باب السواك 5

الدرس في باب السواك 5، ألقاها الشيخ أبو العباس محمد جبريل

أحكام تقليم الأظافر: الوقت والترتيب

يشرح المقطع حكم تقليم الأظافر باعتباره من سنن الفطرة، ويبين أن وقته يعود إلى الحاجة ولا يثبت فيه يوم محدد، وإن استحب بعض العلماء يوم الجمعة أو الخميس. كما يناقش عدم ثبوت ترتيب معين لتقليم الأصابع، مع ذكر اجتهادات الفقهاء في ذلك.

آداب تقليم الأظافر وحكم دفن القلامة والشعر

ينكر ابن دقيق العيد ترتيبات محددة لتقليم الأظافر لعدم وجود دليل، ويؤكد أن السنة البدء باليمين استنادًا لحديث عائشة في التيمن. أما دفن الأظافر والشعر فيستحبه جمهور الفقهاء لكونها جزء من الإنسان، وللوقاية من السحرة، وقد روي عن ابن عمر الدفن، كما يُحذر من نشر الصور الشخصية لكونها وسيلة للسحر.

أحكام الطهارة بعد التقليم وحلق الشعر ونتف الإبط

بيّن المقطع أن الراجح عدم وجوب غسل موضع تقليم الأظافر أو حلق الشعر بعد الوضوء، ولا إعادة الوضوء، لعدم الدليل، وهو قول المذاهب الأربعة. كما تناول حكم نتف الإبط، فرجّح استحبابه سنة من سنن الفطرة، ويصبح واجباً إذا ترتب عليه أذى بالرائحة، مع اختلاف في توقيته بين الفقهاء.

الختام بالدعاء والصلاة على النبي

يختتم المتحدث بدعاء الله أن يفقهه في الدين ويقيه الفتن الظاهرة والباطنة، ويصلي ويسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه.

