الدرس في قراءة في فتاوى اللجنة الدائمة في الصيام والزكاة 3، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يستعرض المحور الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة مع تفصيل أحكام كل صنف، مبيناً أن العامل على الزكاة لا يستحق منها إلا بتكليف رسمي من ولي الأمر. ويؤكد وجوب تعجيل توزيع الزكاة على مستحقيها فور وجوبها وعدم جواز تأخيرها عن وقتها المحدد حتى لو اقتضى الأمر نقلها إلى بلد آخر.
يبين المحور جواز تقديم الزكاة قبل وقتها للمصالح الشرعية كالحاجة للجهاد، مع تحريم تأخيرها عن وقتها المحدد، ومن أخّرها لوقت فاضل كرمضان لزمه إخراج فارق التأخير. كما يوضح ضوابط صرف الزكاة للغارمين المستدينين للضرورة دون التوسع، والأصل صرفها في فقراء بلد المال مع جواز نقلها لحاجة أشد أو لقرابة مع فقر.
يحدد المحور معيار استحقاق المزارع للزكاة بما يكفل كفايته وكفاية عائلته سنة كاملة، فمن ملك مالاً أو غلة تفي بحاجته السنوية لا يعد فقيراً ولا مسكيناً. كما يرسم ضوابط إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر من مجهولي الحال بالاعتماد على غلبة الظن أو قرائن الحاجة، مع المنع عن القوي القادر على الكسب عملاً بالحديث النبوي.
بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فنقرأ هذه الليلة أسئلة تتعلق بالزكاة نجعل ليلة في أسئلة في الصيام وليلة في الزكاة هذا سائل يسأل يقول لمن تصرف الزكاة ونأمل تفسير كل نوع من مستحقيها أجابت اللجنة الجواب تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم والفقير الذي يجد بعض ما يكفيه والمسكين الذي لا شيء له وقال بعض العلماء بالعكس وهو الراجح يعني أن الفقير الذي لا يجد شيئا ولا شيئا له والمسكين هو الذي يجد بعض ما يكفيه أي أن الفقير أشد حاجة من المسكين قالت وهو الراجح والمراد بالعاملين عليها السعاه الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها والمراد المؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه والمراد بقوله تعالى وفي الرقاب عتق المسلم من مال الزكاة عتق المسلم من مال الزكاة عبدا كان أو أمه ومن ذلك فك الأسار ومساعدة المكاتبين والمراد بالغارمين من السدان في غير معصية وليس عنده سداد لدينه ومن غرم في صلح مشروع والمراد بقوله تعالى وفي سبيل الله إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم والمراد بابن السبيل المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده وإذا أردت التوسع في ذلك فراجعت السير البغوي وابن كثير السير البغوي وابن كثير قال السائل هل الموظف الذي يتقاضى مرتبا شهريا يستحق الزكاة إذا لم يكن يكفيه مرتبه تماما أجابت اللجنة الجواب إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقا للزكاة فلمن وجبت عليه أن يعطيه منها ما يكفيه لنفقاته المباحة لأنه يعتبر والحال ما ذكر من المساكين سؤال وهذا واضح إن شاء الله هل لجاب الزكاة أو الذي يقوم بتوزيعها على مستحقيها أن يأخذ شيئا من هذه الزكاة إن كان الجواب نعم فما مقدار ما يستحقه الجواب إذا كان من يجبيها أو يوزعها مكلفا بذلك من ولي الأمر أو نائبه من ولي الأمر أو نائبه جاز له أن يأخذ منها ولو غنيا قدر ما يعطيه ولي الأمر أو نائبه يعني أن الذي يجمع الزكاة بتكليف من ولي الأمر أو من ينوبه ولي الأمر النايب لولي الأمر فإذا كان كذلك نعم يعني ليس الأمر أن كل واحد يذهب إلى الناس يقول هات زكاة تموالكم عندك زكاة هات يا فلال عندك زكاة هات أنا أجمع الزكوات ويجمع من هذا ومن هذا ومن هذا يذهب إلى الأغنية وأصحاب الزكوات ويجمع الزكوات ثم يقول أنا عامل عليها أنا عامل على هذه الزكوات فإذا أنا من العاملين عليها نقول له من وكلك بجمعها هل هناك أحد كلفك إذا كان هناك أحد كلفك فسيعطيك الأجر على ذلك وأيضا