الدرس في قراءة في فتاوى اللجنة الدائمة في الصيام والزكاة 15، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
بيّن المقطع جواز دفع الزكاة للأقارب غير الواجب نفقتهم كأبناء العم، وجواز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير، وعدم جواز إعطاء الزوج زكاته لزوجته ولا للوالدين ولا للأبناء لوجوب نفقاتهم على المكلف، كما أكد عدم جواز صرف الزكاة في عمارة المساجد.
لا يجوز صرف الزكاة للأم ويجب رد قيمتها لمستحقيها، ويجوز صرفها لزوج الأم إن كان فقيراً، أما آل البيت (بنو هاشم وبنو المطلب) فلا تحل لهم الزكاة لقول النبي ﷺ: «إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»، ويجوز لهم قبول الهدية من مال الزكاة إن أهداها إليهم غيرهم، مع خلاف في جواز إعطائهم الزكاة اليوم مع تعطيل حقهم من الخمس.
يجوز لآل البيت قبول الهدايا ولا تحل لهم الصدقات، كما دل عليه فعل النبي ﷺ مع سلمان الفارسي، وأجاز بعض العلماء إعطائهم من الزكاة لتعطل حقهم في الفيء والخمس.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: قول السائل: هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى العامل في سبيل الله مع وجود الستة من أهل الزكاة السابق ذكرها في الآية الكريمة: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾؟ وهل يجوز للعامل في سبيل الله أن يبني بها المساجد والمدارس على رغم كون هؤلاء الستة المذكورين محتاجين إليها؟ الجواب: يجوز دفع الزكاة إلى أي صنف من الأصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة، والحصر في الآية لبياني وحصري لمصارف الزكاة، مصارف الوجوب لا لاستيعاب الأصناف. وأما صرف الزكاة لعمارة المساجد فلا يجوز، ولعل هذا تقدم معنا. يقول السائل: لدي مبلغ فلوس وأخرج زكاتها كل عام وأعطيها لمستحقيها، ولكن لكثرة الخيرات في بلادنا وقلة الضعفاء وعدم معرفتهم، أرجو إفادتي: هل أعطيها لمستحقيها من أقاربي الذين لا يحق لي ميراث فيهم؟ آمل توجيه بالأصح لإخراج هذه الزكاة. الجواب: يجوز إعطاء الزكاة لأقارب المزكي الذين لا تلزمه نفقتهم كأبناء عمه إذا كانوا فقراء، فإن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة كما جاء في الحديث. وبالله التوفيق. يقول السائل: أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها إذا كان فقيرًا؟ الجواب: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرًا دفعًا لفقره، لعموم قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾، يعني: الزوج إذا كان مسكينًا أو كان أحد الأصناف الثمانية المذكورين في آية سورة التوبة ممن يستحقون الزكاة، فجاز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها. مثل: عندها ذهب قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فتريد أن تخرج زكاة هذا المال، زوجها عامل يتقاضى مرتبًا أجرة لكن لا تكفيه، فهو يكون مسكينًا، فإذا أعطته من زكاة مالها فجاز ذلك، كما في حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق ذكره حين أقر النبي ﷺ عبد الله بن مسعود أن يأخذ زكاة زوجته، فهذا يجوز من المرأة لزوجها؛ لأن الزوج لا تلزم المرأة نفقته، نفقة الزوج ليست بلازمة على الزوجة، وإنما العكس، فجاز من الزوجة لزوجها، ولا يجوز من الزوج لزوجته؛ لأن الزوجة نفقتها تلزم زوجها، بخلاف نفقة الزوج فإنها لا تلزم الزوجة. يقول السائل: هل يجوز أن نعطي زوجتي من زكاة مالي حيث أنها في حاجة ولأنها يتيمة؟ الجواب: لا يجوز لك صرف الزكاة لزوجتك؛ لأن نفقتها وكسوتها وسكنها واجبة عليك، كما تقدم: من الزوج لزوجته لا يجوز؛ لأن نفقة الزوجة تلزم الزوج، فإذا أعطاها من زكاة ماله كان ذلك على حساب شيء من النفقة التي وجبت عليه، والزكاة حق واجب آخر في ماله، فالرجل في ماله حقوق منها حقوق واجبة: هذا للأولاد وللزوجة، وربما يكون للأب إذا لزمت هذا الولد النفقة لعدم استطاعة الإنفاق على نفسه، وهكذا الأقارب الآخرون، وهكذا حق آخر يتعلق بماله للأصناف الثمانية إذا كان من الذين وجبت في حقهم الزكاة، فيكون هذا حق آخر في ماله. فإذا أعطى زوجته كان قد أعطى حقين في أمر واحد، فتخلص من الحق الواجب لزوجته وآخر واجب عليه، وكان الواجب أن يخرج الحق الواجب الأول لزوجته والواجب الآخر للمستحقين، فلا يجوز أن يخرج مالًا من زكاة ماله لزوجته؛ لأنه بذلك يسقط الحق الأول الذي وجب عليه لزوجتها وهي النفقة عليها، ذا أعطاها من زكاة ماله. السائل يقول: إنني أملك بعضًا من المال، في شهر رمضان أدفع زكاته إلى الفقراء في بلدي حيث أعرف أحوال الفقراء، علمًا أنه يوجد لدي أيتام وهم أولاد عمي، وأمهم التي تقوم برعايتهم وليس عندهم شيء، لا عقار ولا مزرعة، وهم من ضمن الفقراء المحتاجين، فهل يجوز أن أدفع زكاة مالي لهم دون غيرهم أم أعطيهم نصيبهم مع الفقراء؟ أفيدون جزاكم الله خيرًا. وإذا دفعت بعضًا من الزكاة إلى والدي ووالدتي وهما ليس في بيتي ولا أقوم بلازمهما حيث مالهما يكفيهما عني، فهل يجوز أن أعطيهما منها شيئًا أم لا؟ والله يحفظكم. الجواب: دفعك زكاة مالك كلها وبعضها لأولاد عمك الفقراء جائز، وهو أعظم أجرًا من دفعها لغيرهم من المستحقين أيضًا؛ لأنه زكاة وصلة رحم. أما دفعها لوالديك فلا يجزئك؛ لأن نفقتهما واجبة عليك، فإذا أعطيتهما منها فكأنك أعطيت نفسك، ولأنك ذكرت أن عندهما ما يكفيهما فلا يحل لهما الأخذ من الزكاة مطلقًا لا منك ولا من غيرك، ولكن عليك صلتهما من غير الزكاة. وبالله التوفيق. يعني: أبناء العم من الأقارب يجوز دفع الزكاة لهم داموا أحد هؤلاء الأصناف الثمانية، والصدقة لهم زكاة وصلة، صدقة وصلة. أما الوالدان فنفقة الوالدين إذا كانا محتاجين قد وجبت على الولد، فلا يجوز له أن يعطيهما من زكاة ماله، وإذا كانا غير محتاجين غير محتاجين فلا شك أنهما قد استغنيا عن نفقة ولدهما بما عندهما، فكيف يكون لهما بعد ذلك شيء من الزكاة؟ فالزكاة إنما هي حق المذكورين الذين ذكرهم الله جل وعلا، وأما من لزمت نفقته غيره فلا يجوز أن يخرج من زكاة ماله زكاة لهم، والوالدان من أولئك الذين تلزم نفقة أبنائهم عليهم، فهذا واضح إن شاء الله، فلا يجوز أن يعطيهم من زكاة ماله. فإن كانا مستغنيين فهذا واضح، وإن كانا محتاجين وجب عليه أن ينفق عليهما ولا يكون ذلك من مال الزكاة، ويصلهما من أبواب أخرى بالهدايا لغير ذلك، لكن ليس من باب مال الزكاة، ليس من مال الزكاة الذي لزمه، إنما من مال آخر من ماله كهدايا أو غير ذلك مما يحتاجه الوالدان. يقول السائل: إذا كانت المرأة التي في ذمة الزوج وينفق عليها، ولكن ينقصها بعض الحاجات التي تحتاج إليها ولا يتيسر لها من زوجها تأمين ذلك، فهل يجوز أن تعطى من الزكاة؟ الجواب: لا يجوز دفع الزكاة إلى المرأة إذا كان زوجها ينفق عليها النفقة المعتادة من مأكل وملبس، وهذا كما تقدم: لا يجوز إعطاء الزوجة من زكاة مال زوجها؛ لأن نفقتها على زوجها، فلها هذا حق أصلًا أو وجب عليه، فإذا أعطاها من الزكاة صار على حساب إسقاط ذلك الحق، ولا يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله. السؤال: يقول السائل: هل يجوز للمسلم يدفع زكاة الفطر أو الزكوات الأخرى لابنه الذي يتعلم بعيدًا عنه؟ الجواب: لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكاة للابن؛ لأن نفقته واجبة على الأب، وهكذا الابن نفقته واجبة على الأب، فلا يجوز أن يعطي ابنه شيئًا من زكاة ماله ولا من صدقة الفطر ولا من زكاة المال الأخرى. يقول السائل: إنه يوجد لدى والدتي ذهب وتدفع زكاته كل سنة، وأنا بحاجة إلى ذلك المبلغ لتدفعه والدتي وتعطيني إياه، فهل هذا جائز أم لا؟ أرجو الإفادة موضحة. الجواب: لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يدفع كل منهما زكاته لأولاده؛ وذلك لأن نفقة الأولاد على الوالدين، فالزكاة للأبناء من الوالدين لا يجوز، لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يدفع كل منهما زكاته لأولاده. السؤال الخامس: هل يجوز دفع الزكاة إلى الأبوين؟ الجواب: تجب نفقة الأبوين وسكنهما وكسوتهما إذا كانا فقيرين على ولدهما، ولا يجوز له أن يدفع الزكاة لهما؛ لأن ذلك وقاية لماله، يعني: هذا حق واجب آخر عليه، فلا يجعل هذا الحق من الحق الآخر الذي وجب عليه في ماله وهو الزكاة، وإنما هي لآخرين، لآخرين من لم تلزمهم حقوق أخرى واجبة كحق الوالدين والأقارب الذين لزمت نفقتهم هذا الشخص. يقول السائل: أبي كان يدفع لجدتي مبلغًا من زكاة ماله التي يخرجها كل عام، وبعد أن تبين له أنها تجمع هذه الأموال وتكنزها دون الاستفادة منها ولا تشتري منها ولا شيئًا، وإنما تطلب الناس وتأكل معهم، قام بدفع المبلغ الذي كان يدفعه لها إلى غيرها ممن ينتفع به، هل قام بعمل صحيح أم أخطأ في هذا العمل؟ الجواب: إذا كانت الجدة التي يدفع لها والدك الزكاة أم أمك وهي من الفقراء، فصرف الزكاة لها جائز، وإن كانت الجدة أم أبيك فلا يجوز له دفع الزكاة لها، ويجب عليه أن يدفع بدل ما أعطاها إلى الفقراء. فالأولى: أم الأم إذا كانت من أهل الزكاة جاز أن يعطيها الزكاة لأنها تكون من الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، فيعطيها من زكاة ما له، أم الأم وهي الجدة. وأما إذا كانت هذه الجدة أم الأب فإنه لا يجوز أن يدفع لها شيئًا من الزكاة، وإنما ينفق عليها، والمال الذي أعطاها إياه يدفعه إلى الفقراء؛ لأنه وضع الحق في غير محله، فعليه أن يصحح ذلك الخطأ. فهذا حق قد شرع لغير هذه المرأة، فلماذا إذا علم ذلك صح هذا الخطأ ورد هذا الحق إلى أهله؟ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾، فهذه أمانة وهذا حق وجبه الله جل وعلا في مالك لأناس، فإذا وضعته في غير محله ثم علمت بعد ذلك فعليك أن تصحح وترد هذا الحق لأصحابه. أعطيت هذه المرأة كذا وكذا من المال وهي لا تستحق ذلك، وإنما هذه لزمتك نفقة، لزمتك نفقة عليها، وأنت أعطيتها من مال الزكاة، كم هذا المال؟ ألفًا، ألفين، أكثر؟ فالمال هذا تعطيه من يستحق من الذين هم أهل للزكاة، فترد الحق إلى أهله، وهذا يكون من النفقة لها أو من باب آخر. يقول السائل: أعطيت والدتي فلوسًا من زكاة النقود، ولم أعلم أنه لا يجوز، بعد أن اتضح لي أنه لا يجوز الصدقة عليها من الزكاة، مع العلم أنها متزوجة مع رجل غير والدي وهي عجوز، تجب عليها الصدقة، هل آخذ عدد الفلوس التي أعطيتها وأتصدق بها أم ماذا؟ الجواب: يجب عليك أن تدفع بدل الزكاة التي أعطيت لأمك إلى أحد الفقراء غير أمك؛ لأنه لا يجوز دفع الزكاة للأم. يعني: كما تقدم، مادام علمت أن أعطيتك هذا المال لأمك من مال الزكاة وهي لا تستحق ذلك، فعليك أن تخرج مثل هذا المال الذي أعطيته لأمك لأحد الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة، فترد الحق إلى أهله الذي أوجبه الله جل وعلا عليك. يقول السائل: إنني رجل لي والدة قد طلقها والدي قبل أكثر من أربعين سنة، وهي مع زوجها وتجب عليها النفقة، ومنها أولاد من زوجها الأخير، هل تحل لها الزكاة؟ أعطيها من زكاة الفلوس وغيرها أم لا؟ الجواب: لا يجوز لك أن تدفع من زكاة مالك لأمك، لكن يجوز لك أن تعطي زوجها غير أبيك من الزكاة إذا كان فقيرًا وليس عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته. وبالله التوفيق. يعني: أمك هذا الذي تزوجها رجل آخر ليس بأبيك، فإذا كان زوجها من الذين يستحقون الزكاة أحد الأصناف الثمانية فتعطيه من زكاة مالك، تعطيه من زكاة مالك، أما أمك فلا تعطيها من زكاة مالك، لا تعطيها من زكاة مالك. إذا أعطيت الزكاة زوجها الذي هو رجل آخر ليس بأبيك فهذا جائز؛ لأنه يكون من المستحقين للزكاة لأنه من أحد الأصناف الثمانية المذكورين إذا كان من هؤلاء الأصناف المذكورين. يقول السائل: سمعت أنه لا يجوز إعطاء الصدقة، أو بالأحرى أخذ الصدقة بالنسبة لآل النبي ﷺ وهم بنو هاشم وبنو المطلب رضي الله عنهم، فهل ما سمعت صحيح؟ وإذا كان الجواب نعم فما هي الأشياء المتعلقة بكون الأسرة من آل النبي ﷺ؟ أعني: هل هناك أي واجبات عليهم تخصهم دون سائر أسر المسلمين؟ أسرة ينتهي نسبها إلى عقيل رضي الله عنه لها قريبة من عامة المسلمين هي أم لأمهم وتعطى من مال الزكاة، وبحكم قرابتها هذه تهدي من هذا المال لأبناء هذه الأسرة، هل يحل لهم أخذ الهدية؟ الجواب: أولاً: لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس»، وفي رواية: «إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد». ثانيًا: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي ﷺ فأهدى منه لأحد من أهل البيت، جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: «بعث إلي رسول الله ﷺ بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله ﷺ قال: هل عندكم من شيء؟ فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: إنها قد بلغت محلها». متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي حديث بريرة: «عليها صدقة ولنا هدية». يعني: آل البيت يجوز لهم الهدايا، يجوز لآل البيت الهدايا، أما الزكاة فلا تجوز لهم؛ لأن الله جل وعلا أوجب لهم من الخمس، أوجب لهم من الخمس. لكن قال العلماء في هذا الوقت الذي منع فيه من الخمس من المال: أجاز بعض أهل العلم إعطاء آل البيت الزكاة إذا كانوا ممن يستحقون الزكاة؛ لأن ما أوجبه الله جل وعلا لهم قد تعطل وصاروا لا يعطون ذلك الحق، وبعض العلم يرى أنه كذلك لا يجوز ولو منعوا، ولو منعوا. فهذان قولان فيما يتعلق بآل البيت. أما الهدايا فيجوز، ولذلك سلمان رضي الله تعالى عنه، سلمان الفارسي، من العلامات التي استدل بها على نبوة النبي ﷺ ذكر أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فالصدقة لا تحل لآل البيت بخلاف الهدايا، إلا كما سمعتم في هذا الوقت الذي تعطل فيه ذلك الحق في أدائه إليهم، فأجاز بعض أهل العلم إعطاء آل البيت من الزكاة لتعطيل ذلك الحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.