الدرس في كتاب البيوع 11، ألقاها الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري
إذا أعمر شخص شيئًا أو أرقبه، كان له ولورثته من بعده. هذا حكم شرعي مبني على ما جاء في متن الغاية والتقريب للقاضي أبي الشجاع الأصفاني.
الحكم الشرعي مبني على ما جاء في متن الغاية والتقريب للقاضي أبي الشجاع الأصفاني. هذا يدل على أهمية الرجوع إلى المصادر الفقهية المعتمدة.
تطبيق هذه الأحكام يتطلب فهمًا دقيقًا لمفهوم الوقف والعمرى. يشير النص إلى أن له ولورثته من بعده، مما يبين استمرارية الحق.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشهد المرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال القاضي أبو الشجاع الأصفاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب: وإذا أعمر شيئًا أو أرقبه، كان للمعمر أو المراقب، ولورثته من بعده.