  • 15 جمادى الآخرة 1442هـ - 28/01/2021مـ
التفريغ النصي الكامل

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في هذه الألفية والمنظومة النافعة: "صفوة الزبد فيما عليه المعتمد" للعلامة أحمد بن الحسين بن رسلان، المتوفى سنة أربع وأربعين وثمانمائة للهجرة، رحمه الله تعالى وغفر له. كنا في الكلام على تقليم الأظافر. قال رحمه الله تعالى: "ويستحب الاكتحال وطرة وغبن الدهن وقلم غفرة". تقدمت الإشارة إلى أن الدهن كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دهن رأسه لم ير منه شيء. يعني: الشيء. سئل جابر بن سمرة عن شيء برسول الله، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دهن رأسه لم ير منه شيء، وإذا لم يدهن رُئيَ منه. أي: رُؤيت تلك الشعرات التي فيها الشيء. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يدهن، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يدهن، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك الصحابة أيضًا كانوا يدهنون، كانوا يدهنون، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله: "وقلم ظفرا". تقدم الكلام على تقليم الأظافر، وأنه من سنن الفطرة، وأنه من سنن الفطرة. تقليم الأظافر من سنن الفطرة. تقدم أيضًا الكلام على شيء من فوائده وشيء من منافعه التي هي من حكم الشرع في تقليم الأظافر. أما عن مسألة توقيت وقت تقليم الأظافر، هل له وقت معلوم؟ فالراجح في المسألة أن تقليم الأظافر عائد إلى الحاجة. فإن طالت الأظافر استحب تقليمها، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. فقد ينمو في شخص، تنمو أظفاره بأسرع من نموها في شخص آخر، فكل بحسبه. هذا هو المعتمد عند الشافعية، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع. وذهب كثير من أهل العلم إلى استحباب تقليم الأظافر يوم الجمعة، وقال وجه للحنابلة: إنه يوم الخميس أيضًا. قال كثير من أهل العلم: استحبوا التقليم يوم الجمعة، وقالت الحنابلة: يستحبوا يوم الخمس. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في توقيت تقليم الأظافر. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل وقتًا معينًا بتقليم الأظافر. لم يثبت هذا. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: لم يثبت في استحباب قص الأظافر يوم الخميس حديث، يعني: ولا غير الخميس أيضًا. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه فضل قص الأظافر في يوم الخميس أو يوم الجمعة. صح عن ابن عمر عند البيهقي بإسناد صحيح أنه كان يقلم أظافره ويقص شاربه في كل جمعة. ثبت عن ابن عمر من فعله رضي الله عنه أنه كان يقلم أظافره ويقص شاربه كل جمعة. هذا صح عن ابن عمر، هذا صح عن ابن عمر. ويقال في مثل هذا: إنه إن قص لأجل التزين ليوم الجمعة فهذا مستحب، أخذ الزينة والتطيب، قلم الأظافر. إن وجدت الحاجة إليه في يوم الجمعة فهذا مستحب، ولعل ابن عمر كان يصنع ذلك بقصد التزين والتجمل ليوم الجمعة. وهذا له أصل في الشرع، التزين والتجمل ليوم الجمعة له أصل في الشرع. وأما حكم المسألة فالمستحب تقليم الأظافر بحسب حاجة الشخص والإنسان، رجلاً كان أو امرأة، رجلاً كان أو امرأة. فإذا وجدت الحاجة كما يقول الشافعية: وجدت، إذا وجدت الحاجة استحب تقليم الأظافر. إذا وجدت الحاجة استحب تقليم الأظافر. أيضًا من الأمور التي نبه عليها أهل العلم: أنه لم يثبت في ترتيب قص الأصابع شيء، أي أصبع تبدأ به في القص. لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم، كما قال الحافظ بن حجر. ومع هذا فالنووي في شرح مسلم وغيره يجزم، يجزم أن المستحب البدء بمسبحة اليمين، هذه السبابة. يجزم النووي أن المستحب البدء بمسبحة اليمين، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم البنصر، أو البنصر ثم الإبهام. يجزم النووي أن المستحب هذا. والخوض في هذه المسألة يفيدنا في أمر سيأتي ذكره. كذلك اليد الأخرى، نفسه يبدأ كذلك. ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام. في الرجلين يبدأ بالخنصر، الخنصر هو الأصبع الصغير الأخير، يبدأ به مخالفة معاكسة إلى أن يصل إلى الإبهام. وذكر بعض الحنابلة استحباب العكس، أن المستحب عكس هذا، أن يبدأ في الأصابع بالخنصر ويؤخر الإبهام. لحاصل أن كل ذلك مما لا يعلم دليل. يهمنا في هذه المسألة: كل هذا ليس براجح لأنه يحتاج إلى دليل. يهمنا ما ذكره الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في هذا الموضع. ذكر الحافظ ابن حجر أن الدمياطية تلقى عن بعض المشايخ أن من قص أظافره مخالفًا لم يصبه رمد. يذكر الدمياطي، وكذلك رأيته ببعض كتب الشافعية: أن من قص أصابعه، قص أظافره مخالفًا، أن يبدأ بالعكس، يبدأ مخالفًا، ليس من السبابة، من الخنصر مخالفًا، لم يصبه رمد. قال الدمياطي: وقد جربت هذا، أو بهذا المعنى، يقول: جربت هذا طيلة مدة طويلة فرأيته كما ذكروا. هكذا قال، فهو جرب أن الذي يقص أظافره يبدأ بعكس ما يبدأ الناس، فإنه لا يصيبه رمد. أنكر ابن دقيق هذه الهيئات. ابن دقيق العيد رحمه الله أنكر هذه الهيئات التي ذكروها، ذكروها وذكرها الغزالي وذكرها غيره من فقهاء الشافعية. وقال: كل ذلك لا أصل له، وإحداث استحباب لا دليل عليه. كل هذا: ابدأ بالبنصر، ابدأ بالخنصر، ابدأ بكذا، كل هذا لا أصل له، أي لا دليل له، وإحداث استحباب لا دليل عليه. هكذا يقول ابن دقيق العيد. قال رحمه الله: وهو قبيح عندي بالعالم. هذا قبيح بالعالم أن تأتي إلى الناس فتقول: يستحب كذا، ما دليلك؟ ما عندك دليل؟ فهذا قبيح بالعالم. لكن البدء باليمنى عمومًا يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا يدل على أن الأفضل في تقليم الأظافر البدء باليد اليمنى. بدأت بإبهامها أو بسبابتها أو بوسطاها أو بخنصرها أو ببنصرها، ابدأ بما تشاء، بما يتيسر لك. لكن البدء باليمين أفضل. فتأخذ المقراض وتقطع في اليمين بما يتيسر لك أو بحسب حاجة الأظافر أو نحوها، ثم تبدأ باليسار. وهكذا في الرجلين. هذا في الجملة يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. يقول ابن دقيق العيد: نعم، البداءة بيمين اليدين، بيمن اليدين ويمن الرجلين له أصل، وهو حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن. انتهى كلامه. هذا له أصل، هذا له أصل. طيب، عندنا أيضًا من ضمن الأمور المهمة التي تذكر في مثل هذا: هل يستحب دفن قلامة الأظافر والشعر ونحوها؟ هل هذا مستحب أن يدفن في الأرض في التراب بقايا أظافره أو بقايا شعره؟ هذا الذي ذهب له الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أنه يستحب دفن الأظافر بعد التقليم. استحب دفن الأظافر بعد التقليم، ويستحب دفن الشعر بعد الحلق. أما الفقهاء الشافعية رحمهم الله، فدليلهم أنها جزء من ابن آدم. هكذا قال: أما دليل الشافعية فهو أنها جزء من ابن آدم، تدفن كما يدفن ابن آدم. في الباب أحاديث، لكنه لا يصح منها شيء. منها حديث: "ادفنوا أظفاركم وشعوركم لا يتلعب بكم سحرة بني آدم". لكن الحديث ليس بثابت عند أهل العلم، بل هو حديث ضعيف جدًا عند العلماء. لكن معناه له حظ من النظر، فإنه معلوم أن السحرة يطلبون في أنواع من السحر شديدة بقايا أو آثار من من يريدون سحره. هذا معلوم، فيأخذون بقايا شعر الإنسان، بقايا ثوبه، وكلما كان أوصف كان أقوى سحر. هذه علة موجودة، هذه علة موجودة، فينبغي التحرز في مثل هذا، ينبغي التحرز في مثل هذا. ولهذا سئل الإمام أحمد، سأله مهنأ في الميذ، قال: قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره، أيدفنه يعني الرجل أم يلقيه؟ قال: يدفنه يا محمد. يقول: يدفنه. قال المهنأ: قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه. هذا أقصى شيء في الباب، كان ابن عمر يدفنه. فهذا سواء دفن أو تخلص منه بما يعين على أن لا يوجد، فهذا أيضًا شيء جيد. لو رمي مثلًا في مواسير المياه مثلًا، إذا لم يكن هناك شيء من الأضرار، طيب جيد. أو دفن. بعض الناس يقول: ربما يؤذي الناس. وهذه علة أخرى، هذه العلة ينبغي العناية بها. "لا يتلعب بكم سحرة بني آدم". الآن بعض الناس يجعلون في وسائل التواصل صورة لهم، وربما صورة لأولادهم، يجعلها في ما يسمى بالكشيدة، وما يتلعي. يجعل صورة، وجد أن بعض السحرة فيما من بلاد المغرب وغيرهم يستخدمونها في إصابة ذلك الإنسان بالسحر. وجد هذا. فهذا أيضًا من باب "لا يتلعب بكم سحرة بني آدم"، فإنه من أنواع السحر ما يكون بالصور. تأتيه يطلب السحر، صورة من يراد سحره، فيؤتى به فيكتب على يده شيئًا، يكتب على وجهه، يكتب عند عينه، يكتب كذا، يكتب كذا، فيصاب بالسحر. يا ذنب الله! فمثل هذه الأمور مع مخالفتها للشرع، يعني التصوير أيضًا، هي جالبة للضرر. "لا يتلعب بكم سحرة بني آدم". فالحاصل أن من دفنها أو تخلص منها بما يزيلها فقد أحسن، فقد أحسن. يذكر الفقهاء أيضًا من ضمن المسائل، نختم بها باب تقليم الأظافر: هل يستحب إذا قلم الإنسان أظافره أو حلق شعره أن يغسل الموضع أو يتوضأ؟ هل يستحب غسل الموضع أو إعادة الوضوء؟ الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمه غسل الموضع، أي الذي قص فيه الأظافر. بعد أن توضأ قص أظافره، هذه صورة المسألة. بعد أن توضأ حلق شعره. طيب، هل يلزمه غسل ذلك الموضع رأسًا أو ما يظهر من تحت الأظافر، أو يلزمه إعادة الوضوء؟ الراجح الذي عليه المذاهب الأربعة أنه لا يلزمه، لا إعادة الوضوء ولا غسل ذلك الموضع. وذلك أنه لم يرد دليل على وجوب هذا. وخالف في هذه المسألة الإمام مجاهد وابن جرير الطبري، فألزماه بإعادة الوضوء. وهذا لا دليل عليه كما قالت المذاهب الأربعة. وخلافًا لعطاء والنخعي وحماد وجماعة: أنه يغسل الموضع. ابن المنذر له كلام جيد في هذه المسألة، يقول رحمه الله: ولا أعلم أحدًا يوجب عليه اليوم، ولا أعلم أحدًا يوجب عليه اليوم وضوءًا. وقد ذكرت فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن يحدث حدثًا يدل على انتقاض طهارته، إلا أن يحدث حدثًا يدل على انتقاض طهارته، كتابًا أو سنة أو إجماع. وليس مع من أمر بالوضوء من ذلك حجة. بل الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن أخذ الشارب والأظافر من الفطرة، وأنه أمر بقص الشارب ويعفاء اللحية. هذه المسألة ما تقدم في كلام ابن دقيق العيد تستفاد منها أن العبرة بالدليل، العبرة بالدليل، وهو الذي عليه التعويل عند الأئمة. وليس بمجرد أن يقول عالم: يستحب كذا، يتابع عليه، فضلًا عن أن يتعصب لقوله. بل نسأله: ما دليلك على الاستحباب؟ لهذا يقول ابن دقيق العيد، وهو من مجدد القرن الثامن رحمه الله، من كبار الأئمة المحققين، بلغ رتبة الاجتهاد، رحمه الله وغفر له: يقول: قبيح، وإن هذا عندي لقبيح بالعالم. أي: أن يقول للناس: يستحب البدء بالسبابة، يستحب فعله كذا. فإذا قلنا له: ما دليلك؟ لم نجد عنده دليلًا. فعنًا يكون الاستحباب إلا بالكتاب وبالسنة. ابن المنذر هنا نفس الكلام، أو بهذا المعنى، يقول: الأصل طهارة لا ينتقض إلا بدليل من كتابه أو سنة أو إجماع. يقول الناظم رحمه الله تعالى: "وانتف لإبط ويقص الشارب والعان تحلق والختان واجب" وانتف لإبط: هذه المسألة الأولى في هذا البيت. نتفل إبط. والإبط بكسر الهمزة: إبط، وهو باطن المنكب، باطن المنكب. ومنه تأبط إذا وضع شيئًا في إبطه، يقولون: تأبط إذا وضع شيئًا في إبطه. تأبط. ومنه أحد صعاليك العرب يقال له: إيش، أحد صعاليك العرب المشهورين: تأبط شرا، تأبط شرا. قال رحمه الله: "وانتف لإبط". نحن الآن في نتف الإبط، ويقص الشارب. نحن الآن في نتف الإبط. جماهير العلماء على أن نتف الإبط سنة من سنن الفطرة، وسنة ومستحب. جماهير العلماء على أن نتف الإبط سنة، وأنه من خصال الفطرة. حتى ادعى جماعة من أهل العلم إجماع أهل العلم على أن نتف الإبط سنة. قال النووي في المجموع بعد أن ذكر نتف الإبط: قال: وهو متفق على أنه سنة. نتف الإبط يقول النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وهو متفق على أنه سنة. والحقيقة أن بعض المتأخرين ذهبوا إلى الوجوب، كالإمام أبي بكر بن العربي والشوكاني، رحمهم الله تعالى وغفر لنا. ذهبوا إلى وجوب نتف الإبط. والراجح الاستحباب، الراجح الاستحباب في أصل الحكم، الراجح الاستحباب في أصل الحكم. هذا الراجح أن نتف الإبط مستحب، هذا الراجح في المسألة. فإن صار منه أذى في الرائحة يؤذي المصلين والمسلمين، قلنا: يجب عليك نتف إبطك. إذا صار فيه أذى قلنا: يجب. أما أصل الحكم فمستحب. نقل في ذلك الإجماع، نقل في ذلك الإجماع. وهل لنتف الإبط وقت محدود معلوم؟ الراجح فيه الخلاف السابق، فيه خلاف كالخلاف السابق فيه وقت تقليم الأظافر. والشافعية يرون أنه لا وقت له، بل بحسب الحاجة. فقهاءنا الشافعية يرون أنه لا وقت له، وإنما هو بحسب الحاجة، والحاجة تختلف من إنسان إلى آخر، ومن ذكر إلى أنثى. وذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد إلى أن المستحب نتف الإبط في كل جمعة، وقيل في الأسبوع مرة. لا زلنا في هذه، أن نسأل ودهمنا الوقت، نكملها غدًا إن شاء الله تعالى وتعالى بتفصيلها هذا. ونسأل الله جل جلاله أن يفقهنا في دينه ويوفقنا لرضاه، ويعيدنا من الفتن جميعًا ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.