كتاب الحج 7

الدرس في كتاب الحج 7، ألقاها

مقدمة في محظورات الإحرام

يتناول المقطع الأول والثالث محظورات الإحرام للرجل والمرأة، مثل تغطية الرأس والنقاب والقفازين، والتطيب، لبس المخيط، عقد النكاح، والوطء في الفرج. كما يشمل تحريم قتل صيد البر، قطع شجر الحرم أو نباته.

تفاصيل المحظورات وتطبيقاتها

يشرح المقطع الثاني تفاصيل المحظورات وتأثيرها على الحج، مثل حكم من فعل شيئا من المحظورات جاهلا أو ناسيا، ووجوب التوقف عند العلم. كما يبين أن الوطء قبل التحلل الأول يفسد الحج ويوجب الفدية والقضاء.

استثناءات وتطبيقات خاصة

يستثني المقطع الثالث بعض الحالات من المحظورات مثل الإذخر وما أنبته الآدميون. كما يتناول المقطع الرابع رأي جماهير العلماء في جواز الزرع في الإحرام، مستندين إلى استمرارية عادة أهل مكة في الزرع أثناء إحرامهم.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على المحظور الرابع من محظورات الإحرام. قالوا: الرابع تغطية رأس الرجل بملاصق له، وله الاستظلال بالخيمة ونحوها كشجرة، ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة. والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل له على قدره كالنقاب والبرقع، ويجوز عليها، أو يجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب، وممنوعة من لبس القفازين، وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها. فمن تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطاً، هل سيأتي الكلام عليه؟ طيب، مسألة تغطية رأس الرجل بملاصق تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي، وأن المعتبر في ذلك أن يغطي الرأس بأي شيء يلاصق الرأس بقصد تغطية الرأس، إن كانت عمامة أو كانت قلنسوة أو ما شابه ذلك. وله الاستظلال بخيمة أو شجرة أو شمسية أو مضلة، نسميها مضلة أو سقف السيارة أو غير ذلك من الأشياء التي ليست من الملاصقة. ومنها هنا نعلم تنطع بعض الشيعة الذين لا يستظلون بشيء، فيأتون بالحافلات من غير سقف، يأتون بحافلات من غير سقف لماذا؟ حتى لا تغطي رؤوسهم؟ وهذا يدل على فرط جهلهم بدين الله جل وعلا. قالوا: المرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل له على قدره كالنقاب والبرقع، ومعنى هذا أن ما يفصل على قدر وجه المرأة، فإن هذا كذلك من محظورات الإحرام الخاصة بالمرأة. أن يفصل شيء من الثياب وهي ما تعرف بالنقاب أو البرقع. ويذكر العلماء بأن النقاب ما تشده المرأة على أنفها يسمى نقابا، وما تستر به وجهها يسمى برقعا. فالنقاب والبرقع الذي فصل وخيط على قدر وجه المرأة هذا أيضا من المنهي عنه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في رواية كما عند البخاري رحمه الله تعالى قال: «ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين». وهذا أمر معلوم، وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: «لا تنتقب المحرمة ولا تتبرقع ولا تتلثم»، حتى اللساب لا تفعله المحرمة لا تفعله ولا تعمله المحرمة. وننقل على أمرها هنا وهو أن مسألة تغطية الوجه بالبرقع ونحوه كما سمعتم منهيا عنه للحديث السابق. ومنه نعلم أن تغطية الوجه كذلك بالنسبة للرجل جائزة، الرجل له أن يغطي وجهه، وإنما المنهي أن يغطي رأسه. أما ما جاء في حديث ابن عباس في رواية عند البخاري في حديث ذاك الرجل الذي وقصته دابته فمات، قال: «ولا تخمر رأسه»، وفي رواية «ووجهه»، هذه الزيادة شاذة، حكم عليها الحفاظ بأنها غير محفوظة وليست بصحيحة. فيجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وإنما الممنوع أن يغطي رأسه. وأما المرأة فكما ذكر، لا تغطي وجهها بالنقاب أو البرقع، لكن كما ذكر، قالوا: ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب. ومعنى هذا أن إذا كانت في مكان في معزل مع محارمها لا بأس بأن يكون وجهها مفتوحا، لكن إن كانت في مكان فيه رجال أجانب فالواجب عليها أن تغطي وجهها بسدل ثوب من رأسها على وجهها كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا على وجوهنا، فإن جاوزناهم رفعنا». فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى على أن المحرمة لا تلبس البراقع، وكذلك النقاب وما كان في معناها مما كان مفصلا على قدر الوجه. وأما سدل الثوب على الوجه حتى لا تعرف، فهذا مطلوب شرعا بل مأمور به شرعا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: «وممنوعة من لبس القفازين»، والقفازة معلومان معروفان، وكان في الزمن الأول يستخدم كغطاء للكفين كالخفين. فإنها غطاء للرجلين إلا أنه في الزمن الأول كانت تحشى بشيء من القطن أو الليه. تكون محشية من فوق ومن تحت، وعلى كل القفازات كذلك التي يلبسها النساء