التعليق على مذكرة أحكام الصيام 61

الدرس في التعليق على مذكرة أحكام الصيام 61، ألقاها

أحكام الصيام والعلاج واستعمال الأدوية

ناقش المقطع أحكام الصيام المتعلقة بالعلاج، مثل استعمال لصقة النيكوتين، والإبر، وغسول الفم، وتذوق الطعام، مشيرًا إلى ما يفطر وما لا يفطر أثناء الصيام.

أحكام الصيام المتعلقة بالفم والأنف

يتناول المقطع أحكامًا متعلقة بالصيام مثل بقايا الطعام في الأسنان، وابتلاع البلغم، والقيء، واستعمال قطرة الأنف ومعجون الأسنان أثناء الصيام.

حكم ابتلاع الريق أثناء الصيام

إذا ابتلع الصائم ريقه دون قصد، فإن صومه صحيح، أما إذا تعمد ابتلاعه، فإنه يفطر، حيث يعتمد الحكم على القصد من الفعل.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشهر الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ محمد بن بهاب الوصابي رحمه الله في كتابه «مذكرة في أحكام الصيام»، في ذكره للفتاوى التي نقلها من فتاوى اللجنة الدائمة، قال: «فتوى الثمانون: السؤال: هل يجوز استعمال اللصقة في ذراع المدخن التي تساعده على ترك التدخين، علما بأن هذه اللصقة تفرز تلقائيا مادة النيكوتين إذا احتاجها الجسم؟ فالجواب: أجابت اللجنة العلمية بأنه لا يجوز استعمالها، لأنه بسؤال الأطباء المختصين عن حقيقة هذه اللصقة أفادوا بأنها تمد الجسم بالنيكوتين وتصل إلى الدم، وهذا يبطل الصيام كما يبطله التدخين؛ لأن المفعول واحد». هذا السؤال عن لصقة توضع في الذراع، في ذراع المدخن، تساعده على ترك التدخين، والظاهر أنها تفرز مادة النيكوتين بإفراز خفيف حتى تخفف عنه ما يجده من الرغبة في التدخين. فأفتت اللجنة العلمية بأنه لا يجوز استعمالها، واستعمالها يفطر الصائم؛ لأنها تصل إلى الدم، فيحصل نفس المفعول الذي يحصل باستعمال التدخين. قال: «حادي والثمانون: دخول الماء في عين الصائم لا يؤثر على صومه، يعني لو غسل الصائم وجهه أو اغتسل فدخل الماء في عينه، هذا لا يضره». قال: «ثاني والثمانون: من أفطر ناسيا في نهار رمضان، عليه أن يكمل صيامه ولا إثم عليه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه». قال: «الثالث والثمانون: إذا ابتلع المتيمم التراب بدون قصد، فصومه صحيح؛ لعموم النصوص المفيدة لرفع الخطأ والإكراه عن هذه الأمة. ومثله بلع الريق بعد الوضوء، يعني إنسان صائم مريض فتيمم بدل الوضوء فدخل شيء من التراب إلى حلقه، فهذا لا يضر، وصومه صحيح؛ لأنه غير متعمد ولا متقصد لذلك. ومثله بلع الريق بعد الوضوء، إنسان توضأ وتمضمض، ثم ابتلع شيئا من الريق أو من بقايا الوضوء من غير قصد، فهذا لا يضر، ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾». قال: «الرابع والثمانون: من تمضمض وهو صائم فدخل إلى جوفه شيء من الماء من غير إرادته، فلا شيء عليه. تمضمض وهو صائم، سواء كانت المضمضة في أثناء الوضوء أو تمضمض من أجل تخفيف حرارة الجو مثلا، وشدة العطش والرغبة في الماء، فتمضمض ثم لفظ هذا الماء وأخرجه، فدخل شيء من هذا الماء إلى جوفه من غير إرادته، من غير قصد، فلا يضره، وصومه صحيح». قال: «خامس والثمانون: من أسرف في الاستنشاق فزاد على ثلاث مرات في الوضوء، أو بالغ في الاستنشاق ودخل الماء إلى جوفه، فالأحوط أن يقضي ذلك اليوم؛ خروجا من الخلاف، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق في حق الصائم. الإسراف في الاستنشاق أن يستنشق أكثر من ثلاث مرات، الواجب في الاستنشاق الوضوء على القول بوجوب الاستنشاق مرة واحدة، والثانية والثالثة مستحبة، ولا يشرع الزيادة على ثلاث مرات. فإن زاد، صار بهذا مصرفا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فمن زاد على ذلك فقد تعدى وظلم». أو بالغ في الاستنشاق، الصائم نهي عن المبالغة في الاستنشاق؛ كما في حديث لقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»، يعني إذا كنت صائما لا تبالغ؛ لماذا؟ خشية أن يدخل الماء من الأنف فيصل إلى الجوف. فإذا فعل ذلك وبالغ في الاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه، فهنا في الفتوى الأحوط أنه يقضي هذا اليوم؛ لماذا؟ لأنه حصل منه تعد، حصل منه تعد، فهو منه من المبالغة في الاستنشاق. ومع ذلك بالغ، أو كذلك إذا زاد وأسرف في الاستنشاق فاستنشق أكثر من ثلاث مرات، فصار بذلك متعديا؛ فلذلك فالأفضل في حقه أن يقضي ذلك اليوم، هذا أحوط؛ لما حصل منه من تعدي. بخلاف كما مر معنا إذا حصل من غير تعد ولا تفريط، فهذا لا يضر، فصومه صحيح. استنشق ثلاث مرات فدخل شيء من الماء إلى أنفه أو إلى جوفه، أو تمضمض فوصل شيء من الماء من غير قصد إلى جوفه، فهذا لا يضره؛ لأنه لم يكن متعديا، ليس متعديا. قال: «السادس وثمانون: من استدعى خروج المني بيده أو تسبب في إخراجه من غير جماع فأمنى، فقد فسد صومه، عليه التوبة والقضاء. من استدعى خروج المني، يعني فعل شيئا خرج بسببه المني، سواء كان ذلك بيده، كالاستمناء، أو كان بمباشرة، باشر أهله فأخرج من غير جماع، فهنا أفسد صومه، وعليه أن يتوب؛ لأنه لا يجوز له أن يفعل ذلك وهو صائم، وقضى ذلك اليوم. وهذا قول جمهور أهل العلم؛ لقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»، وهذا لم يدع شهوته. قال: «السابع والثمانون: بقايا الطعام في الأسنان، وبقاء أثره في الفم، إن طلع الفجر وهي باقية، فلا تخلو من حالتين: الأولى: إن كانت يسيرة لا يمكن لفظها، فلا أثر لها على صحة الصيام، ولو وصلت إلى حلقه؛ لأنه لا يمكن التحرز منها. يعني إذا كان ما بقي بين الأسنان من الطعام شيء يسير قليل، والتحرز منه فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، فإذا كان الأمر كذلك فلا يؤثر في صومه. إن خرج هذا الذي بين أسنانه ودخل إلى حلقه، فإنه لا يضره؛ لأنه شيء يسير يشق التحرز منه، فحينئذ يعفى عن مثله». قال: «وإن كانت كثيرة فإن لفظها فلا شيء عليه، وصيامه صحيح. يعني كان هذا المتبقي بين الأسنان شيء كثير، فخرج فلفظه، أخرجه من فمه، فليس عليه شيء. وإن ابتلعها عامدا، فسد صومه. يعني تساهل وفرط، فأخرجها في لسانه ثم ابتلعها متعمدا، فهذا يكون بذلك قد أبطل صومه، قالوا به، قال أكثر أهل العلم». قال: «ثامن والثمانون: إذا لم يصل البلغم إلى الفم، فلا يضر الصائم ابتلاعه. البلغم كما هو معروف مادة، يعني مثل المخاط، غليظة، أحيانا تخرج من الدماغ، وأحيانا تصعد من الصدر. فيقول: إذا لم يصل البلغم إلى الفم، فلا يضر الصائم ابتلاعه، يعني مثلا لو خرجت من الدماغ مباشرة، مرت بحلقه وخرجت إلى جوفه، هذا لا يضره. أو كانت في صدره فصعدت إلى الحلق ورجعت، هذا لا يضره. وهو أيضا غير ملزم بإخراجها، ما يضره إن بقيت، فلا شيء عليه. لكن إذا وصلت إلى الفم أخرجها، مثلا من صدره حتى وصلت إلى فمه، أو خرجت من الدماغ فوصلت إلى حلقه فأخرجها إلى فمه، فهنا ينبغي عليه أن يخرجها، ينبغي عليه أن يخرجها. فإذا ابتلعها، قال جماعة من أهل