التيمم: حد المسح وترتيب الأعضاء ومبطلاته

يبيّن المقطع أن التيمم الصحيح يقتصر على مسح الوجه والكفين إلى الرسغين مع تقديم الوجه على اليدين موافقاً للترتيب في الوضوء. ويستعرض مبطلات التيمم مبيناً أنها نواقض الوضوء بالإضافة إلى وجود الماء أو زوال العذر، ولا يبطل بخروج الوقت ولا بنزع العمامة أو الخفين.

خاتمة الدرس والدعاء بالختم

يختتم المتحدث حديثه عن الحديث النبوي والمسائل المرتبطة به، ويصلي على النبي محمد ويحمد الله تعالى. وتكون هذه الفقرة ختاماً عاماً للدرس المستفاد من حديث عمار بن ياسر.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا. أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي تتمة الكلام حول حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، الذي فيه بيان حكم التيمم من الجنابة، وذكرنا مجموعة من المسائل المتعلقة بذلك: كالتيمم للمريض، وهكذا شروط التيمم والأسباب المبيحة له. أيضًا قرأنا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد، أي في صعيد الأرض وهو ما ظهر منها، كما تمرغ الدابة. والمقصود بالدابة هي الحيوان، قد يكون حمارًا أو أنثى الحمار أتانًا، وقد تكون ناقة أو بعيرًا، إلى غيرها من الدواب التي تدب على وجه الأرض. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. وهذا يا إخوان نستفيد منه فائدة عظيمة، ألا وهي الرجوع لأهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم. لأثبت عمار بن ياسر، قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، أي ما حصل له ومنه. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك، أي يكفيك عن التمرغ هذا، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه. أين ظاهر الكفين؟ آت يا حماس، هذان هما الكفان، أين ظاهرهما وأين باطنهما؟ نعم، أحيل هذا، ماذا يسمى ظاهر أم باطن؟ أحسنت، هذا ظاهر وهذا باطن. إذن أيهما يمسح في التيمم، ظاهر الكفين أم باطنهما؟ أين أبو حمزة؟ آه خارج، آه عندك يا أبا عادل، أحسنت، يمسح ظاهرهما في التيمم. قال: ووجهه. وهنا يا إخوان فائدة كذلك أيضًا نستفيدها، ألا وهو أن التعليم بالتمثيل أبلغ من الكلام المجرد. لما تعلم إنسان بالفعل، آه تقول: افعل كذا ولا تفعل كذا، فتفعل بالفعل، فهذا أبلغ في التعليم من مجرد الكلام، من مجرد الكلام. وأيضًا استفاد من هذا الحديث جواز التصريح بما يستحيا من ذكره. ما هو الشيء الذي في الحديث قد يستحيا من ذكره؟ فذكر في الحديث ما هو يا أبا محمد؟ نعم، قوله: فأجنبت. هذا شيء يستحيا منه، ولهذا تلاحظون الشاب إذا احتلم يحرص ألا يشعر أحد بماذا؟ باحتلامه واقتساله. فهنا من أجل العلم والفائدة صرح عمار، عمار بن ياسر، بما يستحيا من ذكره للحاجة، حاجة السؤال والتعليم والفتيا. وهكذا أيضًا في هذا الحديث مشروعية التيمم إذا لم يجد الماء، عمار يقول: فأجنبت فلم أجد الماء، فلم أجد الماء. وهكذا أيضًا في هذا الحديث دليل على أن التيمم يكون للحدثين الأصغر والأكبر، الأصغر والأكبر. ما وجه ذلك؟ كيف أخذنا أن التيمم ممكن أن يفعل من أجل الحدث الأكبر؟ من أين أخذنا هذا يا حبيب؟ من أين؟ أولًا نحن متفقون أو مختلفون في أن التيمم للحدث الأكبر والأصغر؟ نحن متفقون. طيب، بعدها من أين أخذنا أنه يصلح لي الحدث الأكبر الأصغر من باب أولى، والحدث الأكبر من أين استفدنا أن التيمم يرفعه؟ أحسنت، لأن عمار أجنب، أي وقع له حدث أكبر، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، بيديك هكذا. أيضًا المستفيد من هذا الحديث أن القياس الذي يخالف النص لا يلتفت إليه. من أين يا إخوان نأخذ هذا؟ من أين نأخذ هذا؟ نعم يا أبا عبد الله، أحسنت. عمار قاس التيمم بالغسل، كما أن من عليه جنابة يغتسل ويغسل جميع بدنه، أيضًا قال في نفسه: التراب كذلك لا بد أن يصيب جميع البدن، ولهذا تمرغ في الصعيد تمرغ الدابة. طيب، هذا قياس لكن خالف نصًا: "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه"، وهكذا وهكذا. في الحديث: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وعلمه كيف يتيمم، علمه كيف يتيمم. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد فائدة أن صفة التيمم، نستفيد صفة التيمم، وأن التيمم عبارة عن ضربة واحدة تكون للوجه واليدين، تكون للوجه واليدين. