المحاضرة بعنوان الحضانة، وكانت بمسجد التقوى بدار الحديث بالشحر 9 شوال 1437هـ ألقاها
يُعرّف المقطع الحضانة لغةً وشرعاً بأنها حفظ الطفل والقيام بمصالحه، ويذكر شروط الحاضن باستبعاد المجنون والفاسق والكافر عن حضانة المسلم. كما يبيّن أن الأم أحق بالحضانة حتى سن السابعة استناداً لحديث المرأة التي اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن حضانتها تسقط بالزواج، مع ربط سن السبع ببدء أمر الأولاد بالصلاة.
يوضح المقطع أن سن السابعة هو سن التمييز الغالب، وإذا ماتت الأم أو تزوجت قبل بلوغ الطفل سبع سنوات اختلف العلماء فيمن تنتقل إليه الحضانة: فمنهم من قدّم الأب، ومنهم من قدّم الخالة، وذهب كثيرون إلى تقديم أم الأم (الجدة) ثم من علا مستدلين بأثر أبي بكر رضي الله عنه. وعند بلوغ سن التمييز يُخيَّر الطفل بين أبويه، وللحاكم أن يعين الأصلح والأرحم حتى لو خالف الترتيب المعتاد.
يستعرض المقطع أحكام حضانة الطفل المميز وحقه في اختيار أحد الوالدين، مع بيان دور القاضي إذا امتنع عن الاختيار. ويؤكد أهمية الحفاظ على كيان الأسرة وتحمل المسؤولية تجاه الأبناء لتجنب ضياعهم نتيجة الخلافات الزوجية والطلاق، داعياً إلى الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد حديثنا في هذا المجلس الذي نسأل من الله عز وجل خيره ونفعه وبركته وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا يوما نلقاه نتكلم حول باب من أبواب الفقه التي يحتاج إليها كثيرا هذا الباب هو ما يتعلق بموضوع الحضانة موضوع الحضانة والحضانة في اللغة قالوا مشتقة من الحضن وهو الجنب أي ما دون الإبط إلى الكشح والخصر الكشح موضع الإزار وهكذا الخصر كذلكم أيضا موضع الإزار وسمي بذلك قالوا لأن الأم تضم ولدها إلى جنبها تضم ولدها إلى جنبها وأما في الشر فالحضانة فالحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه المقصود بالحضانة في الشر هي حفظ الطفل عما يضره وهكذا أيضا القيام بمصالحه ولا يخفى على الجميع أهمية معرفة مثل هذه المواضيع فكم هي الخلافات التي تنشب بين الزوجين وبين أيضا أهالي الزوجين ولا سيما إذا حصل الطلاق والفراق بين الزوجين أو نشبت المشاكل الأسرية بينهما فينبغي على أهل الإسلام أن يتعرفوا على الأحكام المتعلقة بهذا الباب قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قال كفالة الطفل وحضانته واجبة لأنه يهلك بتركها لأنه يهلك بتركها فيجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإن جاءه من المهالك ويتعلق بها حق لقرابته لأن فيها ولاية على الطفل لأن فيها ولاية على الطفل إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وقد ذكر العلماء أن الحضانة لا تثبت لمجنون لا يجوز أن يحضن الطفل أب أو أم أو غيرهم من المجانين أو معتوه أو طفل لأنهم يحتاجون إلى من يكفلهم فكيف يكفلون غيرهم واختلف العلماء في حضانة الفاسق هل يجوز للفاسق أن يحضن الطفل فمن أهل العلمي من ذهب إلى أنه لا يمكن من ذلك وذلك لأنه لا يؤمن أن ينشأ الولد على طريقته أي في الفسق وهكذا تعود الشرور والوقوع في المخالفات لكن هذا لم يرتضيه بعض أهل العلم كما حصل من علامة الإمام الصنعاني وهكذا أيضا الشوكاني وهكذا أيضا دفعه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام جيد أما الكافر فأكثر أهل العلم على أن الحضانة لا تثبت للكافر على المسلم لا تثبت للكافر على المسلم وممن ذهب إلى ذلك الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم وكما سبق هو قول الجمهور من أهل العلم من أهل العلم إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق به إلى سبع سنين فهي أحق به إلى سبع سنين وبهذا يقول الإمام الشافعي ومالك وأبو ثور وإسحاق وأصحاب الرأي والزهري والثوري ويحيى الأنصار وغيرهم قال ابن قدام رحمه الله تعالى ولا نعلم أحدا خالفهم ابن قدام رحمه الله تعالى يقول ولا نعلم أحدا خالفهم وهذا يدل على أن الرجل إذا فارق امرأته وطلقها وله منها طفل أو طفلة فإذا كان هذا المولود دون سن السابعة فعندها يكون المولود إلى الأم فالأم هي أحق وأولى بهذا المولود الأم هي أولى وأحق بهذا المولود المولود وقد استدل العلماء على هذا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء كان بطني له وعاء أي أثناء الحمل وثدي له سقا أي عند الرضاعة قالت وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي أنت أحق به أي أولى بهذا المولود ما لم ما لم تنكحي أي ما لم تتزوجي شخصا آخر غيره والحديث أخرجه أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في كتابه الإرواء كما في كتابه الإرواء إذن إذا تزوجت المرأة إذا تزوجت المرأة وكان هذا الطفل دون سني السابعة فعندها تنزع الحضانة منها وتسقط قال الإمام ابن قدام رحمه الله تعالى قال الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها سقطت حضانتها قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم قضى به شريح وهو قول مالك والشافعي وأهل الرأي وأهل الرأي ولماذا اعتبر العلماء لماذا اعتبر العلماء سن السابعة قال العلماء بل وأكثر العلماء على تحديد سبع سنوات لأنه السن الذي حدده الشرع للتعليم كما في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده الآخر أي عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع قال العلماء فيه ذليل على أن سن سبع هو سن التمييز غالبا هو سن التمييز غالبا فإن كان هناك تمييز قبل ذلك أي أصبح الصبي يميز قبل السابعة كان ذكي وعنده يعني فطنة قوية فميز قبل السابعة فيعمل بهذا التمييز وإلا فينتظر حتى سن سبع سنوات وإلا فينتظر حتى يبلغ سبع سنوات طيب إذا تزوجت الأم والمولود هذا الطفل كان أقل من سبع سنوات إلى من تنتقل الحضانة من يكون أولى به فذهب بعض العلماء إلى أن الحضانة تنتقل إلى الأب إلى أن الحضانة تنتقل إلى الأب وبعض العلماء يقول أيضا عند فقد الأم إذا ماتت الأم فبعض العلماء يقدم الخالة على الأب بعض العلماء عند فقد الأم يقدم الخالة على الأب وهكذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأم إذا لم تكن موجودة كأن تكون قد ماتت في ولادة أو ما بعد الولادة والصبي كان دون السابعة فذهب كثير من أهل العلم إلى أن أمهات الأم هن أولى بالحضانة إذا ماتت الأم ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأولى بالحضانة أمها أم الأم وهكذا وإن علت واستدلوا على ذلك بأثر رواه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وغيره وعزاه صاحب منار السبيل إلى الإمام أحمد رحمه الله وعلق عليه العلامة الألبان رحمه الله تعالى بقوله لم أقف الآن على إسناده هذا الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قصة اختصام عمر ابن الخطاب في ابنه عاصم قضى النبي قضى أبو بكر رضي الله عنه بالولد لأمي الأم لأمي الأم مع عدم وجود الأم قال وعليه النفقه أي على الأب أن ينفق على هذا الطفل وهذا يدل على أن الصحابة قدموا أمها الأم بعد الأم على الأب وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأم على الأب قدم الأم على الأب وكذلك أيضا الملاحظ أن ذلك أرفق بالطفل لما تأخذه بعد أمه تأخذه جدته أم أمه هذا أرفق به لأنه يحتاج إلى عناية امرأة أكثر من الرجل يحتاج إلى عناية امرأة أكثر من عناية الرجل وأكثر النساء به أمه ثم أمها ثم الأب ثم أمهات الأب قال العلماء ثم أمهاته من الجهتين ثم الخالة ثم الأقرب فالأقرب وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهكذا شيخه ابن تيمية أن تقديم قرابة الأب أولى من تقديم قرابة الأم لكن هذا بعد الترتيب السابق أي بعد الخالة يكون بعد ذلك ماذا يقدم قرابة الأب على قرابة الأم إذن هذا الترتيب الذي ذكره العلماء متى يحتاج إليه يحتاج إليه إذا حصل التنازع في من يقوم بحضانة هذا هذا الصبي فيقال الأم هي أحق وأولى بولدها ما لم تتزوج وهكذا ما لم يبلغ سن التمييز الذي هو غالبا سنه سبع سنوات طيب إذا فقدت الأم كأن تكون ماتت إلى غير ذلك فمن أهل العلم من يقول الأولى به الخالة ومنهم من يقول الأولى به الأب وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأولى به هي أم الأم جدته من جهة أمه جدته من جهة أمه فإذا هذا الترتيب يحتاج إليه عند حصول التنازع وهنا فائدة يذكرها العلماء ألا وهي أن الواجب على الحاكم واجب على الحاكم أن يعين من القرابة من رأى فيه صلاحا ومنفعة وهكذا أيضا رحمة بهذا الإبن من هؤلاء القرابة من هؤلاء القرابة ولو كان هذا التعيين على خلاف الترتيب لو رأى الحاكم أن العم مثلا هي أصلح وهي أنفع وأرحم بهذا المولود مع وجود الخالة والجدة والأب إلى غير ذلك يجوز أن يجتهد الحاكم فيعطي حق الحضانة لمن يراه أنفع ولمن يرى فيه الصلاح أكثر والرحمة بهذا الطفل أكثر ولو كان مع وجود القريب لما مر في قصتي أبي بكر لما قضى بابن عمر عاصم إلى جدته التي هي أم أمه التي هي أم أمه طيب إذا بلغ هذا الطفل سبع سنوات فما فوق إذا بلغ سبع سنوات فما فوق قالوا يخير بين أبويه فأيهما اختار ذهب به يعتى به مثلا عند القاضي يقال يا صبي يا طفل يا فلان هذا أبوك وهذه أمك أيهما تختار فإذا اختار الأب أخذه الأب وإذا اختار الأم أخذته الأم متى هذا هذا بعد سن التمييز وغالبا يكون في سن السابعة فما بعدها فما بعدها واستدل العلماء على ذلك بما جاء في سنن أبي داود والنساء وهكذا أخرجه الترمذ مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني أي أن يأخذ بابني مني أن يذهب بابني وقد سقاني من بئري أبي عنبه أو أبي عنبه وهذا موضع يقع على بعد ميل واحد من المدينة ومعنى هذا أن الطفل قد بدأ ينفع أمه أي أنه قد جاوز السابعة وقد بلغ سنة التمييز قالت وقد سقاني من بئري أبي عنبه أو عنبه وقد نفعني وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الطفل هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئتا سيأخذ بيدي من يا إخوان هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئتا سيأخذ بيدي من يا أبا يسين الأب أو الأم يا أبا بلال الأم أو الأب الأم نعم قال فأخذ بيدي أمه فانطلقت به فأخذ بيدي أمه فانطلقت به وقد صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى هنا فإذا ذكرها الإمام ابن قدام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأمر التخيير بين الأب والأم قال ومتى اختار أحدهما فسلم إليه ثم اختار الآخر رد إليه واضح يا إخوان الشهر هذا قال أنا أريد عند أمي فتأخذه الأم أخذ له شهر شهرين عند الأم ما أعجبه الوضع زوج الأم مثلا يضربه أو ينقص في العناية به إلى غير ذلك قال أنا أريد عند أبي أنا أريد عند أبي فيرد إليه قال فإن عاد فاختار الأول