العلم بأنه يفطر بذلك؛ إذا تعمد ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه، فإنه يفطر بذلك. وهذا رواية عن إمام محمد، وإيضا قول الشافعي رحمه الله». قال: «التاسع والثمانون: إذا كان خروج القيء في نهار رمضان بغير سبب منك، فالصيام صحيح؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فعليه القضاء». إذا خرج القيء في نهار رمضان بغير سبب، يعني لم تتسبب في إخراجه، فغلبك وخرج ما في بطنك، فصومك صحيح. وأما إن تعمدت إخراجه، فهذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنه يفطر بذلك؛ لهذا الحديث، إذا بمريرة عند أبي داود والترمذي. وبعض أهل العلم يعل هذا الحديث بالوقت، ويرى أنه لا يفطر، لكن لا ينبغي له أن يتعمد إخراج ما في جوفه. فإن فعل ذلك ولم يصل شيء منه إلى جوفه بعد أن خرج، فصومه صحيح». قال: «تسعون: القطرة في الأنف تفسد الصيام، لكن إذا اضطر الصائم إلى استعمالها فلا حرج عليه في ذلك، وصومه صحيح، إلا أن يجد طعم القطرة في حلقه، فإنه يفسد صومه، ويلزمه قضاء ذلك اليوم؛ إن كان الصيام واجبا. القطرة في الأنف تفسد الصيام؛ لأن الأنف منفذ للجوف، منفذ للجوف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»، لماذا؟ لأنه سيصل الماء إذا دخل من الأنف سيصل إلى الحلق ثم يصل إلى الجوف؛ فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائما. فإذا استعمل الإنسان القطرة، قطرة الأنف، فإنها ستصل من أنفه إلى حلقه إلى جوفه. فيقول هنا: إذا اضطر الصائم إلى استعمالها فلا حرج، إنسان مريض اضطر إلى استعمال القطرة في الأنف فاستعملها، فصومه صحيح، إلا أن يجد طعم القطرة في حلقه؛ لأنه إذا وجده في حلقه، معنى ذلك أنه ستصل إلى جوفه، قالوا: فإنه يفسد صومه، يلزم قضاء ذلك اليوم. يعني إذا اضطر إليها، يستعملها، فإن لم يصل شيء منها إلى جوفه، إلى حلقه، فصومه صحيح، ولا يضره. وإن وصل شيء منها إلى حلقه فدخل إلى جوفه، فإنه يفطر بذلك، وعليه قضاء هذا اليوم، ويكون في حكم المريض». قال: «الحادي والتسعون: لا بأس من استعمال معجون الأسنان أثناء الصيام، ولكن يجب التحرز مما يتحلل منه في الفم، وإن ذهب منه شيء إلى حلقه من غير تعمد، لم يضره. استعمال معجون الأسنان الذي يستعمل لتنظيف الفم وتنظيف الأسنان، لا بأس باستعماله في أثناء الصيام، لكن يحترز من دخول شيء من هذا المعجون إلى حلقه؛ لأنه معجون الأسنان كما تعلمون، يعني مادة رقيقة، ربما تتحلل ويدخل منها شيء إلى داخل الحلق. فإذا استعمله، يتحرز من دخول شيء قدر المستطاع، فإن حصل شيء من ذلك، أو دخل شيء من غير قصده، فلا حرج عليه». قال: «الثاني والتسعون: لا بأس من استعمال غسيل الفم المجتمِع على الأدوية، بشرط أن يمجه ولا يذهب إلى حلقه منه شيء متعمدا. استعمال غسيل الفم الذي قد يحتاج له بعض المرضى، بعض الأدوية، يعني توضع في الماء، ثم يتمضمض بها المريض في فمه. فإذا احتاج إلى استعماله وهو صائم، لا بأس، يتمضمض بها، ثم يخرجها، ويتحرز من دخول شيء إلى جوفه. فإن دخل شيء من غير قصد، فصومه صحيح؛ لقول الله جل وعلا: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾». قال: «الثالث والتسعون: لا بأس من تذوق الطعام، بشرط أن يمجه ولا يبتلعه. إنسان مثلا يطبخ طعاما للناس في رمضان وهو صائم، أو كذلك المرأة في بيتها تطبخ الطعام، فتحتاج أن تتأكد من نسبة الملح في الطعام ونحو ذلك، خاصة إذا كان عندها زوج كثير الصياح، وإذا نقص الملح أو زاد. فلا بأس أن تذوق الطعام في طرف اللسان، تتأكد من الملح، ثم تلفظه وتخرجه من فمها، فهذا لا بأس به، وقد ثبتت آثار عن السلف رضي الله تعالى عنهم في جواز ذلك». قال: «الرابع والتسعون: لا يجوز للصائم أن يتعمد إدخال الغبار إلى أنفه أو فمه، أما إن طار إلى حلقه بغير اختياره، فلا شيء عليه». وهذا واضح، لا يتعمد إدخال الغبار إلى أنفه، يأتي إلى مكان فيه غبار، أو يدخله ويستنشقه بأنفه. لكن إذا دخل من غير قصد ومن غير تعمد، فلا شيء عليه. قال: «الخامس والتسعون: لا بأس من إعطاء الصائم إبرة للتخدير الموضعي في الفم أو غيره من أجل العلاج؛ لأنها ليست مغذية. يعني مثلا واحتاج إلى قلع ضرس آلمته وهو صائم، واحتاج إلى قلعها، أو شيء من نحو ذلك مما يتعلق بالفم، فأعطي إبرة مخدرة في موضع من مواضع فمه، هذا لا يفطر؛ لأن الإبرة المخدرة ليست في معنى الطعام والشراب، فلا يضره ذلك». قال: «السادس والتسعون: لا بأس من إعطاء الصائم إبرة مهدئة في الوريد أو العضل إذا كانت غير مغذية، وكان بحاجة إليها من أجل العلاج، وتأجيلها إلى الليل أحوط. إذا احتاج الإنسان إلى إبرة مهدئة في الوريد أو العضل بسبب مثلا حمى، أو شيء من نحو هذه الأمراض، فضرب بهذه الإبرة، فلا تضر بصيامه؛ لأنها ليست مغذية، ليست مغذية. وإن يستطاع أن يؤخرها إلى أن يفطر، فهذا أفضل، إن أمكن ذلك، وإلا إذا احتاج لها واضطر إليها في نهار الصيام، فلا شيء عليه». قال: «سابع والتسعون: لا بأس من وضع الماء في فم الصائم من أجل العلاج وغيره، بشرط ألا يتعمد ابتلاعه، وإن ذهب منه شيء إلى حلقه بغير اختياره، فلا حرج عليه. قد مر الكلام على ذلك». قال: «الثامن والتسعون: يجوز للصائم خلع الضوء أثناء الصيام، مع وجوب التحفظ من أن يذهب شيء إلى حلقه من آثار الخلع؛ كما ذكرنا قبل قليل، فهذا لا يضر بصيامه، إذا احتاج إليه في أثناء الصيام». قال: «التاسع والتسعون: إذا احتاج الصائم إلى علاج أسنانه في أثناء الصيام، فلا بأس بذلك، مع التحفظ التام من وصول شيء إلى حلقه من الأدوية أو آثار العلاج، وإن وصل شيء إليه بغير اختياره، فلا حرج عليه». قال: «المياه: إذا كان القصد من علاج الأسنان في نهار رمضان هو تدريب طلبة طب الأسنان فقط، دون حاجة المعالج، فالأحوط ترك العلاج في النهار، وتأخير التدريب إلى ما بعد رمضان؛ حفاظا على الصيام». في هذه الفتوى: إذا كان القصد من علاج الأسنان في نهار رمضان تدريب الطلبة الذين يتعلمون طب الأسنان، فيؤتى لهم بشخص، ويعلمون عليه، وهو صائم في أثناء الصيام. فتقول اللجنة: الأولى في مثل هذه الحالة ترك العلاج في النهار؛ لأن هنا ليس هناك حاجة أو ضرورة إلى فعل مثل ذلك، وربما يصل شيء إلى جوف هذا المعالج ويدخل إلى جوفه؛ فلأجل ذلك الأحوط أن يؤخر هذا إلى بعد رمضان، أو ممكن أن يفعل في ليالي رمضان، وهم مفطرون، فلا بأس بذلك. قال: «الفتوى الواحد ومئة: إذا سال دم من لثة الصائم أو كان ذلك بسبب العلاج، وجب على الصائم لفظه وإخراجه من فمه، فإن وصل منه شيء إلى حلقه من غير تعمد، فلا حرج عليه. إنسان صائم، فخرج منه دم من لثته، فإذا خرج هذا الدم، يخرجه، يلفظه، ولا يضره. ولا يضره إن وصل منه شيء إلى حلقه». قال: «ما دريت إلا ودخل، يعني مع الريق، ولم تعمد ذلك، فصومه صحيح، فصومه صحيح، إلا إذا تعمد إذ خلطه وبلعه، فإنه يفطر بذلك». طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

شاركنا على