قراءة في فتاوى اللجنة الدائمة في الصيام والزكاة 6

الدرس في قراءة في فتاوى اللجنة الدائمة في الصيام والزكاة 6، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

علامات البلوغ وأحكام صيام الأطفال والنساء

تجب الصلاة والصيام على الطفل بالبلوغ بعلامات: الإنزال، الشعر الخشن، الاحتلام، أو بلوغ 15 سنة، وتزيد الأنثى الحيض. وصيام المرأة صحيح إذا انقطع الدم نهاراً وإن نزل ليلاً فقط، كما يصح صيامها مع استعمال موانع الحيض إن أقر الأطباء بعدم ضررها.

حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان وتفصيل القول فيه

يجوز استعمال حبوب منع الحيض في رمضان إن أقر الأطباء بعدم ضررها، وإلا حرم لاستخدامها مع الإثم، والصيام صحيح في الحالتين. وبيّن المقطع أن استخدامها جائز لكن مكروه لضرره على الدورة الشهرية، والأفضل تركه والأخذ برخصة الله في الفطر والقضاء، إلا في حالات الضرورة كالحج.

قضاء صيام رمضان المتروك لجهل أو تهاون وأحكام الإطعام

يبيّن المقطع حكم المرأة التي أفطرت في رمضان بسبب الحيض ولم تقضِ الأيام لجهلها أو تهاونها، فتجب عليها التوبة والقضاء مع الإطعام عند جمهور العلماء إن كان عن تفريط، ويسقط الإطعام إن كانت معذورة. كما أفتى بوجوب التوبة والقضاء والإطعام على امرأة كبيرة تركت قضاء صيام سنين لجهالتها بالحكم مع تمكنها من السؤال، وصيام المرأة حال الحيض (دم أسود) غير صحيح وعليها قضاء تلك الأيام.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا سائل يسأل يقول متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام أجابت اللجنة يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضرب عليها إذا بلغ عشرا وتجب عليه إذا بلغ والبلوغ يحصل بإنزال المني عن شهوة وبإنبات الشعر الخشن حول القبل وبالاحتلام إذا أنزل المني أو بلوغ خمس عشر سنة والأنثى مثله في ذلك وتزيد أمرا رابعا وهو الحيض والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع» وما روته عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» رواه الإمام أحمد وأخرج مثله من رواية علي رضي الله تعالى عنه وأخرجها أبو داود والترمذي وقال حديث حسن يعني الولد يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر إذا تركها يضرب على تركها وتكون واجبة في حقه إذا بلغ والبلوغ إما بإنزال المني أو إنبات شعر العانة حول القبل الشعر الخشن أو إذا بلغ خمس عشر سنة والمرأة تزيد إذا نزل منها دم الحيض فحينئذ تكون الفرائض واجبة في حقها ولا بعدما كانت في أول أمر في السبع يؤمرون بها وفي العشر يضربون على تركها وبعد ذلك تكون واجبة في حقهم فرضا لما جاء في الكتاب والسنة أو ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان ذلك بالأمر للأولاد بالصلاة لسبع وضربهم على تركها لعشر وأيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان علامات البلوغ وأن النائم معفو عنه والصبي حتى يحتلم يعني حتى يبلغ فيكون البلوغ هو علامة لجريان القلم وكتابة القلم عليه يعني صارت الفريضة في حقه واجبة يكتب عليه القلم لأنه قد بلغ السائل يقول امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة ثم جاءها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهار فصامت مدة يومين ثم عاودها الدم مرة أخرى وأصبحت في عادتها الشهرية فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما الجواب إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين يعني أن الدم جاءها في الليل لم يكن في النهار والدم ذلك انقطع انقطع عنها فلم يستمر معها في النهار يعني هو دم نزل في الليل كما تذكر السائلة وكانت هي ترضع وقد انقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة لكن جاءها بعد ذلك نوع من الدم بسيطة في الليل لكن توقف في النهار فصامت مدة يومين بعد اليومين عاود هذا الدم مرة أخرى أي جاءتها العادة عادتها الشهرية فصيامها لهذين اليومين صحيح لأنها صامت هذين اليومين مع انقطاع الدم وإنما ظهر في الليل ثم انقطع بعد ذلك حتى أتتها عادتها الشهرية فصيامها هذين اليومين صحيح هذه سائلة كذلك تقول هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا الجواب يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها وخير لها أن تكف عن ذلك وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان وإذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا وبالله التوفيق يعني الجواب أن استخدام هذه الحبوب التي توقف الدم جائزة إذا لم يحصل منها ضرر للمرأة ولا على جهاز حملها فإذا كان ضرر لا يجوز لا ضرر ولا ضرار فإذا كان لا يترتب على استخدام هذه الحبوب الضرر فجاز استعمالها لقطع الدم حتى تصوم المرأة رمضان كاملا إذا قدر ذلك أهل الخبرة لأن استخدام هذه الحبوب لا تضر لا تضر لأنهم أهل الشأن في هذا لكن إذا قالوا تضر فلا يجوز المرأة أن تضر نفسها لا ضرر ولا ضرار فإذا ضرت نفسها أثمت تكون ماذا آثمة صيامها صحيح لأن الدم انقطع لكن ما دام يترتب عليه ضرر فهي آثمة بخلاف إذا لم يكن مع استعمال الحبوب ضرر فهنا صيامها صحيح ولا إثم صيامها صحيح ولا إثم لماذا لأن استخدامها للحبوب لم تضرر به ولم يحصل به ضرر ففرق بين استخدام الحبوب يحصل منه ضرر فيصح الصيام مع الإثم لحصول الضرر وبين استخدام الحبوب التي لا يحصل منها ضرر فالصيام صحيح ولا إثم لكن هذه الحبوب كما يذكر أهل العلم وذكر به أهل الطب أن فيها ضرر أن في استخدامها ضرر على جهازها على الدورة الشهرية فتحصل اضطرابات عند المرأة في دوريتها الشهرية بدلا من أن كانت عندها العادة معلومة في أيام معلومة صارت مضطربة بعد ذلك لأنه لا يمكن شيء خالف الفطرة لابد فيه من عواقب شيء خالف الفطرة لابد يترتب عليه من عواقب فلا يسلم من ذلك أحد ولذلك كان الجواب أيضا ضمن هذا الجواب أن الأفضل ترك ذلك أن الأفضل ترك استخدام هذه الحبوب التي تمنع نزول الدم لأن الله جل وعلا جعل الرخصة للنساء في هذا الوقت الذي يأتي فيه الدم والعبد يأخذ برخصة الله جل وعلا العبد يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب كذلك أن تؤتى عزائمه فاستخدام هذه الحبوب لها ضرر والحمد لله الأمر فيه متسع سنة كاملة سنة كاملة سيأتي رمضان الثاني نعم بعد سنة كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ربما تؤخر القضاء إلى شعبان إلى شعبان لمكان رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأفضل الرضا بذلك بما قضى الله جل وعلا وقدر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حين حاضت ف جاءها الحيض كأنها حزنت فقال لها النبي عليه السلام «ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم» فالأفضل عدم استخدام هذه الحبوب لما قد يترتب عليها من اضطرابات في العادة الشهرية أو غير ذلك من الأضرار الأخرى التي ربما لا تكون ظاهرة ولا تظهر يعني في بداية الاستخدام وإنما يكون الضرر فيما بعد يكون الضرر فيما بعد لأنها حبة وحبة وحبة عدة حبوب تستخدم نعم فربما لا يظهر ضررها في البداية لكن يظهر الضرر فيما بعد لذلك كان ترك هذه الحبوب هو الأفضل وعدم استخدامها إلا في يعني حالات فيها ضرورة يعني المصلحة أعظم من حصول شيء ربما يتوقع ضرره غير ظاهر فهذا شيء آخر كالمرأة التي ربما تخشى أن لا تتم حجها ويصعب عليها الرجوع على ذلك مثلا لطواف الإفاضة فربما إذا استخدمت ذلك في الحج دفعا للمفاسد مترتبة مع استخدام هذه الحبوب يعني لا يظهر ذلك الضرر ظاهرا واضحا وإنما شيء متوقع فهنا ينظر في نعم المصالح والمفاسد أما مجرد أنها لا تريد أصلا أن تصوم بعد رمضان فهذا ليست حجة حتى تضر بنفسها وتستخدم شيئا ولو كان الضرر متوقع ولو كان الضرر يعني غير ثابت ومجزوم به لكن متوقع لأن الإنسان عليه أن يبتعد عما يكون ضرره ظاهرا أو عما يكون متوقع ضرره عما يتوقع ضرره هذه سائلة تقول امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها لم تقضي صوم رمضان ظنا منها أنه لا يقضى حسب ما سمعت من أفواه العامة الجواب عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما تركته من الصيام حسب غلب على ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم يعني هذه المرأة كبيرة في السن جاهلة يعني تظن أن المرأة إذا حاضت لا قضاء عليها يعني تفطر ولا تصوم ولا قضاء عليها سمعت ذلك من أفواه العامة يعني من عامة الناس يقولون ذلك فهي أخذت بذلك فهي مقصرة هي مقصرة كان الواجب عليها أن تسأل أن تسأل لأنها ليست في بلاد لا يوجد فيه علماء أو دعاة أو طلبة علم فرق بين إنسان بعيد لا يجد من يسأله عن أمر دينه وبين شخص يكون موجود في بلاد يوجد فيها من يسأله عن أمر دينه ففرق بين الجهل عن تفريط والجهل مع تفريط والجهل من غير تفريط فالجهل مع تفريط صاحبه آثم الجاهل المفرط آثم والجاهل غير المفرط غير آثم لأنه لم يتسنى له أن يسأل أحدا ولم يتمكن لكن جاهل مفرط جاهل مفرط فهذا آثم ولعل هذه المرأة من هذا الصنف فهي جاهلة مفرطة جاهلة مفرطة لأنه تسنى لها أن تسأل أهل العلم عن هذا الأمر ولم تسأل فهي فرطت وقصرت في عدم السؤال فلذلك جواب اللجنة أن تتوب إلى الله جل وعلا لهذا الإثم الذي وقعت فيه من التقصير والتفريط ثم تقضي تلك الأيام تلك الأيام التي أفطرتها تقضي هذه الأيام لماذا كما تقدم الجهل نعم لا يأثم صاحبه لا يأثم صاحبه يرفع الإثم عن صاحبه وهذا كما سمعتم إن كان من غير تفريط وأما الحكم يبقى الحكم يبقى في حق الجاهل المفرط الآثم والجاهل المفرط والجاهل غير الآثم غير المفرط الجاهل غير المفرط أي سواء كان جاهلا مفرطا أو جاهلا غير مفرط إذا ترك الأمر لم يأتي به لم يُعذر بتركه بسبب جهله سواء كان عن تفريط أو عن غير تفريط فيلزمه الإتيان بالأمر وبالحكم الذي أمر به لكن هو إن كان عن تفريط فهو آثم وإن كان عن غير تفريط فهو غير آثم فهو غير آثم فأمر هذه المرأة بالجواب بأن تأتي بالأيام التي أفطرتها ثم تكفر وهذا أيضا رأي وقول لجماعة من أهل العلم أنها تكفر مع كل يوم من هذه الأيام طعاما تطعم نصف صاع من بر أو تمر وغير ذلك وبعض العلم يعني إنما يقول عليها القضاء عليها القضاء وليس في حقها شيء من الإطعام هذه سائلة تقول انقطعت عني العادة ومن ثم عادت لي بعد عشر أيام فقط