أعيد إليه بعد سنة بعد شهرين اختار أن يعود إلى أمه فإنه يعود إليها قال هكذا أبدا كلما اختار أحدهما صار إليه لأنه اختيار شهوة لحظ نفسه فأتبع ما يشتهيه في المأقول والمشروب وقد يشتهي المقام عند أحدهما في وقت وعند الآخر في وقت وقد يشتهي التسوية بينهما لكن يا إخوان يلاحظ أن الصبي في هذا السن قاصر فقد يختار المقام عند أحد الأبوين الحبل على الغارب والدنيا سائبة إذا كان مثلا عند أبيه أبوه غير فاضي أتى له بالتلفاز والدش ويجعله يتأخر إلى أوقات متأخرة من الليل ويماشي من شاء ويجالس من شاء فهنا ينبغي الحاكم أن ينظر الأصلح لكن إذا أمنت هذه المفاسد فيعطى الصبي يعطى هذا الطفل الحرية في اختيار من يريد من الأبوين طيب إذا خير فلم يختر أحدهما القاضي يقول له يا فلان تريد مع أبيك أو مع أمك أو مع أمك فلم يختر أحدا طيب يعطى لي من أو اختارهما معا قال مع أبي وأمي فهنا يا إخوان يقدم أحدهما بالقرعة يقرع بين الأبوين فإلى أيهما صارت القرعة فيقدم ويأخذ هذا الصبي معه يأخذ هذا الصبي معه فهذه جملة من الأحكام المتعلقة بموضوع الحضانة المتعلق بموضوع الحضانة وكما لا يخفى على الجميع أهمية معرفة ومذاكرة مثل هذه المواضيع فكم نسمع عن المشاكل وكم ترد المسائل من قبل الأسر ومن قبل الأزواج وأولياء أمورهم حول ما يتعلق بهذا الباب وفي الختام يذكر الأبوين إلى أهمية المحافظة على البناء الأسري يا إخوان كم يضيع من الأبناء بسبب فراق الأبوين وبسبب هذا الصدع الذي يحصل في هذا البناء الأسري كم يضيع من الأبناء بسبب المشاكل الزوجية وكثرة الخصومات في البيوت يضيق الأبناء ذرعا من البقاء في البيوت فيفضلوا الشارع ويفضلوا الأسواق ويفضلوا النوادي والملاهي والشواط على البقاء في البيت لماذا؟ لأن البيت أصبح جحيما لا يطاق بدلا من أن يكون سكن وراحة أصبح تعب وألم وأيضا حزن أصبحت الأسواق تعلو بالصياح والخصام وإذا انتهى ذلك بفصال وفراق بين الزوج وبين الزوجة فحدث ولا حرج عن أسباب الضياع التي يتعرض لها الأبناء بين الأبي وبين الأم وبذلك تقر أعين الشياطين ولا سيما زعيمهم إبليس عليه لعائن الله فماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الشيطان ينصب عرشه بالبحر ثم يبعث سراياه أي جنوده لإغواء بني آدم فيأتي الأول فيقول له ماذا صنعت قال ما زلت به حتى جعلته يفعل كذا وكذا قال ما فعلت شيء وأنت إيش فعل قال ما زلت به حتى فعل كذا وكذا قال ما فعلت شيء حتى يأتي الثالث فيقول ماذا فعل قال ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته فيدنيه إبليس ويقول له أنت أنت أنت الذي اشتغلت اليوم وعملت من الأعمال ما تقر به العين وما يرتاح له الصدر والفؤاد وذلك لأنه يترتب على فراق الزوجين يترتب على ذلك ضياع الزوجين وهكذا أيضا ضياع ضياع الأبناء وينبغي على الزوجين وعلى أهالي الزوجين إذا قدر الله الفراق والطلاق فيكون الأمر كما قال الله عز وجل إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان لا ينبغي أن يكون القطيعة بين الأسرتين والجفى والهجر بين البيتين فذلك يؤدي إلى ماذا آثار سيئة وسلبية على الأبناء وهكذا أيضا على غيرهم فينبغي أن نهتم بمثل هذه المواضيع نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال نسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين القلوب وأن يجعل المودة والرحمة والعطفة بين القلوب وأن يطرد الشيطان من بيننا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين والله تعالى أهلا وعلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر