الدرس في شرح الرحبية في الفرائض 3، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة
استعرض الدرس ثلاثة موانع للإرث هي الرق والقتل واختلاف الدين مع تفصيل أقوال العلماء، ثم بين أركان الإرث الثلاثة (الوارث، المورث، الميراث) وشروطه الثلاثة، واختتم بقسمة الإرث إلى فرض مقدر بستة أسهم وتعصيب يأخذ الباقي.
شرح المقطع ثلاث طرق لحفظ الفروض هي الترقي والتدلي والتوسط، ثم استعرض أصحاب فرض النصف وهم الزوج والبنت وبنت الابن مع شروط استحقاق كل منهم لانفرادهم بالنصف.
فصل المقطع الشروط الأربعة لاستحقاق الأخت الشقيقة للنصف والخمسة للأخت لأب مبيناً حجب الأب والجد للإخوة، ثم انتقل لأصحاب الربع مستهلاً بالزوج الذي يرث الربع مع وجود الفرع الوارث.
بين المقطع ميراث الزوجة (الربع والثمن) واشتراك الزوجات في فرض واحد، ثم استعرض أصحاب الثلثين الأربعة (البنات، بنات الابن، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب) بشرط التعدد وعدم المعصب والفرع الوارث والأصل الوارث مستدلاً بقصة بنتي سعد بن الربيع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي ضمن الكلام حول أبيات منظومة الإمام الرحب رحمه الله تعالى في المواريث، وبيان أحكام الفرائض، الكلام حول موانع الإرث. وذكر رحمه الله تعالى ثلاث موانع تمنع من وجد عنده سبب الإرث من الميراث. ما هي هذه الثلاث؟ نعم: الرق، العبودية. فالرقيق المملوك هذا لا يرث. لماذا لا يرث؟ لأنه ليس أهلاً للملكية، فهو وما يملك ملك لسيده، ملك لسيده. والرق بجميع أنواعه من وعيه يمنع الشخص من الميراث، ولو توفرت فيه أسباب الإرث. ثانياً: من موانع الإرث القتل. فمن قتل مورثه فإنه يمنع من الميراث. أما إذا كان قتله عمداً فهذا بالإجماع أنه يمنع من الميراث، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واختلف العلماء فيما لو كان القتل خطأً، أي بغير قصد، فأجاز بعضهم ومنع البعض الآخر. ومن منع قالوا: سداً للذرائع وإغلاقاً لأبواب الشر، فكم سيجرؤ الوارث على قتل المورث بعدها يقول: والله ما أقصد، والله ما كنت أظن أنه سيموت، وإلى غيرها، إلى غيرها. أما كونه لا يرث من الدية فهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. الثالث: نعم، اختلاف الدين، أي الإسلام وغير الإسلام. فحديث أسامة بن زيد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». لا يحصل التوارث فيما بينهم. واختلفوا حول ملل الكفر: هل يجوز لليهودي أن يرث النصراني، والنصراني يرث البوذي ونحوها؟ الذي عليه جماعة من أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، أن الكفر ملل، ولا يرث بعضها البعض الآخر. وهذا الذي رجحه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وذهب بعضهم إلى أن ملل الكفر كلها واحدة، كمذهب الشافعي وأبي حنيفة، بل عزاه بعضهم إلى الجمهور أن ملل الكفر كلها واحدة، فيرث بعضهم البعض الآخر، يخرج المسلم فقط فلا يرث ولا يورث من قبل الكفار، من قبل الكفار. والإمام مالك يجعل ملل الكفر ثلاثاً: يهودية، ونصرانية، ومجوسية، ومجوسية. طيب، أخذنا كذلك أيضاً الكلام حول بيان الورثة من الرجال، وهكذا الورثة من الإناث. وذكر رحمه الله تعالى أن الوارثين من الرجال عشرة. قلنا هذا على سبيل الإجمال، وإذا أتينا نفصل سيرتفع العدد حتى يصل إلى خمسة عشر شخصاً ذكراً، رجلاً. وبعضهم قلنا: قال لو عبر بالذكور سيكون أفضل من التعبير بالرجال، لكي يدخل فيه ماذا؟ لكي يدخل فيه الكبير والصغير، الكبير والصغير. وهنا يقول: والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: ابن، ثم أو الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، قال: آه، ماذا؟ وابن الأخ المدلي، أو الأخ، أو الأخ من أي الجهات كان، سواء شقيق أو لأب أو لأم. قال: قد ماذا؟ قال: قد أنزل الله به القرآن. وقوله: «قد أنزل الله به القرآن» يريد بذلك آية الكلالة، آخر آية في سورة النساء: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهُوَ أَخٌ فَلَهُ نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهِيَ تَرِثُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾. قال: قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالة ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. قال: والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. وجميع هؤلاء الذكور يورثون بالتعصيب، وبعضهم يورث بالتعصيب والفرض، وبعضهم لا يورث إلا بالفرض فقط، وهو الأخ لأم، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. طيب، ذكر كذلك أيضاً الوارثات من النساء، وبين أنهن سبع، هذا على سبيل الإجمال، فإذا جئنا نفصل سيزداد العدد حتى يصل إلى إحدى عشرة، إحدى عشرة. قال: والوارثات من النساء سبع، لم يعطِ أنثى غيرهن الشرع: بنت، وبنت ابن، وأم مشفقة، وزوجة، وجدة، ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت. فهذه عدة هن بانت. طيب، ذكرنا أيضاً فيما مضى الكلام حول ما يتعلق بأركان الإرث. قلنا: الإرث له ثلاثة أركان، ما هي؟ نعم يا بحر: الوارث، والمورث، والميراث، والميراث. طيب، وذكرنا كذلك أيضاً أن للإرث ثلاثة شروط، ما هي؟ نعم، نعم: التحقق والتيقن من موت المورث أو إلحاقه بالأموات. اثنين، اثنين، اثنين. أي، الحسن معنا: شروط الإرث: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات. الثاني: تحقق حياة الوارث، نعم، أو إلحاقه بالأموات، أو بالأحياء، بالأحياء، أو إلحاقه بالأحياء. الثالث: يا با محمد، الثالث: العلم بالجهة المقتضية للإرث، العلم بالجهة المقتضية للإرث. يا إخوان، الفرائض وعلم المواريث سهل جداً، لا يأتي الشيطان فيصعب، يقول لك: أنت ما تفهم، أنت ما ستفهم. شوف ما يغرك هذا، بداية المواريث، بعدين بدشيك أشياء صعبة؟ أبداً يا إخوان. واحد الذي يركز ويفتح قلبه وذهنه يجد أنه غاية في السهولة. وهذه لبينات أولى يبنى عليها ما يتعلق بأحكام المواريث، ويبنى عليها علم الفرائض، علم الفرائض. طيب، أيضاً تكلمنا في الدرس الماضي حول أنواع الإرث، فقال رحمه الله تعالى: قال: واعلم. وكلمة «اعلم» هذه كلمة يؤتى بها لكي يشد اعتناء السامع بما بعدها. قال: واعلم بأن الإرث نوعان: هما فرض وتعصيب، على ما قسم. فبيّن الناظم رحمه الله تعالى أن الإرث المجمع عليه نوعان: إرث بيئة الفرض، وإرث بيئة تعصيب. أما الإرث الذي هو بيئة الفرض، فالفرض عبارة عن نصيب مقدر شرعاً. الفرض عبارة عن نصيب مقدر شرعاً، يعني: نصف، ربع، ثمن، سدس، ثلث، ثلثان. طيب، مقدر شرعاً. هذا النصيب المقدر شرعاً لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول. الرد والعول سبق الإشارة إليهما، وسيأتي الكلام عنهما إن شاء الله عز وجل في مجلس لاحق إن شاء الله عز وجل. وأما بالنصب للتعصيب فهو نوع من أنواع الإرث، وهو الإرث بغير تقدير. ليس هناك فرض مقدر شرعاً: نصف، ربع، ثلث، وإنما الإرث بغير تقدير. والعاصب هو الذي يرث بغير تقدير، فتجده يأخذ المال كله إذا انفرد، أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، الباقي بعد أصحاب الفروض، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل الكلام عن ذلك. ثم بيّن رحمه الله تعالى أنواع الفروض، قال: فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض سواها، أو لا فرض في الإرث سواها البتة. إذن هي ستة فروض. قال: قال: نصف وربع، ثم نصف الربع، وماذا؟ والثلث والسدس بنص الشرعي، والثلثان وهم التمام، فاحفظ، فكل حافظ إمام. طيب، العلماء في بيان هذه الفروض لهم ثلاث طرق، ويختار الشخص لنفسه أي هذه الطرق. الطريقة الأولى: الطريقة الأولى يقولون: طريقة الترقي، يعني يبدأون بالأصغر ثم الذي بعده ثم الذي أكبر منهما. فعندنا مثلاً نحن الفروض: نصف، وربع، وثمن. وكذلك عندنا أيضاً عندنا: ثلثان، وثلث، وسدس. هذه الستة الفروض المتفق عليها. هناك فرض سابع قلنا سيأتي الإشارة إليه، محل خلاف، وهو ثلث الباقي. لاحظ: الباقي، رمز للباقي. طيب، طريقة الترقي: قلنا يبدأ بالأصغر ثم الذي أكبر منه ثم الذي هو أكبر منهما. عندنا مجموعتان. طريقة الترقي كيف تكون؟ الثمن، وضعفها: ما ضعف الثمن؟ الربع. وضعف، وضعفها: النصف. هذه طريقة الترقي. طيب، يعني صعود إلى أعلى. هناك طريقة اسمها طريقة التدلي، يعني من الأعلى إلى الأوسط إلى الأسفل. يبدأ، وبالنسبة للثاني هذا سيكون ماذا؟ عندنا، عندنا في المجموعة الثانية: سدس، ثم ضعفه: ثلث، ثم ضعف الثلث: ثلثان. طيب، طريقة التدلي: العكس، تبدأ من هنا: نصف، ثم نصفها: كم؟ نصفها الربع، ثم نصف الربع: كم؟ الثمن. وهنا يقال: الثلثان، ونصف الثلثين: الثلث، ونصف الثلث: السدس. واضح يا جماعة؟ هذه طريقة التدلي. بقي طريقة: طريقة التوسط. طريقة، طريقة التوسط: يأخذ الوسط. المجموعة الأولى يقال: الربع، وماذا؟ ونصفها وضعفها. ونصفها: كم؟ نصفها الثمن. وضعفها: أي ضعف الربع هو النصف. وهكذا يأخذ الثلث، يقال: يقال ماذا؟ نصفها السدس، وضعفها الثلثان. هذا يعني مما يذكره العلماء فيما يتعلق بمعرفة هذه الفروض. لك أن تأخذ طريقة الترقي أو التدلي أو التوسط، وكلها صحيحة، يعمل بها العلماء، وكلها صحيحة يعمل بها العلماء. طيب، ثم بعد ذلكم أتى يبين أصحاب هذه الفروض، وبدأ بأصحاب النصف، بدأ بأصحاب النصف. فقال رحمه الله تعالى: قال: فالنصف فرض خمسة أفراد. فالنصف فرض خمسة أفراد: الزوج، والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، أو وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفراد، هن عن معصبي، عند انفراد هن عن معصبي. هنا يا إخوان، الذين يستحقون، الذين يستحقون النصف: خمسة أصناف من الورثة، خمسة أصناف من الورثة، خمسة أصناف من الورثة. من هو الأول يا إخوان؟ نعم: الزوج. الزوج. الزوج. قوله: ها هنا، قوله: ها هنا، قوله: ها هنا: «فالنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد». الزوج يا إخوان يستحق النصف بشرط، بشرط واحد، ما هو؟ نعم: كيف الانفراد؟ نعم، ويعبر بهذا: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. وهذه وهذه اصطلاحات يا إخوان ستتكرر معنا: فرع وارث، أصل وارث. الفرع الوارث المقصود به: أولاد الميت، ذكوراً أو إناثاً، أو أبناء الذكور: ابن ابن، أو بنت ابن. واضح هذا فرع وارث. أما ابن البنت وبنت البنت فهؤلاء ليسوا من الوارثين، ليسوا من الوارثين. واضح. طيب، إذن الزوج يعطى النصف عند عدم وجود الفرع الوارث. طيب، ما هو الدليل؟ قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾، إن لم يكن لهن ولد. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾. ولا بأس يا إخوان أن نشير إشارة إلى أن ما يتعلق بأصحاب الفروض، بيانهم وبيان ما لهم، هناك طريقان: الطريقة الأولى: طريقة القرآن، طريقة القرآن. ونعني بطريقة القرآن: يعني ما جاء في القرآن الكريم من بيان أصحاب الفروض وما لهم. كيف طريقة القرآن؟ والطريقة الثانية: طريقة الفقهاء، طريقة الفقهاء، أي التي يستعملها الكثير من الفقهاء. ما هي طريقة القرآن؟ طريقة القرآن: يؤتى بصاحب الفرض الوارث، ويذكر ما له من الميراث، ما له من الميراث، على سبيل المثال: الزوج، يقال: الزوج يستحق النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، ويستحق الربع عند وجود الفرع الوارث. خلصنا من، من، خلصنا من الزوج. ائتي بالزوجة: الزوجة تستحق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، وتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث. خلصنا من الزوجة. تأتي مثلاً بالأخت: الأخت، يعني الشقيقة، تستحق النصف عند عدم المشاركة لها أخت أخرى، وعدم المعصب لها أخوها، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث، يعني من الذكور: الأب أو الجد. وتستحق الثلثين متى؟ إذا كان معها مشاركة، أكثر من واحدة، أكثر من واحدة. وترث بالتعصيب: عصبة مع الغير، إذا كان معها أخوها. وهكذا يا إخوان، تذكر جميع أحوالها في الميراث. هذه طريقة القرآن. طيب، طريقة الفقهاء: يأتي بالفرض، الفرض، وليس بالوارث. لا يأتي بالوارث ويبين من هم الذين يرثون بهذا الفرض: أصحاب النصف: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. هذه طريقة الفقهاء. يأتون به: أصحاب الربع، أصحاب الثمن، إلى آخره. وإذا دققنا النظر في المنظومة الرحبية نجد أن الرحبي استخدم أي طريقتين؟ طريقة القرآن أم طريقة الفقهاء؟ يا أبا عامر، الرحب يستخدم أيش من طريقة؟ طريقة القرآن أو طريقة الفقهاء؟ آه، لا، بس جئت متأخراً. أحسنت. نعم، أي طريقتين استعمل؟ نعم، طريقة الفقهاء. أحسنت. بدليل أيش؟ أصحاب النصف، وجعل يسرد خمسة أصناف يستحقون النصف، يستحقون النصف. وكل الطريقتين جائز يا إخوان، ونحن إن شاء الله سنمشي على ما مشى عليه الرحبي من طريقة الفقهاء، ثم إذا أكملنا إن شاء الله سنأتي ونستعرض الورثة على طريقة القرآن، على طريقة القرآن، لكي يحصل ماذا؟ لا، لا، لا، أكيد، زاك الله، شكر الله. واضح يا إخوان؟ إذن، عندنا الآن: الزوج يستحق النصف بشرط ماذا؟ بشرط عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. لكن لاحظوا: الفرع الوارث لمن؟ للزوجة. يعني قد يكون هذا الفرع الوارث وهو الابن أو البنت ليس منه، قد يكون من زوج آخر، قد يكون من زوج آخر. هذه الزوجة لها أولاد من زوج قبله، أما منه فليس، لربما معه أولاد، فيعتبر عند الزوجة فرع وارث يمنع الزوج من النصف وينقله إلى الربع، كما سيأتي معنا. فلما نقول: عدم وجود الفرع الوارث، أي للميت، للمورث، وليس للوارث، وليس للوارث. طيب، الصنف الثاني من أصناف أصحاب النصف: البنت. ولاحظوا أمراً آخر أيضاً سنحتاجه إليه في درسنا إلى آخره: لما نقول: الزوج، من الميت؟ الزوجة. لما نقول: البنت، من الميت؟ من الميت. الأب. لما نقول: الأخت، الميت؟ الأخ. واضح. وهكذا. ماذا؟ لما نقول مثلاً: الجد، الميت؟ من سيكون؟ ابن الابن. وهكذا يا إخوان، هذا خلاص أمر يكون تلقائياً عند الشخص حين أن يسمع أحداً من هؤلاء الورثة. البنت يا إخوان، البنت كما في قوله: «والزوج والأنثى من الأولاد». الأنثى من الأولاد، يعني: البنت. والبنت يا إخوان تستحق النصف بشرطين اثنين: الشرط الأول: عدم المعصب. عدم المعصب. اثنين: عدم المشاركة. عدم المعصب من اللي يعصب البنت؟ الابن. طيب، وعدم المشاركة: أي بنت مثلها، بنت مثلها. واضح. فإذا كان هناك معصب، ما ستأخذ النصف، وإنما سترث مع الابن: هذا عصبة، ماذا؟ عصبة بالغير. وإذا كان معها أخت ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة، ما ستأخذ النصف، وإنما سيشترك البنات في الثلثين، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. طيب، الصنف الثالث: آه، بنت الابن، كما ذكر رحمه الله، قال: «وبنت الابن عند فقد البنت، عند فقد البنت». إذن بنت الابن بثلاثة شروط: الشرطين السابقين، والشرط الثالث: عند فقد البنت، أي عدم وجود البنت. ركزوا معي يا إخوانا: الشرط الأول: عدم المعصب. ثنين: عدم المشاركة. الثالث: عدم وجود البنت، أي بنت للميت. واضح. طيب، الرابع: قال: «وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي». الأخت، وماذا يعني بالأخت ها هنا؟ الشقيقة. الشقيقة. من هي الأخت الشقيقة؟ ها، الأخت من الأب يقال لها شقيقة؟ بس، ها، لاحظ: بعدها سيقول: «وبعدها الأخت التي من الأب». ها، أحسنت. الشقيقة: من أب وأم. الشقيقة: من الأب والأم. طيب، هذه الأخت الشقيقة تستحق، تستحق النصف بأربع شروط: واحد، اثنين، ثلاثة سابقة، واضح: عدم المعصب: أخوها، الأخ الشقيق. وعدم المشاركة: الأخت الشقيقة. وعدم وجود، سنقول: الفرع الوارث، ذكراً كان أو أنثى، ذكراً كان أو أنثى، للميت. الرابع: ها، سنزيد الرابع، يعني هنا واحد، اثنين: الأول: عدم المعصب، والثاني: عدم المشاركة، والثالث: عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، والرابع: عدم الأصل الوارث، عدم الأصل الوارث. ماذا نعني بالأصل الوارث؟ ماذا نعني بالأصل الوارث؟ نعم: الأب، الأب، أو الأم، أو الأم. بقي شيء: آه، والجد أيضاً، الجد. واضح. الجد أصل وارث. عندنا فرع وارث: ابن، بنت، ابن ابن، وبنت ابن، أو أولاد البنين: ابن ابن، أو بنت ابن، هذا فرع. أصل الوارث: عندنا أب وأم، وعندنا كذلك أيضاً الجد، وعندنا كذلك أيضاً الجد. فعدم وجود، عدم الأصل الوارث، عدم وجود الأصل الوارث. لو عندنا مسألة يا إخوان، لاحظوا تشوفون هذا اللي يسفل. آه، طيب، آه، لاحظوا يا إخوان: لو عندنا مسألة، هالك عن، قه، قه، هذا رمز ليش؟ للشقيقة، للشقيقة. طيب، وعندنا أب، وعندنا أب. كم ستعطى الشقيقة؟ نعم: النصف. لماذا؟ آه، نحن قلنا: عدم الأصل الوارث، وهنا الأصل الوارث موجود. آه، كيف عدم الأصل الوارث؟ الآن الأصل الوارث، الأصل الوارث موجود. نعم، آه، آه، آه، فرع وارث، ماشي. فرع وارث، أصل وارث. آه، آه، آه، آه. إذن كم تعطى الشقيقة الآن؟ آه، النصف. أحسنت. النصف. أحسنت. كم تعطى الشقيقة يا با محمد؟ لا تعطى شيء. لماذا لا تعطى شيء؟ لوجود الأصل الوارث وهو الأب، وهو الأب. إذن لا تعطى شيئاً، والمال يأخذه كله الأب: عصبة. وقاعدة يا إخوان: إذا وجد الأب، فالإخوة جميعهم لا يرثون شيئاً مع الأب، يحجبهم بالإجماع. إذا وجد الأب فهو يحجب الإخوة والأخوات جميعاً بالإجماع. طيب، الأب مات، أبو الميت مات، لم يتبقَ إلا الجد. عندنا جد، جد، جد الميت. على الصحيح وهو قول الكثير من أهل العلم: أنه يقوم مقام الأب، فيحجب ويمنع الإخوة جميعاً من الميراث، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. طيب يا إخوان، إذن الأخت الشقيقة تستحق النصف بأربع شروط: عدم المعصب، وهو أخوها الشقيق. عدم المشاركة، وهي أختها الشقيقة. عدم وجود الفرع الوارث: بنتاً أو ابناً. طيب، الرابع: عدم الأصل الوارث، عدم الأصل الوارث، ونعني بالأصل الوارث ها هنا الذي يمنعها: الأب أو الجد، الأب أو الجد. طيب، باقي معنا ممن يستحق النصف: باقي معنا ممن يستحق النصف، الأخت لأب، أو من الأب. الأخت، الأخت لأب، والأخت لأب يا إخوان تستحق النصف بخمسة شروط. شوفوا الشروط يا إخوان: كل واحد بعد الثانية هذا بشرط عدم وجود الفرع الوارث. هذه بشرطين: عدم المعصب وعدم المشاركة. هذه بثلاثة شروط: الشرطين الأولين، وزيد: عدم وجود البنت، عدم وجود البنت. وهنا الشقيقة بالثلاثة شروط السابقة، والرابع: عدم الأصل الوارث. الأخت لأب بالشروط الأربع السابقة، ويزاد شرطاً خامساً، ألا وهو: عدم وجود الشقيقة أو الشقائق، عدم وجود الشقيقة أو الشقائق. هذا هو الشرط الخامس الذي تستحق الأخت لأب، ماذا؟ النصف من الميراث، النصف من الميراث. وهذا بالنصفة لما يتعلق بأصحاب النصف. طبعاً ما نحب نتوسع زيادة حتى لا يتشتت الذهن، حتى لا يتشتت الذهن، ونحب كذلك: هذا أصحاب الفروض، هذا مفروض يعني قراءة سريعة ونمشي، لأنه سيأتي بيان ذلك وتفصيله في الأبواب القادمة. ودائماً يا إخوان نمثل بمثال: نقول: الشخص في بداية الأمر قد يجد الأمر صعباً، لكن ما أن يمضي فيه ويمشي فيه، فيجد أن ما كان صعباً أصبح سهلاً. ويمثلون لذلك بطالب: أول ما يدخل في المرحلة الابتدائية في الصف الأول، أولى، تجده ماذا؟ يعاني صعوبة، يعرق من كتابة الألف وعليها الهمزة، والباء، ويخبط بين الباء والتاء والثاء في عدد النقط: تارة يجعلها فوق، تارة أسفل. أيش هذا؟ لكن أول ما يصعد للصف الثاني وينتقل إلى الثالث، يرى الحروف وكتابتها وربط الكلمات: هذا من أسهل ما يكون. بل يأتي بعد سنوات وينظر إلى أخيه الأصغر منه الذي بدأ في الصف الأول، يقول: أيش هذا حقكم سهل؟ هذا قال لك: ألف، باء، تاء. نحن عندنا كلمات وجمل. أصبح يرى ما كان صعباً، أيش؟ سهلاً. وهكذا ما يتعلق بدروس الفرائض: الآن قد تقول: كيف سأحفظ أصحاب النصف خمسة، وكل واحد أمامه شروط؟ يا إخوان، من أسهل ما يكون. أنت ركز، حاول تحفظ هذه الأصناف الخمسة، وهذا متى يستحق النصف، وهذا بكم شرط، وهذا، وامشِ، وسترى هذا بعد أيام قليلة: هذا من أسهل ما يكون، وأبسط ما يكون من الدروس. واضح يا إخوان؟ إذن، بهذا نكون قد انتهينا من أصحاب النصف. وبعده ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بـ، ما يتعلق بـ، أصحاب الربع. أصحاب الربع. قال الناظم رحمه الله تعالى في بياني من يرث الربع: قال: والربع فرض الزوج، إن كان معه من ولد الزوجة، من قد، من منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر، مع عدم البنين فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. أصحاب الربع يا إخوان، عبارة عن صنفين من الورثة، صنفين من الورثة. أصحاب الربع عبارة عن صنفين من الورثة. الأول: من قال: «والربع فرض الزوج، إن كان معه من، من ولد الزوجة، من قد، من منعه». من ولد الزوجة، من قد، من منعه، أي: منعه من النصف إلى الربع. إذا، أول من يستحق الربع هو الزوج. والزوج يستحق الربع بكم شرط؟ واحد، وهو: عدم، ولا وجود، وجود. أحسنت. شرط واحد، وهو: وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. لاحظوا يا إخوان: لو عندنا هالك، فترك زوجاً، هالك تركت زوجاً وبنتاً. لاحظوا: كم سنعطي الزوج؟ الربع. لماذا نعطيه الربع؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت كم ستأخذ؟ البنت كم ستأخذ؟ النصف. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشاركة. واضح. طيب، لو لم يكن هنا بنت، عندنا هالك عن زوج، ونقول مثلاً: زوج وأخت شقيقة. كم ستأخذ الزوج؟ النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. أحسنت. وكم سنعطي الشقيقة؟ النصف أيضاً. لماذا؟ لعدم المعصب لها، وعدم المشاركة، وعدم الأصل الوارث، وعدم الفرع الوارث. أربع شروط مضت معنا. ولما تتكرر هذه الشروط، أقول لك: ليش أعطيها النصف؟ تقول: لعدم المعصب، عدم المشاركة، عدم الأصل الوارث، عدم الفرع الوارث. التكرار يا إخوان يزيد في حفظ الشخص، يصبح هذا عنده يعني ماذا؟ في ذاكرته المؤبدة التي، ماذا؟ يصعب خروج المعلومة منها. إذا، الزوج له الربع متى؟ عند وجود الفرع الوارث. أيضاً الربع لمن؟ للزوجة أو الزوجات. عندنا اثنين: الزوجة، الزوجة، سواء كانت واحدة أو أكثر، هذه تستحق الربع بكم شرط؟ بشرط واحد، ما هو؟ نعم: تبهوا العدم ووجوده. نعم، بشرط: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. لما نقول: زوجة الميت، من الميت؟ من، يا عبدالله، الزوج. ولما نقول: عدم وجود الفرع الوارث، عند من؟ عند الزوجة، أو عند الزوج؟ عند الزوج. واضح. إذا، الزوجة: واحدة أو أكثر، إذا لم يكن للميت فرع وارث، ففرضهم الربع. شوف: ليس لكل زوجة ربع، هو ربع واحد، يكون للزوجة الواحدة، وللزوجتين، وللثلاث، وللأربع، كلهم يشتركون ويزدحمون في هذا الفرض الواحد، وهو الربع. واضح؟ واضح. إذا، انتهينا. قال: «وذكر أولاد البنين يعتمد، وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد». قال: عدم وجود الفرع الوارث، سواء كان ابناً أو بنتاً للميت، أو كان ابن ابن أو بنت ابن، أيضاً إذا وجدوا يمنعون الزوج من النصف إلى الربع. وإذا كانوا غير موجودين، فالزوجة أو الزوجات تأخذ الربع. وإذا، وإذا وجدوا، سيأتي معنا أن الزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن، إلى الثمن. ولهذا عندنا هنا: أصحاب الثمن. أصحاب الثمن، والثمن يا إخوان هو فرض صنف واحد من الورثة، صنف واحد من الورثة، وهو: الزوجة أو الزوجات. الزوجة أو أكثر، الزوجة أو أكثر. طيب يا إخوان، متى تستحق الزوجة الواحدة أو أكثر من زوجة، إذا كان الشخص معدداً، عنده زوجتين، ثلاث، أربع؟ متى يستحق الزوجات أو الزوجة الواحدة الثمن؟ واضح جداً، واضح جداً معنا. صح؟ لك المجال: متى يستحق الثمن؟ طريقة القرآن يا إخوان: الزوجة أو الزوجات لها الربع عند عدم وجود الفرع الوارث للميت، فان كان الفرع الوارث موجوداً، تنتقل من الربع إلى الثمن. إذا، الزوجة أو الزوجات تستحق الثمن متى؟ هنا: عدم وجود الفرع الوارث، وهنا عكس: وجود الفرع الوارث. واضح. إذا، نقول: بشرط ماذا؟ وجود الفرع الوارث. هالك، هالك، عندنا عن زوجة وابن ابن. «وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، في ذكر الولد». طيب، هالك، هالك عن زوجة وابن ابن. يا أبا شيماء، هالك عن زوجة وابن ابن، كم ستعطي الزوجة؟ ها: الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث: ابن ابن. وابن الابن، ماذا ستعطيه؟ الباقي: عصبة، كما سيأتي معنا، الباقي: عصبة. واضح يا شباب؟ واضح. إذا، ننتهينا من أصحاب الثمن. ننتقل إلى أصحاب الثلثين. ننتقل إلى أصحاب الثلثين. ننتقل إلى أصحاب الثلثين. قال الناظم رحمه الله تعالى: قال: والثلثان للبنات جمعاً، ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي، فهم صاف الذهني، وهو للاختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كنا لأم وابن، أي: شقيقات، أو لأب، أي: أخوات من الأب. قال: فاعمل بهذا تصب، فاعمل بهذا تصب. والثلثان يا إخوان هو فرض أربع أصناف من الورثة. هؤلاء الأربع الأصناف لا تذهب بعيد: هم أصحاب النصف، خرج الزوج فقط، بس. خرج الزوج فقط. قلنا: الثلثان هو فرض أربع أصناف من الورثة. من هم؟ أصحاب النصف، خرج منهم صنف واحد وهو الزوج، والباقي هم أصحاب الثلثين. لكن في النصف بشرط واحدة، وهنا بشرط: أن تكون أكثر من واحدة، بس. ولهذا استعراضاً يسيراً لأصحاب ما مضى معنا في باب النصف، ويتكرر معنا الآن في باب الثلثين، حتى إن هؤلاء الأصناف الأربع يسمونهم بأصحاب النصف والثلثين، بأصحاب النصف والثلثين. عندنا في النصف: البنت. هنا سنقول ماذا؟ البنات. البنات، كما ذكرها هنا، قال: «والثلثان للبنات جمعاً، ما زاد عن واحدة فسمعا». وهنا فائدة يا إخوان، فائدة مهمة جداً فيما يتعلق بباب الفرائض: ربنا عز وجل يقول: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، ثلثا ما ترك. و، ماذا؟ الجمهور من أهل العلم على أن المقصود بقوله: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾، أي: اثنتين فما فوق، اثنتين فما فوق. هذا هو قول الجمهور من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر بن عبد الله، أن امرأة سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها بنتان لسعد بن الربيع، لسعد بن الربيع، فقالت: يا رسول الله، فقالت: يا رسول الله، «هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد، ولم يدع، أي لم يترك، عمهما لهما مالاً إلا أخذه، إلا أخذه، فما ترى؟ قالت: ولا تنكحان، أي: لا تزال صغيرتين، لم تبلغ سنة الزواج، لا تنكحان، ولا مال لهما، مع أن سعد بن الربيع من أكثر الأنصار مالاً، لكن المال أخذه أخوه، عم البنتين هنا». قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة: «حتى يقضي الله في أمرك». فنزل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة وصاحبها، أي: خصمها، عم البنتين، أخو زوجها، فقال للعم: «أعطِ البنتين الثلثين، والمرأة الثمن، والمرأة الثمن، وخذ الباقي، وخذ الباقي». فهذا مما استدل به الجمهور على أن المقصود بأبي: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾، أي: اثنتان فما فوق. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كما في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، ذكر يا إخوان فائدة نفيسة جداً تتعلق بها الفرائض، قال رحمه الله تعالى: قال: وأيضاً، فإن قاعدة الفرائض، هذا قاعدة في الفرائض، قد أصحاب العلوم الأخرى ما يتفقون معنا، عندهم أقل الجمع: ثلاثة، بعض العلوم. لكن في الفرائض: لا، الجمع الذي تميز به عن الواحد هو ماذا؟ يبدأ من اثنين فما فوق. قال: وأيضاً، فإن قاعدة الفرائض: أن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد، قال: وأيضاً، فإن قاعدة الفرائض: أن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد، الجماعة عن الواحد، قال: اشترك فيه الاثنان وما فوقهما، اشترك فيه الاثنان وما فوقهما. ثم مثل لذلك قال: «كأولاد الأم»، أي: الإخوة لأم، «والبنات، وبنات الابن، والأخوات للأبوين»، أي: الشقيقات، «أو لأب»، الأخوات لأب، والأخوات لأب. قال: «والحجب هاهنا»، والحجب هاهنا، قد اختص به الجماعة، فيستوي، عفواً، كأنه يقول: «والحكم هاهنا قد اختص به الجماعة، فيستوي»، عفواً، «فيستوي فيه الاثنان وما زاد عليهما، فيستوي فيه الاثنان وما زاد عليهما». قال: «وهذا هو القياس الصحيح، وهذا هو القياس الصحيح، والميزان الموافق لدلالة الكتاب، وفهم أكابري الصحابة، وفهم أكابري الصحابة». قال: وأيضاً، فإن الأمة مجمعة على أن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، فلهن ثلثا ما ترك. قال: «يدخل في حكمه الثنتان، يدخل في حكمه الثنتان، وإن اختلفوا في كيفية دخوله ما في الحكم»، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن، ما هي الخلاصة؟ الخلاصة: أن الحكم الذي تميز فيه الجماعة عن الواحد، يدخل فيه الثنتان فما فوق. هذه قاعدة في الفرائض. ولهذا قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾، قد يتبادل للذهن: فوق اثنتين، يعني: ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. لكن لا، فوق اثنتين، المقصود به: اثنتان فما فوق. طيب، نعود يا إخوان سريعاً: أصحاب الثلثين، أربعة أصناف. الصنف الأول: يا أبا معاد، البنات. البنات، بشرط ماذا؟ بشرط: البنات، بشرطين اثنين: واحد: أن يكون اثنتين فما فوق، فما فوق. الشرط الثاني: عدم المعصب. من هو المعصب للبنات؟ الابن. الابن هو المعصب. طيب، اثنين: الصنف الثاني، الصنف الثاني: بنت الابن، بنات الابن، بنات الابن. بكم شرط؟ ثلاثة شروط: الأول: أن يكون اثنتين فما فوق، فما فوق. اثنين: عدم المعصب، عدم المعصب. ثلاثة: عدم الفرع الوارث، الأقرب إلى الميت منها، وهو: الابن والبنت. طيب، الصنف الثالث: البنات، بنات الابن. عندنا من، من أصحاب النصف هنا قلنا: الشقيقة. هنا من سنقول: الشقيقات. بكم شرط؟ هنا ثلاثة، هنا سيكون أربعة: واحد: عدم، أو قبل ذلك: أن يكون، أن يكون اثنتين فما فوق، فما فوق. اثنين: عدم المعصب، وهو: الأخ الشقيق. الأخ لأب ما يعصب الشقيقة أبداً. الذي يعصب الشقيقة والشقيقات: أخ شقيق. الأخ سيأتي معنا أنه يعصب الأخت لأب، والأخوات لأب. لا نخلط بين الأشقاء والذين هم لأب. عدم المعصب: هو الشقيق. ثلاثة: عدم الفرع الوارث. رابعاً: نفسه الشروط التي سبقت معنا في أصحاب النصف: عدم الأصل الوارث، عدم الأصل الوارث. واضح يا إخوان؟ من بقي من الصنف الرابع من أصحاب النصف؟ هناك إذا كانت واحدة، وهنا تعطى الثلثين، إذا كانت أكثر من واحدة: نعم، الأخوات، الأخوات لأب، الأخوات لأب. يا إخوان، بخمسة شروط: واحد: أن يكون اثنان فما فوق. عدم المعصب: من المعصب للأخوات لأب؟ الأخ لأب. الشقيق لا، الشقيق ما يعصب إلا الشقيقات. لكن الأخوات لأب يعصب هن: الأخ لأب. ولما نقول: شقيقات، أي: للميت أخوات لأب، أي: بالنسبة للميت. واضح. طيب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث. فرع الوارث والأصل الوارث: هذه مصطلحات لا بد نعتاد عليها، ما نستغربها. إذا قلنا: عدم الفر