أسئلة في الصلاة 10

أسئلة في الصلاة 10

الدرس في أسئلة في الصلاة 10، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

أحكام لبس الذهب والفضة والحرير للرجال والنساء

يبيّن المقطع أن الذهب والحرير الخالص حرام على الرجال وحلال للنساء، مستدلاً بحديث علي بن أبي طالب، ويجوز للرجل ما دون أربع أصابع من الحرير وخاتم الفضة للضرورة. أما آنية الذهب والفضة فمحظورة للأكل والشرب بإجماع الجمهور، مع تفصيل في جواز اتخاذها للضرورة كتقويم الأسنان والأنف.

أحكام الذهب والحرير للرجال واستثناءاتهما وحكم جلود السباع

أجمع الجمهور على تحريم استعمال الذهب للرجال بأي صورة كانت حتى في اليسير كالساعات، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب. ويستثنى من ذلك استعمال الذهب في قبضة السيف للضرورة، والحرير في الحرب أو للمرض كالحكة كما رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف، كما يحرم افتراش جلود السباع ولبسها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على جلود النمار.

أحكام الانتفاع بجلود الحيوانات غير المأكولة وصلاة في اللباس المحرم ومسألة ورق الذهب في الطعام

بيّن المؤلف قول الجمهور بتحريم الانتفاع بجلود السباع وما لا يؤكل لحمه حتى لو دبغت، واستدل بأحاديث النهي عن جلود السباع. ثم ناقش صحة الصلاة في الثوب المحرم ورجح قول المالكية والشافعية بصحة الصلاة مع إثم اللباس، وختم بمسألة ورق الذهب في الطعام فحكم بتحريمه إذا قصد التبرك ومنع وضعه في الطعام حتى لو كان فيه ذكر الله.

شك في صحة أكل ورقة ذهب في الطعام وختام الدرس

يعبر المتحدث عن شكه في صحة وضع ورقة من ذهب في الطعام ثم أكلها، معتبراً ذلك أمراً غير معقول. ويقرر الاكتفاء بهذا القدر من الحديث مختتماً المجلس العلمي.

