الدرس في شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر 9، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يبيّن المقطع حكم زيادة الثقة في الرواية بأنها مقبولة إن لم تخالف من هو أوثق، وإن خالفت يُرجَّح بينهما فيقبل الراجح. كما يحدد مفهوم الشاذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق، والمنكر بمخالفة الضعيف أو تفرده مستنداً إلى أقوال الأئمة.
يفصل المقطع أقسام الحديث المقبول مميزاً بين المتابعة التامة والقاصرة والشاهد، موضحاً أن المتابعة تكون بإسناد الصحابي نفسه بينما الشاهد من طريق صحابي آخر. ويبين أن الاعتبار ليس قسماً مستقلاً بل تتبع للطرق، مع بيان كيفية الترجيح عند تعارض المقبولين.
يستعرض المقطع منهج العلماء في التعامل مع النصوص المتعارضة مرتبةً في ثلاث مراتب: الجمع بحمل كل على وجه، ثم النسخ إن تعذر الجمع وعرف التاريخ، ثم الترجيح بأوصاف المتن والإسناد إن غاب التاريخ. ويؤكد أن التعذر التام يوجب التوقف لا الإسقاط لاحتمال ظهور مرجح لاحقاً.
طيب ذكرنا الحديث الحسن والذي خفى ضبطه وأيضا ذكر المؤلف مسألة التردد أو قول الترمذي حسن وصحيح وذكر القول فيها على احتمالين كما قد ذكرنا قبل قال رحمه الله تعالى وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة لأن زيادة إما أن تكون لا تنافية بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقة لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره وهذا هذا يكون الغالب وإلا أحيانا تجد أنهم ينتقدون زيادة غير منافية تجدون زيادة غير منافية أنه الآن يقول إذا كانت منافية للحديث أو منافية لمن خالفه يزيدها مثلا في الحديث ولم يزيدها هؤلاء فإن كانت هذه مثلا الزيادة التوضيح من باب التوضيح أو من باب تعكيد المعنى أو إكمال المعنى وليس هي منافية فيقول أنها تقبل مطلقا قال وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوه هذا إذا كانت الزيادة منافية منافية ولهذا من نظر إلى الخلاف الذي في مسألة الإشارة فالآن الشيق للبان يهدف على أن هذه الإشارة التي في مد الأصبع سبابه في التشهد غير منافية الحركة غير منافية للإشارة لأنه يقول أن الحركة حيانا تطلق ويراد بها الإشارة ويراد بها الإشارة وحيانا تطلق الإشارة ويراد بها الحركة فلهذا يقول أنه لا تنافي بينهما حتى يقال أنها شافة قال من هذا الباب لهذا يقول الحافظ هنا إن كانت معارضة فهذا يكون فيها الترجيح فيقبل الراجح ويرد المرجوع قال واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول زيادة مطلقا من غير تفصيل وهذا يعزى إلى كثير من الأصليين أنهم يقبلون زيادة اتقى مطلقا قالوا لا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يسترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ولهذا لما ذكر هذا التعليل الحافظ بن الصلاح اعترض عليه بالدقيق العيد وقال هذا لا يكون على صورة الوصوليين أنا ما يتحقق عندهم هذا أن الحديث ضعيف وإنما عندهم أن الحديث إذا كان فيه زيادة من ثقة فهي مقبولة مطلقا ما عندهم شيء سمه شاذ قال ثم يفسرون الشذود بمخالفة الثقة من هو أوثق منه وصيأت إن شاء الله تعالى التعريف الشاذ قالوا العجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعتراف باشتراط انتفاء الشذود في حد الحديث الصحيح وكذا الحسد فلهذا لابد من استراط عدم الشذود وعدم العلة قالوا المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى انقطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن المعين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدار قطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم اطلاق قبول الزيادة هؤلاء العمة قال وعجب من ذلك اطلاق كثير من الشافعية قول بقبول زيادة ثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك فإنه قال في أثناء كلامي على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه ويكون إذا أشرك أحد من الحفاظ لم يخالفه فإن خالفه فأجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مقرج حديثه ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه انتهى كلامه هذا يدل على أنه لا يقبل الزيادة