ستكون أنت من العاملين عليها لكن أنت من الذي كلفك إذا كان الأمر هكذا كل واحد سيذهب تصير الأمور فوضى كل واحد يذهب إلى التجار وإلى أصحاب الأموال يقول هاتو الزكوات كما يفعل اليوم من بعض المؤسسات أو بعض الجمعيات يأخذون الأموال يجمعون الأموال ثم يقول نحن من العاملين عليها من كلفهم هل الدولة كلفت هذه الجمعيات بجمع الزكوات هل ولي الأمر كلفهم بذلك فالأمر ليس فوضى كل مراد يجمع يجمع كل مؤسسة تجعل نفسها الحق بهذا وإنما هذا الأمر يقوم به ولي الأمر ولي الأمر ببعث السعاه كما كان نبي عليه الصلاة والسلام يبعث من يجمع الأموال من الأغنية سواء كانت تتعلق به الغنم أو الزرع أو البقر أو الإبل أو سكاة الذهب والفضة وغير ذلك فالأمر يعود إلى ولي الأمر ليس لأي أحد ولذلك هنا أجابت اللجنة بأن الذي يكون من العاملين عليها هم الذين يبعثهم ولي الأمر أو نائبه فهم الذين يكونون من العاملين عليها سائل يسأل يقول إذا أعطاني رجل مبلغ من المال لتوزيعه على الفقراء ومضى عام كامل ولم يتم توزيع كامل المبلغ فهل هذا حرام وهل من المفروض أن يتم توزيع الزكاة قبل حلول الحول عليها علما بأن عدم توزيع هذا المال كان بسبب عدم وجود المستحقين لها الجواب يجب على من وكل إليه توزيع مال الزكاة في مصارفها الشرعية أن يعجل بإعطائها لمستحقيها قدر الطاقة ولو بنقلها إلى المستحقين في بلد آخر يعني لا يجوز أن يؤخر العبد زكاة ماله تأخير في الزكاة لا يجوز متى ما وجبت في مالك الزكاة اخرجها في وقتها ولا تؤخرها لا تؤخرها اعطيها مستحقيها إذا لم يوجد في بلدك من يستحق هذه الزكاة انظر بلاد الإسلام الأخرى انظر بلاد الإسلام الأخرى إذا كان أهل بلدك ما شاء الله كلهم أغنية ولا يوجد فيهم أحد من هؤلاء الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة فانظر بلاد أخرى من بلاد الإسلام فلابد أن تجد من يستحق هذه الزكاة ولا تؤخرها إلى سنة أخرى ولا إلى كذا وكذا من الشهور وتقديم الزكاة جازة جازة للمصالح قد يكون مثلا في حاجة المسلمين في الجهاد سبي الله فتقدم الزكاة من صاحبها فهذا دل الشرع على جوازه أما التاخير فلا يجوز تاخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إذا أخرت يريد صاحبها إخراجها في وقت فاضل كرمضان فإن العلم فوز ذلك وعليها أن يخرج الفارق فارق التاخير حتى يكون كل سنة في رمضان بعد ذلك فيتغير وقتها من الوقت السابق الذي وجبت فيه عليه إلى الوقت الفاضل الذي أراده كرمضان وغيره سائل يسأل يقول هل يجوز صرف الزكاة على المدين أئذا كان رجل المستدين مبلغ من المال لشراء أرض مثلا فهل تصرف عليه الزكاة وما مدى استحقاق الزكاة على رجل تدين لشراء ملابس لأبنائه أو سيارة يستعين بها على ضرورات الحياة الجواب إذا استدان إنسان مبلغا مضطرا إليه لبناء بيت لسكناه أو لشراء ملابس مناسبة أو لمن تلزمه نفقته كأبيه والأولاده أو زوجته أو سيارة يكد عليها لينفق من كسبه منها على نفسه ومن تلزمه نفقته مثلا وليس عنده ما يسدد به الدين استحق أن يعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف فلا يستحق أن يعطى من الزكاة فلين التفريق بين من شراء سيارة لأجل أن يعمل عليها ليكفي نفسه وأسرته يعمل عليها لكن اشتراها بدين اشتراها سيارة بدين لكي يعمل عليها ويكدع عليها وتكون مصدر داخل له ولأولاده ولمن تلزمه نفقتهم فهذا يستحق يستحق أن يعطى من الزكاة لسداد دينه فهو من الغارمين وهكذا إذا اشترا ملابس وهكذا إذا اشترا بيتا بدين مال دين وبحاجة لهذا البيت يسكن ما له سكنة فاشترا بيتا اشتدان مالا فيكون من الغارمين أما إذا كان مما شراء من سيارة أو بيت ليس من الضروريات وليس من الحاجة وإنما هذا من زيادة التوسع من زيادة التوسع يريد سيارة لتفسح بها ليست مصدر داخل وإنما يتمشى عليها ويقول عند البيت سيارة متى ما أردت ركبت السيارة