كتاب الوقف 8

كتاب الوقف 8

الدرس في كتاب الوقف 8، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

اشتراط القبض في صحة الهبة والهدية

يبيّن المحور أن الهبة لا تتملك ولا تلزم إلا بالقبض مستدلاً بحديث عبد الله بن الشخير وقصة أبي بكر مع عائشة وعمر بن الخطاب. يدل ذلك على أن الوعد بالهبة لا يلزم شرعاً دون حيازة الموهوب له للعين الموهوبة.

خلاف العلماء في لزوم الهدية بالقول أم بالقبض

يناقش المحور خلاف العلماء في لزوم الهدية: هل تلزم بمجرد القول كما يقول الظاهرية، أم لا تلزم إلا بالقبض كما عليه الجمهور والصحابة. يوضح أن الصحيح اشتراط القبض مع تفصيل في قبض المنقولات والعقارات وضرورة إذن الواهب.

تفصيل أقوال الحنابلة في انتقال ملكية الهبة وحق الورثة

يستعرض المحور خلاف الحنابلة في وقت انتقال الملكية: القول المشهور بمجرد العقد، والقول الثاني بالقبض مستدلين بأثر أبي بكر. يستثنى ما كان بيد المتهب وديعة، ويوضح أن ورثة الواهب يقومون مقامه في حق الرجوع إن مات قبل القبض.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا مبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وتلزم بالقبر تقدم أن الحبة تنعقد بالقول الدال عليها أو الفعل الدال عليها هنا قال وتلزم بالقبر لا تلزم لا تكون هبة ملجمة إلا إذا قبضها الموهوب إذا قبضها الموهوب فإذا قال وهبتك مثلا شيء وهبتك كتابي ثم لم يعطيه إياه فهذا لا تكون هبة إلى الآن معنى لا يتملكها لو قال إنسان مثلا جئت لك من السفر بكذا وكذا هدية ولكن لم يعطيه إياه فهل تلزمه ما تلزمه إنما هذا اعتبر وعد هذا هو قول جمهوره العلم فالهبة والهدية لا تلزم إلا بالقبر ودليل ودليل ذلك استدل العلماء ما جاء في في حديث عبد الله بن الشخير وهو مطرف عن عبد الله بن الشخير في صحيح المسلم قال قال سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت فقال والشاهد من هذا الحديث أنه ذكر العمضاء وهو القبض وأيضا استدلوا بما جاء عند مالك بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن أبا بكر الصديق نحل عائشة أرضا نحلها معنى أعطاها إياها ثم في قبل أن يموت قال والله يا ابني ما من الناس أحد أحب إلي منك وإني كنت نحلتك جاد عشرين غسقا فلو كنت جددتيه واحتزدتيه كان لك أنا يقول لها لو جددتي هذه العرض وحرزتيها وتملكتيها لكانت لك لكن قالوا وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هو اليوم مالك وارث فاستدل العلماء بهذا أن من لم يقبض الهدية لا تكون ملكه حتى يحوزها كما جاء في هذا العثر فإنه لم يجعلها لها لأنها لم تحوزها ولم تجددها وعلى تحرطها وجاء أيضا هذا مثله عن عمر رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق فلذكره بعض العلماء عن الخلفاء الأربعة وهو قول إما الأربعة أيضا خلج مهور أنها لا تلزم إلا بالقبل وذهب الظاهرية أنها تلزم بمجرد القول أو الفعل الدال عليها واستدلوا بحديث بهريرة ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه لكن هذا ليس فيه دلالة واضحة على أن الهدية تلزم بمجرد القول أو الفعل وإنما هذا إذا ثبتت الهباء وثبتت الهدية عند صاحبها فهذا يكون الحكم فيقال أن هذا الحديث عام يخصف بما ثبت عن الصحابة فلهذا فالصحيح الذي عليه أكثرها العلم ودلت عليه ما جاء عن الصحابة أن الهدية لا تلزم إلا بالقبض إذا قبيضها صارت له وإلا وإلا هي لصاحبها لو قال مثلا نسان قال لشخص مثلا أرأيت مثلا ذلك تلك الأرضية تلك الأرضية التي في المكان الفلاني فقال له هي لك هي لك هي لك هدية لكنه لم يخلي بينه وبينها أو بيت لكنه لم يعطيه مفاتيحة ولم أيضا يكتبه باسمه فالذي عليه الجمهور أنه لا يكون له حتى يتملكه يقبض هذا وكل شيء بحسبه أي في القبر فالمنقولات غالبا تقبض بذاتها والعقارات بالتخلية قال بإذن واهب أنا لابد من إذن الواهب في القبر لأن القبض بلا إذنه تفويت لحقه في الرجوع واختلف بعض أهل العلم هل تكون هذه الهدية ملكا للموهوب له قبل قبضها أو تكون ملكا للواهب مثلاً الآن قال له سيأتيك فلان بشيء هو هدية لك سيعطيك فلان شيء هذا هدية من عندي لك فقبل أن يأتيه قبل أن يسلمه هذا الشيء هل الآن أصبح أصبح ملك للواهب أو للموهوب هل أصبح للموهوب أنه ملكاً له أم هي لازالت في يد الواهب ممكن مثلاً يتصل به يقول له خلاص لا تعطي فلان هذه الهدية فهذه المسألة مختلف فيها فعند الحناب لا في المشهور عنهم أنها تكون ملك للموهوب ملك للموهوب فالنماء يكون له والضمان عليه لو حصل فيها النماء مثلاً وقال إنسان إنسان مثلاً معه غلم ثم أراد أن يسافر فقال لأحد إخواني وكذا هذه الأغنام أعطيها فلان أعطيها فلان وهذا الشخص في مكان آخر وأنه يحتاج إلى نقل يحتاج إلى كذا بعيد فقال له مثلاً هذا الموهوب إن شاء الله وتعالى بعد سنة سأتي وأخذ الأغنام فصارت الآن عند هذا وديعة لكن الآن هل هي للموهوب أو للواحد لأنه هنا تترتب عليها أحكام أولاً النماء لمن يكون النماء مثلاً ولدت هذه الأغنام لمن هذه لصاحب الغنم أم للموهوب له عن الواهب أو للموهوب له وأيضاً وأيضاً إذا حصل خلل فيه فالضامن هو من هو الموهوب على القول بأن له هذه وهذا قول جماعة من الحنابلة وهو المشهور عندهم والقول الثاني أنها ملك للواهب أنها ملك للواهب لازالت في ملكه وهذا الذي يدل عليه أثر أبي بكر رضي الله عنه لأنها لم تدخل تحت ضمانه بعد لم تدخل بعد ضمانه ولم يقبضها فالصحيح أنها ملك للواهب حتى يقبضها الموهوب قال إلا ما كان في يدي مت إلا ما كان في يدي متهب إلا ما كان في يدي متهب المتهب هو الموهوب له معنا مثل أن يكون رجل مثلا وضع وديع عند آخر وديع وضع عند آخر كما ذكرنا ثم قال له هي لك أولا وضعها عنده وديع قال له مثلا هذه الكتب تركها عندك ثم قال له بعد ذلك هذه الكتب لك فهنا لا يلزم القبض لأنها عنده لأنها عنده فالقبض مستدام فلم يشترط ابتداء قبض فلهذا استثناء هذه المسألة قال وارث الواهب يقوم مقامه يعني وارث الواهب يقوم مقامه إذا لم يقبض الموهوب له فيقوم مقامه الوارث معنا لو مات وهو لم يقبضها الموهوب فالوارث يقوم مقامه له أن يرجع معنا له حق الرجوع إذا مات الواهب قبل أن يقبضها الموهوب فلي الورث أن يرجع طيب إن شاء الله نكتبه هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر