الدرس في كتاب البيوع 17، ألقاها
يناقش الفصل مسائل فقهية متعلقة ببدو صلاح الثمار وبيعها، مثل جواز البيع عند بدء الصلاح في بعض الثمار ومدى شمول ذلك لجنس الثمرة ونوعها. يُبرز الفصل آراء الفقهاء والخلافات بين المذاهب حول هذه المسائل.
يتناول الفصل مسائل فقهية متعلقة ببيع الثمار والخضروات، مثل بيع ما هو مستور في الأرض وبدو الصلاح في الأجناس المختلفة. يُعرض آراء الفقهاء والتعليل لأقوالهم مع تسليط الضوء على الخلافات المذهبية.
يبحث الفصل في حكم أجرة السمسرة والدلالة في البيع والشراء، حيث يُجيز الجمهور أخذ الأجرة مع شروط معينة مثل كونها معلومة. كما يُناقش حكم أخذ الدلال للعمولة من البائع أو المشتري بناءً على الاتفاق بين الأطراف.
يتحول الفصل إلى الحديث عن الدعاء والاستغفار، حيث يُقر بالتوحيد ويطلب العفو والتوبة من الله. يعبر هذا الجزء عن تواضع وتوبة الشخص واعترافه بعظمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. لكن فيما مضى بعض المسائل المتعلقة بدو صلاح الثمار، فنكمل ونذكر ما تيسر من مسائل متعلقة كذلك بهذا الحديث. لكن فيما مضى ثماني مسائل. المسألة التاسعة، وهي أول مسائل هذا الباب، إن بدأ الصلاح في بعض ثمرة النخلة أو الشجرة، فهل يجوز بيع سائر ما في البستان من ذلك النوع؟ يعني صورة المسألة عندنا: بستان نخل أو عنب أو ما شابه ذلك، رأينا في نخلة ظهر في ثمرة واحدة من نخلة واحدة بدو الصلاح، هل يكون هذا علامة على بدو الصلاح في جميع الثمار فيجوز بيعها؟ فيكون داخلا في عموم جواز بيع الثمار إذا بدى صلاحها. في المسألة خلاف، ذهب الشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد في رواية إلى جواز ذلك. وعن أحمد رواية أخرى بالمنع، والقول الأول هو الراجح؛ لأن بدو الصلاح في البستان الواحد في النوع الواحد دليل على بدوه في جميعه، كالشجرة الواحدة. واعتبار بدو الصلاح في جميع الثمار يشق مشقة واضحة، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. وكذلك جرت العادة بأن الثمرة إذا بدى صلاحها في الشجرة الواحدة بدى صلاح تلك الشجرة وسائر الأشجار التي في ذلك البستان. فلأجل هذا المعنى، فإن بدو الصلاح يكفي فيه بدوه ولو في الثمرة الواحدة، والله تعالى أعلى وأعلم. فيكون دليلاً على بدو الصلاح، وأن تلك الثمرة قد طابت، وغيرها كذلك قد حان وقت طيبه. المسألة العاشرة: هل بدو الصلاح في النوع الواحد يكون شاملا لجنس ذلك النوع؟ مثلا التمر أنواع، ذكر بعضهم أكثر من مئة نوع في التمر. فهل ظهور الصلاح في نوع ما، مثلا في البرني، يكون علامة على غيره من أنواع التمر، كالعجوة وما شابه ذلك؟ أم أن كل نوع يجب أن يبدو فيه الصلاح بذاته؟ وكذلك القول في غيرها من الثمار، كالعنب مثلا، فالعنب أنواع، منه الأحمر، ومنه الأسود، ومنه الأبيض، إلى غير ذلك. في المسألة كذلك خلاف، فذهب الجمهور إلى أن بدو الصلاح في النوع الواحد يكون شاملا لجنس ذلك النوع، وعللوا ذلك بأن الغالب أن بدو الصلاح يكون متقاربا ومتتابعا، أي إن ظهر في نوع تتابعت بقية الأنواع. وذهب بعض الحنابلة، وهو القول الثاني في المسألة، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، بأنه لا يتبع، معللين ذلك بأنه قد يتباعد بدو الصلاح من نوع إلى آخر. ومدار التجويز والمنع في المسألة هو: هل يتقارب زمان الجنس الواحد في بدو الصلاح أم يتباعد؟ والنظر الصحيح أن يقال: بأن هذا يرجع إلى عرف كل ثمرة وواقعها، فما تقارب فيها النضج جاز، وإلا فلا، والله أعلى وأعلم. واضح هذا، ارجع إلى العرف. المسألة الحادية عشرة: هل بدو الصلاح في النوع الواحد في بستان يكون صلاحا لسائر البساتين؟ واضح هذه المسألة، يعني عندنا بساتين عدة، رجل عنده بساتين عدة، أو رجل عنده بستان، وصاحبه عنده بستان، وصاحب الآخر الثالث عنده بستان، وكلهم عندهم نوع واحد، مثلا عندهم نخل، كلهم عندهم نخل. فهل إذا ظهر الصلاح في ثمار بستان ما يكون علامة على ظهوره في بقية البساتين أم لا؟ في المسألة كذلك خلاف، فذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أنه لا يتبع، سواء كان متجاورين أو متباعدين. وعن أحمد رواية أخرى: أن بدو الصلاح له ولما قاربه. وبهذا قال مالك. وعللوا ذلك بأنهم يتقاربان في الصلاح، فأشبه القراح الواحد، أي كأنهما في بستان واحد. ولأن المقصود الأمن من العاهة، وقد وجد. كيف وجد؟ وجد بظهوره في بستان ما، فكان علامة على أن تلك الثمرة قد جاوزت ما يخشى عليها من العاهة. والراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم، أنه إذا تحقق في الواقع أن بدو الصلاح في البستان في النوع الواحد يكون علامة لبدو الصلاح في البساتين الأخرى المجاورة، سواء كانت المجاورة قريبة أو كانت متباعدة، وجرت العادة بذلك. فالقول الثاني هو الراجح، أي القول بأن بدو الصلاح في البستان يكون علامة لبدو الصلاح في غيره من البساتين. وإلا فالقول الأول: بمعنى أنه إذا لم يكن كذلك، بمعنى أنه إذا ظهر بدو الصلاح في بستان، ربما تأخر عن البستان الآخر، فالقول بالمنع هو الأظهر. وهذه المسألة قد تتصور في البساتين المتباعدة، أو في بعض البساتين التي بعضها على قرب من الماء، مثلا، وأخرى متباعدة من الماء، أو ما شابه ذلك. فالحاصل: إن جرت العادة بأنه إن طاب بستان طابت بقية البساتين متتابعة في فترة متتابعة، فالقول بالجواز هو الأظهر، وإلا فلا، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الثانية عشرة: هل بدو الصلاح في جنس ما يكون شاملا للأجناس الأخرى؟ صورته مثلا: هل بدو الصلاح في التمر يكون علامة على بدو الصلاح في العنب مثلا، أو في البر أو في الشعير؟ الجمهور على أنه لا يكون كذلك. وروي عن الليث أنه يكون صلاحا لها. وعن ابن حزم: أنه يكون صلاحا لها إلا النخيل والأعناب. والراجح قول الجمهور؛ لأن بدو الصلاح في الأجناس ستفاوت تفاوتا كبيرا، كما هو معلوم في الواقع. المسألة الثالثة عشرة: هل يجوز بيع ما المقصود منه مستور في الأرض، كالبطاطس والفجل والبصل والثوم ونحوها؟ أم يشترط قلعها؟ هذه المسألة تقدمت معنا فيما مضى في كلام ابن القيم، لكن أفردناها هنا لأن لها تعلقا بهذا الباب، باعتبار بدو الصلاح وعدمه. ذهب إلى اشتراط القلع الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، إلى أنه إذا اشتراها يجب أن يقلعها مباشرة. وذهب إلى جواز بيعه في الأرض مالك والأوزاعي وإسحاق، وهو اختيار شيخ الإسلام، بشرط بدو الصلاح في بعضها. قالوا: قياسا على الثمار، إذا بدى صلاح بعضها على بعض. ولأن الحاجة داعية إليه؛ أن الناس لا بد أن يشتروا هذه الأشياء، بل ويشترونها على هذه الصورة. فالأظهر، والله تعالى أعلم، أنه إن كان قلعها وإخراجها لا يكون هناك مشقة ولا يكون فيه ضرر أو إضرار بالبائع والمشتري، فهذا الأولى، خروجاً من الخلاف. وإلا فالأظهر الجواز؛ لأنه ليس عندنا دليل يمنع من هذه الصورة، بل القياس فيها واضح. المسألة الرابعة عشرة: إن كان المقصود من الشراء ما استتر في الأرض، فروعه وأصوله كالبصل المبيع أخضر والكراث والفجل، أو كان المقصود فروعه، فالأولى فيه جواز بيعه؛ لأن المقصود منه ظاهر، فأشبه الشجرة. وما لم يظهر في البيع تبعا، فلا تضر جهالته، كالحمل في البطن، واللبن في الضلع. المسألة الخامسة عشرة: هل يجوز بيع الجوز واللوز والباقي الله الأخضر في قشرته وفي شجره، وبيع الحب المشتد في سنبله، وبيع الطلع قبل تشققه مقطوعا على وجه الأرض وفي شجره؟ حاصل هذه المسألة: هل يجوز بيع ما كان له قشر، كالجوز واللوز وما شابه ذلك؟ ذهب الجمهور إلى الجواز، والشافعي رحمه الله قال: لا يجوز حتى ينزع عنه قشره الأعلى، إلا في الطلع والسنبل في أحد القولين. واحتج الشافعي بأنه مستور بما لا يدخر عليه ولا مصلحة فيه، فلم يجوز بيعه كتراب الصاغة والمعادن. والصحيح الأول: قول الجمهور، لحديث ابن عمر وأنس عند أبي داود وغيره بسند صحيح، وفيه: نهى عن بيع النخل حتى تزهى، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. قال ابن قدامة: فمن فهمهم إباحة بيعه إذا بدى صلاحهم وبيض سنبلهم. قال: ولأنه مستور بحائل من أصله، من أصل خلقته، فجاز بيعه كالرمان. وكذلك البيض، كالرمان. قال: والقشر الأسفل كذلك مستور، يستور ذلك الشيء. قال: وليصح قولهم: ليس مما صلحته، يعني قولهم: لا يصح هذا؛ لأنه لا قوام له في شجرة إلا به، لا تقوم الثمرة إلا بتلك القشرة. المسألة السادسة عشرة: ما كان من الثمار كالقثاء والخيار والطماطم وما شابهها مما تنبت أكثر من مرة، تنبت أكثر من مرة، أي تقطف ثم تنبت في نفس الوقت. فهل يجوز شراء كل القطفات الموجودة والتي ستوجد؟ أم أن الجائز إنما يكون في البيع قطفة قطفة؟ في مسألة خلاف، ذهب الجمهور إلى المنع، ذهب الجمهور إلى منع الشراء الجميع دفعة واحدة، وقالوا: إنما يجوز بيع موجود منها دون المعدوم. وذهب مالك إلى جواز ذلك مطلقا، معللا بأن ذلك يشق تمييزه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. والجمهور عللوا المنع بأنه بيع ما لم يخلق، فلم يجز بيعه كما لو باعها قبل ظهور شيء منها. قالوا: الحاجة الموجودة أو المشقة الموجودة تندفع ببيع أصوله، يعني يقول له: اشتري مزرعة بأصولها، ثم ما خرج منها يكون لك. والأظهر، والله تعالى أعلم، أن ما علل به أصحاب القول الثاني قوي. وما ذهب إليه أصحاب القول الأول أحوط، إلا أن يحصل الإضرار بالبائع، فيجوز إن حصل ضرر. يعني مثلا لو لم يحصل هذه المعاملة، يحصل ضرر على البائع؛ لأن البائع لا يحتاج إلى أن يأتي في اليوم الأول يبحث عن بائع. المسألة السابعة عشرة: وهي آخر مسألة تتعلق بهذا الحديث، وهي مسألة وضع الجوائح في الثمار. الآن الكلام كله في بدو الصلاح، خشية الجائحة. إن وقع الجائحة في الثمار، فهل تكون من حساب المشتري أو تكون من حساب البائع؟ أما قبل بدو الصلاح، فإنها من حساب البائع لظاهر أحاديث الباب. وبعد بدو الصلاح وقع الخلاف، قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: قد تكلمنا في شرط القبض في المبيع فيما سلف، ولا خلاف بين المسلمين أنه من ضمان المشتري بعد القبض. إلا في العهدة والجوائح. فذهب مالك إلى وضع الجوائح، أي أنها من ضمان البائع. وذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي في الجديد والليث إلى أنها من ضمان المشتري. واستدل أصحاب القول الأول بأحاديث الباب، وفيها: بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق. وبحديث جابر عند مسلم، وفيه: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئا. وله عن جابر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. «عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد. قال: أي طاوس، فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسار». قوله: «لا يكون له سمسار»، السمسار هو القيم بالأمر، الحافظ له، وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع. والسمسرة تطلق على البيع والشراء. تحت قوله: «أن لا يتخذ أن لا يكون لهم سمسار» عدة مسائل. المسألة الأولى: حكم أجرة السمسرة، أي هل هي جائزة؟ ذهب الجمهور إلى الجواز، وضرب البخاري في صحيحه باب أجر أو أجرة السمسرة. ونقل ابن المنذر عن الكوفيين كراهته. والراجح الأول لحديث الباب، ووجه الدلالة منه أنه إذا منع بيع الحاضر للباد جاز بيع الحاضر للحاضر والباد للباد. المسألة الثانية: هل اشترط في السمسرة أن تكون الأجرة معلومة؟ ذهب الجمهور إلى وجوب معرفة أجرة السمسرة. وعن أبي حنيفة قال: إن دفع له ألفا على أن يشتري بها بزا بأجرة عشرة فهو فاسد. قال: فإن اشترى فله أجرة المثل. وقال: ولا يجوز ما سم من الأجرة. قال الحافظ: وحجة من منع أنها إجارة في أمر لأمد غير معلوم. وحجة من أجازه أنه إذا عيل له الأجرة كفى، ويكون من باب الجعالة. وهذا التعيين الأخير يبين صحة ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا بد من التعيين. المسألة الأخرى: هل لأجرة الدلالة مقدار معين؟ أجابت عن هذا السؤال اللجنة الدائمة، برئاسة العلامة ابن باز، وعضوية الفوزان وبكر أبو زيد، ونائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ. قالوا: إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معا سعيا معلوما جاز ذلك، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة. قالوا في فتوى أخرى لهم: يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة، مقابل دلالته عليها. واستحصلها الدلال من البائع والمشتري حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر. وإذا كانت النسبة من الربح، لا من ثمن السلعة، فقد نص بعض فقهاء الحنابلة على جوازها، وأنها تشبه المضاربة. مسألة: من يعامل بعض المحلات على عمولة ما، فما حكم هذا العمل وتلك الأجرة؟ صورة المسألة: أن يكون مثلا مقاولاً في بناء البيوت، فيأتيه صاحب البيت فيقول له: خذ من المحل فلاني؛ فإنه مضمون. أو طبيب يقول للمريض: خذ من الصيدلية الفلانية. الحالة الأولى: أن يدل المشتري على ذلك المحل ليشتري منه بسعر مرتفع لأجل العمولة. أجابت عنها اللجنة الدائمة، فقالوا: أولا هذا العمل فيه إضرار وظلم للمشتري؛ لأنه يحمل ما سيدفع للسمسار بدون علم مشتري. ثانيا هذا العمل فيه إضرار بأصحاب المحلات ممن لا يتعاملون بهذه الطريقة السيئة. والصورة الثانية: فيها العلة الثانية لذكره اللجنة، وهو الإضرار بأصحاب المحلات الأخرى. فإن لم يكن فيه إضرار جازت. والصورة الثالثة: الظاهر فيها الجواز إن لم يكن فيها كذب وضرر على أحد. مسألة: من وكله غيره ليشتري له سلعة، فهل له أن يأخذ عليها دلالة من البائع؟ سئلت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة، فقالوا: وسيط يعمل في شركة، وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيطا بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات، ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات. فالجواب: ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعاون معها للشراء لصالح الشركة الموظفية لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها. فليس هناك دليل على المنع، ولا سيما أنه لم يعطيه شيئا، لكن إن أعطاه مقابل وكالة، فهل له أن يأخذ دلالة؟ هذا الذي قد يكون يدخل فيه معنى ما ذكرته اللجنة الدائمة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.