وذهبت حيث شيء وهكذا فإذا كاننا فيه شيء من التوسع فهذا أجابت اللجنة أنه لا يعطى من الزكاة لأنه إنما كان دينه في غير ضرورة يجيزها الشرع خاصة إذا كان لأجل الثراء وغير ذلك والترف والتوسع فلا يستحق أن يعطى من الزكاة لأنه ليس بحاجة إلى هذا الدين أصلا فرق بين إنسان استدان لحاجة ما استدان لو لا الحاجة ما استدان وفرق إنسان ليس بحاجة إلى الدين أصلا ليس هو بحاجة إلى أن يستدين مالا نعم فهو في سعة من أمره ومع هذا يستدين ويشري أشياء لا داعية منها يتوسع في المباحات أو كذا أو كذا نعم فيقول سهل بعد ذلك أهل الزكاة سيخرجون زكاة أموالهم ويقول أنا من المدينين وأنا ممن استدان من الناس فيعطوني ففرق بين دين صاحبه احتاج إليه بين إنسان يتدين من غير حاجة لو كان الأمر كذلك كل الناس استدينون أموالا فيظن سنعطى من الزكاة ونحن من الغارمين هل يشتري له سيارة وهل يشتري له كذا وهل يشتري له كذا يقول قريب رمضان والناس يخرجون زكاة أموالهم وأنا سأرفع عمري إليهم فرق بين دين لحاجة من أكل أو مشرب أو سكنة أو مصدر دخل له يعينه كشراء دكان أو سيارة أو غير ذلك ففرق بين هذا وهذا سائل يسأل يقول لمن تعطى الزكاة وهل لا يجوز اعتارها إلا للموحد المصلي أو للمسلمين وكفاء وهل يجوز نقلها من أجل الأقارب الجواب تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم بقوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ولا تعطى إلا لمن تحقق إسلامه ظاهرا لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاد بن جبل لما بعثوا إلى اليمن فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم وكلما كان المعطى من الفقراء والمساكين أتقى وأكثر طاعة فهو أولى من غيره والأصل في الزكاء أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال للحديث المذكور وإن دعت حاجة إلى نقلها كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إلي أشد حاجة أو أقرباء للمذكي بجانب أنهم فقراء أو نحو ذلك جاز النقل فهذا السابق يسأل يقول لمن الزكاء هل الكافر يعطى أو من الزكاء للمسلم الموحد فجواب اللجنة أن الزكاء للمسلم الزكاء المسلم وليست للكافر إلا إذا كان ممن من المؤلفة الذين يتألفون على الإسلام لا يعطى لهم شيء من هذا المال بإسم آخر وإلا الزكاء لأهل الإسلام لأهل الإسلام والأصل في الزكاء أن تكون لأهل البلد لأهل البلد الذي أنت فيها إلا إذا كانت هناك حاجة إلى نقلها كان يكون في بلاد أخرى فقراء شد حاجة من البلد التي أنت فيها فتنقل أو في تلك البلاد الأخرى أقارب لك فتريد أنت بهذه الصدقة الصدقة والصلة على الأقارب والأقربون أو لا بالمعروف فإذا كانت هناك حاجة فلا بأس من نقلها إلى البلاد الأخرى وإلا الأصل أن الزكاة تكون في أهل البلد التي أخرج المزكي فيها ما له إلا لمصالع أخرى شرعية فجاز نقلها وتخرج عن هذا الأصل وهو خروجها في البلد التي أخرج فيها الزكاة قال السائل رجل له أرض زراعية وله بقرتان وثوران وجمل وحمار وبعض من المزارعين يظل من أرضه الزراعية ثمانمائة صاح حب ذرة ثم الصاح ثلاثة ثم الصاح ثلاثة أريلة وليس له دخل غير ما ذكرنا وكسوته من هذا الدخل هو أولاده وإذا ماته من هذا الدخل حيث إن عندنا كيلو اللحم بعشرين ريالا وكل طلباته من هذا الدخل الذي لا يأتيه في السنة إلا مرة واحدة ومسكنه أيضا فيها هل يدخل فيه هل يدخل في اسم الفقراء والمساكين وهل يدخل في الضمان الاجتماعي أفيدون الجواب ذكر الله جل وعلا من الأصناف من الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة الفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون الكفاية فيعطى كل منهما تمام كفايته مع عائلته سنة ومن ملك شيئا من المال الذي تجب فيه الزكاة وهو لا يقوم بكفايته فليس بغني فإذا كان ما يملكه الشخص المسؤول عنه من الغلة يكفيه سنة فلا