شرح صفة صلاة النبي للألباني 3

شرح صفة صلاة النبي للألباني 3

الدرس في شرح صفة صلاة النبي للألباني 3، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة

أحكام القيام في الصلاة وتحديد الصلاة الوسطى

يبيّن المقطع أن القيام ركن في صلاة الفرض وجائز تركه في النفل مع القدرة، ويحدد الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر استناداً لأقوال الصحابة والتابعين. كما يذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالساً في مرض موته.

صلاة النبي جالساً في مرض موته واقتداء المأمومين

يتناول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً لعذر المرض وصلاة أبي بكر والناس خلفه قياماً، مع ذكر أحاديث عائشة وأنس وجابر التي أمر فيها من صلى خلفه قائماً بالجلوس. يوضح خلاف العلماء في نسخ ذلك أو تفريقه بين من بدأ مع الإمام ومن سبقه، ويذكر سبب الجلوس لسقوطه عن فرسه.

أحكام صلاة المريض وتفصيل الأجر حسب الحال

يشرح حديث عمران بن حصين في مشروعية صلاة المريض قاعداً أو على جنب إذا عجز عن القيام، مع تفصيل أجر الصلاة حسب حال المصلي. يورد النهي عن السجود على الوسادة أو العود، والأمر بالسجود على الأرض أو الإيماء مع جعل السجود أخفض من الركوع للعاجز.

حكم الصلاة في السفينة والاعتماد للعاجز عن القيام

يناقش وجوب القيام في السفينة إلا مع خوف الغرق، ويستعرض أقوال العلماء في جواز الاعتماد على عصا أو جدار أو الجانب لمن عجز عن القيام المستقل لكبر أو مرض. يبين درجة الأحاديث الواردة في ذلك وتوثيق الألباني لها بالشواهد.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول استقبال الكعبة والأحاديث التي ذكرها العلامة الألباني رحمه الله تعالى حول هذا الشرط من شروط الصلاة الذي لا تصح الصلاة إلا به ثم بعد ذلك تطرق رحمه الله تعالى إلى أول أركان هذه الصلاة ألا وهو القيام ألا وهو القيام قال رحمه الله تعالى قال القيام قال وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع اعتمارا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين وقوله رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها أي في الصلاة قائما في الفرض أما القيام في الفرض فهو واجب بل يعتبر ركنا من أركان الصلاة وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك على أن القيام في صلاة الفريضة يعتبر واجبا بل ركنا من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا إلا به لا تصح الصلاة إلا به وأما في التطوع فقد سبق معنا قد سبق معنا في الدرس الماضي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة كيف على الراحلة جالسا أو قائما جالسا جالسا على الراحلة وأن ذلك يعتبر جائزا للمسافر أن يصلي على الراحلة المسافر يصلي على الراحلة وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح الإمام مسلم رحمه الله نقل الإجماع على جواز ترك القيام في صلاة النافلة مع القدرة عليه مع القدرة عليه نقل إجماع العلماء على جواز ماذا؟ أن يصلي أن يصلي صلاة النافلة يجوز أن يصليها قاعدا مع إمكان ماذا؟ القيام مع إمكان القيام واستدل على ذلك ب صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الراحلة قائما على الراحلة قاعدا في صلاة النافلة النافلة دون الفريضة وهكذا أيضا استدل على ذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في قيام الليل كما سيأتي معنا كان يصلي صلاة الليل أحيانا قائما وأحيانا قاعدا وأحيانا قاعدا فدل ذلك على جواز الجلوس في صلاة النافلة ولو كان قادرا على القيام ولو كان قادرا على القيام قال اعتمارا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين ومعنى اعتمارا أي امتثالا لأمر الله عز وجل في هذه الآية بيئة الأمر بيئة القيام وقوله وقوموا لله قانتين أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه سبحانه وتعالى بين يديه سبحانه وتعالى وكان وكان الناس يكلم بعضهم بعضا في الصلاة يكلم بعضهم بعضا في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين قالوا فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ونهينا عن الكلام قال رحمه الله تعالى قال وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم كما تقدم أي في الدرس الماضي