  • 25 جمادى الآخرة 1447هـ - 15/12/2025مـ
التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعد ما انتهى من الألبسة المحرمة وعرف الفرق بينها وبين الثياب المباح، فذكر بعض الثياب المحرمة، مثل ما كان لمكسبه الخبيث كالمغصوب ونحوه، وما كان محرمًا لهيئته المستلزمة لمفسدة. وهذا على صنفين: الذي يحصل فيه التشبه الخاص بالكفار، والتشبه الرجال بلباس النساء الخاص بهن، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ثم قال رحمه الله: «ومن اللباس ما يكون محرما على الرجال محللا للنساء». يعني: هناك من اللباس يكون محرمًا على الرجال لكن حلًا للنساء، وذلك كالذهب والفضة، وأكسية الحرير الخالصة، أو التي غالبها حرير، أو فيها أكثر من أربع أصابع من الحرير. هذه من الأشياء التي حرمت على الرجال ولم تحرم على النساء. الذهب والفضة: يجوز للمرأة أن تلبس الذهب بأنواعه وأشكاله، وهذا هو قول جمهور أهل العلم: أن المرأة لها أن تلبس الذهب بأشكاله وكذلك بأنواعه. وهناك قول قال به بعض أهل العلم، وهو أن النساء لا يلبسن الذهب المحلق، لا يلبسن الذهب المحلق الذي يكون حلقة واحدة، لا بد أن يكون منفصلًا. واستدل من قال بهذا، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وله رسالة في هذا الباب، أي في تحريم الذهب المحلق، واستدل بأدلة: منها ما هو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو ليس بصريح، ومنها كما قلنا ما هو ليس بصحيح. وقد رد على الشيخ رحمه الله جماعة من أهل العلم، ردوا عليه هذا القول، وقلنا كما قلنا: أكثر أهل العلم على جواز لباس المرأة بالذهب المحلق، الذهب المحلق. وأما المرأة فلها أن تلبس أكسية الحرير الخالصة، يعني الحرير الطبيعي. وقد جاء في حديث علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود والنسائي: أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب، وقال: «هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لإناثها، حل لإناثها». فيجوز للمرأة تلبس الحرير الخالص، أو ما كان غالبه حريرًا، أو فيها - أو في الثوب - أكثر من أربع أصابع من الحرير. قالوا: يستثنى من هذا للرجل ما دون أربع أصابع من الحرير. وقبل ذلك أيضًا يستثنى بعض استعمال الفضة، والمؤلف هنا لم يذكره، لكن هنا الظاهر أن الشيخ أراد فقط اللباس، ولهذا لم يذكر لباس الفضة، معناه الذي يوضع فيه مثل الخواتم وغيره، لكن هو يعتبر أيضًا داخلًا في اللباس، فلأجل هذا أجيز للرجال لبس الخاتم من الفضة، لبس الخاتم من الفضة. وأما غيره مما يلبس فلم يرخص في شيء من ذلك إلا ما كان للضرورة، مثل حديث عرفجة: كان في الذهب والفضة، حديث عرفجة في السنن أن عرفجة كسر أنفه، فاتخذ أنفًا من حديد فأنتن، فاتخذ أنفًا من ذهب، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضًا كذلك أجاز العلماء ما كان في السن وفي غيره مما يحتاجه المسلم واضطر إليه. وأما الفضة: فالصحيح أنه أيضًا كما قلنا في لباس الخاتم، لباس الخاتم. وأما وضعها في اللباس، أو كذلك وضعها - يعني استعمالها - في بعض الأشياء فجائز، مثل المكحلة، مثل كذا، على الصحيح استعمال هذه الأشياء جائز، إلا الآنية: آنية الذهب والفضة فإنها محرمة، محرمة. وهناك مسألة أيضًا في اتخاذها: هل يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة؟ فالجمهور على أنه لا يجوز. في حديث حذيفة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». وجاء في حديث أم سلمة في الصحيحين: «الذي يشرب في آنية الذهب فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم». وفي رواية مسلم: «الذي يأكل في آنية الذهب والفضة». وبعض أهل العلم يقول: زيادة الفضة غير صحيحة. طيب، قالوا: يستثنى من هذا للرجل ما دون أربع أصابع من الحرير، أو أربع فقط. يعني: إذا جمع الحرير في الثوب فصار أربع أصابع فهذا جائز، ما كان أكثر من هذا لا يجوز، ما كان دون ذلك جائز. يعني يجوز أن يجعل الحرير في لباسه لكن يكون قليلًا، أقل شيء إذا جمع أربع أصابع. وهل الذهب كذلك؟ حصل خلاف من أهل العلم: إذا استعمل ذهبًا في شيء من اللباس، هل يجوز أن يستعمل فيه ذهبًا عن شيء مرشوش بالذهب، أو مطلي بالذهب، أو فيه نسبة من الذهب؟ هل يجوز استعماله؟ فالجمهور على أنه لا يجوز أيضًا، لا يجوز استعمال الذهب سواء كان قليلًا أو كثيرًا، وسواء كان من أصله، أو رش به، أو طُلي به. ولو استعمل شيئًا يسيرًا من الذهب، إذا كان سيستعمله مثلًا في ثياب، أو مثلًا ساعة: ساعة فيها ذهب، أو مرشوشة بالذهب، مطلية بالذهب، عند الجمهور أنه لا يجوز استعمالها، استعمال الرجل الذهب. وقد جاء في حديث النهي عن ذلك: أن الخاطب لما جاء ذلك الرجل كما في الصحيحين، جاء وعنده خاتم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه». لما رأى الخاتم من الذهب، قال: «خاتم من ذهب؟» فقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده». فخلع هذا الصحابي هذا الخاتم ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وتركه. فقالوا: يا فلان، خذ خاتمك انتفع به. فقال: والله لا آخذه بعد أن وضعته عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلأجل هذا: الذهب وأكسية الحرير الخالصة لا تجوز. قالوا: استعماله في الحرب، استعمال الحرير في الحرب، وهو قول جمهور أهل العلم أيضًا، على أنه يجوز استعماله في الحرب إذا كان له غرض، إذا كان له غرض باستعماله يجوز. ومن ذلك استعمال الذهب في قبعة السيف، يعني يضعون الذهب في قبعة السيف لأجل أن لا تذهب، لأنها لو كانت حديدًا لذهبت بعد فترة، تصدأ، لكن إذا كانت ذهبًا لا تصدأ، فلأجل هذا يستعملونها في حلية السيف. قالوا: لمرض من حكة ونحوها، وإن كان أراد الحرير، فأيضًا كذلك قول جمهور أهل العلم: يجوز استعمال الحرير لغرض ما في الحرب. قالوا: لمرض، والله لا يعلم لهم دليل في هذه المسألة، والله أعلم. لمرض من حكة ونحوها: إذا كان هناك عنده مرض حكة يحتاج إلى لباس لين، يحتاج إلى لباس لين حتى لا يحك، ومن أعظم الألبسة اللينة بل هو ألين الألبسة، بل هو ألين ألين ألين ألين ألين الثياب هو الحرير. فلأجل هذا إذا كانت فيه حكة لا بأس أن يلبسه، وقد أجازه النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه من الحكة، أجازه للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف، فكان يلبسان. وكان عمر ينكر على الزبير لبس الحرير، لكن استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في لبسه، رخص له في لبسه. ولعل الزبير بن العوام رضي الله عنه كانت الحكة دائمًا تعاوده، فلأجل هذا كان يلبس الحرير. قالوا: كذلك كسوة الكعبة والمصحف، والمصحف بالحرير، كل هذا جائز. يعني: تكسى الكعبة بالحرير، مع أنه ليس هناك دليل أيضًا صريح إلا عمل المسلمين منذ زمن طويل، منذ زمن الصحابة كانت الكعبة تكسى، بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل تكسى بالحرير؟ الله أعلم، الغالب أنها لا تكسى بالحرير، وإنما كسوة في الحرير في عهد بني أمية، كساها بعض ملوك بني أمية بالحرير، ومشى الناس على ذلك إلى اليوم، تكسى بلباس من الحرير. قال: أما تحريم الأكسية النجسة كجلود السباع، فهذا من باب وجوب تجنب الخبائث كلها، أو كلها في كل شيء. الأكسية النجسة كجلود السباع، فهذا من باب وجوب تجنب الخبائث كلها، أو كلها في كل شيء. طيب، هذه المسألة: مسألة جلود السباع، هل يجوز أن تلبس جلود السباع، أو أن تجعل وطاءً أو غير ذلك مما يكون لباسًا أو ما يشبه اللباس؟ هناك حديث جاءت بالنهي عن افتراش جلود السباع، من ذلك ما جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث المقدام بن معدي كرب: أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على جلود السباع، وجاء في رواية: في جلود النمار. وجاء أيضًا نحوه من حديث معاوية بن أبي سفيان. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن افتراش جلود السباع. افتراش: معنى جعلها وطاءً، افتراش، أو شيء يجلس عليه، أو شيء يطأه، أو غير ذلك مما يكون افتراشًا. وهذا الافتراش نوع من أنواع اللبس كما ذكرنا، فما دام الافتراش لا يجوز فمن باب أولى اللباس. فلأجل هذا صح النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن افتراش جلود السباع. وبهذا وبهذا استدل جماعة من أهل العلم على أن لباس كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز، أو على أن كل جلد ما لا يؤكل لحمه أنه محرم، لا يجوز الانتفاع به، وإنما يجوز الانتفاع - وإنما يجوز الانتفاع بما كان بجلد مأكول اللحم، بجلد مأكول اللحم كالأغنام والبقر والإبل، وأيضًا اللوعال، اللوعال يعني التيس، وكذلك الضبي، وما كان صيدًا يجوز أن يُصاد ويجوز أن يؤكل، فيجوز أن يفترش أو أن يفرش جلده. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهذا إذا كان ميتة. وقال أيضًا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهم يمرون بميتة، قال: «هلا أخذتم جلدها فانتفعتم به». جاء في رواية سفيان: «فدبغتموه فانتفعتم به». فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز جلود ما يؤكل لحمه، وأما جلود ما لا يؤكل لحمه فقد نهى عن استعمالها، فهي لا تطهر. وأيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، معنى ذلك أنه نجس. وقال أيضًا في رواية ابن حبان في الجلود: «ذكاتها دباغها، ذكاتها دباغها، ذكاتها». معنى إذا دبغت كأنها ذُكيت، والتذكية ما تكون إلا للحيوانات التي تذبح، فدل على أن الحيوان الذي لا يذبح لا يجوز أن يستعمل جلده. طيب، فخلاص الأمر: أنه منهي عن اللباس ما كان من جلود ما لا يؤكل لحمه. لكن هل معنى العلة أنها النجاسة؟ إن كانت نجاسة فهي نجاسة معنوية ليست حسية، لأنه لا يدل، ليس هناك دليل على نجاسة الحيوانات التي لا يؤكل لحومها، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال في القطة: «إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات». فلأجل هذا قال: فلأجل هذا استثنى من هذه الأشياء أيضًا، يعني أن السباع أو ما لا يؤكل لحمه، ليس كل ما لا يؤكل لحمه يدخل فيه أن جلده نجس، ولا أيضًا كذلك جلود السباع، ليس هناك ما يدل على أن جلودها نجسة، لكن أنها لا تُذكى ولا تُدَبغ، لا ينتفع بها، ولو دبغت لا ينتفع بها، ولو دبغت. وهذا كما قلنا قول جمهور أهل العلم، أن أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز أن تستعمل جلود السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب، قال: وأما عدم صحة الصلاة - وأما صحة الصلاة وعدمها في الثوب المحرم المتعلق بستر العورة - فإنها لا تصح بصلاة فرضًا ولا نفلًا إلا معذورًا بجهل أو نسيان. يعني: إذا صلى الإنسان في الثوب المحرم المتعلق بستر العورة، سواء كان تحريمه بكسب، يعني اشتراه أو غصبه أو سرقه، أو كذلك لباس محرم بهيئته، محرم بهيئته مثلًا فيه التشبه بالكفار، فيه التشبه بالنساء، أو لباس إزار مسبل، أو غير ذلك، أيضًا كذلك لباس حرير، فيقول الشيخ: إن الصلاة لا تصح به، سواء كان فرضًا أو نفلًا، إلا أن يكون معذورًا بجهل أو نسيان. والصحيح: أن الصلاة صحيحة، ولا تعلق، ولا تعلق بصحة الصلاة بين هذه المحرمات. هم يقولون: إن هذه المحرمات متعلقة بشرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة، لكن الصحيح أن المحرم هو كشف العورة، والواجب سترها، الواجب سترها. فلأجل هذا: إذا سترت بأي شيء فإنه قد تم سترها. بقي هذا الستر إذا كان محرمًا فلا يجوز استعماله، استعماله، لكن هل يؤثر في الصلاة على صحتها؟ الصحيح هو قول المالكية والشافعية وأيضًا غيرهم: أنه لا يؤثر في الصلاة، أي لا يبطل الصلاة، بخلاف قول الحنابلة. قال: وكذلك المضطر، فإن كل معذور إذا فعل محظورًا في العبادة فعبادته غير فاسدة، كما أنه غير آثم. لا تفسد هذه العبادة بفعل المحظور في العبادة، لكن إذا ترك شرطًا أو ركنًا فسدت. فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله. هذا السؤال: قال: يوجد هذه الأيام ورقة من الذهب، والناس يضعونها، يضعون هذه الورقة في أكلهم، هل يجوز هذا؟ أن هذا شيء عجيب، كيف ورقة يضعونها في الأكل؟ فإن كانت هذه الورقة يتبركون بها فهذا لا شك في تحريمه، يعني هذا محرم، أنهم يتبركون بهذه الورقة. وإن كانوا يقصدون أنها رقية، فإن كانت فيها ذكر الله فلا ينبغي أن توضع في أكل ثم يؤكل هذا الأكل. وقد أجاز بعض أهل العلم أن توضع في شراب، لأن الشراب يخرج المداد، يعني الماء يخرج المداد. أما هذا: كيف يضعها في الطعام؟ فيأكل هذه الورقة. ولعل السائل الله أعلم، إذا كان هذا الشيء صحيح، ما أدري، يعني شيء غير معقول أن توضع ورقة من ذهب في طعام ثم يأكلها، الله أعلم. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا.