كتاب الصلاة 16

الدرس في كتاب الصلاة 16، ألقاها

شرح حديث الأذانين وتاريخه

شرح حديث الأذانين للفجر حيث كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، واستدل به على جواز أكثر من مؤذن عند الحاجة. كما ذكر حكم ترديد الأذان عند سماعه.

أحكام ترديد الأذان ومتابعة المؤذن

يتناول حكم ترديد الأذان ومتابعة المؤذن، حيث يرى أن ترديد الأذان مستحب وليس واجبًا، ويستدل على ذلك بأدلة من السنة وأقوال العلماء.

أحكام متعلقة بإجابة المؤذن وترديد الأذان

تناول آراء العلماء في كيفية إجابة المؤذن وترديد الأذان، واستعرض بعض الأحكام المتعلقة بذلك، مثل حكم ترديد الأذان لمن لم يسمعه كاملا.

الختام بالذكر والدعاء

المقطع يتضمن ذكر الله تعالى والاستغفار والتوبة إليه، ويشير إلى تواضع العبد واعترافه بذنوبه ورجوعه إلى الله.

التفريغ النصي الكامل

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم ما بعد. قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». طيب هذا الحديث كما ترون واضح وصريح في أن للفجر أذانين، أذان أول يقال فيه الأذان الأول، وهذا الأذان لا يحرم الطعام أي للصائم، ولا يحل الصلاة أي صلاة الفجر، ولا تترتب عليه أي أحكام من أحكام الأذان. ولكن كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: «ليضيء قائمكم، ويوقظ نائمكم»، أي هو كالتنبيه، هو كالتنبيه بين يدي الأذان الأول، يعني من كان في صلاة الليل قائما يصلي في الليل إذا سمع الأذان الأول سارع في الإيتار خشية أن يدخل وقت الفجر، ومن كان نائما استيقظ. وتجهز لصلاة الفجر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن بلالا يؤذن بليل» يدل على أن الأذان الأول يكون بليل، على أن الأذان الأول من الفجر يكون بليل، فيكون قبل دخول الفجر بوقت يسير. وكما جاء في حديث زيد بن ثابت الذي مر معنا في الصيام: أنه قال: «قدر كم؟ قدر خمسين آية». فالأذان الأول كما سمعتم لهذا الغرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». وابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه كان لا يؤذن إلا إذا دخل الفجر، إلا إذا دخل الفجر. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»، فجاء في بعض الروايات: «وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت»، حتى يقال له: «أصبحت، أصبحت»، لأنه كان رجلا أعمى، لأنه أي بالمقيم مكتوم كان رجلا أعمى. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على استحباب أو على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: «ولا يستحب الزيادة على مؤذنين؛ لأن الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم، إلا أن تدعو الحاجة إلى الزيادة عليهما فيجوز أي فيجوز ذلك». فقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان له أربعة مؤذنين. قال: «وإن دعت الحاجة إلى أكثر من ذلك كان مشروعا». قال: «وإذا كان أكثر من واحد وكان الواحد يسمع الناس، فالمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد؛ لأن المؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم يؤذن بعد الآخر». وإن كان الإعلام لا يحصل إلا بواحد، أذنوا على حسب ما يحتاج إليه، إما أن يؤذن كل واحد في منارة أو ناحية، أو دفعة واحدة في موضع واحد. قال أحمد: «إن أذن عدة في منارة فلا بأس، وإن خافوا من تأذين واحد بعد واحد فوات الوقت أو فوات أول الوقت، أذنوا جميعا دفعة واحدة». واضح هذا. جماعة، كان يكون مثلا مسجد وله عدة منارات. تعرفون الآن الحمد لله عندنا مقدرات الصوت أغنت عن هؤلاء، لكن في الزمن الأول قد يكون مسجد وله عدة منارات، وليس مراد أن المنارات كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في زمن بعد ذلك اتخذ الناس المنارات وصارت يؤذن فيها الناس. فشاهد الشاهد من هذا أنه إذا كان في مسجد واحد وكان الناس لا يسمعون المؤذن الواحد، فلا بأس أن يؤذن أكثر من واحد في أكثر من جهة، أحدهما يؤذن في جهة والآخر يؤذن في جهة، وهكذا حتى يبلغ الأذان إلى أبعد المدى. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن». قوله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن إذا سمعتم المؤذن». والخطاب ها هنا لمن سمع الأذان، قال: «فقولوا» والصيغة ها هنا صيغة أمر «مثل ما يقول المؤذن». وقوله «مثل» تدل على المساواة من كل وجه. فقوله: «فقولوا مثل ما يقول المؤذن» أي سواء بسواء على ظاهر هذا الحديث. وهذا الحديث ولحوه فيه عدة مسائل. نذكر ما تيسر منها بإذن الله عز وجل. أولى هذه المسائل في حكم ترديد الأذان. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك». واختلف أهل العلم في حكم الأذان هل هو واجب أم مستحب؟ فذهب الجمهور إلى أنه مستحب، وذهب بعض السلف وهو قول ابن وهب وقول الظاهرية أو بعض الظاهرية، وكذلك حكي عن بعض الحنفية أنه واجب. واستدل هؤلاء بظاهر الأمر، واستدل الجمهور على أن الأمر ليس بالوجوب بأدل منها ما رواه الإمام مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فلما كبر قال: «على الفطرة». قال النبي صلى الله عليه وسلم: «على الفطرة»، أي سمعه يقول: الله أكبر، فقال: «على الفطرة». فلما تشهد، أي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال: «خرج من النار». قال: ففي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردد الأذان. وهذا طارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وأحسن ما يستدل به في هذه المسألة وأقوى ما يستدل به على الاستحباب ما رواه الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي مالك القرضي: أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، قال سعيد: «جلسنا نتحدث»، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. ما هو الشاهد؟ حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر قال: «وجلس على المنبر وأذن المؤذنون»، قال سعيد: «جلسنا نتحدث»، متى يتحدثون والمؤذنون يؤذنون؟ قال: «فإذا سكت المؤذنون» فيدل على ماذا؟ على أنهم كانوا يتحدثون وقت الأذان. واضح على الجماعة. قالوا: «فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد». وهذا كما ترون في زمن عمر والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم متوافرون، وعمر بالخطاب رضي الله عنه وأرضاه ممن روى حديث الإنصات، أو ممن روى حديث أن من سمع الأذان فليقل مثل ما يقول المؤذن. ومع هذا يسمع هذا الأمر ويرى دون نكير منه، هذا يدل على أن هذا الأمر مستقر عندهم من أن ترديد الأذان ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب. والله أعلى وأعلم، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. مسألة أخرى: إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن، هل يختص استحبابه هل يختص استحباب المتابعة بالأول أم يستحب متابعة كل مؤذن؟ وهذا في هذه الأيام كثير، تجد المسجد الأول يأذن ما فرغ حتى أذن الثاني، فهل يستحب أن يتابع جميع المؤذنين؟ قال النووي رحمه الله تعالى في الخلاف: «والمختار أن يقال: المتابعة سنة متأكدة، يكره تركها لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها». قال: «وهذا يختص بالأذان الأول». لأن الأمر لا يقتضي التكرار. وأما أصل الفضيلة والثواب في المتابعة فلا يختص. والله أعلم. واضح هذا الأمر أم لا؟ معنى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى: أن السنة المؤكدة الذي من تركها وقع في الكراهة هو أن يتابع المؤذن الأول، أن يتابع المؤذن الأول. هذه المتابعة مستحبة، ومن تركها وقع في الكراهة؛ لأنه خالف الأمر. واضح أم لا؟ أما الثاني فهو بالخيار، إن تابعه أجر على المتابعة، وإن لم يتابعه، وإن لم يتابع فإنه لا يكره ذلك. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا خلاصة ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذلك. وهذه المسألة أيضا ذكر تحتها بعض أهل العلم فروعا. من هذه الفروع: المؤذنين إذا أدنا في وقت واحد، فأي المؤذنين يقدم؟ فمنهم من ذهب إلى أنه يقدم مسجد الذي يليه المسجد الذي يصلي فيه. ومنهم من ذكر غير ذلك. والأقرب ما ذكر: أنه يجيب المؤذن الذي يليه، بمعنى المسجد الذي يليه، لا سيما إذا كانت المساجد كلها على سنة. فإنه يقدم المسجد الذي يليه والذي يصلي فيه. فإن بدأ أحدهما مع الآخر وقدم الأول فلا شيء عليه. والأمر في هذا كما يقال: في سعة. طيب مسألة أخرى: هل يجيب المؤذن فيقول كقوله في جميع ما يقول أم لا؟ في المسألة خلاف على أقوال كثيرة. نذكر منها ثلاثة. الأول: أنه يقول مثل ما يقول سواء بسواء. وهذا قول النخعي، وروي عن ابن عمر، وهو ظاهر قول الخرقي من الحنابلة. واستدل بأحاديث من أحاديث الباب المذكور: حيث بسعيد «فليقول مثل ما يقول المؤذن». والمثلية كما تقدم تفيد المساواة من كل وجه. القول الثاني: أنه يقول كقوله إلا في قوله: «حي على الصلاة حي على الفلاح»، فإنه يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وهذا قول رواية عن الحسن، وهو قول إمام أحمد والشافعي، وطائفة من الحنفية والمالكية. والقول الثالث: قال: هو مخير بين أن يقول مثل قول المؤذن في «حي على» وبين أن يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وهذا قول أبي بكر الأثرم، ومحمد بن الجهم الطبري. اجتهد أصحاب القول الثاني بأدلة منها حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه: أنه يقول مثل قول مؤذن إلا قال: «فإذا قال: حي على الصلاة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله». وإذا قال: «حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله». واضح هذا الأمر؟ أنه يقول كقول المؤذن إلا في «حي على الصلاة» فليقل: «لا حول ولا قوة إلا بالله». فإذا قال: «حي على الفلاح» فليقل: «لا حول ولا قوة إلا بالله». قالوا: هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وأيضا جاءت أحاديث في ذلك الكثيرة. من هكذا الحديث جاء حديث معاوية، وفيه كلام، وجاء حديث أبي سعيد، وأحاديث كثيرة. لكن أصرح ما جاء وأصرح ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأصحاب القول الثالث كما ترون جمعوا بين القولين، فقالوا: مخير أن يقول هذا وأن يقول هذا، أي أن يقول قول أصحاب القول الأول، وأن يقول كقول أصحاب القول الثاني. والأقرب والله أعلم هو القول الثاني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال: «فليقول مثلا» فقول مثل ما يقول المؤذن، كان هذا الحديث واضح، واختلف في بعض جزئياته، فكان في بعض جزئياته حكم حكم مجمل. وهذا المجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم وفصله في حديث عمر حينما قال: «إذا قال مؤذن إذا كبر إذا قال مؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقولوا: الله أكبر الله أكبر»، إلى أن بلغ إلى «حي على الصلاة»، فقولوا: «لا حول ولا قوة إلا بالله». فدل هذا على أنه يقول مثل قول المؤذن إلا في «حي على الصلاة» فليقل: «لا حول ولا قوة إلا بالله». والله أعلم. واضح المسألة أم لا؟ يا جماعة، يعني الأصح في هذا: أنه يقول مثل قول المؤذن إلا في «حي على الصلاة» فليقل: «لا حول ولا قوة إلا بالله». طيب مسألة أخرى: مسألة لا فرق في استحباب إجابة المؤذن بين الرجال والنساء. قال ابن رجب رحمه الله: «هذا ظاهر إطلاق العلماء». وظواهر الأحاديث، فإن خطاب الذكور يدخل في الإناث تبعا في كثير من العمومات. طيب مسألة: من سمع الأذان أو سمع المؤذن، فلن يتابع حتى فرغ من الأذان. فهل له أن يتدارك ما فاته؟ قال النووي رحمه الله تعالى: «والظاهر أنه يتدارك على القرب، أنه يتدارك على القرب، ولا يتدارك بعد طول الفصل». واضح هذا الأمر أم لا؟ فإذا فرغ وكان قريبا لا بأس أن يتابع. طيب مسألة أخرى: من فاته بعض الأذان، إما أنه لم يسمع الأول أو أنه كان متشاغلا بشيء. فمن تابع إلا أن المؤذن في نصف الأذان أو أن مثلا في هذه الأيام السماعات انقطعت ثم وجدت. فهل يشرع له أن يأتي بما لم يسمعه أم لا؟ الظاهر والله أعلم: أنه له أن يتابع، له أن يتابع، أي أن يأتي بما لم يسمعه يقدره تقديرا ويتابع. طيب: من لم يسمع الأذان؟ من لم يسمع الأذان أصلا؟ إما أن يكون مثلا نائما أو يكون مثلا في بيته في مكان لا يسمع فيه الأذان، أو في مكان بعيد أيضا لا يسمع الأذان. فهل له أن يقدر وقت الأذان ثم يردد؟ أو نعم يردد الأذان من غير أن يسمع؟ الظاهر: أنه لا يشرع له ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالسماع، فقال: «إذا سمعتم المؤذن». وهذا لم يسمع المؤذن. طيب: إذا أشكل علينا مشكل. فقال: سوف قلت في المسألة الأولى: أنه يتابع إن لم يسمع؛ لقول هذا حصل منه سماع وعدم سماع. حصل منه سماع، فقدر الأول وتابع الذي سمعه. أما الآخر فإنه لم يسمع أصلا. فماذا يتابع؟ وماذا يقدر؟ واضح هذا الأمر أم لا؟ الأول الصورة الأولى: سمع بعض الأذان وما سمع بعض الأذان الآخر. فقلنا له: أن يتابع باعتبار أنه كان حكم حكم السامع؛ إذ أنه في مكان يسمع مثله، ولكنه ما سمع لأمر أو لآخر: انشغال أو لغير ذلك. وسمع الجزء الآخر، فيردد الأول ثم يتابع ما تبقى. والله أعلى وأعلم. طيب مسألة أخرى أيضا: هل يشرع الإجابة في الإقامة؟ في المسألة ذكر قولان. الأول: أنه يشرع. وإلى هذا ذهب جماعة من أصحاب أحمد، وهو ظاهر مذهب الشافعية. والثاني: أنه لا يشرع. فالإجابة فيها إلا في كلمة الإقامة خاصة. وهو وجه للشافعية. والظاهر والله أعلم في هذه المسألة: أن الأمر في هذه سعة، أن الأمر في هذا فيه سعة. وليس الأمر في الإقامة كالأمر في الأذان. على أن جماعة من أهل العلم ألحقوا حكم الإقامة وترديد الأذان وترديد الإقامة بالأذان. وهذه كذلك فتوى اللجنة الدائمة: فتوى اللجنة الدائمة على أن الإقامة في ترديد الأذان في الترديد وفي ترجيع الأذان حكم وحكم الأذان. والله أعلم. فالأمر كما سمعتم في الأمر في سعة. طيب: وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى: أن الإنسان سمع المؤذن وفرغ من المتابعة له. أن يقول الأذكار المشروعة في ذلك. كأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ من الصلاة. وأن يقول كذلك: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته». كما جاء في حديث جابر عند الإمام البخاري. وإن كان بعض أهل علم كالإمام أبي حاتم يعل هذه الرواية. فالحاصل: أن ما ثبت فيها من الأحاديث قال: فيها عقب الأذان. والله أعلى وأعلم. ونفتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.

شاركنا على