الدرس في قراءة في فتاوى اللجنة الدائمة في الصيام والزكاة 14، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
تجوز رخصة الفطر في رمضان للمريض، ويجب عليه القضاء عند الشفاء، فإن عجز عن القضاء دائماً وجبت الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم، ولا تجزئ القيمة النقدية عن الطعام.
من عجز عن الصيام لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه بناءً على نصيحة طبيب ثقة، أفطر ووجبت عليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من طعام البلد، ولا ينتقل للقضاء.
يفطر الصيام بغسيل الكلى لوصول مواد غذائية إلى الدم، فيجب على المريض الفطر والقضاء إن أمكن، وإلا وجبت عليه الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم أفطره.
تؤدي المستحاضة الصلاة مع استمرار النزيف بالتحفظ والوضوء لكل صلاة على حدة، وهو حكم مستقل عن أحكام الصيام المذكورة في الفتاوى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فهذا سائل يسأل يقول: لدي امرأة عمل لها عملية قبل دخول شهر رمضان، ولم يكتب الله أن تصومه قبل العملية، والعملية كما يلي: استئصال إحدى الكليتين نهائيا وإخراج حصوة من الكلية الثانية، توصية الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة. أفدنا جزاك الله خيرا. ما حكم الكفارة في ذلك؟ وكيف أطعم ستين مسكينا في حالة ما يكون الجواب هكذا؟ وهل يجب الكفارة في ذلك طالما التوصية الطبية تنصح بعدم الصيام خشية على حياتها؟ وهل لابد من الكفارة سنويا؟ وهل يجوز وضع الكفارة نقدا وكم يكون عددها؟ وهل يجوز أنني أشتري حبا وأقسمه، أو أنزل إلى الحرم وأقسم على المساكين نقدا لعدم وجود الستين نفرا؟ أفدنا جزاكم الله خير الجزاء. جواب اللجنة: إذا أوصى الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضرها فإنها تفطر وتكفر عن كل يوم من أيام رمضان بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من طعام البلد، ولا يجوز إخراج الكفارة نقودا. وبالله التوفيق. يعني على المرأة هذه الإطعام مادام لا تستطيع الصيام في كل رمضان، إذا جاء رمضان أفطرت وتطعم عن كل يوم مسكينا، مادام الأطباء قرروا أن الصيام يضرها، فتكون من الذين يشق عليهم الصيام، لأن هذا المرض لا يرجى شفاؤه، لا يرجى شفاؤه، وقد قال جل وعلا: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾. يقول السائل: إني مريض بالسكر والصيام يؤثر علي، وعمري اثنتان وسبعون سنة، وعندي بعض السهو في الصلاة، ويجوز أن يكون من تأثير السكر والتفكير. الجواب: إن كنت عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد مرضك أو يؤخر برأك منه، أو أخبرك طبيب مسلم مأمون حاذق بأن الصيام يضرك، فأفطر وعليك القضاء بعد الشفاء. وإن استمر بك المرض لا قدر الله ولم تستطع معه القضاء، وغلب على ظنك أنه لا يزول، فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من الأطعمة التي تطعمها أهلك. نسأل الله لنا ولك التوفيق والشفاء. يعني عليه أن يفطر، وإذا كان هذا المرض يرجى شفاؤه فإذا شفي يقضي ما عليه، لكن هذا المرض كان من الأمراض التي تستمر ولا يرجى شفاؤها، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. يقول السائل: أفيدكم أن والدتي تبلغ من العمر ستة وستين سنة، ومصابة بمرض السكر منذ مدة سبع سنوات، وتتناول العلاج عنه من ذلك الوقت حتى الآن. وفي