يجوز أن يدفع له شيء من الزكاة ولا يجوز أن يأخذ من الضمان الاجتماعي شيئا لأنه ليس من الفقراء وإن كان لا يكفيه سنته جاز له أن يأخذ من الزكاة تمام كفايته لدخوله في عموم من يجوز صرف الزكاة إليهم يعني الرجل الذي تكون عنده مزرعة أو عمل أو غير ذلك فلا يكفي بذلك لا يكفي حاجته ذلك العمل ولا يسد حاجته فهذا من الفقراء ومن المساكين إذا كان يجد شيئا لا يكفيه فهو مسكين لا يكفيه مدة سنة لا يكفيه مدة سنة فإن كان عنده ما لا يكفيه مدة سنة فهذا من المساكين بل ربما المسكين من ربما تكون عنده السيارة ويعمل عليها لكن هذه السيارة لا تأتي له بداخل يكفيه يشتغل من الصباح إلى المغرب هو في السيارة لكن ما يكفي عنده أسرة عنده كذا يدخل شيئا من المال ومع هذا هناك حاجات يعني يحتاج إلى أن تسد له تتعلق بأكله أو شربه أو سكنه أو كذا أو كذا من الواجبات التي وجبت عليه في النفقة فهذا يكون من المساكين ولذلك ذكر الله جل وعلا أصحاب السفينة في أصحاب السفينة في سورة الكهف وسماهم مساكين وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يعني عندهم سفينة ويعملون في البحر سفينة عندهم ويعملون في البحر ومع هذا هم مساكين لماذا؟ لأنهم لا يدخلون ما يكفيهم لا يدخلون ما يكفيهم ويستحاجتهم فهكذا من كان عاملا أو عنده سيارة أو عنده كذا أو عنده بقالة أو عنده مزرعة لكن لا تسد حاجته ولا يوجد ما يكفيه مدة سنة ويكفيه مؤنة أهله وحاجة نفسه مدة سنة وأهله فهذا من المساكين فلا ينضيق الظاهر يقول هذا خلاص فلان معه سيارة لأن ما هو مسكين فلان معه كذا ما هو مسكين لا قد يكون معه سيارة ومسكين ما يكفيه دخل هذه السيارة الذي يدخله منها قال السائل أعرض لسماحتكم أنه حينما يقوم البعض بتوزيع الزكاة يحضر أناس من البادية ومن اليمن ومن المواطنين يستحيل معرفة أحوالهم ويدعون أنهم فقراء فهل يجوز عطاءهم من الزكاة حسب ادعاهم بالفقر أرجو يفادتنا بذلك وفقهم الله لما يحبه ويرضاه ودمتم الجواب ذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامين عليها الآية لقراء تدل على صدقه أعطي منها وإلا فلا لا كذا دعي السائل الفقر لا كذا ادعى السائل الفقر ادعى السائل الفقر وأنت لا تعلم حاله فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قويا فقل له كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله الزكاة وقد رآهما جليديني إن شئت ما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب يعني هذا يسأل يقول إذا أخرجت مال الزكاة يأتيني بعض الناس من البادية ذكر هنا من اليمن يعني يكون عندهم هناك ربما في بلاد نجد في الحجاز يأتي من من أهل اليمن يطلب الزكاة ويقول أنا من أهل الزكاة فأراد البيان في هذا الأمر في هذه المثلة فجواب اللجنة أنه إذا دلت القرائن على أن هؤلاء الأعراب وهؤلاء الذين يطلبون الزكاة وأنهم من أهل الزكاة دلت القرائن على أنهم من أهل الزكاة فيعطون لكن إذا لم يظهر ذلك يعني محتمل ما جزا بأنهم من أهل الزكاة يحتمل أنهم من أهل الزكاة فكذلك الجواب لا باس لكن إن ظهر على هؤلاء الطالبين للزكاة القوة في أبدانهم ليسوا من أولئك الذين يظهر عليهم المرض أو التعب أو الضعف عليهم قوة ويستطيعون العمل فيذكروا ويذكروا بحيث النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك الرجلين الذين سألاه الزكاة وأن الزكاة ليست لغني ولا لقوي مكتسب يعني إنسان قوي مكتسب فهذا عليهم تكسب يشتغل يعمل ما شاء الله يستطيع العمل فلا يجلس لينتظر الزكاة لا هذا يعمل لأنه يستطيع أن يعمل ويكتسب وهكذا الغني كما أن الغني عنده مال لا يستحق الزكاة فهكذا القوي يستطيع أن يكتسب ويستد حاجته ومع هذا لا يفعل فهو آتم لقدرته على إغناء نفسه وستد حاجته ومع هذا لا يفعل هذا وصلى الله وسلم مبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم