كتاب الطهارة 40

الدرس في كتاب الطهارة 40، ألقاها

مقدمة في التيمم وتحليل حديث الصعيد الطيب

شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم حول التيمم عند عدم وجود الماء وتحليل آراء الفقهاء حول ما إذا كان التيمم رافعا للحدث أو مبيحا للصلاة فقط. يناقش هذا الفصل الأدلة والخلاف بين أهل العلم في هذا الشأن.

حكم إعادة الصلاة بعد التيمم عند توفر الماء

إذا صلى الشخص بالتيمم ثم وجد الماء بعد الصلاة، فلا يجب عليه إعادة الصلاة إذا بقي الوقت لحديث أبي سعيد الخدري. يناقش هذا الفصل ثلاث حالات لمن يصلي بالتيمم ثم يجد الماء: بعد خروج الوقت، وبعد الصلاة وقبل خروج الوقت، وأثناء الصلاة.

شروط وضوابط التيمم وتعذر استعمال الماء

التيمم يشرع عند عدم وجود الماء أو عند خشية الضرر من استعماله، ويجب أن يكون الضرر متحققا إما يقينا أو غلب الظن. يجوز التيمم لمن يخشى الضرر أو الهلاك من استخدام الماء البارد، مثل سكان البوادي الذين ليس لديهم حمامات دافئة.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الطهارة، في باب التيمم: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته». رواه البزار، وصححه القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر نحوه، وصححه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه البزار في مسنده من طريق مقدام بن محمد بن علي قال: حدثني عم القاسم بن يحيى قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. وقال البزار: لا نعلمه إلا من هذا الوجه، ومقدم ثقة معروف النسب. وقال الدارقطني: الصواب عن ابن سيرين مرسلا، يعني أن الحافظ الدارقطني رحمه الله يرجح الإرسال، أن صواب هذا الحديث أنه مرسل، يعني عن ابن سيرين عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي ذر أرواه أبو داود والترمذي والنسائي، وكذلك أيضا الإمام أحمد، من طريق بإسناده عن عمر بن وجدان عن أبي ذر. وعمر بن وجدان قال الذهبي: مجهول الحال. وقال ابن القطان: لا يعرف. لكن الحديث قابل للتحسين، هذا الحديث الضعيف وضعفه ليس بالشديد، مع هذا المرسل يرتقيان إلى الحسن لغيره. ولهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصعيد وضوء المسلم، يعني ما صعد على وجه الأرض مما يتيمن به المصلي، يقوم مقام الوضوء إذا لم يجد الماء، ولو طالت المدة، ولو لم يجد الماء عشر سنين، وهذا على سبيل التمثيل، ليس على سبيل التقييد. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، إذا وجد الماء بطل التيمم، ويلزم حينئذ أن يستعمل الماء، لأن الله عز وجل أباح التيمم عند عدم وجود الماء، قال جل وعلا: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾. ومر معنا في الدرس الماضي أن القول الراجح أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حصى، لقوله جل وعلا: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، كما ذكر أهل اللغة. فهذا الحديث فيه مشروعية التيمم عند فقد الماء. وتأتي هنا مسألة، وهي: هل التيمم رافع للحدث أو مبيح فقط؟ يعني هل التيمم يقوم مقام الوضوء فيرفع الحدث كما يرفعه الوضوء، أو أنه يبيح فقط للإنسان أن يصلي الصلاة التي حضرته، وليس عنده ماء؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فذهب جماعة من أهل العلم، بل جمهور أهل العلم، أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، ومالك، وأحمد. قالوا: بأن التيمم مبيح، يعني أنه يبيح له أن يصلي هذه الصلاة التي حضرت، وليس عنده ماء. ويستدل على ذلك بهذا الحديث، قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته». قالوا: فهذا يدل على أن التيمم لم يرفع حدثه، فهو ما زال محدثا، وإنما أبيح له أن يستعمل التيمم لعدم وجود الماء؛ لأجل أداء هذه الصلاة التي حضرته وليس عنده ماء. والقول الثاني: قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وكذلك أيضا الإمام الصنعاني، وجماعة من أهل العلم، إلى أن التيمم رافع للحدث، رافع للحدث رفعا مؤقتا حتى يجد الماء. وهذا القول هو الصحيح، أن التيمم رافع للحدث. ويدل على ذلك هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصعيد وضوء المسلم». فجعل النبي عليه الصلاة والسلام التيمم قائما مقام الوضوء، والمتوضئ يصلي بالوضوء ما شاء من فرائض ونوافل، وهكذا أيضا إذا تيمم؛ لأن الشرع جعل التيمم بدلا من الوضوء. والقاعدة الشرعية أن البدل يأخذ حكم المبدل منه. فلما كان التيمم بدلا من الماء، فإنه يأخذ حكم الماء. فكما أن المتوضئ يرتفع حدثه بالوضوء، ويصلي بهذا الوضوء ما شاء، فكذلك أيضا إذا تيمم فإنه يرتفع حدثه، ويصلي بهذا التيمم ما شاء من فرائض ونوافل. وهذا القول هو القول الراجح. ومعنى الخلاف: أن الذين يقولون بأن التيمم مبيح، يقولون: لا يصلي به إلا فريضة واحدة، يعني مثلا جاء وقت صلاة الظهر، وليس عنده ماء، فتيمم، وصلى الظهر. إذا جاء وقت العصر، وهو على طهارة التيمم، هل يجوز له أن يصلي به العصر؟ يقولون: لا، لابد أن يتيمم مرة أخرى. وأما على القول الثاني: أن التيمم رافع للحدث، له أن يصلي أكثر من فريضة، يصلي الظهر والعصر والمغرب، إذا كان على الطهارة الأولى، فيصلي ما شاء من فرائض ونوافل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «فليتق الله وليمسه بشرته»، هذا في المستقبل إذا وجد الماء. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين». رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رواه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن سواد بن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وعبد الله بن نافع فيه كلام، قال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ، وهو لين في حفظه، وكتابه أصح. يعني إذا حدث من الكتاب فهو يعني أتقن وأحفظ مما لو حدث من حفظه. وقال الحافظ في التقريب: في حفظه لين. وكذلك أيضا اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، وقد روي عن عطاء بن يسار مرسلا، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وروي كذلك أيضا موصولا كما عند ابن السكن في صحيحه. وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فهذا الحديث يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلين خرجا في سفر في أحد الأيام، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا، وصليا بهذا التيمم. ثم لما فرغا من الصلاة، وجدا الماء، ووقت الصلاة ما زال باقيا، فأحدهما أعاد الوضوء والصلاة، وقال: ما دام الماء موجودا، إذن نعيد الصلاة. فتوضأ وصلى، وأعاد الصلاة. وأما الآخر لم يعد، وقال: يكفي أننا صلينا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتيمم. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبراه بما حصل منهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد: «أصبت السنة». وقال للذي أعاد: «لك الأجر مرتين». فهذا الحديث يدل على أن من صلى بالتيمم، ثم وجد الماء بعد فراغه من الصلاة وبقاء الوقت، أنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة، لا يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. وأن هذا الفعل هو السنة، أنك لا تعيد الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام له: «أصبت السنة». وأما إن اجتهد وهو جاهل بالحكم، وظن أو اعتقد أن الواجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، فهذا له الأجر مرتين، إذا كان لا يعلم بالحكم، كحال هذا الصحابي، فاجتهد، فهو مأجور. له الأجر مرتين على صلاته في المرة الأولى بالتيمم، وعلى صلاته في المرة الأخرى بالوضوء. وأما إن كان يعلم الحكم، وأن صلاته صحيحة، وليس عليه إعادة الصلاة، فهذا لا يأجر إن عاد الصلاة مرة أخرى. وأن السنة أنه يكتفي بصلاة التيمم. وأيهما أعظم وأفضل: أن يأجر مرتين، أو أن يصيب السنة؟ الجواب: إصابة السنة إصابة السنة أعظم أجرا. وهنا تأتي مسألة، وهي: من صلى بالتيمم، ثم وجد الماء، هل يلزمه أن يعيد هذه الصلاة أو لا يلزمه؟ هذه المسألة لها ثلاث صور أو حالات. الحالة الأولى: أن يصلي بالتيمم، وبعد أن يفرغ من صلاته يجد الماء، وقد خرج وقت الصلاة. أن يصلي بالتيمم، وبعد فراغه من الصلاة، وخرج وقت هذه الصلاة، وجد الماء. ففي هذه الحالة ليس عليه إعادة الصلاة بالإجماع، كما نقله الإمام قدامة رحمه الله، نقله عن الإمام المنذر. الحالة الثانية: أن يصلي بالتيمم، وبعد فراغه من الصلاة، وما زال وقت الصلاة باقيا، وجد الماء. ففي هذه الحالة القول الصحيح، وقول جمهور أهل العلم: أنه ليس عليه إعادة. لهذا الحديث حديث أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك». واضح: صلى بالتيمم، وبعد أن فرغ من الصلاة، وجد الماء، ووقت الصلاة ما زال باقيا، ليس عليه إعادة؛ لأنه أدى الصلاة كما أمره الله عز وجل، وأمره رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد فرغ منها وانتهى منها. الحالة الثالثة: أن يصلي بالتيمم، وفي أثناء الصلاة وجد الماء، وهو في أثناء الصلاة وجد الماء. هذه الصورة فيها خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، فإنه يبطل تيممه، وتبطل صلاته، عليه إعادة الوضوء والصلاة. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ورجحه الإمام ابن حزم، وهكذا أيضا العلامة ابن باز رحمه الله. ما هو الدليل؟ استدلوا بقول الله جل وعلا: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾. قال الله عز وجل: أباح التيمم والصلاة بالتيمم عند عدم الماء، وهذا قد وجد الماء. وأيضا حديث أبي هريرة: «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته». فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر باستعمال الماء عند وجوده. القول الثاني: قال: لا يلزمه أن يخرج من الصلاة، ولا يبطل تيممه بوجود الماء، ما دام أنه قد شرع في الصلاة بالتيمم، وهو قد شرع فيها بطهارة شرعية، أذن له الشرع بها. قال: يستمر في صلاته. وهذا قول الجمهور من أهل العلم، منهم المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد. والأظهر والله أعلم: أنه يعيد الوضوء والصلاة، ما دام أنه ما زال في الصلاة، وصلى على أنه فاقد للماء، ثم وجد الماء وفي أثناء الصلاة، فإنه يخرج ويتوضأ ويصلي بالوضوء. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾. قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، والقروح، فيجنب، فيخاف أن يموت إن اغتسل، تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. هذا الأثر أثر ابن عباس رضي الله عنهما رواه الدارقطني من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. جرير رواه عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط. رواه عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط، فالأثر لا يصح. وكذلك أيضا المرفوع كذلك، قال أهل العلم: لا يصح؛ لأنه لم يرفعه إلا جرير، ولم يرفع الحديث إلا جرير، وجرير روايته عن عطاء بعد الاختلاط، فلا تصح. لكن معنى الأثر صحيح. ومعنى هذا الأثر صحيح. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: بقول الله عز وجل: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾. قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، والقروح - يعني البثور والجروح التي يخرة القيح - فتصيبه الجنابة، فيخاف أن يموت إن اغتسل. قال: يتيمم، أي يشرع له التيمم. وهذا على سبيل التمثيل، ليس على سبيل التحديد والتقييد. يعني ليس معنى كلامه أنه إن كان عنده جراحة في غير الجهاد، وليس بسبيل الله، كان يسقط مثلا، فيصيبه الجرح أو كسر، ويخشى على نفسه من الضرر إن تيمم - إن اغتسل - ليس معنى أنه لا يشرع له التيمم، بل يشرع له التيمم. وهكذا يظن في قوله: «أو على سفر». لو كان غير مسافر، وهو مقيم، ولم يجد الماء مثلا، أو يخشى الضرر من استعمال الماء، فإنه كذلك يشرع له التيمم. وإنما ذكر المرض على سبيل التمثيل، والسفر على سبيل الأغلب؛ لأن الغالب أن السفر مظنة فقد الماء، أن السفر مظنة فقد الماء، بخلاف الحضر، فالغالب أن الماء موجود، يجده، بخلاف المسافر فإنه قد يفقد الماء. فلو أنه كان مسافرا، وعنده الماء، ويستطيع استعماله، ولا ضرر عليه، فلا يجوز له في مثل هذه الحالة أن يتيمم. إذن الحكم هنا معلق بخشية الضرر. إذا كان يخشى الضرر من استعمال الماء، من زيادة مرض أو تأخير شفاء، سواء كان مقيما أو كان مسافرا، فإنه يجوز له أن يتيمم. وعمر بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، لما أصابته جنابة، فتيمم، وصل بأصحابه. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «أصليت بهم وأنت جنب؟» قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله عز وجل: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام - يعني مقرا له على ما فعل - فدل هذا أنه يشرع التيمم عند خشية استعمال الماء، خشية الضرر من استعمال الماء، ولو كان موجودا، فإنه يكون في مثل هذه الحال كالعادم له. كما أنه يشرع له أن يتيمم عند فقد الماء. إذن التيمم يشرع عند عدم وجود الماء، وفقده، أو عند خشية الضرر من استعماله، عند خشية الضرر من استعماله. لكن لابد أن يكون الضرر متحققا، إما يقينا، وإما غلب الظن. ما يكون أوهام. يعني مجرد برد قليل، يقول: الجو بارد، الدين يسر، يتيمم، لا. إذا كان يعني مريضا، عنده مرض حمى أو نحو ذلك من الأمراض، ويشعر بالتعب، ويخشى أن اغتسل أن يزيد المرض أو يهلك، أو يكون البرد شديدا، يكون في بلاد باردة، وليس عنده ما يسخن به الماء، أو يكون عنده ما يسخن به الماء، لكن ما يستطيع. بعض الناس في البوادي يعني عندهم حمامات مكشوفة، والجو بارد، مما في غاية البرودة، فيخشى على نفسه - مثلا - اغتسل من الضرر والهلاك ونحو ذلك، فمثل هذا لا بأس عليه أن يتيمم، ويكون له في ذلك رخصة. صلى الله عليه وسلم عن نبيه محمد، وآله وصحبه أجمعين.

شاركنا على