مطلقا بل يرى الشدود وأيضا هو الذي عرف الشدود المشافعي فمعلوم أن الشافعي قد عرف في الحديث الشاد قال ليس هو الذي أن يروي الراوي الخلاف ما يروي الناس وإنما هو أن يروي ما يخالفه فيه الناس هذا تعريف للشاد وهو داخل فيها قاله مقتضاه أنه إذا خالفه فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وإنما تقبل من الحافظ فإنه اعتبر أن يكون حديثه هذا المخالف أنقص من حديثه من خالفه من الحفاظ وجعل نقصان هذا الرأي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث طاحبها فهذا هو معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى قال فإن خولف أي الرايب أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاد فالشاد هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه مخالفة المقبول فهناك عندنا مخالف أو ضابط وثقة وأوتق منه إذا قلنا بالشدود فذاك الذي هو أوثق حديثه يسمى محفوظ وهذا حديثه يسمى شاد قالوا تاب ابن عيين على وصله طيب قال مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيين عن عمر بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو اعتقه الحديث وتابع ابن عيين على وصله ابن جريج وغيره وخالقه محمد بن زين فرواه عن عمر بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس قال ابو حاتم المحفوظ حديث ابن عيين حمد بن زين حمد بن زين رواه عن عمر بن دينار عن عوسجة وارسله ولم يذكر ابن عباس وابن عيين رواه عن عمر بن دينار وكذلك تابعه ابن جريج فذكر ابن عباس فرجح ابو حاتم رواية ابن عيين عنه يقول المحفوظ حديث ابن عيين والشاهد هو حديث حمد بن زين قال فحمد بن زين من اهل العدالة والضبط ومع ذلك رجح ابو حاتم رواية منهم اكثر عددا منهم وهذا احيانا مثلا تجد ان اه هذا الراوي انما مثلا يوقفه او يرسله لشك حيان يشك الراوي فيرسله بعد ذكر الصحابة وهذا يحصل يحصل من بعض التقاط اذا شك مثلا في راوي فانه يرسله قال وعرف من هذا التقرير ان الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو او لا منه هذا هو تعريف الشاذ قال وهذا المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاشطلاح وهذا التعريف اضبط من غيره وان كان تعريف الشافعي صحيح وتعريف ابن الصلاح صحيح لكن هذا اضبط منهما قال وان وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر معروف ومنكر والمنكر هذا هو مخالفة الضعيف وقد احيانا ايضا كذلك يطلق العلماء على تفرد الضعيف فالمنكر يكون في تفرد الضعيف في مخالفته فمخالفة الضعيف يسمى حديث منكر ومقابله يسمى حديث معروف قال مثال ما رواه نبيحاته من طريق حبيب ابن حبيب والضار هذا حبيب ابن حبيب هو هو ذكره قال وهو اخو حمزة ابن حبيب الزيات المقرئ انا معروف مشهور حمزة الذي قال فيه قراءة حمزة حمزة ابن حبيب الزيات قال عن نبي صحاق على العزار ابن حريد عن ابن عباس عن نبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة وحبيب هذا ضعيف حبيب ضعيف قال قال ابو حاتم هو موكر لان غيره من الثقات رواه عن ابن اسحاق موقوفا وهو المعروف اي موقوفا على ابن عباس قال وعرف بهذا ان بين الشاد والموكر عموما وخصوصا من وجه لان بينهم اجتماعا في اشتراض المخالفة وافتراقا في ان الشاد راويه ثقة او صدوق والمنكر راويه ضعيف وقد غفل من سوى بينهما والله وعلى باراد وعلى باراد ابن الصلاح فان ابن الصلاح سوى بين الشاد والمنكر فلم يميز بين الشاد والمنكر فلهذا فهذا الكلام غير صحيح بل الصحيح انه بينهما فرد لكن بينهما عموم من خصوص طيب ايش العموم من خصوص هذا انا يتفقان في شي واستلفان في شي ايش الذي يتفقان فيه في مخالفة لمن اه اه يتفقان بالمخالفة ويفطرقان يفطرقان في هذا ضعيف اه معناه هذا ثقة وهذا ضعيف قال وما تقدم ذكره من الفرد النسبي ان وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة المتابع ان ان وافقه في الاسناد ان الرجل تفرد في الاسناد فتابعه غيره في شيخه او في شيخ شيخ او في شيخ شيخ فهذا يسمى متابع والمتابع تنقسم لقسمين متابع قاصرة ومتابع تامة كما سيذكرهم قالوا المتابعة على مراتب لانا ان حصلت الراوي نفسه فهي التامة لتابعه في شيخه حماد ابن زيد عن ايوب تابعه حماد ابن سلم عن ايوب