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن التيمم عبارة عن ضربة واحدة، كما في حديث الباب. ما هو حديث الباب؟ أي حديث عمار هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه. وهذا هو قول عمار، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، والشعبي، وعطاء، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم. بل نقله الخطابي وغيره أنه قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم، أي أكثرهم، على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. وذهب بعض العلماء إلى أن التيمم عبارة عن ضربتين، عبارة عن ضربتين. ثم اختلفوا: هل الضربتان للوجوب أم أنهما للاستحباب؟ فذهب بعضهم إلى وجوب ضربتين، يعني واحدة للوجه وأخرى للكفين، وبعضهم ذهب إلى الاستحباب، قالوا: واحدة تكفي لكن الأفضل أن تكون ضربتين. وبعضهم ذهب إلى أنها ثلاث ضربات، ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة لليدين، وضربة للذراعين، للذراعين. ولا يخفى بعد هذا القول، وإن كان قال به ابن المسيب، والزهري، وابن سيرين، وغيرهم. قال العلامة الشوكاني اليماني رحمه الله تعالى: قال: لم أقف لهذا القول على دليل، لم أقف لهذا القول على دليل. أيضًا من المسائل المهمة المتعلقة بهذا الحديث: ما هو حد اليدين في التيمم؟ يعني إلى أين أو من الذي يمسح من اليدين عند التيمم؟ أم مجرد الكفين؟ أم أنهما إلى المرفقين؟ أم زيادة على ذلك؟ والصحيح في هذه المسألة أن التيمم يكون المسح فيه لليدين. وإذا أطلق اليدان فما هو المقصود؟ إذا أطلق اليدان يا أبا شفيق، أنت معنا؟ معنا. طيب، إذا أطلق اليدان فالمقصود بهما إلى أين؟ رأيتك تشير هكذا، ماذا نفهم؟ أعطيك خيارات، ممكن أها خيارات. طيب، إلى المرفقين، إلى المنكبين، إلى الرسغين، ماذا تختار؟ أحسنت، إلى... أسمعهم، عادي ما في مانع، قل. أحسنت، إلى المرفقين. أتوافقه يا أبا طاهر أن اليدان أو أن اليدين إذا أطلقتا فالمقصود بهما إلى المرفقين، كما يقول أبو شفيق؟ هو ما فيها زعل، شف مور عادية جدًا، الله. أحسنت يا أبا غانم، أأنت معنا؟ طيب، إذا أطلق اليدان قال أخونا أبو شفيق: الأصل أنهما إلى المرفقين. أأنت توافقه؟ أنتم رأيتم إشارة أبي غانم إلى هنا، إلى اليد كامل، إلى الآباط. أحسنت، آية محمد، أحسنتم. إذن إذا أطلق اليدان فالمقصود بهما إلى الكفين، إلى الكفين، الرسغين. وإذا أريد زيادة على ذلك أتى التقييد: "وأيديكم إلى المرافق". لكن: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"، فاقطعوا أيديهما. طيب، إلى أين تقطع يد السارق؟ نعم، الكفين. هذا هو الأصل، ودل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التيمم يكون إلى الرسغين، إلى الرسغين. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. ونقل الترمذي رحمه الله تعالى هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين، ونقله الخطابي رحمه الله عن أصحاب الحديث، عن أصحاب الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والحافظ ابن حجر، وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه تمسح إلى المرفقين، وهذا يا إخوان عزاه بعضهم إلى الجمهور، عزاه بعضهم إلى الجمهور، وهو مذهب الشافعي والحنفية ومالك، ونقل عن بعض الصحابة والتابعين. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده علي بن ضبيان، في إسناده علي بن ضبيان، وعلي بن ضبيان هذا قال فيه النسائي وأبو حاتم: متروك، ومتروك، هذا جرح شديد في الراوي، حديثه لا ينفع في المتابعات والشواهد. وقال أبو زرعة الرازي: قال واهي الحديث، واهي الحديث. وذكر الدارقطني رحمه الله تعالى عقب إخراجه لهذا الحديث قال: وقفه القطان وهشيم وغيرهما، وغيرهما. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المسح يكون إلى الآباط، يكون إلى الآباط، وهو قول ثالث في هذه المسألة، في هذه المسألة. وممن اشتهر بهذا القول الإمام الزهري. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال فيما استدل به الزهري ومن قال بقوله: استدل بحديث عمار الوارد في أن المسح يكون إلى الآباط، إلى الآباط. قال الشافعي: هي منسوخة، هي منسوخة. دل على ذلك ما جاء في تيممه صلى الله عليه وسلم أنه تيمم إلى الرسغين، إلى الرسغين. وكذلك أيضًا عمار بن ياسر كان يفتي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمسح اليدين، أي مسح الكفين فقط، الكفين فقط. وأيضًا ما ورد في حديث عمار أنه يمسح إلى الآباط، مع ما ذكر العلماء أنه منسوخ، أيضًا إسناده لا يصح، فقد أعله بعض الأئمة بالاضطراب، اضطراب هذا الحديث، ورجح الاضطراب جماعة من أهل العلم، منهم شيخنا الإمام الوادعي، رحمة الله على الجميع. إذن الصحيح والله تعالى أعلم أن التيمم يكون إلى الرسغين، يعني تمسح، يمسح الكفان مع الوجه. وبأيهما يبدأ؟ هل يبدأ بمسح الوجه أو يبدأ بمسح الكفين؟ عنده صالح، بماذا يبدأ؟ اليدين، ما الدليل؟ بماذا يبدأ يا أبا محمد؟ بماذا يبدأ؟ بالوجه أو باليدين؟ الآية نصت على ماذا؟ بتقديم اليد أو تقديم الوجه؟ نعم، الآية نصت على تقديم الوجه على اليدين. وهكذا أيضًا جاء في أحاديث كثيرة، جاء في أحاديث كثيرة تقديم الوجه على اليدين. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل حكى النووي اتفاق الشافعية على ذلك. وهكذا قال به غيرهم من أهل العلم، أن الوجه يقدم على اليدين وجوبًا، يقدم على اليدين وجوبًا. بل جعلوه ركنا في التيمم، ركنا في التيمم. واستدلوا بالآية وبالأحاديث الواردة في ذلك. وذهب الإمام أحمد ومن وافقه إلى تقديم اليدين على الوجه. بماذا استدلوا؟ نعم، أحسنت، حديث عمار هذا، قال: ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه. فقال: حديث عمار فيه تقديم الوجه على... تقديم اليدين على الوجه. وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى أن تقديم الوجه على اليدين سنة وليس بواجب، وليس بواجب، وليس بواجب، أنه سنة وليس بواجب. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه". قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال وأكثر العلماء على تقديم الوجه، على تقديم الوجه، مع الاختلاف في وجوب ذلك وسنيته، بعضهم يجعل تقديم الوجه على اليدين واجبًا، وبعضهم يجعله من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. فتقديم الوجه على اليدين هو الصحيح يا إخوان، هو الصحيح، وهو الموافق للترتيب في الوضوء، هو الموافق للترتيب في الوضوء. وأما حديث عمار الذي جاء فيه تقديم اليدين على الوجه، قالوا: هذا لا يفيد ترتيبًا، وإنما أتى بالواو التي لا تفيد الترتيب، التي لا تفيد الترتيب. وهذا خلاصة ما يذكر في هذه المسألة. بقي معنا مبطلات التيمم، ذكر العلماء مبطلات التيمم، ذكروا منها أن كل ما أبطل الوضوء، الوضوء، فهو يعتبر مبطلًا للتيمم: خارج من السبيلين، والنوم المستغرق، إلى آخره مما سبق معنا الكلام عنه حول نواقض الوضوء. أيضًا هي نواقض للتيمم، هي نواقض للتيمم. ماذا يزاد على نواقض الوضوء؟ ماذا يزاد على نواقض الوضوء؟ أحسن، إذا وجد الماء بطل، إذا وجد الماء بطل التيمم. إذا وجد الماء بطل التيمم. وربنا عز وجل أجاز لنا التيمم في حالة عدم وجود الماء أو عدم القدر على استعماله، فإذا وجد الماء أو قدر على استعماله بطل التيمم، ولو كان في الصلاة. يا إخوان، تيمم، ما في ماء، حمامات ما في ماء، المدرسة حق النساء ما في ماء، يا فلان، يا فلان، شوية ما قال، حتى نحن ما عندنا ماء. تيمم ودخل يصلي، وأثناء الصلاة سمع صوت بوزة، البوزة ضرب الماطور، وصاح بعض الأولاد، قالوا: جاء الماء، جاء الماء، وهو يصلي. ماذا يفعل؟ الصحيح أنه يخرج من الصلاة ويتوضأ، وماذا يستأنف؟ من جديد الصلاة، لما مضى معنا من حديث أبي ذر، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وأيضًا إذا زال العذر الذي لأجله تيمم من مرض أو خوف أو غيرهما، أيضًا يبطل التيمم. هل يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة؟ إذا خرج وقت الصلاة هل يبطل التيمم؟ مر معنا الإشارة إلى هذه المسألة، وأن الصحيح يجوز أن يصلي بالتيمم أكثر من فريضة، وليس بصحيح أنه لا يتيمم للفريضة إلا إذا دخل وقتها، ويجوز أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة ويصلي ما شاء، فإذا حضر وقت الفريضة جاز له أن يصلي هذه الفريضة بهذا التيمم. وأيضًا لا يبطل التيمم إذا نزع عمامته أو إذا نزع خفيه، لا يبطل التيمم لأن العمامة والخف لم يُمسح عليهما في التيمم، في التيمم. فهذا ما يذكر حول ما يتعلق به هذا الحديث وبعض المسائل المتعلقة به. وبه نختتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. شكرًا