الدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي 27، الدرس السابع والعشرون:من(39ـ وكل شرط لازم للعاقد*في البيع والنكاح والمقاصد...ومن تأملها وجدها كذلك وهي مذكورة في كتب الأحكام). ألقاها
يشرح المقطع قاعدة الشروط في العقود والتعاقدات وأهميتها، حيث يبين أن كل شرط لازم للعاقدين إلا إذا كان يحلل حرامًا أو يحرم حلالًا. يجب الوفاء بالشروط الصحيحة إذا كانت لا تخالف الشرع.
يجب الوفاء بالشروط في العقود مثل النكاح والبيع والإجارة إذا لم تخالف الشرع، وللطرف الآخر حق الفسخ إذا لم يفي أحد الطرفين بالشرط. الشروط تكون لفظية أو عرفية أو شرعية.
يتناول المقطع الشروط الباطلة في العقود مثل البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح، ويشرح أن الشروط التي تحلل حرامًا أو تحرم حلالًا تعتبر باطلة. يُقدم أمثلة على شروط باطلة في مختلف العقود.
قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطًا حللت محرمًا أو عكسه، فباطلات. فعلم قال في الشرح: وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة. فهذه، كما قال رحمه الله، قاعدة كلية في الشروط الصحيحة والباطلة. وأصل هذه القاعدة أو دليلها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حلالًا أو حرم حرامًا». والحيث رواه الإمام الترمذي وغيره، وضعفه بعض أهل العلم، وسنده في إضاف، لكن بعض أهل العلم حسنه بمجموع الطرق، ويدل على معنى عموم الأدلة. فكل شرط لازم للعاقد، سواء كان في البيع أو كان في النكاح أو كان في المقاصد، كوقف أو وصية أو غير ذلك، فكل شرط فهو لازم للعاقد، لازم للمتعاقدين، إلا إذا كان الشرط فيه تحليل حرام أو تحريم حلال، فهو باطل ومردود. قال: فأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما، فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع. كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما، فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع، الشرط تشترط ويضعه المتعاقدان، سواء كان في بيع أو كان في نكاح أو كان في غير ذلك، فيه مصلحة وليس فيه مخالفة للشرع، يجب الوفاء بهذا الشرط. يجب الوفاء بهذا الشرط، ويكون شرطًا لازمًا. قال: ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع، جميع الشروط في البيع يجب الوفاء بها إذا كانت لا تخالف الشرع. إذا كانت لا تخالف الشرع، كان يبيع شيئًا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة، هذا جائز. يقول: أبيع لك هذا البيت، لكن بشرط لا أسلمه لك إلا بعد أسبوع، مثلًا أو حتى أجد بيتًا لمدة أسبوعين، هذا جائز. حدث جابر لما باع للنبي صلى الله عليه وسلم البعير واشترط حملانه حتى يصل إلى أهله. أو كذلك يشترط تأجيل الثمن، يشترط تأجيل الثمن أو تأجيل بعض الثمن. أبيع لك هذه السيارة، فيقول اشتريت، فيقول المشتري: لا، أنت شرطت سأعطيك الآن نصف الثمن، والنصف الآخر فيما بعد، بعد أسبوع أو بعد شهر، هذا جائز. الشرط ليس فيه مخالفة للشرع، فهو شرط لازم. إذا جاء بعد ذلك مثلًا المشتري أو البائع، فيطالب المشتري قبل هذه المدة بالثمن، ليس له حق. ليس له حق، لماذا؟ لأن البيع تم على هذا الشرط، أن يعطيه بقية المال بعد أسبوع أو أسبوعين. فإذا جاء وقت الدفع، فلا هو له حق في مطالبة قبل ذلك، فلا. لأن البيع تم على هذا الشرط. أو كذلك يشترط صفة مقصودة وصفة مخصوصة، فله ذلك، ويجب الوفاء بهذا الشرط. طيب يشترط مثلًا أن يبيع له أو يشترط المشتري سلعة على وصف مخصوص، مثلًا يريد شاة، لكن يقول: يريد شاة عربية، وصفها كذا وكذا، أو ذات لبن، نحو ذلك، فيجب الوفاء بهذا الشرط، ما دام أنه شرط لا يخالف الشرع. قال: جميع الشروط في البيع، والشروط في الإجارة والجعالة، يعني كذلك مما يجب الوفاء بها الشروط في الإجارة والجعالة. والفرق بين الإجارة والجعالة: أن الإجارة عقد لازم، والإجارة عقد لازم، والجعالة عقد جائز. والإجارة لا بد أن تكون على شيء معلوم، لا بد أن تكون على شيء معلوم، والجعالة قد تكون على شيء معلوم وقد تكون على شيء غير معلوم. والإجارة لا بد أن تكون مع معين، وأما الجعالة فقد تكون مع معين وتكون مع غير معين. وهكذا أن الإجارة أو الجعالة لا يستحق جميع العوض إلا إذا أدى جميع العمل. الجعالة لا يستحق جميع العوض، يعني المال الذي وضعه لهذا الجاعل أو المشعول أو الذي جعل لمن طلب منه هذا العمل، لا يعطى هذا العوض حتى يتم العمل كله. وأما الإجارة بخلاف ذلك، فالإجارة فيها تفصيل. فإذا كان المنع من جهة المؤجر، فلا شيء له. إذا كان المنع من جهة المؤجر، فلا شيء له. وإن كان من جهة المستأجر، فله الأجر كاملة. وإن كان من غيرهما، فله أجرته على قدر عمله. الجواب: نعم، يعطيه على قدر عمله. يُنظر العمل نصف النهار كم في العرف، قالوا: 700 أو 800، ويعطيه أجرة نصف نهار، لأن المنع ليس من المؤجر، المنع ليس من المؤجر، وإنما من شيء خارج عنه، فيعطيه أجرته على قدر عمله. قال: والشروط في الرهون والضمانات كذلك. الشروط في الرهن، يعني في الرهن إذا أراد إنسان مالًا من شخص، فقال: أعطيك بشرط أن ترهنني مثلًا ذهبًا أو تضع عندي سيارتك أو ترهنني مثلًا وثيقة تلك الأرض، ونحو ذلك، فيجب الوفاء بهذا الشرط. يجب الوفاء بهذا الشرط. قال: والضمانات أيضًا، الشروط في الضمانات يجب الوفاء بها، إذا أراد كفيل وضامن واشترط ذلك، يجب الوفاء به. يقول: أعطيك بشرط تأتي من يضمن لك، فيأتي بمن يكفله يضمنه، فيجب الوفاء به. وهكذا الشروط في النكاح كذلك، الشروط في النكاح إذا كانت لا تخالف الشرع، يجب الوفاء بها. كانت تشترط المرأة مثلًا ألا يتزوج عليها، فيجب عليه أن يفي بهذا الشرط. يجب عليه أن يفي بهذا الشرط. فإن قال: أليس التعدد مما أباحه وأجازه الشرع؟ فيقال: نعم، فهو حق للزوج، أسقطه بنفسه، هو رضي بذلك وأسقط هذا الحق عن نفسه، فيجب الوفاء به. أو تشترط المرأة ألا تخرج من بلدها، أو تشترط أن يكون لها سكن خاص، يجب عليه أن يفي بهذا الشرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «حق الشروط أن توفى، ما استحللتم به الفروج». فكل شرط اشترط في النكاح ولم يكن مخالفًا للشرع، يجب الوفاء به. يجب الوفاء به. قال: والشروط في النكاح وغيرها من الشروط، على اختلاف أنواعها، فإنها شروط لازمة للمتعاقدين، إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها، كان للآخر الفسخ. إذا لم يفي أحدهما بما عليه، كان للآخر الفسخ. في البيع اشترط مثلًا كما قلنا، اشترط تأجيل الثمن لمدة شهر، فجاء البائع بعد أسبوعين يطالب المشتري بالمال، فيقول له المشتري: أنا اشترط عليك ماذا؟ تأجيل الثمن، وأن أعطيك الثمن بعد شهر. فماذا؟ أصر البائع إلا تقديم الثمن، فهنا للمشتري فسخ البيع. للمشتري فسخ البيع، فيفسخ البيع. فإذا قال البائع أو طالبك بدفع انتفاعك بهذه السيارة هذه الفترة، فيقال: ليس لك شيء. يقال له: ليس لك شيء، لأن الانتفاع تم بعد البيع، ومن شرط البيع كان تأجيل الثمن. فمدام أن البائع لمح يفي بهذا الشرط، فإنه ينفسخ البيع. وهكذا في باب الإجارة والجعالة، إذا لم يفي أحد المتعاقدين بالشرط، فإنه ينفسخ. تنفسخ الإجارة، تنفسخ الإجارة. مثل مثلًا: اتفق المستأجر مع المؤجر على أن يعطيه مثلًا الأجرة بعد شهرين، أنه يستأجر هذا المكان شهرين، ثم يعطيه ماذا؟ الأجرة. فجاء المؤجر بعد شهر، وقال: ادفع المال. قال: بيني وبينك اتفاق، والشرط أن ندفع لك المال بعد شهرين. قال: أبدًا، الآن. فللمؤجر أو المستأجر فسخ عقد الإجارة. يفسخ عقد الإجارة، ولا شيء له. لماذا؟ لأن العقد تم على شرط، وهو دفع المال بعد شهرين. فمدام أن المؤجر لم يفي بهذا الشرط، فينفسخ الإجارة. وهكذا في النكاح، اشترطت المرأة أن زوجها لا يخرجها من بلدها، فإذا أراد إخراجها وهي غير راضية، لأنها لو رضت وأسقطت هذا الشرط، فهذا من حقها. إذا تنازلت المرأة عن شرطها، فهذا من حقها. إذا قال: حسنا، رضيت السفر، فلفسخ النكاح. وإذا أبت وأصرت، قالت: أنا اشترطت أني لا أخرج، فهنا وأصر مثلًا الزوج إلا بالخروج، فلها حق الفسخ. لها حق الفسخ. وفائدة هذا الشرط الذي تشترطه: أنها تسلم من دفع المهر، تسلم من دفع المهر الذي يكون في الخلع. إذا اشترطت ولم يفي الزوج بالشرط، فلها أن تفسخ النكاح، وليس له شيء. ليس له شيء. قال: والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي. إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي. اللفظي: يعني ما يتلفظ به، ما يتلفظ به المتعاقدان، كما مر معنا في الأمثلة في البيع والنكاح والإجارة، فهذا عقد لفظي. يقول: أشترط أن تسكن مثلًا ستة أشهر في الإجارة. وهكذا في البيع يشترط مدة معلومة أو انتفاع مدة معلومة، أو كذلك يشترط تأجيل ثمن أو تقديم ثمن، أو آخر ذلك من الشروط اللفظية. وشرط العرفي: يعني يرجع فيه إلى العرف، لا يشترط باللفظ، لكن يكون مشروطًا عرفًا. يكون ماذا؟ مشروطًا عرفًا، يعني مما تعرف عليه، مما تعرف عليه. مثل مثلًا أجرة، مثلًا يتفق مع عامل يعمل عنده يومًا، ولا يشترط معه على ثمن معين، فهنا يرجع إلى العرف. يرجع في الثمن إلى العرف، وخاصة إذا حصل بينهم اختلاف وشجار، فيرجع إلى العرف، ويعطى ثمن أجرة مثله. يعطى ثمن أجرة مثله. ولهذا يقول أهل العلم: المشروط عرفًا كالمشروط لفظًا. يعني الذي يتعارف عليه بين الناس، فهو كالمتلفظ به، فهو كالمتلفظ به. كمثل إجارة مثلًا، في العرف أن من استأجر بيتًا يسكن فيه لمدة سنة، يسكن فيه لمدة سنة. فإذا تم العقد ولم يتلفظ بهذا الشرط، ثم حصل خصام أو شيء، فيقال: هذا مما يتعارف عليه، هذا شرط عرفي. أن عقد الإجارة يتم مدة سنة، فإن انتهاء السنة ينتهي عقد الإجارة. والعقد الشرعي: هو الذي من جهة الشرع، أو الشرط الشرعي هو من جهة الشرع. كشروط العبادات والمعاملات، شروط النكاح، هذه شروط من جهة الشرع. كشروط في النكاح مثلًا: الرضا والولي والإعلان، هذه شروط من جهة الشرع. واشترط مثلًا في البيعة أن يكون معلومًا وأن يكون مقدورًا على تسليمه وأن يكون مما يملك، هذه من شروط الشرع. وشروط العرفية طبعًا يعمل بها، إلا إذا كانت تخالف الشرع، فيها مردودة. إذا كان الشرط العرفي يخالف الشرع، فهو مردود. فهو مردود. مثل مثلًا: متعارف عند الناس أن من تزوج امرأة، فإنه يدخل مثلًا على أخواتها وعلى عماتها وخالاتها، يصافحون مثلًا، هذا الشرط باطل مردود، لأنه مخالف للشرع. وأما إذا كان شرطًا لا يخالف الشرع، فيجب الوفاء به. ومرة أن ذكرنا فرق بين الشرط في الشي وبين شرط الشي. فما الفرق بينهما؟ وبهذا نعلم يعني الفرق بين الشرط الشرعي والشرط اللفظي. الشرط الشي من جهة الشرع، في شروط النكاح وشروط البيع. والشرط في الشي: نعم يكون من جهة المتعاقدين، شروط في النكاح، شرط النكاح مثل الرضا، هذا الشرط من الشرع. وفي النكاح مثل ما ذكر: كسكنة خاصة أو عدم خروج من بلد الآخر، ذلك هذا الشرط في الشي. فرق الثاني: شروط الشي لا يجوز التنازل عنها، لأنها من جهة الشرع، لأنها من جهة الشرع، فلا يجوز أن يتنازل عن الرضا أو عن الولي أو عن الإعلان، لا ما يجوز. وشروط في الشي يجوز التنازل عنها، لأنها من جهة المتعاقدين، فيجوز أن يتنازلوا عنها. فرق ثالث: يعني شروط الشي إذا لم توجد بطلت. بطل العقد. وشروط في الشي إذا انعدمت لم يبطل العقد، لم يبطل العقد، فيصح. قالوا: أما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال. يعني كل شرط تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال، فهو شرط باطل مردود. قالوا: يدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح، فإنها مجتمعة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام. ومن تأملها وجدها كذلك. وهي مذكورة في كتب الأحكام. شروط الباطلة في البيع مثل مثلًا: اشتراط الولاء. اشتراط الولاء: أن يبيع مثلًا الأمة ويشترط الولاء له، هذا لا يجوز، لقصة بريرة، قول النبي عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق». هذا شرط باطل. أو مثلًا يشترط في البيع شرطًا ينافي عقد البيع، شرط ينافي عقد البيع. فيقول مثلًا: أبيع لك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها. أبيع لك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها، هذا شرط باطل ينافي أصل العقد، لأن عقد البيع يدل ماذا؟ على التمليك العين والانتفاع بها، ومن ذلك البيع، فهو شرط باطل، لأنه ينافي عقد البيع. قال: أو في الإجارة كذلك، إذا كان الشرط في الإجارة فيه تحليل حرام أو تحريم حلال، فهو فهو باطل. مثل مثلًا: يؤجر له بيتًا، فيقول: أجر لك هذا البيت بشرط أن أسكن معك، بشرط أن أسكن معك، والرجل عنده نساء، فيقال: هذا إيش؟ شرط باطل، لأنه فيه تحليل حرام. تقول: على أجانب خلوة بهن، فيقال: هذا شرط باطل. أو أجر لك هذا المحل بشرط أن تبيع الدخان. استأجر محلًا يريد أن يبيع مواد غذائية، فيقول: أنا راضي بشرط أن تبيع الدخان، فيقال: هذا شرط باطل، لأنه في تحليل حرام. وهكذا في الرهن، الشروط المحرمة في الرهن، فإنها باطلة مردودة. يقول: أعطني مالًا سلفًا، فيقول: لا بأس أعطيك بشرط أن ترهنني ابنتك أو زوجتك، وهذا مما كان يفعل أهل الجاهلية، هذا شرط باطل، لأنه في تحليل الحرام. أو كذلك في الوقف، إذا كان كذلك فيه تحليل حرام أو تحريم حلال، فهو شرط باطل. كان يوقف مثلًا مدرسة صوفية، أو أوقف هذا المال أو دخل هذا الدكان للقبر الفلاني أو للزيارة الفلانية أو للمقام الفلاني، مكان يجتمعون فيه ويقيمون تنخين وكلقات، فدخل هذا الدكان لهم، هذا يقال ماذا؟ شرط باطل. لماذا؟ لأنه فيه تحليل هذا الحرام، إعانة على المنكر، سواء كان شركًا أو بدعة أو معصية، فلا يجوز. قال: هذا شرط باطل، فيحول هذا الوقف إلى ما هو حلال وفيه منفعة. وهكذا أيضًا الشرط الباطل في النكاح، الشرط الباطل في النكاح مما فيه تحليل حرام أو تحريم حلال، كأن يكون مثلًا تشترط المرأة أن يطلق الرجل زوجته، أراد أن يتزوج امرأة أخرى، فتقول له: أنا موافقة بشرط أن تطلق زوجتك. قال: هذا شرط باطل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ولا تشترط المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها». هذا لا يجوز، شرط باطل. أو نحو ذلك مما فيه تحليل حرام أو تحريم حلال، كنكاح الشغار. يقول: أزوجك مولاتي، سواء كانت ابنته أو أخته، بشرط أن تزوجني ابنتك أو أختك، فيقال: هذا شرط باطل. هذا شرط باطل. وهكذا أيضًا نكاح التحليل، إلى آخر ذلك. قال: فإنها مجتمعة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام. ومن تأمل وجدها كذلك. يعني الشروط التي ذكرت وذكرها أهل العلم من الشروط الباطلة، من تأملها وجد أنها مجتمعة على تحليل الحرام أو تحريم حلال، فلهذا فهي لا يجوز الوفاء بها ولا العمل بها.