عن محمد بن نسيرين قالوا يستفادوا منها التقوية فهو تابعه في شيخ شيخ او ما فوق الى الصحابي هذا تسمى متابعة قاصرة قالوا يستفادوا منها التقوية قالوا يستفادوا منها التقوية اي تقوية الحديث مثال المتابعة كما رواه الشافعي في الام عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوفوا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين قال فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم ان الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه لان اصحاب مالك رووه عنه بهذا الاسناد وبلفظ فان غم عليكم فاقدروا له لكن وجدنا لشافعي متابعا وهو عبد الله ابن مسلم تلقى عن نبي كذلك اخرجه البخاري عنه عن مالك فهذه متابعة تامة ووجدنا له ايضا متابعة قاصرة في صحيب بن خزيمة من رواية عاصب بن محمد عن نبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا ثلاثين فالآن التقوا مع فين عاصم ابن محمد التقى مع الشافعي في عبد الله بن عمر قال في صحيب مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر بلفظ فقدروا ثلاثين ايضا التقى معه في نافع التقى معه في نافع او التقى معه في عبد الله بن عمر قال ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تأمة ام قاصرة على اللفظ طيب قال ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تأمة ام قاصرة على اللفظ بل لو جاءت بالمعنى لكفت معنى ليس المراد انها لابد تأتي بنفس اللفظ قد يأتي بمعنى الحديث فهذا يكفي قال لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي لابد ان تكون من رواية نفس الصحابي اما اذا كان صحابي اخر فهو حديث اخر قال وان وجد متن يروى من حديث صحابي اخر يشبهه في اللفظ والمعنى او في المعنى فقط فهو الشاهد يسمى الشاهد قال مثال في الحديث الذي قدمناه ما رواه النساء من رواية محمد ابن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله من دينار عن ابن عمر سواء فهذا يسمى شاهد شاهد باللفظ قال فهذا باللفظ واما بالمعنى فما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن ابن هريرة باللفظ فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين هذا بالمعنى قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي ام لا والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك وصحيح الأول أنه المتابعة تختص بالإسقاط سواء كان اللفظ نفسه أو مثلو لكنه نفس الصحابي والمتابعة تختص أو الشاهد يختص بالحديد أو مثل الحديد سواء كان بالمعنى أو باللغض قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل أحيانا فتساءلهم في هذا فيطلقون الشاهد على المتابعة والمتابعة على الشاهد فيقولون وله متابعة ويقصدون بها الشاهد فهذا أمر سهل قال وعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأججاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابعة أم لا هو الاعتبار أن هذا تتبع الطرق يسمى اعتبار فالاعتبار الصحيح أنه ليس قسما خاصا وإنما الاعتبار هو معرفة الشواهد والمتابعات الاعتبار هو معرفة الشواهد والمتابعات أي هل يعتبر بهذا الحديث أو لا كيف يعتبر به أي هل له شواهد أو متابعة حتى يحسن قال وقول ابن الصلاة معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهموا أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما وبعضهم رد كما ذكر الحاء هنا اعتراض ذكره المناوي لوقيت الدرر اعتراض الشيخ قاسب ابن قطلبوغا على أن كلام من الصلاح صحيح لأنه قال الهيئة التي توصل إلى الشيخ غير الشيخ وهذا كلام صحيح لكن المراد أنه ليس قسيم أو نوع خاص اسم الاعتبار وإنما هو شيء يوصل إلى المتابعة ومعرفة المتابعة والشواهد يسمى يسمى اعتبار وهذا إن شاء الله العمر سهل سواء كان سميناه قسم أو ليس بقسم قال وجميع ما تقدم من أقسام مقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة أن هذه يستفاد منها إذا كانت هناك معارضة فيستفاد بهذا في الترجيح قال ثم المقبول يقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر إضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة وهذا المبحث ليس من مباحث المصطلح وإنما هو من مباحث الوصول قال