شرح الرحبية في الفرائض 5

شرح الرحبية في الفرائض 5

الدرس في شرح الرحبية في الفرائض 5، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة

أصحاب فرض السدس السبعة وشروط استحقاقهم العامة

يستعرض المحاضر أصحاب فرض السدس السبعة وهم الأب والأم وبنت الابن والجد والأخت لأب والجدة وولد الأم، مبيناً شروط استحقاق كل منهم كاشتراط وجود الفرع الوارث للأب، أو وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة للأم. كما يوضح حالات استحقاق السدس لبنت الابن مع بنت صلب واحدة، وللجد الصحيح مع وجود فرع وارث ذكر، وللأخت لأب مع أخت شقيقة واحدة مستدلاً بحديث هزال بن شرحبيل وقضاء ابن مسعود.

تفصيل أحكام ميراث الزوجة والأخت لأب والجدة والإخوة لأم

يفصل المقطع أنصبة الزوجة بأنها ترث الثمن مع وجود الفرع الوارث والربع عند عدمه، والأخت لأب ترث السدس مع شقيقة واحدة وارثة للنصف وتُحرم مع شقيقتين، والجدة ترث السدس بشرط عدم الأم أو جدة أقرب. كما يبين شروط إرث الإخوة لأم بأن لهم السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر في حال الكلالة وعدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر.

مراجعة أصحاب الفروض على منهج القرآن وتطبيق عملي

يستعرض المحاضر أنصبة أصحاب الفروض من خلال حالة عملية للزوجة والإخوة لأم والعم، ثم يبين أحكام ميراث الجدات بأن القريبة تحجب البعيدة وتتساوين في السدس إن استوين. ويختتم بمراجعة سريعة لمنهج القرآن في بيان أصحاب الفروض مفصلاً فروض الزوج، الزوجة، البنت، الأم، الشقيقة، الأخت لأب، والإخوة لأم مع شروط كل فرض.

استعراض أنصبة الإخوة لأم والجدات والجد والأب وبيان العصبات

يستعرض المقطع أنصبة الإخوة لأم (السدس لواحد، الثلث لاثنين فأكثر)، وحال بنت الابن (السدس مع بنت مفروضة، والنصف بشرط عدم المعصب، والثلثان لاثنتين فأكثر، والتعصيب مع ابن الابن)، ونصيب الجدة (السدس بشرط عدم الأم وعدم جدة أقرب)، ونصيب الجد (السدس مع الفرع الوارث الذكر والتعصيب بالنفس)، ونصيب الأب (السدس مع الفرع الوارث وإلا تعصيب). ثم يسرد جملة من العصبات بالنفس كابن، وعم، وابن ابن، وابن عم، وأخ شقيق، وابن أخ شقيق.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي الكلام حول بعض أصحاب الفروض، وتكلمنا حول من يرث الثلث أو أصحاب الثلث، ثم ختم الفروض وأصحابها بباب السدس. باب السدس، والسدس يا إخوان بضم الدال وسكونها، يقال: السدس، ويقال: السدس، ويقال: السدس، لغتان مشهورتان. طيب، قال رحمه الله تعالى: «والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأبي ثم الجدة وولد الأم، تمام العدة». هذا الآن على سبيل الإجمال: من هم السبعة؟ السبعة عندنا: الأب، والأم، وبنت الابن، والجد، والأخت لأب، والجدة، وولد الأم، يعني الإخوة لأم، تمام العدة. ثم أتى يفصل بعد ذلك، قال رحمه الله تعالى: «فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، فقس هذين. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة». مسألة الجد مع الإخوة هذه من المسائل المشهورة التي اختلف العلماء فيها، وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله عز وجل في أبيات الناظم رحمه الله. قال: «إلا إذا كان هناك إخوة، لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبواني معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب، أي في الغراوين إذا كان الخلاف في صاحب الزوجية مع الأم والأب. أما إذا كان الأب غير موجود وإنما مكان الأب الجد، فلا خلاف في أن الأم تعطى ثلث المال كاملا، وهذا مما له تعلق بالغراوين». قلنا: الاختلاف في الغراوين: زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب. هذا إذا كان الأب موجودا فتعطى الأم على الصحيح ثلث الباقي. أما إذا كان الأب غير موجود والذي موجود مكانه الجد، فهنا الأم تعطى ثلث المال كاملا، وليس ثلث الباقي. قال: «وحكمه» أي الجد، «وحكمهم» أي الإخوة، «سيأتي». قال: «مكمل البيان في الحالات»، أي أن لهم حالات، في بعض الحالات على قول من يقول أن الإخوة يرثون مع الأب، يرثون مع الجد، وهو خلاف الصواب. يا إخوان، والصواب أن الجد يقوم مقام الأب فيحجب الإخوة جميعا. لكن على قول من يقول أن الإخوة يرثون مع الجد، لهم حالات سيأتي معنا ذكرها: إما أن يأخذ السدس، وإما أن يقاسمهم، وإما غير ذلك، كما سيأتي معنا ثلاث أحوال للجد مع الإخوة على قول من يقول أنهم يرثون معه. قال: «وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت، مثالا يحتذا، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين». يا أخي، أدلتي: الأخت لأب تأخذ السدس مع أخت واحدة شقيقة. طيب، قال: «والسدس فرض جدة في النسب، واحدة كانت لأم وأب، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى». الآن يا إخوان، بالنسبة لأصحاب السدس: سبعة أصناف من الورثة هم يستحقون السدس. أولا: عندنا الأب. أولا عندنا الأب يستحق السدس بكم شرط؟ نعم، وهو وجود الفرع الوارث. عندنا الأب بشرط، قلنا: الأب يرث ماذا؟ يرث السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث. ممكن نقول: ماذا؟ الذكر، لأن الذكر هذا وهو الابن أو ابن الابن يمنع الأب من أن يكون عاصبا، فإذا لم يكن عاصبا يضطر إلى أن يكون صاحب فرض يأخذ السدس. مثاله يا إخوان: لو عندنا هالك عن... لو عندنا هالك عن... ممكن نقول: زوجة وابن وابن. عند من يا إخوان؟ عندك يا أبا محمد، كم تعطي الزوجة؟ الثمن، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو الابن. والأب السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. طيب، وكم تعطي الابن؟ عصبة الباقي، عصبة. طبعا هنا سيأتي معنا في باب الحساب أنه إذا وجد ثمن وسدس مباشرة أصل المسألة من كم؟ من أربعة وعشرين. طيب، أربعة وعشرين قسمة ثمانية: ثلاثة، هذا الثمن للزوجة. طيب، أربعة وعشرين قسمة ستة: أربعة، هذا السدس لمن؟ للأب. الباقي لمن؟ للابن، كم الباقي؟ سبعة عشر. الثاني: ممن يستحق السدس، الصنف الثاني ممن يستحق السدس، قال: «والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد». إذن الثاني: الأم. والأم يا إخوان تستحق السدس بكم شرط؟ بكم شرط؟ منظم معنا... منظم معنا؟ ها... لا إله... تحول هناك عشان تشوف سبورة، لو بتحول ها تشوفها. طيب، عندك الأم تستحق السدس بكم شرط؟ ها... الأب بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث الذكر. الأم تستحق السدس أيضا بكم؟ ها... أم تستحق السدس... أم تستحق السدس... أم تستحق السدس إذا لم يكن هناك فرع وارث؟ نعم، وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. لاحظوا: بشرط ماذا؟ وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى. أيضا وجود... وجود إخوة جمع من الإخوة. أحسنت، جمع من الإخوة ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد. لاحظ: فرع وارث، فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث، فان كان له إخوة فلامه السدس. إخوة يعني اثنان فما فوق، فلامه السدس. طيب، عندنا مثلا هنا هالك عن أم وأخوين شقيقين. يا أبا شيمة، كم تعطي الأم؟ السدس، لوجود جمع من الإخوة. طيب، والشقيقين؟ نعم، عصبة. فهنا ستكون من ستة، من مقام صاحب الفرض الواحد: ستة قسمة ستة بكم؟ بواحد. الباقي خمسة سيكون لمن؟ للشقيقين. وهذا سيأتي أنه لا يمكن أن يقسم هذا العدد بين هذا الفريق إلا بكسر، يأتي معنا الكلام حول التصحيح إن شاء الله عز وجل. طيب، وهكذا أيضا لو كان عندنا هنا ابن، هنا ابن أو بنت، فالأم ستأخذ ماذا؟ ستأخذ السدس. طيب، الصنف الثالث: قال: «ابن وأم ثم... نعم، بنت ابن». بنت الابن، وبنت الابن يا إخوان، بنت الابن تأخذ السدس، تأخذ السدس، يعني سواء كانت واحدة أو أكثر، واحدة أو أكثر من بنات الابن، بشرط ماذا؟ بشرط ماذا؟ نعم... نعم... آه، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث إلا صاحبة النصف وهي بنت واحدة. ممكن... عدم وجود الفرع الوارث إلا صاحبة النصف، إلا صاحبة النصف. اثنين: بنت الابن تستحق السدس بثلاثة شروط. الأول: عدم الفرع الوارث إلا صاحبة النصف، يعني بنت واحدة تأخذ نصف المال. نعم، عدم الفرع الوارث إلا صاحبة النصف، يعني إذن عدم الفرع الوارث، وقولنا: إلا صاحبة النصف، أخرجناها بإيش؟ بالاستثناء هذا، أو أخرجناهم بإيش؟ عدم الفرع الوارث: بنتين، عشرة، ولد، ولدين، ثلاثة، لم نستثني من الفرع الوارث إلا صاحبة النصف فقط، يعني بنت واحدة. لماذا؟ لأنها لا تأخذ السدس إلا مع البنت واحدة، ويكمل بذلك الثلثان: سدس مع نصف يساوي كم؟ يساوي ثلثين. واضح يا أبا محمد؟ هذا الشرط أخرج إيش؟ أخرج يعني ما كان أكثر من بنت واحدة. ما كان أكثر من بنت واحدة، فيقال: عدم الفرع الوارث عادة، ممكن نزيد الأعلى منها، الأعلى منها، إلا صاحبة النصف، فإنها لا تأخذ السدس إلا معها، إلا معها. طيب، ماذا نقول؟ آآ... عدم... لا، ما قال هدخل في الشقائق، ده هي أقوى منهم. عدم... آآ... ما نتكلم هنا: عدم المعصب. عدم المعصب، وهو ابن الابن، قد يكون أخوها أو ابن عمها، المساوي لها في الدرجة، المساوي لها في الدرجة. وبعضهم يزيد من باب الإيضاح والتأكيد، يقول: أن تكون مع بنتي صلب واحدة، أن تكون مع بنتي صلب واحدة، هذا من باب التأكيد يا إخوان، وإلا فما سبق يعني يدل على ذلك: أن تكون مع... مع بنتي صلب واحدة، مع بنتي صلب واحدة. فإن كان هناك من بنات الصلب اثنتان فأكثر، فلا تأخذ بنت الابن شيئا، لأن الثلثين قد استكمل، ولا يبقى لبنت الابن شيئا، ولا يبقى لبنت الابن شيئا. ما هو الدليل على هذا يا إخوان؟ الدليل على هذا ما ذكروا من حديثي هزال بن شرحبيل في صحيح الإمام البخاري: أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن مسألة، سئل عن بنت وبنت ابن وأخت. سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، ممكن... آه، ماذا؟ وأخت، ممكن تكون شقيقة أو لأب. طيب، بماذا قضى فيها ابن مسعود؟ أو ماذا؟ أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه؟ فقال أبو موسى: انظر إلى قضاء أبي موسى رضي الله عنه، قال: «لي البنت النصف، وللأخت الشقيقة النصف، ولا شيئا لبنت الابن». ثم قال للسائل: «ائت ابن مسعود فسيتابعني». ذهب السائل إلى ابن مسعود، وذكر له المسألة وما قضى به أبو موسى رضي الله عنه، فقال ابن مسعود: «قد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين»، يعني إذا قضيت فيها بقضاء أبي موسى رضي الله تعالى عنه. ثم قال: «أقضي فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، تكملت الثلثان، والنصف لمن؟ لي الأخت، والنصف لمن؟ لي، أو ما بقي لي الأخت». هنا سيكون ماذا للأخت؟ الباقي، لأنها عصبة، عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. فأتى السائل إلى أبي موسى، يقول له: ابن مسعود يقول... ويقول... ويقول... فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: «لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ما دام هذا الحبر موجود فيكم، لا تسألوني». فبهذا قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الصنف الرابع ممن يستحق السدس، الرابع... الرابع، قال: «أبن وأم ثم بنت ابن وجد». أحسنت، ثم بنت ابن وجد. إذن من هو يا بحور؟ من الجد. الجد، الرابع هو الجد. والجد يا إخوان يستحق السدس، وينبغي أن نعلم أن المقصود بالجد هو الجد الصحيح. من هو الجد الصحيح؟ من جهة الأب، من جهة الأب، الجد الذي هو أب الأب. وين على أما الجد الذي هو من جهة الأم؟ فهذا ليس بوارث، وإنما سيأتي معنا أنه من ذوي الأرحام. ولماذا ليس بوارث؟ لأنه أدلى إلى الميت بأنثى، والقاعدة أن من أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث إلا الإخوة لأم، إلا الإخوة لأم. وهكذا كما سيأتي معنا: الجد من جهة الأم، أم الأم، أم الأم. طيب، الجد يا إخوان يستحقوا ماذا؟ يستحقوا السدس بشرطين اثنين. نعم، عدم وجود الفرع الوارث، أو العكس: وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث المقصود به ها هنا الذكر، مثل ما ذكرنا في إيش؟ في الأب. الجد يا إخوان، الجد الأصل أنه يكون مكان الأب في حال عدم وجود الأب، واختلفوا في مسألتين فقط، سبق الإشارة إليهما: المسألة الأولى: الجد مع الإخوة، والصحيح أنه يقوم مقام الأب فيحجبهم. المسألة الثانية: المسألة الثانية في الغراوين، وفي الغراوين ماذا؟ على قول ابن عباس: فيقوم مقام الأب، يعني ماذا؟ أو ماذا؟ أنه لا يحجب الأم، أو لا يمنع الأم من ثلث المال كاملا، وإنما تعطى المال أو ثلث المال كاملا. طيب، أما بقية المسائل فلا خلاف عندهم في أن الجد يقوم مقام الأب. طيب، إذن الشرط الأول في كون الجد يعطى سدس: وجود الفرع الوارث الذكر. طيب، الشرط الثاني... الشرط الثاني... الشرط الثاني... الشرط الثاني... نعم، أحسنت: قالوا عدم وجود الأب، عدم وجود... عدم وجود الأب أو جد أقرب إلى الميت منه. طيب، عدم وجود الأب. لاحظوا: لو عندنا مسألة هالك عن أب وجد، عن أب وجد، يا أبا الحسن، ماذا؟ كم ستعطي الأب؟ أه؟ إيش؟ عصبة هكذا، والجد ليس له شيء، المال كله لمن؟ لي؟ الأب، المال كله للأب. عندنا مسألة أخرى: هالك عن جد وابن، جد وابن، نعم، جد وابن، كم للجد؟ الابن عصبة، والجد السدس. أحسنت، فالجد له السدس، والابن عصبة. طيب، كيف لو كان مقام الابن بنت؟ هالك عن جد وبنت، هالك عن جد وبنت، هالك عن جد وبنت. لاحظ الشرط الأول: يعطى الجد السدس بشرط وجود الفرع الوارث الذكر. أه؟ البنت ليس لها شيء هكذا، والجد عصبة هكذا. هذه بنت المتوفة أبوها. ومن باب الفائدة يا إخوان: الابن والبنت، وهكذا الأب والأم، وهكذا أيضا الزوج والزوجة، هؤلاء ستة لا يحجبون حجب حرمان ضروري، يأخذون ميراثهم: إذا لم يأخذ تعصيبا أخذ فرضا، وإذا لم يأخذ فرضا أخذ تعصيبا. إذن البنت النصف، أحسنت، والباقي... والباقي للجد عصبة. المسألة من كم يا أبا عبد الله؟ من اثنين، آه... آه، اثنين قسمة اثنين: واحد، نصف، الباقي واحد للجد. طيب يا إخوان، الخامس ممن يستحق السدس، قال: «والأخت بنت الأبي ثم الجدة». ما معنى الأخت؟ آه... ماذا؟ بنت الأبي، الأخت بنت الأبي، نحن نسميها إيش كل يوم؟ آه... عم... لا، الأخت بنت الأبي، ما هي أخت الأبي، بنت الأبي، لكنها أخت من... أخت الميت نسميها إيش نحن كل يوم؟ شقيقة، بنت الأب، أمها ثانية. إذن ماذا؟ الأخت... أحسنت، لأب، الأخت لأب. إذن الأخت لأبي يا إخوان، الأخت لأب تستحق السدس، الأخت لأب تستحق السدس بشرطين اثنين، بشرطين اثنين، ما هما؟ ما هما؟ نعم، الأول: قلنا أن تكون مع... مع أخت شقيقة واحدة وارثة للنصف بالفرض، أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة للنصف بالفرض. مثاله يا إخوان: عندنا هالك عن... هالك عن... ممكن نقول: زوجة وهذا إيش؟ هذا إيش؟ أخت لأب، رمز أخت لأب، وشقيقتين. عند من؟ من مركز معنا يا إخوان؟ نعم، وشقيقتين. آب الحسين، عندك، يلا بسم الله، كم تعطي الزوجة؟ كم تعطي الزوجة؟ زيدتها يا ابني، لها أقل من هذا، ولا ستفرح الزوجة بالنصف. طيب، أحسن، نعم، النصف يا جماعة. لما نقول: كم تعطي الزوجة؟ وين نذهب؟ نذهب إلى ميراث الزوجة، تقول على طريقة القرآن يا إخوان، هنا طريقة القرآن تنفع مباشرة، توفي مباشرة الجواب: تقول الزوجة هذه إما ثمن وإما ربع. متى الثمن؟ عند وجود الفرع الوارث. ومتى ربع؟ عند عدم وجود الفرع الوارث. الفرع الوارث لمن يا أبا معاد؟ لها أو للزوج؟ للزوج، الفرع الوارث للزوج: «إن لم يكن لكم ولد». طيب، الآن هل هنا فرع وارث؟ الجواب: لا، عندنا حواشي: الإخوة والأخوات والأعمام وأبناء العم، هؤلاء حواشي. الأصل الوارث: أم، أب، جد، وهكذا. وين على فرع وارث؟ ابن، بنت، أو بنت ابن، أو ابن ابن. طيب، الآن هل هنا فرع وارث؟ الجواب: لا. كم سنعطي الزوجة؟ أه... الثمن، أحسنت، الثمن. طيب، الأخت لأب وشقيقتين، أه يا جماعة، وكاشة معنا... معنا، كم تعطي الأخت لأب؟ الأخت لأب، لما تذكر أنتم مباشرة تذهب إلى النصف، إلى الثلثين، إلى السدس، لا تشتت على نفسك، تقول لي مثلا: الربع، يا أخي ما هي من أصحاب الربع. تذهب إلى النصف، متى تستحق النصف؟ خمسة شروط، ومنها عدم وجود الشقيقات والشقائق. طيب، هي من أصحاب الثلثين، لكن متى؟ إذا كانت اثنتان فما فوق، وهنا واحدة، إذن ليس هناك سبيل إلا باقي السدس، آخر محاولة: السدس، لكن السدس ماذا؟ بشرط أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة للنصف بالفرض. إذا كم سنعطي الأخت لأبها هنا؟ عندك كم سنعطي... ما باقي إلا السدس، لكن المصيبة أن السدس هناك شرط، فإن تحقق الشرط أعطيناها السدس، وإن لم يتحقق... هل تحقق الشرط الآن؟ معها أخت، إذن ماذا؟ دعنا نعطيها شيء، والأختان هنا لهم الثلثين. شفوا يا إخوان: هي تعطى السدس مع أخت شقيقة واحدة وارثة للنصف، السدس حق الأخت لأب مع النصف حق الشقيقة يكمل كم؟ يكمل الثلثين. الآن بوجود شقيقتين، الثلثان كم؟ لا، إذن ليس لها شيء، ليس لها شيء. لكن إذا كان شقيقة واحدة، ها، الشقيقة تأخذ النصف، وهنا الأخت لأب لها السدس، لها السدس. ها، المسألة من كم؟ أربعة وستة من اثني عشرة. طيب، ١٢ قسمة ٤: ٣، ١٢ قسمة ٦: ٢، آه، ماذا؟ ١٢ قسمة ٢: ٦، كم؟ ٣، ٥، وهنا إحدى عشر. ها، المسألة فيها رد، سيأتي معنا الكلام عن الرد إن شاء الله عز وجل. طيب، الأخت لأب إذن بشرطين اثنين تستحق السدس: الأول، أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة للنصف بالفرض. طيب، الشرط الثاني... الشرط الثاني... الشرط الثاني... الشرط الثاني: عدم... عدم... عدم... عدم المعصب. من هو المعصب للأخت لأب؟ الأخ لأب، الأخ لأب، واضح، لأنه إذا وجد المعصب أخ لأب فسيمنعها من الإرث بالفرض، وينقلها إلى ماذا؟ الإرث بالتعصيب، تكون عصبة... بي... بالغير، عصبة بالغير. طيب، سادسا يا إخوان، معنا بعد بنت... بعد الأخت لأب، بعد الأخت لأب، بعد الأخت لأب، نعم، الجدة، الجدة، الجدة. والجدة سواء كانت واحدة أو أكثر. وأكثر العلماء يا إخوان يورثون ثلاث جدات، أكثر العلماء يورثون ثلاث جدات: الأولى أم الأم، أم الأم. الثانية: الثانية أم الأب. الثالثة: أم أبي الأب، أم أبي الأب. أولئك الثلاث الجدات هن وارثات، هن وارثات. طيب، بالنسبة لي الجدة... آه، تستحق السدس بشرط واحد، ما هو؟ عدم الأم، أو بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منها للميت. طيب، لاحظوا يا إخوان: عندنا هالك عن... عندنا هالك عن... عند من يا إخوان؟ عند من؟ تفضل، كم ست... هذا إيش؟ زوج، كم سنعطيه النصف؟ لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. أحسنت. طيب، الأم، شوفوا: لما نقول لأم مباشرة، إما ثلث أو سدس، ثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة، واضح. سدس إذا كان هناك فرع وارث أو جمع من الإخوة. فماذا يا خاننا وفلان؟ الثلث، أحسنت، لعدم الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة. الجدة، الجدة لا سدس ولا شيء، أحسنت، ليس لها شيء، لوجود الأم. ولهذا قلنا: الجدة لا تروح تقول لي: ثلث أو ربع، أو لها النصف، لا، هو ليس لها إلا السدس، وعاد السدس متى تعطاه؟ عند عدم وجود الأم أو وجود جدة أقرب منها إلى الميت. إذن هنا وجود الأم، فالجدة لا تعطى شيئا، والعم عصبة، أحسنت. لكن في حال عدم وجود الأم، لاحظوا يا إخوان: هل سيتغير شيئا يا أبا الحسن؟ هالك عن زوج وجدة وعم، كم تعطي الزوج؟ الزوج، كم تعطيه؟ الثرث... النصف، لماذا النصف؟ ما ترى أنه كثير، النصف، لماذا أعطيته النصف؟ لعدم الفرع الوارث. أحسنت. والجدة السدس، لماذا؟ لماذا السدس؟ عدم الأم، عدم وجود الأم أو جدة أقرب إلى الميت. والعم، والعم عصبة، أحسنت. طيب، السابع يا إخوان، السابع، السابع عندك، السابع... الإخوة لأم، أحسنت، الإخوة لأم. وقلنا الإخوة لأم متى يارثون؟ إذا كان الميت... إذا كان الميت الإخوة لأم، يا إخوان نعيد: متى يارثون؟ إذا كان الميت كلالة. ما المقصود بالكلالة؟ ليس له فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور. طيب، الإخوة لأم يعني هنا عبر بولد الأم، ويدخل في هذا الذكور والإناث، الذكور والإناث. وماذا الدليل على أنهم يريثون السدس؟ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَاوَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢]، كان ذكرا أو أنثى. والمقصود بالأخ أو الأخت ها هنا من الأم، هذا بإجماع المفسرين، بل قلنا جاءت رواية عن ابن عباس قراءة: «أخ أو أخت من أم»، وهذه كما سبق يسمونها قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية. «فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ»، يعني إذا كان ترك أخا لأم له السدس، ما ترك أخا لأم، ترك أختا لأم واحدة لها السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، كما مر معنا في أصحاب الثلث. الإخوة لأم يا إخوان ليس لهم إلا فرضين: إما سدس، أو... أو... أو ثلث. سدس إذا كان واحدا، وثلث إذا كان اثنين فصاعدا. الآن الإخوة لأم يستحقون السدس ها هنا بثلاثة شروط: واحد، بثلاثة شروط، واحد: أن يكون واحدا، واحدا، يعني واحدا أو واحدا، يعني منفردا. اثنين: شرط الثاني، الإخوة لأم أو الأخ لأم يستحقوا السدس بثلاثة شروط: شرط الأول أن يكون واحدا، والثاني: لاحظوا الكلالة يا إخوانا، تفضل، يعني عدم إيش؟ عدم الفرع الوارث، أحسنت، عدم الفرع الوارث ذكرا أو أنثى. طيب، الثالث: لا نزالوا مع الكلالة، عدم... أحسنت، الأصل الوارث، زد كلمة: من، من الذكور. أما إذا كان أم موجودة هم يريثون مع وجود الأم، أحسنت، عدم الأصل الوارث من الذكور، من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور، وقيد «من الذكور» مهم جدا. واضح: عندنا هالك عن زوجة و... إيش هذا؟ أخ لأم، وعم، معنا، تفضل، كم ستعطي الزوجة الآن؟ زوجة وآخوين لأم وعم، كم ستعطي الزوجة؟ السدس. طيب، إذا ذكرت الزوجة ما في إلا ربع أو ثمن، ما في سدس، وهذا يا إخوان من فوائد حفظ أصحاب الفروض، لا نتشعب بعيد، هو ما هو يركب على أي شيء، لا يعني ما يركب إلا في مكان، يعني قد أعد له، قد أعد له. إذن إما ثمن أو ربع: ثمن إذا كان هناك فرع وارث للميت، ربع إذا لم يكن هناك فرع وارث. هل عندنا ابن أو بنت؟ الجواب: لا. إذن كم نعطيها؟ أحسنت، الربع. طيب، الأخوين لأم، ها، الإخوة لأم إما ثلث أو سدس: سدس إذا كان واحدا، أكثر من واحد ثلث، هنا كم؟ أكثر من واحد، بنعطيهم إيش؟ الثلث، العم عصبة، واضح. طيب، ها، من الربع... ها، الزوجة الربع، أي نعم، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. فإن وجد الفرع الوارث: «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ». طمام، عندك قبل قسمة التركة أو قبل أن يموت الهالك هذا، مات الأخ لأم الثاني، وأصبح عندنا أخ لأم واحد، زوجة وأخ لأم وعم، كم ستعطي الزوجة الآن؟ نفسه ما سيتغير، أحسنت، وهو الربع، والأخ لأم السدس، والعم عصبة، واضح يا إخوان. طيب، باقي معنا نقطة أخيرة لكي ننتهي من أصحاب الفروض وندخل في يوم غد في ما يتعلق بالتعصيب. إيش باقي معنا يا إخوان؟ إيش باقي معنا؟ من يذكر؟ نعم، الجد مع الإخوة لأم، هذا سيأتي بعد باب الحجم، لكن بقي معنا ما يتعلق ب... نعم، بيان أصحاب الفروض على طريقة القرآن، وقبل ذلك ما ذكره في إرث الجدات. قال هنا في ما يتعلق بإرث الجدات: «وإن تساوى نسب الجدات وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِي، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية». يعني عندنا أكثر من جدة وارثة، لا نعطي كل جدة سدس، لا، جميع الجدات الوارثات اشتركنا في سدس واحد. قال: «وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لَأُمٍ حَجَبَتْ أُمَّ أَبٍ بُعْدَى وَسُدُسًا سَلَبَتْ»، أي أخذت عليها السدس لأنها أقرب إلى الميت. قال: «وَإِنْ تَكُنْ بِالْعَكْسِ فَالْقَوْلَانِي في كتب أهل العلم منصوصاني»، يعني في خلاف بين العلماء، قال: «لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل أي الأكثر على التصحيح». «وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي». يعني ماذا؟ هذه أحكام كما سبق معنا الإشارة إليها عند أن تكلمنا حول أحكام الجدات: الجدة القريبة تسقط الجدة البعيدة، فإن تساوى واشتركنا في الميراث، فالكل يشترك في سدس واحد، وليس أكثر من سدس. طيب، قلنا بالنسبة لما يتعلق بي طريقة القرآن في بيان أصحابي الفروض، في بيان أصحابي الفروض، قلنا أن يذكر الوارث ثم يذكر أمامه ماذا؟ ما له من الميراث، ما له من الميراث. طيب، يعني جولة يسيرة جدا وسريعة، ومن أحب أن يقوم ما في مانع يا إخوانا، نحن معنا خمس دقائق تقريبا ونستعرض أصحاب الفروض على طريقة القرآن، وهذه الطريقة تحتبى المراجعة يا إخوان، لماذا؟ لما سبق معنا في موضوع أصحاب الفروض، موضوع أصحاب الفروض. طيب، بسم الله، نقول هنا مثلا: طريقة القرآن الكريم في بيان أصحاب الفروض، أول ما نبدأ، نبدأ بالزوج. الزوج يا إخوان، عند من؟ عند من يأخذ الزوج؟ الزوج أسهل شيء، هذا من يبغاه، هات يا بحور: النصف، متى؟ عند عدم الفرع الوارث، أو الربع، عند وجود الفرع الوارث، الحمد لله. إذن عندنا نصف وربع، والتفصيل لكم بعد ذلك: نصف أو ربع. طيب، ثانيا: الزوجة، تريدها عندك يعني قصة تريد حلها، مش تريد الزوجة... إيش فرضها؟ إما لا: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]، إن لم يكن لكم ولد، ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢]. إيش بتقول؟ لا، لا، ماشي معه ولد، لا، لا، أنت بعدين فصل، قل: إذا كان لها ولد ما نعطيها كذا، وإذا كان لم يكن لها ولد نعطيها كذا، الثمن، أحسنت، متى؟ عند عدم الولد، فرع الوارث، والربع متى؟ عند وجود الفرع الوارث، الفرع الوارث لمن يا أبا معاد؟ لها أو للزوج؟ للزوج، الفرع الوارث للزوج: «إن لم يكن لكم ولد». طيب، الثالث عندنا: البنت. لما نقول البنت من الهالك، الأب ثم باشرة، هذا لا تقول أخوها أو ابن عمها، لا، نقول البنت، معناته الهالك أب، قلنا أم الهالك، ابن أخ الهالك يعني ماذا؟ أخ، وهكذا. طيب، البنت يا إخوان، عند من؟ عند من؟ البنت... آي يا أبو محمد... آه، النصف، أحسنت، النصف، متى؟ عند عدم وجود الفرع الوارث، أو الثلثان، متى؟ إذا كانتا اثنتين فصاعدا. أيوة، عاد شي، عاد شي، التعصيب، التعصيب، البنت... آه، إذا جاء معها من يعصبها وهو الابن، فيكون عصبة بالغير، التعصيب هنا. طيب، بعدها أربعة، أو نجعل الأم. الأم يا إخوان: الثلث، متى؟ عند عدم الفرع الوارث أو عدم جمع من الإخوة، أحسنت. ثاني: السدس، متى؟ عند وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة، أحسنت. طيب، بعدها خمسة: الشقيقة... آه، الأم... آه، آه، آه، لم تذكر، نعم، طيب، على الخلاف الموجود يا إخوان، على الخلاف الموجود هنا في الثلث الباقي، أحسنت، خلاف الموجود في الثلث الباقي. طيب، الشقيقة، عند من؟ الشقيقة، عند من؟ الشقيقة، نعم، النصف، أحسنت، متى؟ عدم المعصب، وعدم المشاركة، وعدم الأصل الوارث، وعدم الفرع الوارث، أحسنت. أو الثلثين، إذا كانت... إذا كانت اثنتان فما فوق. باقي شيء: عصبة، أحسنت، عصبة، الشقيقة عصبة يعني عصبة بالشقيق، وهكذا أيضا عصبة مع البنات أو بنات الابن، والأخوات: «إِنْ تَكُنْ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ» [النساء: ١١]، «وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» [النساء: ١٧٦]، «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» [النساء: ١١]، كما سيأتي معنا في باب التعصيب: «وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ» [النساء: ١١]، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، كما سيأتي معنا في باب التعصيب. طيب، عندنا الأخت لأب، عند من؟ الأخت لأبي يا إخوان، عندك، طيب، متزوجة ولا أنت غير متزوجة؟ فرصة. طيب، الأخت لأب، عند من يا أبا الحسن؟ عندك، طيب، الأخت لأب، ما هي الحالات التي ترث بها مما جاء ذكره في القرآن؟ النصف، أحسنت، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث، كذلك أيضا عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم الشقيقات والشقائق. طيب، ثلثين: اثنتين فما فوق، أيضا عصبة، عصبة بالشقيق، وعصبة مع البنت أو مع بنت الابن أو معهما معا. طيب، عندنا أولاد الأم، من هم أولاد الأم؟ الأخوة لأم، نعم، تفضل، الأخوة لأم، أحسنت، باقي لها هنا السدس، أحسنت، متى؟ السدس، أخوة شقيقة واحدة، نعم، نعم، إذا كانت مع أخوة شقيقة واحدة ترث ماذا؟ ترث النصف بالفرض. طيب، أولاد الأم عندك: الأخوة لأم، السدس إذا كان واحدا، أيوة، وإذا كان أكثر من واحد، اثنان فما فوق، الثلث، الثلث، طيب، أحسنت. عندنا بنتو الابن، بنتو الابن، بنتو الابن، يا أخوة نوفل، بنتو الابن، السدس، أحسنت، إذا كانت مع بنت واحدة وارثة للنصف بالفرض. طيب، أيضا النصف بالشروط السابقة: عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم فرع وارث أقرب منها إلى الميت. طيب، والثلثان متى؟ إذا كانت اثنتين فصاعدا. وبقي رابع وهو التعصيب: عصبة بالغير، أي بابن الابن. طيب، من بقي معنا؟ الأب أو الجدة، طيب، خلص، الجدة، ماذا للجدة؟ السدس، أحسنت، إذا كانت... نعم، عدم وجود الأم، وعدم وجود جدة أقرب منها إلى الميت، أحسنت. طيب يا إخوان، عشرة معنا، باقي الجد، الجد، نعم، الجد، نعم، ماذا له؟ السدس، نعم، عدم وجود الأب، نعم، الفرع الوارث من الذكر، أو الفرع الوارث الذكر، طيب، السدس، وماذا؟ عصبة، وهذه العصبة عصبة بالنفس. طيب، باقي معنا الأب، الأب يا إخوان، الأب يا بشيما، الأب، أه، الأب له حالين: حق اليوم وحق بكرة إن شاء الله، السدس حق اليوم، هذا، أحسنت، بشرط ماذا؟ السدس... أه، وجود الفرع الوارث، أه، بشرط وجود الفرع الوارث. طيب، والحال الثاني: عصبة. طيب، ١٢ معنا، من باقي، باقي معنا ما يتعلق بالعصبات: الابن، هذا تعصيبا، العم تعصيبا، ابن الابن عصبة، ابن العم عصبة، الأخ الشقيق عصبة، ابن الأخ الشقيق عصبة،