الدرس في شرح أعلام السنة المنشورة 154، ألقاها الشيخ أبو هاشم جمال بن سرور
تناول المقطع الأول مسألة حد الساحر وحكم قتله، حيث ذكر أثرًا مرفوعًا إلى النبي يفيد بقتله، ولكن هذا الأثر ضعيف والصواب أنه موقوف على جندب بن عبد الله. ذهب بعض العلماء إلى قتله إذا كان سحره كفريًا.
ناقش المقطع الثاني حكم قتل الساحر وتفصيل أقوال العلماء، حيث فرق بين السحر الكفري وغير الكفري، وبين أن قتل الساحر من اختصاص ولاة الأمور.
المقطع الثالث ناقش حكم الساحر وتوبة الساحر، حيث اعتبر الساحر مرتدًا وكافرًا، واختلف في قبول توبته بين من يقبلها ومن لا يقبلها إذا قبض عليه متلبسًا.
ختم المقطع الرابع بالتنبيه على أن المسألة تحتاج إلى نظر وتدقيق، وطلب من الله النفع بما قيل، وأنهى بالصلاة على النبي وآله وصحبه.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. أما بعد، قال مؤلف كتابنا، رحمه الله تعالى: ما حد الساحر؟ وهذا السؤال، إخواني في الله، هو تتمة لما مضى في درس سابق حول الكلام عن حكم السحر والساحر، وذكرنا ما أراده المؤلف، رحمه الله تعالى، من بيان حكم السحر وأنه كفر، وما يتعلق بحكم الساحر، وأن سحره إذا كان قائمًا على الكفر فإنه يكفر به. وهنا تطرق المؤلف، رحمه الله تعالى، إلى مسألة مهمة، وهي ما الذي يلحق بالساحر، أي من إقامة الحدود عليه. فقال رحمه الله تعالى: ما حد الساحر؟ قال: روى الترمذي عن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حد الساحر ضربه بالسيف». وجاء هذا الأثر بعبارتين: «حد الساحر ضربه بالسيف» أو «حد الساحر ضربة بالسيف»، وكلا المعنيين واحد. قال: وصحح وقفه. وهذا الأثر الذي ذكره المؤلف، رحمه الله تعالى، جاء هنا مرفوعًا، أي أن هذا من لفظ رسول الله، أن نبينا هو الذي قال: «حد الساحر ضربه بالسيف». لكن الصحيح أن هذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالحديث المرفوع عن رسول الله ضعيف، فيه علل. ففيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، وفيه كذلك رواية الحسن عن جندب، وهي كذلك لم يسمع منها. زد على ذلك ما صرح به العلماء أن هذا الحديث إنما صح موقوفًا، بمعنى صح عن كلام الصحابة، من أقوالهم، وليس هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم، كشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكشيخنا مقبل بن هادي رحمه الله، إلى أن هذا الحديث لم يصح عن رسول الله، وإنما صح عن جندب بن عبد الله، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، والذي قال: «حد الساحر ضربه بالسيف». قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ما هو العمل؟ العمل عند هؤلاء أن الساحر يقتل، «حد الساحر ضربه بالسيف». قال: وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا، وهذا قول سنأتي إليه. قال: وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، رحمهم الله. انتهى كلامه، رحمه الله تعالى، في الذي يريد أن يستقصي حوله. المؤلف، رحمه الله تعالى، ذكر حد الساحر. كلامنا إلى رجل قد تيقنا وعلمنا بالبينة والشهود أنه يتعاطى السحر، حكمه؟ ذكر المؤلف لنا جماعة من العلماء حكموا عليه بقطع الرقاب، بقتله، ما يعيش هذا، لا يعيش. وثبت هذا الحكم، كما أشار، عن جماعة من الصحابة. ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما جاء في أثر بجالة، قال: إن عمر بن الخطاب كتب إلينا أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وجاء كذلك في حديث صحيح رواه البيهقي بإسناد صحيح أن حفصة رضي الله تعالى عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، أمرت بقتلها. وثبت أيضًا عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: «حد الساحر ضربه بالسيف»، وذكرت قصة أنه مر وقتل ساحرًا. فالحاصل، هذه رواية ثابتة عن الصحابة، ثابتة عن الصحابة أنهم أمروا وقرروا قتل السواحر، ذكرًا كان أو أنثى، كل من يتعاطى السحر فإنه يقتل. هنا تأتي المسألة: كيف تتعامل مع هذه الآثار الواردة في قتل الساحر والساحرة؟ المذهب المشهور عند جماعة من أهل العلم قالوا: الفريق الأول قال: ننظر في الساحر، إن كان سحره يقوم على الكفر -ذكرنا كيف يكون حكم السحر- يحكم عليه بكفر، إن كان هذا السحر يقوم بالدعاء إلى علم الغيب، هذا كفر، أو كان هذا السحر يقوم على الاستعانة بالجن والعفاريت والشياطين، فهذا كفر، أو كان هذا السحر عن طريق الطعن والغمز والاستهزاء والاستخفاف بمحارم الله، كرمي المصحف والتبول والتغوط عليه، إلى غير ذلك، فهذا كفر. فإذا ثبت على ساحر أن سحره كان يقوم على الكفر، فهو كافر يقتل. وهنا قتل ردة، أي خارج عن الدين والملة. وإن ثبت أن سحره ليس من السحر الكفري -ذكرنا في درس الماضي، لو تذكرون، أن هناك من السحر ليس عن طريق هذه الأشياء- بعض السحر ما يتعامل بالكفر، ما يتعامل بالشرك، ما يتطاول على القرآن، ما يستعين بالعفاريت، إنما سحره عبارة عن مواد وخلطات، لو ربما يأتي بأعشاب يدقها فيستخدمها بموازين ومعايير يعطيها لمن يريد أن يضره فيضره، يعكر حاله، يعكر مزاجه، يتلف عليه عضوًا من الأعضاء، يذهب بعقله. هذا نوع من السحر، لكن انظر، ليس له تعلق بشياطين ولا بعفاريت. هذا نوع من السحر ليس بالكفر، أي ما قام على كفر. فيقول علماء: إن كان هذا السحر نوعه من السحر الثاني، قالوا: هذا أيضًا يقتل، لكن يقتل حدًا. الأول يقتل ردة، معنى قتل ردة أن يقتل ليس على الإسلام، يقتل مرتدًا. والثاني، السحر الذي لا يقوم على الكفر، فيقتل أيضًا، لكن يقتل حدًا، لا ما فعل كفر، لكن يقتل عقوبة؛ لأن هذا السحر مفسد. هذا القول المشهور، قول الثاني، وهو مشهور عن إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: لا يقول: إن كان الساحر ممن يقوم سحره على الكفر، فهو كافر يقتل، هذا لا إشكال. وأما إن كان سحره لا يقوم على الكفر، قال: هذا لا نقتله، ما نقتله، لكن يعزر، إما يضرب، إما يجلد، إما يحبس، نعاقبه، لكن ما نصل إلى قتله. ما عندنا دليل على قتله إلا في حالة واحدة، ما هي الحالة؟ قال: إلا إذا قتل إنسانًا بسحره، إن قتل بهذا السحر الذي ليس بكفري، لكن عن طريق قتل إنسان، فإنه يقتل به من باب القصاص. في صاحب الأعشاب هذا، إذا به زيد العيار قليلًا، مادة سامة زيدها، فأعطاها للمسحور الذي سيسحر، فتستنشق بها فمات، فمع التحقيق ظهر أن هذا إنما كان من هذا الساحر، وأراد أن يسحر، لكن أخطأ في المعايير فقتل، هذا يقتل به، نفسًا بنفس. في هذا الحال نعم يقتل؛ لأنه تسبب في قتل آدمي، تسبب في قتل آدمي. ولهذا، وهذا المشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى، التفصيل: إن كان سحره يقوم على الكفر، يقتل ردة. وإن كان سحره لا يقوم على الكفر، فإنه لا يقتل، وإنما يعزر. والقول الثاني: لا يرون القتل في كل وجه، إن كان كافرًا قتل ردة، وإن كان ليس بكافر يقتل حدًا. فهذه أقوال العلماء، إخواني في الله، الذي تتأقلم مع هذه المسائل. ومع ضوء ما سمعنا، إخواني في الله، أنبه على أمور. أنبه على أمور. الأمر الأول: ما يتعلق بقتل الساحر، هذا الأمر يناط إلى ولاة الأمور، من بيدهم زمام الأمور، هم الذين يقومون بهذه المسألة، القتل وقطع الرقاب والحكم بالإعدام، هذا يرجع إلى ولي الأمر، يناط الأمر إليه، ويتق الله. فهذا ولا يترك الأمر لكل أحد، ما يترك الأمر لكل أحد، كما يفعل بعض الناس، يقول: والله فلان هذا أخي ساحر، قد سمعنا الآثار، السلف يقتل، ما في الليلة، إن شاء الله نستولى عليه ونعترض عليه فنقتله، لا ما يقتل، ليس الأمر هكذا؛ لأن الأمر لو ترك بهذا المجال لعمت الفوضى، لعمت الفوضى. وكما سمعتم، المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل، وهذا تفصيل لا يمكن أن يصل له كل أحد من الناس. وقد قرر من الإجماعات المعتبرة والمعتمدة عند أهل العلم إلى أن الحدود السلطانية ما يقوم بها إلا السلطان فقط، ما أحد يقوم على رجل، ما أحد يقيم عليه حد الزنا أو حد الخمر أو حد السرقة، هذا ليس أي أحد يقوم، أو حد السحر، ما يقام لكل أحد من أفراد الشعب أو أفراد المجتمع، وإنما هذا الأمر يناط إلى ولاة الأمر، هؤلاء هم الذين ينفذون هذا الباب. وأمتنا إنما عليك البلاغ، وتبين حكم الله في هذه القضية. الأمر الثاني: على ولاة الأمور أن يتقوا الله جل في علاه في هذه المسألة، وأن يتعرفوا إلى هذه الأحكام الشرعية، والذي سار عليه سلف الأمة، والذي قرره أئمة المذاهب، بأن الساحر يقتل إن كان سحره مما يقوم على الكفر. وأكثر السحرة، أكثر السحرة، يقوم سحرهم على الكفر، استعانة بالجن والشياطين والعفاريت والدجالين من غير الله، أكثرهم هكذا. فعلى ولاة الأمور أن يتقوا الله في دين الله، وأن يقوموا بشرع الله في حق هؤلاء؛ لأن من عجيب ما سمعت، ومن عجيب ما نسمع، ما وقع في بعض الأماكن مما تم فيها الإمساك لعدة سحرة ثبت عنهم ثبوتًا يقينيًا بالشهود والبينة، وأنا ممن أفسد في البلاد وأفسد العباد. ثم إذا زج بهم إلى أماكن التحقيق وفتح القضايا في حقهم، إذ يفرج عنهم بحجة ما هناك قانون ينص بعقوبة هؤلاء. سبحان الله، أمثال هؤلاء ما لهم أي قانون يردعهم؟ يعني أصبحت هذه المهنة يزاولها أي أحد، فيقتل من يشاء، ويتلف من يشاء، ويذهب بعقول من يشاء، ويفرق بين الأسر. إذا كانت القوانين الوضعية قننت عقوبات صارمة في حق من لطم آخر كف، عقوبة عليه، وما ظنك بالذي هو أعظم من كف، سلب عقل، إفساد أعضاء، إفساد بيوت، دمار مجتمعات. ومن تأمل في أحوال المسحورين يعلم بعظيم البلوى. ينبغي أن تتقي الدول في الخاصة الإسلامية والقطاعات لها، وأن يتعرف على شرع الله، وأن لا هوادة في أمر السحرة، وأن السحرة حكمهم كما قيل: «ضربة بالسيف». وكما قيل: والله لو أطلقت رقاب السحرة في الساحات، بضع رؤوس، لن كف بقية السحرة، لن زجروا وخافوا لعظيم المصيبة التي ستحل عليهم إن كشف أمرهم. لكن لما ترك الأمر وترك المجال، أصبحت هذه مهنة يزاولها كثير من الناس، يقول: فلان انظر معه بيوت، بماذا؟ أخي مع الناس سحر، تعلم، تتعرف على جن، عفريت صغير يعينك، وتجعل من ذلك الملايين، الملايين. فبالله عليك، أليس هذه فتنة لكثير من ضعاف الإيمان وضعاف النفوس؟ وهذا الذي حصل، ساحر، ساحر، ساحر، وانتشر السحرة؛ لأن المجال مفتوح للجميع، مع قلة الدين وقلة الورع وعدم الردع. هذا، إخواني في الله، ينبغي أن نتعرف إلى آثار السلف. أمر عمر بقتل الساحر، فقتل ثلاث سواحر، وهكذا ما نقلنا، إخواني في الله. الأمر الثالث مما ينبني عليه كذلك: الساحر، وإن لم يقم عليه حد الله، وإن لم يقتل لكفر وردته، فلا أقل -أقولها لا أقل- أن يعز قدره، ما هو قدره؟ قدره أنه مرتد، فلا يعظم، لا يبجل، لا يشرف، لا يرفع من قدره، لا يشر إليه بالبنان. يعني تسمع من بعض المناطق والبلدان لربما الساحر يسمى شيخًا، ساحر يسمى شيخًا، أين السحر وأين المشيخة؟ الساحر أقل مرتد، كافر، مشرك. المشيخة دين وإيمان وورع وتقى، لكن انظر للتبجيل والتعظيم. وبعض الناس يفسح المجال، فضلًا، ما يفسح لهم مجال السحر، ما لهم في مجتمعات المسلمين إلا البصق في وجوههم، بصق، التفل في وجوههم، إهانتهم في المجالس، التحذير منهم، التخويف الناس من شرهم، هجرهم، هذا لا يكلمون، ولا يسلمون، ولا كرامة. ولو علم الناس بما عليه الساحر، إذا خلى بمحارم الله، والله لا علمت لك، شعرت الأبدان من عظيم ما يصنع، فضلًا عن عظيم شره. لو كشفت الاستجلاءات، ما الذي فعل في أمة محمد من الإفساد ذات البين، ومن ذهاب وضياع الأموال والأنفس والأعراض. هذا يبجل ويعظم، والله هذا له ما له إلا المهانة في بلاد المسلمين، ويعطى له الهجر الشديد والهجر له فائدتان: له، لعله يرتدع، لعله يرعوي، يكف، لما، لما يرى الناس أن الكل قد هجره، الصديق والقريب والبعيد والجار، هجره، ينزجر، ويكون الهجر فيه فائدة للمجتمع، إذا عرفوا أن هذا رجل شرير وخطير في المجتمع، فاحذروه، ما أحد يقربه. فهذا، إخواني في الله، مسائل مهمة، ينبغي التأمل فيها. وبقي مسألة أخيرة، ولا أطيل فيها، مسألة التوبة، وهل تقبل توبة الساحر إذا تاب؟ نقول: إن كان الساحر تاب من نفسه، فإن الله يتوب على من تاب، عليه، إن تاب وأناب وأقلع، إن الله يتوب عليه. لكن الإشكال: إن قبض عليه، متلبسًا بالسحر، هنا هل يستتاب؟ تطلب منه التوبة هنا؟ اختلف العلماء على قولين: من أهل العلم، نعم، نستتيب، ونعطي فرصة: يا عبد الله، تب إلى الله، فإن تاب، قبلنا، قبلنا. هذا قول جماعة من أهل العلم. ومن المقابل، هناك من أهل العلم يقول: لا، إذا ألقي القبض عليه، فلا نستتيبه، ولا كرامة، نطبق حكم الإعدام مباشرة، أسوة بما سبق من آثار الصحابة، أنهم ما كانوا يستتيبون أحدًا، فلان ساحر، يقتل، وتوبته بينه وبين الله عز وجل، ما أحد يحول بينه وبين الله. لكن نحن في واقعنا، ما نصدقه. قال: إننا نعامل الساحر كالزنديق. الزنديق هو الذي يبطن الكفر، فإن أظهر شيء من كفره تأسف، قال: لا، مقصده: أنا آسف، يترك، ثم يرجع، ثم يترك، هذا دائمًا يعود، يؤمن، يعود بالكفر، يؤمن، يعود بالكفر، يسمى هذا الزنديق. هذا ما يضيع، وقتنا هذا يقتل مباشرة، وإن تاب، توبة صحيح، هذا بينك وبين الله. قالوا: والساحر نعامله كالزنديق؛ لأنه أمره خفي، الله أعلم به، عنده، إذا قبض، لربما ندم وتاب وبكى: أنا آسف، آخر مرة. ولربما أفرجنا عنه، ثم في نفسه، وفي داخل بيته، يعيد إلى السحر. قالوا: ما نأمن هذا. قالوا: ذهب إمام مالك، وجماعة من العلماء، إلى أن الساحر ما يستتاب أبدًا، وإنما إن قبض عليه، يختلس مباشرة. بينما في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وإمام أحمد، يرون: لا، إذا قبض عليه، يعطى له فرصة، فإن تاب، فإن تاب، نقبل توبته. فهذه مسألة، إخواني، فيها نظر، لا تتعلق بمسألة حد الساحر، وما الذي ينبغي أن يتعامل معه. فأسأل مولاي جل وعلاه أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. والله تعالى أعلم.