قال وإن عرض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا فالثاني لا أثر له لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف قال وإن كانت المعارضة مثله فلا يخلو إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما بغير تعصف أو لا وهذا الجمع يكون في أصول الفقه قال فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث وهذا ألف فيه العلماء العلماء الحديث فلهذا ادخله هنا المؤلف في علم الحديث وإلا أكثر وإلا أكثر ما يتكلم على هذا الباب هو هم أهل الفقه قال ومثل له ابن الصلاة بحديث لا عدو ولا طيرة ولا حامة ولا صفر ولا غول ما حديث فرد من المجنون فرارة من الأسد قال وكلام فالصحي وظاهرهما التعارض أنا ظاهرهما التعارض وهذا والتعارض غير صحيح ولهذا كان ابن حزيم يقول ائتني بأي حديثين أو آيتين في الكتاب والسنة ائتني بنص أو بنصوص الكتاب والسنة متعارضة حتى أجمع لك فيها معناه أنه ما يمكن أن يكون نصان متعارضان من كل ناحية بل لابد هناك أمر فيه ترجح لابد أن يكون أمر فيه ترجح إما مثلا لضعف السنة أو لضعف رواته أو لأن مخفومه آخر وكذا من الترجحات حتى ذكر بعض العلماء في الترجحات أكثر من مئة مرجح وذكر الحافظ العراقي في التقييد الإضاء ذكر أكثر من مئة مرجح طيب قال واجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدى بطبعها لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعداعه مرضه مرضه وهذا من باب الجمع وهذا كما قلنا خاص بالأصولين وهالفق لكن ألف العلماء أمام الحديث في هذا مثل ابن قتيبة وكذلك مثل الحافظ الطحاوي وغيره لكن هؤلاء تكلمون على فقه هذا الحديث وإن كان من نعية حديثية تكروه في كتب الحديث لكنهم أرادوا الجمع قال ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيرهم الأسباب كذا جمع بينهم ابن الصلاح تبعا لغيره قال جمع بين هذه الأشياء ابن الصلاح أو بين هذه الحديث قالوا الأولى في الجمع بينهم أن يقال إن النفيه صلى الله عليه وسلم العدوى باق على أمومه وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعد شيء شيئا وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعيرة الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رده عليه بقولي فمن أعد الأول أنا يريداش أنه العاصل أن العدوى ليست موجودة العاصل أن العدوى ليست موجودة وإنما قوله فر من المجزون فرارك من الأسد من باب حتى لا يظن العدوى حتى لا يعتقد أن هناك عدوى فلهذا سد هذا الباب سد هذا الباب والقول الأول أن هناك لا عدوى أي بذاتها أو بطبيعها لا عدوى أي بذاتها أو بطبيعها لكن القول الأول يثبت أن هناك عدوى والقول الثاني ينفي أن هناك عدوى قال وأن الله سبحانه وتعالى ابتدى ذلك في الثاني كما ابتدى في الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن عدى الأول إذا كان هذا المراد لعدوى من الذي أعد البعير الأول من أين جاء بالمرض هو من الله قال وأما الأمر بالفرار من المجزون فمن باب سد الدرايع لألا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب وخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بالتجنبه حسما للمادة وهذا إن شاء الله مفهوم قال والله أعلم قال وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافي الكتاب اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه وقد صنف فيه بعده ابن القتيبة والطحاوي وغيرهما وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا فإذا عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ هو الآخر المنسوق قال والنسخ هو رفع وتعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه رفع وتعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه والناسخ ما يدل على الرفع المذكور ناسخ ومنسوق فالنسخ فالنسخ هو رفع وتعلق حكم على حكم يرفع هذا حكمه فأنا هذا يرفع حكمه بدليل شرعي آخر أو متأخر عنه والناسخ كذلك قال وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى فأنا تسميته ناسخ أي أنه نسخ غيره وإلا الناسخ هو الله فهو ناسخ كذلك لأنه نسخ غيره لكنه الله عز وجل هو الذي نسخ هذا قال ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النسخ كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة قالوا منها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر في قول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار خرجه أصحاب السنن وقال صحاب الشيخ للباني رحمه الله تعالى وأعلّه بعضهم بعض العلماء لكنها علل لا تقدح فيه لأنها في بعض الطرق قال ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير تقدم التاريخ وتأخره قال وليس منها ما يروي الصحابي المتأخر للإسلام معارضا للمتقدم عليه لاحتمال أن يكون سميعه من صحابي آخر أغنى من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله هذا الصحيح قد يكون مثلا أبو هريرة يعني يروي حديث حصلت مثلا في بدر أبو هريرة ولم يحضر بدر فليس معنى ذلك أننا نقول لا هذا الحديث لا أسخ لهذا لا قد يكون أخذهم من صحابي آخر وهذا هو الصحيح أنه أخذهم من صحابي آخر قال فإن أمكن الترجيح قال وإن لم يعرف وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما يمكن الترجيح هذه مع الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمثمية والإسنات وكما قلنا أن بعضهم أوصلها إلى أكثر من مئة وذكر حاجمي في الاعتبار أنها خمسينا وزاد عليها الإمام العراقي خمسينا وأكثر وهي أكثر من مئة قال فصار وبعضها في الإسنات وبعضها في المتن وبعضها تتعلق بوصول فقه وبعضها تتعلق بوصول الحديث قال فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب ما عبرت على شي طيب راكم ما لبهتوني قال طيب بعدما ذكر أن الصحابي قد يكون متأخر لكنه سمعه من الصحابي آخر فلا يدل على النساء قال لكن وقع التصريح بسماعي له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرطي أن يكون المتأخر لم يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه فقال قد يكون إذا صرح أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وذاك مثلا قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أو قبل أن يسلم هذا فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا فهذا يقدم ذاك على هذا الذي هو متأخر قال وَأَمَّا الْإِجْمَاءِ فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ بَلْ يَدُلُّوا عَلَى ذَلِكِ فعلى المراتج أنه لا ينسخ بذاته وإنما قد يدل على النسخ لكن الناسخ شيء آخر وهو نص قال مثل مثلا نسخ مثلا نسخ الوصية للوالدين بحديث جابر لا وصية الوارد فهذا النسخ صار بالإجماع لكن العصل النسخ إنه مال الحديث قال فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه قال وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يكون ترجيح هذه مع الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمثنة والإسناد أو لا وقلنا وجوه الترجيح كثيرة حتى وصلها الإمام العراقي إلى أكثر من مئة قال فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا قال إذا كان هناك وجد الترجيح فيرجح وإلا لا يصار إلى الترجيح قال فصار مظاهر التعارض واقعا على هذا الترتيب الجمعي الأمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ فالترجيح إن تعين قال فصار مظاهر التعارض واقعا لهذا الترتيب الجمعي الأمكن إن كان هناك مساغل الجمع جمع أو اعتبار الناسخ والمنسوخ قال هذا ناسخ وهذا منسوخ وإلا الترجيح يرجح بينهما بأحد الوجوه قال إن تعين ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين إذا كان تعارض ما استطعنا أن نرجح فنتوقف في العمل بالحديثين قالوا التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط لأن بعضهم إذا يمثلون بهذا على بذل ما يعبرون بالتوقف يقولون بالتساقط أنا يقولون مثلا دليلان إذا تعارض تساقط هكذا بعض بعض الوصولين يقولون الدليلين أو أن الدليلين إذا تعارض تساقط والأولان يقال أنه توقف مثلا العمل بأحد الحديثين قالوا التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط لأن خفاء ترجيح هذه ما على الآخر إنما هو بالنسبة المعتبر في الحالة الراهنة ما احتمالا يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم طيب شاء الله نقترحي نقترحي أهد هم حسنا أهد هندقيا شان هذا هو مجرد البياني هذا هو مجرد البياني