كتاب البيوع 95

كتاب البيوع 95

الدرس في كتاب البيوع 95، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

ضمان المغصوب وتطبيقاته العملية

يتناول هذا الفصل ضمان المغصوب في حالات مختلفة مثل البناء والغرس والزرع، ويشرح أحكام استرجاع المغصوب وتقدير التعويضات. كما يتناول حالات استخدام المغصوب في أعمال مختلفة مثل الصيد وتصنيع الحلي وتجهيز الثياب.

حكم الغصب وتأثيره على الشيء المغصوب

يناقش هذا الفصل آراء فقهية حول الغصب وتأثيره على الشيء المغصوب، حيث يشرح حكم الاغتصاب وتغيير الشيء المغصوب أو نموه. كما يوضح مسؤولية الغاصب عن النقص أو التغيير الحاصل في الشيء المغصوب.

أحكام الضمان في حالة الغصب والتغيرات اللاحقة

يتناول هذا الفصل أحكام الضمان في حالة الغصب، حيث يرى بعض العلماء أن الضمان واجب بسبب التغير في قيمة الشيء المغتصب. كما يتطرق إلى حالات تغير قيمة العبد المغتصب نتيجة المرض أو التعلم أو السمنة أو الهزال.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن والاه، بعد. وخلاصة ما يقال في ضمان المغصوب أنه إن كان بناء، واستطيع أن يتلف هذا البناء، إذا كان المالك يريده يبقى، ويعطى أجرة البناء، وإذا كان غرسا له أن يقلعه، وإذا كان زرعا، قال بعض العلماء أنه ليس له أن يقلع؛ لأن الغال الزرع إذا قلعه تلف، فلهذا سيتلف أموالا هكذا، فلهذا إما أنه يقره، أو يتركه له المالك، يعني يجعله في زراعته، ويعطي الغاصب ثمن الزراعة، يعني الذي خسره في هذه الزراعة. وأما قياس الغرس على الزرع فهو خطأ؛ لأن الزرع يتلف، بخلاف الغرس، الغرس ممكن أن يغرسه في مكان آخر. قال: وقوله لو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد، فلمالكه، على مثل رجل اغتصب صقرا جارحا، مثل صقر مثلا، أو اغتصب عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا، فلمالكه، يعني الصيد هذا يكون لمالك هذا الشيء الجارحة مثلا، معه كلب صيد فاغتصبه رجل، واستاد بهذا الكلب صيدا، فلمن يكون؟ يكون للمالك، فالصيد هذا يكون للمالك، إلا أن هناك قول لشيخ الإسلام يقول: إذا كان هذا الصيد في معنى منفعة، يكون الكسب بين الغاصب ومغصوب؛ لأن المغصوب هو الذي استاده، فله معنى له مشاركة في الصيد، فلهذا يقول شيخ الإسلام أنه يقسم من نصف. قال: وإن ضرب المصوغ، أي معنى اقتصب حليا أو ذهبا فجعله دراهم ودنانير، هذا المصوغ ضرب هذا الذهب فجعله دنانير، قال: ونسيج الغزل اقتصب غزلا فجعله نسيج، أو قصر الثوب أو صبغه، قصر الثوب أو صبغه، على أنه كانوا يصبغون الثياب، ونجر الخشب ونحوه، معنى صلح مثلا بهذه الأخشاب التي اقتصبها صلح بها أبوابا مثلا أو خلافه، أو كذا، على كيف الآن يفعل. فقالوا هنا: يرده وأرش نقصه، أي يرد الثياب، وأيضا ما نقصت به هذه الثياب بالصبغ أو بالتقصير، فإنه يردها، ويدفع قيمة الأرش. وهناك وعلى قول شيخ الإسلام أنه يشتركان في المنفعة، في الكسب، اشتركان في الكسب إذا كان هناك كسب من هذا، فيشتركان فيه. وجاءت رواية عن أحمد كذلك قال: أو صار الحب زرعا، أنا اقتصب حبا فبذره وأصبح زرعا، والبيضة فرخا، أنا بعد الاقتصاب البيضة فأصبحت هذه البيضة فرخا، أنا فرخت وجاءت بالدجاجة، أو النواة غرسا، مثلا نواة تمر ثم غرسه فأصبح الآن نخلا. فما الحكم؟ رده وعرش نقصه، ولا شيء للغاصب، أنا يرد هذا النواة نخلا، ويرد ترد هذه البيضة دجاجة أو فرخا، ويرد هذا الحب، وإن كان زرعا، يعني يرد مثله، يعني الفرخ يأتي بفرخ آخر يعطيه، أو يرد الفرخ نفسه إذا كان شيء موجودا يرده، وإن كان هناك نقص فإنه يرد أرش النقص، قيمة هذا النقص، ولا شيء للغاصب. وعلى القول شيخ الإسلام أنه لا يضمن، لكن يشتركان في النفع أو في الكسب. قال: ويلزمه ضمان نقصه، معنى إذا حصل نقص في هذا الشيء الذي غصبه فإنه يدفع، معنى أخذ اقتصب سيارة وجلست عنده سيارة أشهر، وحصل فيها شيء من العطل، وحصل فيها شيء، وأنا يدفع هذه القيمة، يدفع عرش نقص هذه السلعة؛ لأن إذا أراد أن يبيعها ما ستباع مثل ما كانت. قال: وأن خصي الرقيق رده مع قيمته، أنا خصاه أو قطع يديه، أخذ عبدا وخصاه وقطع يديه، هنا قال: وما نقص بسعر لم يضمن، معنى مثلا اغتصب شيئا قيمته في ذلك الوقت مثلا مئة ألف، ولما رده كانت قيمته خمسين مثلا، فهل يضمن هنا الفارق؟ فالمؤلف يقول: لا يضمن؛ لأنه قد رده على ما هو عليه بلا نقص. فقال: لا يضمن، وهناك رواية عن أحمد، وهي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشيخ السعدي، الشيخ ابن عثيمين، وهو أن الضمان واجب، وهو أن الضمان واجب، واجب يدفع الضمان، وذلك يقول شيخ الإسلام؛ لأنه فارق بين السعرين بين سعره وقت الغصب وبين سعره وقت الرد، فليس من العدل أن لا يضمن شيئا قد اغتصبه زمنا ثم رده في زمن آخر. قال: ولا بمرض عاد ببرئه، معنى إذا غصب عبدا فمرض العبد ثم برئ، فإذا رده فلا ضمان. قال: وإن عاد بتعلم صنعة ضمن النقص، معنى إذا حصل له شيء من الهجال مثلا ببدنه بسبب العمل، فأصبح لا مثلا إذا كان يساوي مئة ألف أصبح يساوي تسعين، لكن هذا الغاصب علمه علم هذا العبد حتى صار متعلما، فأصبح هذا الرقيق يساوي عشرة آلاف أو مئة ألف مثل أول، وهنا يضمن التساوي، معنى خلاص ما دام أن هذه الصفة تساوي ما نقص، يكمل بهذه الصفة. قال: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نقص أو هزل فنقصت ضمن الزيادة، يضمن الزيادة، يعطيها لمن يعطيها للمالك، فإذا اقتصب مثلا عبدا أو مثلا فرسا أو حيوانا يساوي مثلا عشرة آلاف، ثم علمه بعض الصنايع وأطعمه فسمن، كان هزيلا فجعله سمينا، فبعد أن كان يساوي مثلا عشرة آلاف أصبح يساوي مئة ألف من السمنة وأيضا تعليم، وكذا. بعضهم قال: يقوم يقوم هذا العبد عندما كان هزيلا كان يباع بكم، وإذا كان سمينا يباع بكم، ويدفع الفارق المالك. طيب ما كان في الأولى؟ قال: في الأولى ما كان في الأولى يضمن، كيف يضمن؟ فهو لا يضمن، لكن إذا كان في نقص فإنه يضمن هذا النقص، أو إذا كان زيادة يضمنها المالك، هذا على قول شيخ الإسلام، إذا كان زيادة يضمنها المالك، لكن على قول الجمهور لا ما يضمنها، إذا كان زيادة مثلا كما قلنا تسمين أو تعليم أو كذا، عند الجمهور أنه ما يضمنها المالك، خلاص يأخذ الشيء اللعب مثلا إذا كان عبدا، لكن الجمهور يقولوا لا، معنى يقولوا ما يضمن شيء. لكن هنا شيخ الإسلام وكذا يقول: يضمن إذا كان زيادة تقدر بهذه الزيادة ببيعه بدون زيادة وببيعه بزيادة، ثم يعطى قيمة هذه الزيادة. وفي الرواية الأخرى ذاك قال: يشاركه إذا كان في زرع أو في كسب. معنى إذا نقصت يضمن، هل تعليق من العبارة؟ هل تعليق من العبارة؟