اليوم وتعرف بالقفازات لا تخرج عن هذا المعنى. فتدخل في النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا تلبس القفازين»، «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين». قالوا: وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها، أي أن المرأة تلبس من الثياب ما شاءت، ليس هي كالرجل أنها لا تلبس المخيط، بل تلبس ما شاءت من الثياب الساترة البعيدة عن الفتنة. قالوا: فمن تطيب أي من الرجال أو النساء، أو غطى رأسه من الرجال، أو لبس مخيطا أي من الرجال جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «عفية لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وهذا حديث يحسنه جماعة من أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه. ويدل على هذا المعنى قول الله جل وعلا: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا». وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ونحوه كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا أن الله جل وعلا قال: «قد فعلت». «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا» إلى آخر الآية. قال الله جل وعلا: «قد فعلت». فهذه آية فيها دلالة على هذا المعنى. وتأتي عندنا قاعدة الفقهية المشهورة وهي أن فعل المحظور نسيانا أو جهلا يرفع الحرج، أي الإثم ولا يوجب الفعل لأنه ترك لأنه ماذا من التروك. ففعله ما يجب تركه من المحظورات يرفع الإثم فلا شيء عليه. فمن فعل شيئا من ذلك جاهلا أو ناسيا أو مخطئا متأولا لأمر أو لآخر فلا شيء عليه. ولكن إن علم كفى، متى علم الجاهل أو ذكر الناس أو زال الإكراه، فعليه منع استدامة هذا المحظور، أي يترك ذلك المحظور بعد العلم. أما قبل العلم فلا شيء عليه. الخامس من محظورات الإحرام عقد النكاح له ولغيره، له أي أن يعقده ولنفسه أو لغيره، أي أن يعقد لغيره كأن تكون عنده بنت فيخطبها رجل فيعقد لها، فهذا لا يجوز. أو يكون له ولد يخطب له، يخطب له هذا كذلك لا يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب المحرم ولا يخطب». نعم، قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب». السادس من محظورات الإحرام الوطء في الفرج، قال: وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة. والتحلل الأول على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكون بعد رمي جمرة العقبة، ولا يشترط أن يتبع ذلك بحلق أو تقصير، بل لو رمى جمرة العقبة يجوز لهم أو يكون قد تحلل التحلل الأول. لما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء». إذن تحلل التحلل الأول برمي جمرة العقبة. فمن جامع أهله قبل التحلل الأول بعد أن وقف بعرفة، وقف بعرفة ثم بات في مزدلفة مثلا فوقع على أهله، ما حكم حجه؟ يكون أولا فعل محظورا، بل ذكر جماعة من أهل العلم أن المجامع أن المحرم المجامع قبل التحلل الأول هو أشد أنواع المحظورات. هذا المحظور هو أشد أنواع المحظورات. قالوا: لذا تترتب عليه خمسة أمور: الأول أنه آثم لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، الثاني أنه فسد حجه، الثالث أنه يجب عليه أن يستمر في حجه، الرابع أنه تجب عليه فدية، تجب عليه فدية إبل أن يذبح إبلا على فتوى طائفة من السلف. الخامس أنه يجب عليه أن يحج قضاء من السنة المقبلة، أن يحج قضاء من السنة المقبلة. إذن الوطء في الفرج مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة. لكن من جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، والتحلل الثاني يحصل بعد طواف الإفاضة. بمعنى أن الإنسان إذا رمى يوم النحر، يوم النحر هناك أربعة أعمال: العمل الأول رمي الجمرة جمرة العقبة، العمل الثاني أن يذبح هديه أو أن ينحره إن كان إبلا، ويذبحه إن كان بقرة أو شاة. ويجوز في البقرة كذلك أن ينحر كما جاء في حديث أسماء. الحاصل أنه عليه أن يذبح هديه، هذا الثالث. الرابع أن يطوف طواف الإفاضة. فإذا طاف طواف الإفاضة كذلك يكون قد حل له كل شيء. وطواف الإفاضة طبعا يكون مع السعي مع السعي، أي طواف الإفاضة ويسعى. وهذا في المتمتع كما مر معنا، وفي القارن بأنه من أركان الحج، ومن أركان الحج. وكذا في المفرد، لكن القارن مثل لو قدم، أو المفرد لو قدم بطواف الإفاضة، بطواف الإفاضة يكون قد حل تحللا كاملا. أما المتمتع فإنه لا يسعى إلا بعد ماذا؟ بعد الطواف، يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى، ثم يكون قد تحلل تحللا كاملا. إذن من وطأ قبل التحلل الأول حجه فاسد، من وطأ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني حجه صحيح وعليه فدية. ومن وطأ أهله بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، أنه تحلل التحلل الكامل. طيب، السابع المباشرة فيما دون الفرج، قال: ولا تفسد النسك، وكذا القبلة واللمس والنظر بشهوة، أي ما يعبر عنه العلماء بمقدمات النكاح. مقدمات النكاح من محظورات الإحرام، لقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾. فسر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين قول الله جل وعلا: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ قالوا: هو الجماع ومقدماته. فهو من محظورات الإجبال قبل التحلل الأول، لكن من فعل ذلك هل يكون بذلك فسد حجه؟ الجواب: لا، الجواب: لا، ولكنه فعل محظورا من محظورات الإحرام. الثامن: قالوا: قتل صيد البر، قتل صيد البر واصطياده، كذلك من محظورات الإحرام، لقول الله جل وعلا: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾. وكذلك لحديث الصعب بن جثامة في صحيح البخاري عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه اصطاد حمارا وحشيا، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبواء، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: «فلما رأى ما في وجهه»، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم». فالصيد المحرم لا يحل له أن يصيد، ولا أن يصاد له. المحرم لا يحل له أن يصيد، ولا أن يصاد له، ولا أن يشير أن يشير للصياد بماذا؟ بالصيد، بمكان الصيد. كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: ويجوز له قتل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، للمحرمين وغيرهم، وهي الغراب والفأرة، والعقرب والحدأة والحية والكلب العقور. كما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الفواسق اقتلوهن في الحل والحرم». وذكرت هذه الفواسق الخمس. قالوا: ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بالإشارة ولا بغيرها. ولا يجوز أكل صيد، ولا يجوز أكل ما صيد من أجله، ما صيد من أجله. كما تقدم في حديث الصعب بن جثامة الذي صاد لأجر من؟ لأجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها، وقال: «إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم». التاسع: قال: لا يجوز للمحرم ولا لغيره قطع شجر الحرم أو نباته. الرطب غير المؤذي. ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق. ويستثنى من شجر الحرم الإذخر، وما أنبته الآدميون بالإجماع. طيب، قولهم: لا يجوز للمحرم ولا لغيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي. هذا كما ذكر أن شجر الحرم، والضابط فيه هو ما نبت بغير فعل الآدمي. هذا هو الذي يحرم قطعه، على المحرم وعلى غير المحرم. لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حرمة مكة فقال: «لا يقطع شجره ولا يقتل خلاه». إلى آخر الحديث «إلا الإذخر». قال العباس رضي الله عنه وأرضاه: «يا رسول الله إلا الإذخر، فإنا نستخدمه لقيننا». وذكر ما ذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إلا الإذخر». فالإذخر مستثنى، الإذخر مستثنى من نبات الحرم. وقوله: «الرطب غير المؤذي»، في إشارة إلى أن ما كان ليس برطب، بمعنى تساقط يبس، فتساقط يبس، هل يجوز الانتفاع به أم لا؟ الجواب: نعم، يجوز الانتفاع به، لأنه لم يقطعه، بل صار متساقطا. أيضا المؤذي كان في طريق الناس، في ممرات الناس، لا يستطيعون المرور إلا من هذه الطريق، ونبت بعض النباتات في هذا الطريق، هل له أن يقطعها؟ الجواب: نعم، للقاعدة العامة: «لا ضرر ولا ضرار»، والضرر يزال. بقي: قالوا: ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، كما تقدم. قالوا: ويستثنى من شجر الحرم الإذخر، كما تقدم في حديث ابن عباس في قصة العباس. قالوا: وما أنبته الآدميون بالإجماع، بمعنى ما أنبته الآدميون، فإنه يجوز قطعه. بمعنى أن أهل مكة إذا زرعوا في مكة، أهل مكة لو زرعوا أشجار في مكة، هل لو من يقطعوا هذه الأشجار أم لا؟ الجواب: نعم، لماذا؟ لأن الضابط في النبات الذي يحرم هو ما نبت بغير فعل الآدمي. فما نبت بفعل الآدمي، فإنه يجوز قطعه. وقوله: «وما أنبته الآدميون بالإجماع»، المسألة ليس فيها إجماع، بل فيها خلاف مشهور، قد خالف في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال: لا يجوز قطع شجر مكة مطلقا، سواء كان من فعل الآدمي أم لا. لكن الراجح الذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء، قالوا: وهو الذي تتابع عليه أهل مكة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأزمان، ما زالوا يزرعون ويقطعون، ما زالوا يزرعون ويقطعون وينتفعون بما زرعوا. هذا مجمل القول في محظورات الإحرام، والله تعالى أعلم. وأعلم، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

شاركنا على