عام أصيبت بمرض السل، وسافرت بها إلى الكويت للبحث عن العلاج، وقد تنومت مستشفى الأمراض الصدرية هناك سنتين داخل المستشفى تحت العلاج، وتحسنت صحتها نسبيا من مرض السل، وخرجت من المستشفى، وهي عندي بالبيت، ولا زالت تتناول العلاج عن المرضين: السكر والصدر، وتراجع المستشفى أسبوعيا، وقد أصاب جسمها ضعف عام لطعنها في السن، وكذلك متأثرة من جراء الأمراض المستعصية، ولا تستطيع الوقت الحالي الصيام، لحاجتها لتناول الماء كل ساعتين مرة على الأقل، وقد منعها الطبيب عن الصيام السنتين الماضيتين عندما كانت بالمستشفى، وأنتم تعلمون أن شهر رمضان المبارك على الأبواب هذه الأيام. أفيدونا أدام الله خيرا عما ينبغي لها أن تعمل عن السنتين الماضيتين والشهر القادم. وفقهم الله وعفى عنكم والسلام. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض والدتك، فإنه يجوز لها الإفطار في رمضان مادامت في الحالة المذكورة. فإن برئت وقويت فيما بعد على القضاء، قضت الأيام التي أفطرتها، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. وإن استمر معها المرض فلا قضاء عليها، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، وتطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا. وبالله التوفيق. وهذا كما سبق. يقول السائل: أخي مصاب بقرحة في معدته، والطبيب قد حماه على أنواع مخصصة من الطعام، ونهاه عن الصيام لمدة خمس سنوات، وقد جرب الصوم فوجده يتأثر منه، ويسأل عن ذلك. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل عن أخيه، فإذا كان الطبيب الذي نهى عن الصوم ثقة مأمونا خبيرا في طبه، فيتعين السمع والطاعة لنصحه، وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم. قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». فإذا شفي من مرضه تعين عليه قضاء صوم أشهر رمضان التي أفطرها. ونسأل الله لنا وله ولجميع إخوان المسلمين الصحة والعافية. وبالله التوفيق. يعني: إذا كان مرضه مما يرجى شفاؤه، أفطر ثم قضاء. وإن كان مما لا يرجى شفاؤه، فإنه لا قضاء عليه في الصيام، وإنما عليه أن يطعم بدلا من الأيام التي أفطرها. يقول السائل: قدر الله علي بمرض الأمعاء، وأجريت لي خمس عمليات نتيجة قرحة في المعدة، واشتد بي المرض، وأقمت في المستشفى زمنا طويلا، وقد أقبل رمضان أيضا، ولم أستطع قضاء ما فات، ولا صيام شهر رمضان، فأرشدوني. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من اشتداد المرض بك واستمراره، وإنك لازلت تحت العلاج، وأنك تجد من نفسك عدم القدرة على الصوم، وقد أمرك الدكتور بعدم الصيام، فلا حرج عليك في عدم الصيام، وقد يكون الفطر واجبا عليك لشدة المرض وضرورتك في العلاج إليه. وعليك إذا شفاك الله وقويت على الصيام أن تقضي الأيام التي أفطرتها، أو الشهر الذي أفطرته. قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾. فإن استمر بك المرض، أو شفيت واستمر بك الضعف وعدم القدرة على القضاء، ويئست من ذلك لا قدر الله، فأطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو غيره من الأطعمة التي تطعمها أهلك. وبالله التوفيق. وهذا كما تقدم. قال السائل: يوجد بعض المرضى، شفاهم الله، تتعطل كلىهم عن العمل، مما يضطرهم إلى ما يسمى بالغسيل، وهو أن هناك كلية صناعية تقوم بتطهير الدم وتنقيته من الشوائب، وذلك في الأسبوع مرتين أو ثلاث، بحيث يخرج دم الإنسان كله من جسده بأنبوب، ويعود بأنبوب آخر بعد التنقية، مع أنه يضاف للدم داخل الكلية الصناعية بعض المواد المطهرة، ولولا هذا العمل لتعرضت حياة الإنسان للموت بسبب تعطل الكلى، فهذا الأمر ضروري. والسؤال: هل يؤثر الغسيل على الصيام إذا كان الإنسان صائما، علما بأن هذا ضرورة له، ويشق عليه أن يفطر ويقضي، وجسمه لا يستفيد سوى تنقية الدم من الشوائب؟ وقد كثرت الشكوى، أرجو من سماحتكم الإفادة، جزاكم الله خيرا. الجواب: جرت الكتابة لكل من سعادة مدير المستشفى الملك فيصل التخصصي، وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض، بالخطاب رقم كذا للإفادة عن صفة واقع غسيل الكلى، وعن خلطه بالمواد الكيماوية، وهل تشتمل على نوع من الغذاء. وقد وردت الإجابة منهما بالخطاب رقم كذا في تاريخ كذا، ورقم كذا، بما مضمونه: أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة كلية صناعية تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة، أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام. وبالله التوفيق. يعني: الذين يحتاجون إلى غسل الكلى، هؤلاء يفطرون، لأن هذا الغسيل يحصل معه إضافة مواد كيماوية تقوم مقام الغذاء، لأنها تقوي الجسم وتنشط كذلك الجسم، بل فيها من الأملاح وغير ذلك مما يذكره أهل الطب. فإذا هذا يكون مقامه مقام الطعام والشراب، فلذلك من يحتاج إلى غسيل الكلى في نهار رمضان فإنه يفطر، ثم بعد ذلك إن قدر يقضي، وإلا أطعم إذا كان من الذين يستمر معهم هذا المرض. فإذا كان ممن ينتهي منه هذا المرض، فيشفى بعد ذلك، قضى، وإلا فإنه بعد ذلك يطعم. وخاصة هؤلاء، هؤلاء يستمر معهم، الغالب استمرار هذا الغسيل لهؤلاء، فهؤلاء قد رخص الله جل وعلا لهم من الصيام، وأمروا بالإطعام لعدم قدرتهم على الصيام واستمرار المرض بهم. هذه السائلة تقول، أو هذا السائل يقول: إن لي زوجة أصيبت في الباطنية، ثم ذهبت بها إلى مستشفى تخصصي بالطائف، وقد صامت من رمضان الماضي عشرة أيام، ولم تستطع إكمال بقية رمضان، وقال لنا الدكتور المختص: ينبغي لها ست وجبات في اليوم لأجل ضعفها، والآن قرب صيام شهر رمضان، وذكرت أنها لا تستطيع قضاء أيام شهر رمضان الماضي، فأطلب من الله ثم منكم إفتائي: هل ينوب عن الصيام فدية أم لا؟ لأن الدكتور قال: لازم ست وجبات في اليوم على فترات. أفتونا أثابكم الله. الجواب: إذا كان الواقع من حالها ما ذكر، فهي معذورة في الإفطار في شهر رمضان، وعليها قضاء ما أفطرته من أيامه إذا شفاها الله وقويت على الصيام. وكذا إذا لم تتمكن من صيام رمضان الآتي أو بعضه، فإنها تفطر وتقضي، وتقضي إذا شفاها الله. وبالله التوفيق. يعني أنها تفطر مادامت لا تستطيع الصيام، وإذا شفيت من مرضها قضت تلك الأيام، لأن هذه المرأة ممن مرضها يرجى برؤه، يعني يرجى شفاؤه، مرض في فترة ثم يذهب بعد ذلك، فهذه تفطر وتقضي هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان. أما إذا كان المرض مستمرا لا تشفى منه، كأمراض الكلى وغير ذلك من الأمراض المستعصية، فهذه إنما تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، كما تقدم. يقول السائل: هناك شخص مسلم أصيب بمرض البواسير الشرجية المستعصية، مما أدى إلى نزف دم، دم، دم، نتيجة الالتهابات الشديدة الحادة، وكان ذلك النزف خلال شهر رمضان المبارك. ولدى مراجعته للطبيب الأخصائي لمرضه، طبعا وصف له الطبيب العلاج اللازم الذي من الممكن بمشيئة الله سبحانه يساعده على وقف النزف والشفاء، مع السماح له بالإفطار لأخذ العلاج طيلة مدة النزف ولحين انقطاع ووقف نزف الدم. حتى أن نزف الدم بقي مستمرا كما هو أثناء أخذ العلاج. علما بأن المريض كان لا يستطيع ولا يقدر على الوقوف والسير على أقدامه إلا بمساعدة الغير، نتيجة شدة الالتهابات ونزف الدم من البواسير. هل لهذا المريض وهو على تلك الحال التي ذكرت لفضيلتكم الإفطار لأخذ علاجه، وأن يؤدي الصلوات الخمس مع استمرارية نزف الدم وتلوث ثيابه الداخلية والخارجية بالدم؟ الجواب: إذا كان حالك كما ذكرت، وكنت لا تقوى على الصيام، أو كان الصيام يزيد في مرضك أو يؤخر برأك، فلك الفطر، وعليك القضاء، لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. وعليك أن تؤدي الصلاة حسب الاستطاعة، بأن تصلي قائما أو جالسا أو على جنب، لقوله عليه الصلاة والسلام: «صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب». وتتحفظ للصلاة بعد دخول الوقت، بأن تتوضأ لكل صلاة، لأمره صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش، وكانت تستحاض، فلا تطهر، فلا تطهر، فلا تطهر، بأن تعصب فرجها وتطهر لكل صلاة. وبالله التوفيق. يعني: إذا لم يستطع الصيام بسبب هذا النزيف، يشق معه الصيام، فيفطر وعليه القضاء بعد أن يشفى من هذا المرض. والصلاة يصليها، ولو مع استمرار هذا الدم، إذا استطاع صلى قائما أو قاعدا، وإلا فعلى جنب. وهذا الدم يتحفظ منه، يتحفظ منه بحيث لا ينزل منه، وإنما يخرج في هذا الذي يتحفظ فيه أثناء صلاته، وبعد ذلك يخرجه، وبعد ذلك يخرجه. ولا تنقطع الصلاة عن أحد، فالإنسان يصليها، ولو مع استمرار خروج الدم منه، لكن يتحفظ من ذلك، كما أفتى النبي عليه الصلاة والسلام حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكان يستمر معها الدم، فأمرها أن تتوضأ عند كل صلاة، تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، ولا تتصلي، تتوضأ وتتحفظ، تتحفظ لذلك الدم. وهكذا الرجل إذا كان الدم يخرج منه مستمرا، فإذا أراد أن يصلي ذهب وتوضأ للصلاة، وتحفظ، ودخل في صلاته، ودخل في صلاته، فإذا نزل دم، فإنه سيخرج في ذلك الذي تحفظ به. هذا السائل يقول: إني رجل مصاب بمرض المعدة والقولون، ولا أستطيع أصبر عن الأكل والشرب أكثر من ساعتين، وابتدأ معي المرض من عام 1390 للهجرة، ولي الآن سبع سنوات لم أستطع صوم رمضان، وكل عام وأنا أتمنى العافية من الله لكي أصوم، وبحثت عن العلاج في عدة دول، ولكن الأمر لله وحده، وخوف من الموت، وأنا لم أصوم هذه المدة، لذا لزمني سؤال فضيلتكم: هل علي من كفارة؟ ولأكون على بصيرة من ديني، أرجو إفتائي، أو إحالة معروضي هذا لمن يهمه الأمر لإعطائي الفتوى اللازمة، وفقكم الله لكل خير. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من تمادي المرض بك وعجزك عن الصيام، أجزأك أن تطعم عن كل يوم أفطرته في رمضان تلك السنوات مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحوها مما تطعمه أهلك. وبالله التوفيق. يعني عليه، مادام أن المرض قد تمادى به، أن يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، كما تقدم في أسئلة كثيرة في حق الذين لا يقدرون على الصيام ويشق عليهم، فعليهم أن يفطروا ويطعموا بعد ذلك، كل يوم أفطره مسكينا. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التضميم أوبرا، أوبرا، أوبرا