استمرت أربعة أيام حتى تناولت علاجا توقفت بعده وذلك في رمضان هذه السنة ولكنني خلال الأربعة أيام استمريت على صيامي وأصلي جمعا على طهارة فهل أقضي تلك الأيام الأربعة أم يكفي صيامي لهن السابق ولون الدم خلال الأربعة أيام لونه أسود أفتون أجزاكم الله خيرا أجابت اللجنة عليك أن تقضي الأيام الأربعة لأن الصيام الذي وقع منك حالة وجود الدم غير صحيح لما ذكرته في السؤال من أن لون الدم خلال الأيام الأربعة أسود وهذا يدل على أنه دم حيض يعني هذه المرأة صامت هذه الأيام الأربعة ومع أنها قد نزل منها دم وقد وصفت هذا الدم بأنه أسود والدم الأسود هو دم حيض من علامات دم الحيض أنه أسود وهكذا له رائحة له رائحة وإذا نزل كذلك تشعر المرأة حين نزوله بأذى فهذه علامات تدل على أن هذا الدم النازل هو دم حيض فهي ذكرت وصفا لهذا الدم هو أحد أوصاف دم الحيض وهو أسود فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الدم هو دم الحيض لتلك المرأة المستحاضة قال لها «دم الحيض أسود» وفي لفظ «يعرف» يعني له رائحة ويعرف يعني تعرفه النساء فإذا كان كذلك فهذه المرأة صامت هذه الأيام قد نزل منها دم الحيض فلا يصح الصيام مع الحيض فكان عليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها التي صامتها لأن صيامها لا يصح لا يصح مع وجود هذا الدم الذي هو دم الحيض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام «أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم» كما في صحيح البخاري السائل يسأل يقول إنه يوجد بعض النساء كن يفطرن في رمضان لعذر شرعي هو الحيض ولا يقوم بقضاء تلك الأيام التي أفطرنها وذلك لعدم معرفتنا بأنها لازمة القضاء والبعض الآخر للتهاون الناجم عن ذلك ومنهن امرأة لا تعرف أن القضاء واجب لعدم انتشار المدارس والوعي سابقا وحيث أن عمرها الآن فوق خمسة وأربعين سنة وقد انقطعت عنها العادة من مدة لا تقل عن أربع سنوات والآن هي راغبة في الجواب وحيث أنها ألحت علي أن أسأل لها عن تلك القضية فأرجو أن أجد الجواب وماذا تعمل لا سيما أنها قد تجاوزت الخمسة والأربعين سنة الجواب إذا كان الواقع كما ذكر فعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لتفريطها وعدم سؤالها أهل العلم وعليها أن تصوم أياما بعدد أيام حيضها في شهور رمضان في السنوات التي مضت من يوم بلوغها فإن لم تعلمها بالتحديد صامت حتى يغلب على ظنها أنها قضت الأيام التي حاضت فيها في أشهر الرمضانات الماضية وعليها أن تطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره يصرف لبعض الفقراء إن استطاعت ذلك فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإنفاق سقط عنها يعني هكذا هذه المرأة أفطرت ولم تقضي ولم تقضي فلزمها القضاء لما تركت من صيام الأيام بعد الأيام بعد أيام حيضها التي حصل منها فعدم قضاء هذه المرأة وغيرها من النساء وبسبب عدم كما تقول انتشار الوعي فهذا ربما لا يتأتى إلا في بلاد لا يوجد فيها من يسأله فيجيب عما يتعلق بأمره الدين فيكون هذا عن تفريط وتقصير والذي يكفر التقصير والتفريط التوبة وحق الله يبقى في حقها أن تقضي تلك الأيام والقول بالكفارة على كل يوم هو قول لأهل العلم والقول الآخر لا شيء عليها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أجمعين تلك المنزل حقة تركيز ترجمة نهايين ترجمة نهاية حقا ترجمة نهاية حقا نهاية ترجمة نهاية ترجمة نهاية