في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال وذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات أي الصلوات المفروضات الظهر العصر المغرب العشاء الفجر قال والصلاة الوسطى وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام الصلاة الوسطى تدخل في الصلوات فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام وجمهور العلماء على أن المقصود بالصلاة الوسطى هو صلاة ماذا العصر أحسنت هو صلاة العصر استدلالا بما جاء في حديث ابن مسعود وعلي ابن أبي طالب والبراء ابن عازب وهكذا أيضا جاء من حديث سمرة من حديث سمرة ابن جندب لكنه من طريق الحسن البصري عن سمرة كما في مسند أحمد وهكذا أيضا جاء من حديث أبي هريرة ما يدل على أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر هي صلاة العصر وماذا ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى والبغوي ذكر أن المقصود بالصلاة الوسطى هو صلاة العصر أنه قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم أكثر علماء الصحابة وغيرهم على أن المقصود بالصلاة الوسطى هو صلاة ماذا؟ العصر صلاة العصر وهكذا ذكر الإمام الماوردي قال وهو قول جمهور التابعين قال وهو قول جمهور التابعين وهكذا أيضا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال هو قول أكثر أهل الأثر هو قول أكثر أهل الأثر وهكذا أيضا نقل الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى قال هو قول جمهور الناس إذن قول أكثر العلماء على أن المقصود بالصلاة الوسطى أنها صلاة العصر لقول عمر أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر متى كان هذا في غزوة الأحزاب قبل نزول ما يدل وماذا تشرع به صلاة الخوف وعمر أيضا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وجعل يدعو على المشركين لماذا لأنهم منعوهم من أن يصلوا صلاة العصر لانشغالهم بالقتال قال ما صليتها حتى كادت الشمس أن تغرب يقول ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها ثم صلىها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رحمه الله تعالى قال وذلك قوله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ما لم تكونوا تعلمون وقد مر معنا قريبا أن هذا في حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا وصلى أي النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أي المرض الذي مات فيه الذي مات فيه جالسا أكذا جاء في حديث حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت حفصة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صبحته قاعدا إيش معنى صبحته الصبحة إيش الفجر آه آه يعني يطلق صلاة الصبحة ويراد به النفل أو الفرض النفل المقصود بصبحته أي صلاة النافلة صلاة النافلة قاعدا قط ما رأته يصلي صلاة النافلة قاعدا قط قالت حتى كان قبل وفاته بعام قبل وفاته بعام فكان يصلي فكان يصلي سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها سبب الترتيل يقرأ آية آية ولا يستعجل حتى تكون أطول من أطول منها أي أطول من سورة أطول من هذه السورة من هذه السورة وهذا الحديث حديث حفصة رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأصرح منه يا إخوان أصرح من هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر قاعدا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه الذي مات فيه وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطحاوي والترمذي والنسائي لكن بدون لفظة قائما بدون لفظة بدون لفظة قاعدا لكن له شاهد عند الإمام الترمذي وأحمد من حديث أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به في ثوب متوشحا به زاد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال فكانت آخر صلاة صلىها فكانت آخر صلاة صلىها وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا وأبو بكر يقتدي بصلاته لكنه كان قائما والناس يصلون بصلات أبي بكر قياما بصلات أبي بكر قياما وأشاهد من هذا أنه صلى في مرض موته صلى جالسا صلى جالسا عليه الصلاة والسلام بسبب ماذا عذر المرض عذر المرض وصيأتي معنا الكلام حول صلاة المريض جالسا إن شاء الله عز وجل وما هي الهيئة والجلسة التي يجلسها المريض إذا صلى قاعدا قال رحمه الله تعالى قال وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه أي صلى قبل هذه المرة صلى أيضا مرة جالسا قال اشتكى وصلى الناس وراءه قياما صلى جالسا وصلى الناس وراءه قياما قال فأشار إليهم ماذا أن اجلسوا فلما انصرف أي انتهى من صلاته قال إن كتم قال إن كتم آنفا أي في فعلكم ذاك آه ماذا إن كتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم ماذا يفعل فارس والروم قال يقومون على ملوكهم وهم قعود يعني الملوك قعود والناس ماذا أمامهم قيام أمامهم قيام قال فلا تفعلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون فصلوا جلوسا أجمعون هذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة من حديث أم المؤمنين عائشة وهكذا جاء في الصحيحين من حديث جاء في الصحيحين كذلكم أيضا من حديث أنس ومن باب الفائدة سبق أن نبهنا أهمية عزو الأحاديث إلى الصحابة حاول تعلق بقلم المداد أو قلم الرصاص على الكتاب وتذكر هذا الحديث من حديث من من الصحابة فهذا يوفر لك ماذا عناء وجهدا وجهدا طيب إذن هذا من حديث عائشة في الصحيحين وهكذا في الصحيحين عن أنس أيضا وجاء في صحيح مسلم عن جابر في صحيح مسلم عن جابر وسبب صلاته عليه الصلاة والسلام جالسا قالوا أنه سقط من على فرس فجحش جحش ماذا شقه الأيمن جحش شقه الأيمن أي جرح كما عند أنس في الصحيحين وفي حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد وغيرهما وصحهه الإمام الألبان رحمه الله تعالى قال جابر صرع النبي صلى الله عليه وسلم من فرس على جذع نخله صرع إيش معنى صرع أي سقط من فرس فأتى على ماذا على جذع نخله قال فانفكت قدمه فانفكت قدمه أي أنه أصابها شيء من الفك شيء من الفك فكان عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يصلي قائما فكان يصلي قاعدا فكان يصلي قاعدا فلما جاء الصحابة يصلوا خلفه رأوه يصلي قاعد فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا هذا كان في أول الأمر ثم في مرضه الذي مات فيه ماذا صلى قاعدا أبو بكر هل صلى قاعدا لا صلى قائما لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر أن يجلس لا ما أمره أن يجلس وهكذا الناس يصلون قياما بصلاة أبي بكر ذهب بعض العلماء إلى أن الحديث السابق حديث عائشة وأنس وجابر وغيرهم الذي أمر فيه من صلى خلفه قائما بالجلوس قالوا هذا منسوخ ما الذي نسخه ما الذي نسخه نسخه حديث الأخير في مرض في مرض موته أنه صلى ماذا أنه صلى قاعدا حديث عائشة الذي مر معنا قريبا وما كان في معناه حين أن صلى قاعدا وصلى كذلكم أيضا أبو بكر خلفه لكنه كان قائما كان قائما فقالوا ماذا فقالوا الحديث الذي أمر فيه بالجلوس هذا منسوخ هذا منسوخ طيب وبعض العلماء يعني جمع بين الحديثين جمع بين الحديثين قالوا إذا بدأ الإمام صلاته جالسا فواجب على المأمومين أن يصلوا ماذا أن يصلوا جلوسا كما حصل في ماذا في الحديث هذا الذي بين أيدينا حديث من حديث عائشة وحديث أنس وحديث جابر وأما إذا كان ماذا لم يبدأ معه الصلاة وإنما سبقهم أو سبقوههم النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته خرج على الناس وهم يصلون أبو بكر يصلي بهم أبو بكر يصلي بهم فماذا فلما رأى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى الصف تنحى أبو بكر رجع القهقر إلى الوراء فأشار إليه أم مكانك ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصف عن يمين أبي بكر من الإمام الآن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أصبح مأموما أصبح مأموما قالوا إذا كان الإمام لم يبدأ مع الناس من أول الصلاة فماذا فيجوز أن يصلي قاعدا وهم يصلون قياما وهم يصلون قياما أكذا جمع بعض العلماء بين الأحاديث الواردة والخلاصة في هذا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأخير هو أنه صلى قاعدا والناس صلوا خلفه قياما ففيه جواز صلاة المأموم قائما خلف الإمام قاعدا صلاة المأموم قائما خلف الإمام قاعدا هذا مما يجوز هذا مما يجوز قال رحمه الله تعالى قال صلاة المريض جالسا صلاة المريض جالسا قال وقال إمران ابن حسين رضي الله عنه كانت بي بواسير كانت بي بواسير وكما ذكر في التعليق يا إخوان قال بواسير جمع باسور جمعوا باسور يقالوا بالموحدة وبالنون بالموحدة هذا كانوا يحتاجونها في الزمن الأول لأنهم كانوا يكتبون الكتابة من غير نقط طيب كيف يفرقون بين ماذا السين والشين كيف يفرقون بين السين والشين إلا بالضبط يقولون السين ب ماذا المهملة يعني بدون نقط المهملة والشين المعجمة أي بماذا بالنقط طيب كيف يفرقون بين الجيم والحاء والخاء واضح جيم وحاء وخاء في رسمها واحد لا يميزها إلا ماذا إلا النقط فإذا أرادوا الجيم قالوا ماذا بالموحدة أي نقطة واحدة التحتية أو التحتانية يعني نقطة من أسفل جيم وإذا أرادوا حاء قالوا بالماذا بالمهملة وإذا أرادوا خاء قالوا بالموحدة ليس الفوقية واضح وهكذا بالنسبة لي الياء والتاء والنون النون سيقولون بماذا بالموحدة الفوقية والباء بالموحدة تحتية والتاء بالمثناء الفوقية والياء بالمثناء التحتية وهكذا كانوا ماذا يحتاجون أن يضبطوا الكلمات العربية بماذا بالكتابة بالحروف وهكذا حتى بالنسبة للحركات ضم كسر فتح سكون كانوا يضبطونها في العهد الماضي بماذا بالكلام كما ها هنا قال جمع باسور يقال بالموحدة أي نقطة واحدة قال وبنون كيف بنون بتكون ناسور ناسور بنون ناسور قال والذي بالموحدة أي باسور ورم في باطن المقعدة في باطن المقعدة يعني المكان اللي يقعد فيه الإنسان طيب والذي بنون ناسور قال قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلكم الفساد كذا في الفتح أي في فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عمران ابن حسين عنده ماذا عنده باسور كما جاء مصرحا قال كانت بي بواسير كانت بي بواسير وهذه البواسير يا إخوان يعني ماذا عروق إذا صابها شيء من التضخم والورم فقد لا يستطيع الإنسان أن يمشي بل أحيانا ما يستطيع أن يقف واقفا فلهذا عمران ابن حسين شكى حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله كان عن ماذا يريد علاج يريد علاج ماذا يريد يسأل عن الصلاة يسأل عن الصلاة فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما صلي قائما عندك صلي هذا اسم او فعل او حرف صلي اسم او فعل او حرف فعل احسنت قال فعل اجابة اجابة صحيحة ام خاطئة صحيحة طيب فعل ماضن او مضارع او امر امر قال صلي صلي ماذا قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعل جنب كيف على جنب اه على جنب صلي على جنب وهذا الحديث يا اخوان الذي فيه اجاب النبي صلى الله عليه وسلم امران كما هو موضح من حديث امران ابن حسين رضي الله تعالى عنه حديث امران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما رخص له اذا كان لا يستطيع القيام في الصلاة ان يصلي ماذا قاعدا ان يصلي قاعدا ان يصلي قاعدا وماذا سيأتي معنا في صفحة ثمانين انه كان يجلس متربعا كيف جلسة التربع متربعا هكذا متربعا يجلس وهذه الجلسة المريض التربع هي في الاحوال التي يكون فيها المصلي قائما اذا كان في حالة القيام يصلي متربع طيب اراد ان يركع يستطيع الركوع يركع طيب اذا عاد الى الاعتدال فماذا يجلس هذه الجلسة يستطيع ان يسجد يسجد يجلس الجلسة التي هي ماذا الافتراش بين السجدتين اذا كان يستطيع على ذلك ما يجلس متربع طيب يسجد السجدة الثانية اكمل اراد ان القيام ما يستطيع القيام اذا سيجلس ماذا سيعود للجلوس ماذا متربعا اذا التربع يقوم مقامش نعم حالة القيام في الصلاة كما سيأتي معنا ان شاء الله عز وجل قال رحمه الله تعالى قال وقال ايضا اي النبي صلى الله عليه وسلم اي ماذا عمران ابن حسين قال سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم لصلي قاعد له نصف ماذا اجر القائم ومن صلى نائما وفي رواية مضجعا فله نصف اجر القاعد فله نصف اجر القاعد هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال والمراد به المريض والمراد به المريض هكذا فسر المؤلف رحمه الله تعالى من يجوز له أن يصلي قاعدا أو على جنب أو مضجعا على المريض والمريض هذا الذي يجوز له أن يصلي قاعدا ماذا الجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى أنه المتنفل إلى أنه المتنفل وحمله الخطاب على المفترض علق العلام الألباني رحمه الله تعالى علق قال والظاهر أن الحديث يشمل النوعين يشمل المتنفل ويشمل أيضا المفترض إلا أن المفترض ماذا لا يجوز له أن يصلي قاعدا إلا إذا ماذا إلا بعذر إذا لم يستطع القيام إذا لم يستطع القيام قال والمراد به المريض فقد قال أنس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم على النصف من صلات القائم على النصف من صلات القائم قال وعاد نعم بالنسبة لي كون من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا إخوان كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم يستثنى من هذا العموم صلى قاعدا فهل صلاته نصف صلاة القائم الجواب لا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذا فقد صلى قاعدا وصلاته قاعدا لا ينقص أجرها على القيام لماذا لحديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم وأصحاب السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل ولكني لست كأحد منكم أجل ولكني لست كأحد منكم فالنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان مستثنى أيضا استثنى العلماء من صلى قاعدا بعذر المرض بعذر المرض مريض ما يستطيع يقوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر إذا مرض العبد أو سافر كتب الله أجره صحيحا مخيما طيب مرض كان يصلي قائما كان استطيع أن يقوم ببعض الأعمال فلما مرض منعه المرض منها منعه المرض منها هل ربنا عز وجل يضيع أجر هذا لا يكتب له أجره كأنه صحيح غير مريض طيب كان موجود يقوم ببعض الأعمال فسافر فمنعه السفر من هذه الأعمال كالصوم مثلا صوم الاثنين والخميس سافر ويشق عليه الصيام في السفر فأفطر فأجر الصيام الذي كان يصومه حال الإقامة هذا ماذا يكتبه الله عز وجل له كأنه كان مقيما كأنه كان مقيما وهذا يا إخوان فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء قال رحمه الله تعالى قال وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا ماذا ماذا معنى عاد زار شخصا مريضا وهذا يا إخوان من توضعه عليه الصلاة والسلام كان يعود المريض ويتبع الجنازة وكان يخيط ثوبه إذا أصاب ثوبه شيء خاطه ويخصف نعله إذا انقطع النعل يقوم ويخصفه يخيطه ويصلحه ويكون في خدمة أهله ماذا يحتاج أهله مع انشغاله كان في غاية من التواضع يقوم بخدمة أهله ومساعدتهم فإذا حضرت الصلاة انصرف إلى إلى الصلاة قال وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة على وسادة ما هي الوسادة ما هي الوسادة نعم ما هي الوسادة تخين نفسك الآن قد هيئت أمرك للنوم ستنام ما هي الأدوات التي تحتاجها فراش وغطاء ووسادة إذا ما هي الوسادة ما يوضع نعم ما يوضع تحت الرأس ما يوضع تحت الرأس يقال له وسادة طيب هذا المريض رأاه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على وسادة كيف يصلي على وسادة يضع الوسادة بين يديه بحيث أنه إذا سجد يسجد على الوسادة فماذا فعل عليه الصلاة والسلام قال فأخذها فرمى بها لماذا رمى بها لا يريده أن يجعل بينه وبين الأرض شيئا قال فأخذ عودا ليصلي عليه قال فأخذه فرمى به وقال صلي على الأرض إن استطعت قال فإن وإلا فأومئ إيماء إيش معنى فأومئ إشارة أشر إشارة قال واجعل سجودك أخفض من ركوعك واجعل سجودك أخفض من ركوعك وهذا الحديث جاء من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه و ماذا هو من رواية أبي الزبير عن جابر ورواية أبي الزبير عن جابر يعني ماذا أبو الزبير هذا معروف بالتدليس وروايته عن جابر بالعنعنة هذه تكلم فيها العلماء فإذا كانت في صحيح مسلم مقبولة وإذا كانت خارج صحيح مسلم فحكمها ماذا حكم الضعيف حكم الضعيف كما ها هنا ليست في صحيح مسلم لكن ذكر العلام الألباني رحمه الله تعالى ذكر للحديث ماذا شاهدا ذكر للحديث شاهدا من حديث ابن عمر من حديث ابن عمر و لهذا ذهب إلى تصحيح الحديث ذهب إلى أن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى قال الصلاة على السفينة الصلاة على السفينة وهنا يا إخوان بالنسبة لصلاة المريض جالسا يعني يصلي على حسب استطاعته طيب إذا كان يستطيع أن يصلي قائما لكن لابد يكون عند جدار يمسك به يجوز أو مثلا يعتمد على أحد جانبيه صلي عليه قائما لكنه يتكى على أحد جانبيه جائز أو مثلا يصلي معتمدا على عصى معتمدا على عصى فهذا كذلكم أيضا مما يجوز كما سيأتي معنا في الصلاة على السفينة قال رحمه الله تعالى الصلاة في السفينة الصلاة في السفينة قال وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صلي فيها قائما صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق إلا أن تخاف الغرق هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله ابن عمر هذا يعني ذكر فيه بعض الحفاظ فيه ضعف لكن العلام الألباني رحمه الله تعالى ذكر له شواهد تدل على أن للحديث أصلا ولهذا أورده ها هنا وشرطه ألا يورد إلا حديثا ماذا يعني محتجا به إما صحيحا وإما حسنا وإما حسنا طيب قال إلا أن تخاف الغرق إلا أن تخاف الغرق قال العلام الشوكاني اليماني رحمه الله تعالى قال فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة ماذا القيام أو القعود القيام قال فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام ولا يجوز القعود إلا عند خشية الغرق إذا خاف الغرق إلا عند خشية الغرق قال ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق الصلاة أو في مطلق صلاة الفريضة فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص وقدمنا ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذر قلنا إذا تعذر أن يصلي الفريضة على الأرض جاز له أن يصليها على الراحلة مثل ماذا هذا العذر إذا كان وقت الصلاة سيخرج وماذا وهو على سيارة على قطار على طائرة فيجوز له عندها أن يصلي على الراحلة وهكذا أيضا قلنا إذا كان لا يستطيع أن يصلي على الأرض بسبب ما بها من وحل وحل يعني ما وطين فما يستطيع أن يصلي عليها إلى غير ذلك قال الشوكان رحمه الله تعالى قال والرخص لا يقاس عليها وليس راكب السفينة كراكب الدابة راكب السفينة ليس كالذي يركب دابة لماذا قال لتمكنه من الاستقبال الذي على السفينة ممكن ماذا حتى ولو كانت السفينة متجهة إلى اندونوسيا هكذا إلى اندونوسيا والقبلة هكذا يستطيع أن يستدير ويصلي إلى جهة القبلة بخلاف الراحلة باص أو سيارة صغيرة أو بعير أو حمار أو بغل فما يستطيع أن يفعل ذلك ما يستطيع أن يفعل ذلك قال لتمكنه من الاستقبال ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما سواها من الأعذار ما سواها من الأعذار هكذا ذكر العلامة الشوكاني اليماني رحمه الله تعالى وهكذا أيضا قال أبو داود في مسائله أي أسئلته للإمام أحمد رحمه الله تعالى قال آه ماذا قال أبو داود في مسائله قال سمعت أحمد رحمه الله سئل عن رجل صلى في السفينة قاعدا أي ما حكم صلاته فقال الإمام أحمد رحمه الله قال إن كان يقدر أن يصلي قائما أي وصلى جالسا قال فأحب إلي أن يعيد إذا صلى قاعد وهو يستطيع عليه على القيام قال فأحب إلي أن ماذا أنه يعيد قال أبو داود رحمه الله تعالى قال سمعت أحمد سئل عن الصلاة في السفينة قال قائما إن استطاع قائما إن استطاع وهكذا نحوه في مسائل ابنه عبد الله لكنه لم يذكر الإعادة لكنه لم يذكر الإعادة قال رحمه الله تعالى قال ولما أسن صلى الله عليه وسلم إيش معنى أسن أي كبر سنه أي كبر سنه قال ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاة يعتمد عليه اتخذ عمودا في مصلاة ماذا يعتمد عليه وهذا كما في حديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها كما في حديث أم قيس بنت محصن وهو من طريق صخر ابن عبد الله الوابصي وهو كما ذكروا مجهول لكن له شاهد عن سهل ابن سعد عن سهل ابن سعد رضي الله عنه وحديث سهل ابن سعد هذا من طريق موسى ابن يعقوب الرافعي وهو سيء الحفظ كما في الاروا فبمجموع الطريقين الحديث ثابت الحديث ثابت وقد ذكر الإمام ابن قدام رحمه الله تعالى في كتابه المغني قال فصل وإن قدر على القيام إن قدر على القيام بأن يتكئ على عصى يتكئ على عصى أو يستند إلى حائط يستند يتكئ يستند على حائط أو يعتمد على أحد جانبيه يعتمد على أحد جانبيه قال لزمه لأنه قادر على القيام من غير ضرر فلزمه كما لو قدر بغير هذه الأشياء والقاعدة عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب فهو واجب وهكذا أيضا العلامة الشوكان رحمه الله تعالى ذكر أن الحديث يدل على جواز الاعتماد في الصلاة على العمود والعصى ونحوهما لكن لكن لكن قصدا بالعذر المذكور وهو الكبر كبر السن وكثرة اللحم كثرة اللحم سمين جدا كثرة اللحم ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصى أو عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه من الألم جاز له ذلك وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم قالوا يلزمه إذا كان لا يستطيع القيام إلا بهذه الطريقة قالوا يلزمه قال وعدم القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد وممن نص على جواز الاعتماد كذلكم أيضا في الصلاة الإمام مالك رحمه الله تعالى طيب إذا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم طيب إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر