كتاب الأضاحي والعقيقة 5

الدرس في كتاب الأضاحي والعقيقة 5، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

أحكام الأضحية بمال اليتيم وإتلافها

تناول حكم الأضحية بمال اليتيم واعتبرها الجمهور غير جائزة لأنها تعتبر صدقة، مع استثناء للصدقة اليسيرة. كما ناقش حكم إتلاف الأضحية بعد نذرها واختلاف آراء الفقهاء حول قيمة الضمان.

أحكام الأضحية والمعينة للهدي وتصرفات المالك

يتناول أحكام الأضحية وحدود التصرف بها، مثل شرب لبنها وتصرفات المالك عند حصول عيب، مع اختلاف آراء الفقهاء. كما يتناول أحكام الهدي وتعيين الأضحية وذبح ولدها معها.

أحكام الأضحية عند الضياع أو الذبح بدون إذن

إذا ضاعت الأضحية ثم وجدها صاحبها، فعليه ذبحها. وإذا ذبح شخص أضحية غيره بغير إذنه، فعند الجمهور تجزئ عن صاحبها وعليه ضمان قيمتها.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، قال عند الشافعي ليس لولي اليتيم أن يضحي عنه من ماله، وعند أبي حنيفة يضحي عنه من ماله، وعند مالك له أن يضحي إذا كان يملك ثلاثين دينارا شاة تكون بنصف دينار ونحوه. الآن إذا كان اليتيم عنده مال، فهل يجب في ماله أن يخرج زكاة؟ هل يجب في ماله أن يخرج زكاة أن يضحي من ماله؟ فالجمهور يقولون إنه لا يضحي من ماله. لماذا؟ لأنه تطوع، والتطوع يمنع من مال اليتيم. لا يجوز عند جمهور العلماء أن يأخذ الولي من مال اليتيم فيتصدق به أو يهدي؛ لا، ما يجوز. مثل إنسان متولي مال يتيم يقوم يخرج صدقة من مال اليتيم؛ لهذا خطأ. أو يخرج يعطي هدية لإخوانه أو لكذا؛ لا، التبرع عند أكثرهم لا يجوز. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ذكره في الإنصاف المرداوي، أنه لا بأس إذا كانت صدقة يسيرة أو هدية يسيرة. لكن الأصل عند أكثرهم أنه لا يجوز التبرع بمال اليتيم، والأضحية تعتبر عندهم صدقة، فهي تعتبر من التبرع. لأن الصدقة في مال اليتيم لا تجوز عند جمهور العلماء كما قلنا، إلا بعضهم يجوز يسيرها؛ خلافا لأبي حنيفة. أبي حنيفة يقول إن الأضحية وغيرها تكون من مال اليتيم، ويجوز الصدقة أيضا من مال يتيم. لكن الأمور الواجبة مثل زكاة المال، فهذه واجب يخرجها. وأيضا على القول بوجوب الأضحية، هل تجب على الصبي؟ فمن جعلها بمثابة الصدقة معنى مثل الزكاة فيقول يجب، ومن جعلها أنها قربة يتقرب بها العبد إلى ربه، فهنا يقول إنها لا تخرج من مال يتيم ولو كانت واجبة؛ لأنه ليس مكلفا. وكلام مالك يدل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام أيضا أنه لا بأس بيسير الصدقة والهدية. وكان مالك يجعل ذلك بالنسبة للمال، إن كان المال كثيرا فلا بأس أن يخرج شيئا يسيرا منه. قال: مسألة، عند الشافعي وأحمد في رواية: إذا أتلف الأضحية التي أوجبها على نفسه أو فرط في تأخيره حتى تلفت، لزمه أغلظ العمرين من قيمتها ومثلها يوم التضحية. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية: يلزمه قيمتها يوم التلف خاصة. إذا أتلف الأضحية التي أوجبها على نفسه، كيف أوجبها على نفسه؟ كيف أوجبها على نفسه؟ آه، بالنذر أوجبها على نفسه بالنذر. ثم تلفت بتفريط منه؛ فرط مثلا، وكما نقول وضعها في حوش مثلا، هذا الحوش فيه أشياء حديد وكذا، فدخل الحديد في حلقها وكذا فماتت؛ هذا يعتبر تفريط منه، لأنه وضع الأغنام في أماكن خطيرة. أو وضعها قرب نار، أو وضعها في مكان مثلا سطح، فقفزت فماتت؛ وكل هذا يعتبر تفريط منه. فإذا فرط وأتلفت -أتلفت معناها ماتت- فهنا يقول الشافعي وأحمد في رواية: إنه يلزمه أغلظ العمرين من قيمتها ومثلها يوم التضحية. أي أولا يدفع قيمتها، وبعد ذلك يأتي بأضحية مثلها يوم التضحية. وهذا فيه تغليظ حتى لا يفرط. لكن هذا ما ثبت؛ شيء حتى يتمسك به. ولهذا القول الصحيح هو القول الثاني: أنه يلزمه قيمتها يوم التلف خاصة. يلزمه قيمتها ثم يشتري بها الأضحية؛ يشتري بها أضحية. أقرأ: إذا لم يفرط ما فرط، لكن ذهبت. إذا كان قد عينها فلابد من بدلها. إذا كان قد عينها فلابد من بدلها. معنى: إذا كان قد قال مثلا نذر أنه سيدبح هذه، ثم ماتت، ثم ماتت لم يفرط لكن ماتت؛ حصل لها موت. وهنا لابد أن يأتي بمثلها، يأتي بغيرها. وأما إذا لم يعينها -ما أوجبها على نفسه لكن عينها- ثم ماتت، فهل يكون عليه شيء؟ فخلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول: لا شيء عليه. والصحيح أنه عليه، لكن ليس بالوجوب، إنما يأتي بمثلها. وذكرنا مسألة: إذا كانت عيبة وهي عنده، فهل يذبحها ولا يذبحها؟ فبعض العلماء قال: يذبحها. وعند الحنابلة في قول: أنه يذبحها، لكن يدفع قيمة الأرش. يذبحها، لكن يدفع قيمة الأرش. إيش هو الأرش؟ تقويمها. تقويمها غنبة. تقويمها قيمة الأولى، والقيمة ها غنبة غير غنبة الباقي؛ الباقي يذبحها. آه، معناه ينظر في قيمتها وهي سليمة، وينظر في قيمتها وهي معيبة؛ فالفارق بينهما هذا الأرش يدفعه. يدفعه معناه يتصدق به. معناه مثلاً: اشترى شاة، هذه شاة كلفته مئة ألف، ثم أنها مثلاً خزقت عينها، جاءت أخرى ودخلت قرنها فيها؛ فبعض العلماء يقولون: إذا كان لم يفرط ما في شيء يذبحها ولو كانت معيبة، إذا كان قد أوجبها على نفسه وعينها. وعينها، وعينها، وعينها، وعينها. وماء، وعينها. وأما إذا كان... وبعض العلماء يقول: يذبحها بدون دفع أرش. وبعضهم يقول: لا تجزئ، لا تجزئ؛ سواء كان عيب قبل الذبح أو بعد الذبح. وحن الشافعي كما قلنا: قول أنه إذا كان قبل الذبح يأتي بغيرها، وإذا كان بعد الذبح لا يأتي بغيرها. والصحيح أنه إذا كان قد عينها وهي منذورة، فإنه يذبحها وليس عليه أرش. وهذا من باب أنه لم يفرط، ولم أيضا يحصل منه شيء. أما إذا كان التفريط منه تقدم، إذا كان التفريط منه، فهذا لا تجزئ ويضمنها. معنى يأتي بواحدة مثلها. هذه يبيعها مثلا ويأتي بغيرها. والأفضل هذا حتى في إذا كان لم يفرط، فعيبت، فعيبت، فإنه يبيعها ويأتي بغيرها السليمة؛ سواء كان مثلها أو بالقيمة أو بالقيمة. إذا كانت تجزي في الأضحية مثلا عنده عنده مثلا تيس كبير، فحصل له عيب، راح يبيعه كان مثلا بمئة وخمسين، اشتروه بمئة؛ فالآن معه مئة. يشتري بهذه المئة أضحية؛ يشتري بهذه المئة أضحية. حتى ولو كبش مثلا، وهو أفضل. كما قلنا الكبش أفضل من المعز. وأختلفوا في تفضيل الإبل أو جنس الإبل على جنس الغنم. والذي عليه كثير من هذا العلم أن جنس الإبل والبقر أفضل من الغنم؛ لأنها أكثر لحما وأسمن. فلهذا إذا حصل فيها عيب، فإنه إذا لم يفرط يبيعها ويشتري بقيمتها أضحية. وأما إذا فرط، فإنه يضمنها؛ يأتي ببدلها أو أفضل منها. قال: مسألة، عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء: يجوز شرب ما فضل من اللبن عن كفاية ولد الأضحية والهدي. وكذا إذا مات ولدها جاز له أن يشرب من لبنها. وعند أبي حنيفة: لا يجوز له ذلك، ويرش على ضرعها الماء حتى ينقطع اللبن. إذا اشترى شاة نذرها أو عينها -نذرها أو عينها- سواء كان نذرها أو عينها أو نذرها أو عينها؛ المهم اشتراها للأضحية. وتقدم معنا الخلاف في مسألة التعيين: هل لابد من اللفظ أو أن نية الشراء تكفي؟ فهذا خلاف. كلنا الجمهور يرون لابد من اللفظ؛ لابد يقول هذه أضحية أو هذه عقيقة. وهناك رواية عن أحمد: أنه تكفي النية مع الشراء؛ تكفي النية مع الشراء. لكن الأفضل أن يعينها مثل الوقف. وأيضا كذلك العتق مثل الوقف؛ لابد أن يتلفظ به. معنا ما يكون وقف بدون تلفظ. يقول مثلا أنوي هذا البيت معنا في نيته، يقول هذا البيت نيتي أني أجعله وقف للمسجد الفلاني؛ هذا ما يكون وقفا إذا كان في نيته فقط ما يكون وقف. لابد أن يتلفظ يقول: جعلت هذا البيت وقفا للمسجد الفلاني؛ لأنه ما يتميز إلا باللفظ. ولأنه قرب يتقرب به إلى الله جل وعلا. وكذلك الهدي لا يعين إلا بتعيينه -معنا بالتلفظ في تعيينه- فإذا تلفظ أعينه. وهذه الشاة فيها لبن؛ هذه الشافعي هلبن. إن كان عندها صغار يحلبون فلا بأس أن يأخذ من فضلها. وإن كانت أضحية لا بأس أن يأخذ من فضلها ويشرب. وكذلك أيضا هذا الخلاف موجود أيضا في الهدي. إذا عين الهدي قال: هذه بدنة جعلتها هدية أو شاة أو كذا. وهنا قالوا: إذا كانت لها ولد -أنا عندها صغير أو أكثر- يشربون من لبنها، فلا يأخذ شيء إلا ما فضل؛ لأنه لا يجوز له أن يأخذ لبن الصغار. فيأخذ ما فضل منها ما زاد بعد أن يشرب الصغار؛ يأخذ منها هذا إذا كان لها صغار. وإذا لم يكن لها صغار، هل يجوز له أن يأخذ؟ نعم، عند الجمهور يجوز له أن يأخذ اللبن. وعند أبي حنيفة لا يقول: ما دام أنها هدي أو ضحية لا يجوز أن يأخذ لبن؛ يرش على ضرعها ماء حتى ينقطع اللبن؛ يعني يبرد يبرد الضرع يبرده حتى ينقطع. و(صحيح) لا شك أنه قول الجمهور؛ لأنه لا مانع من ذلك. والأصل الإباحة؛ الأصل الحل. فلم يأتي مانع يمنع من شرب لبن هذا المعين أو الوضحية المعينة. قال: مثلا عند الشافعي وأحمد: إذا ولدت الوضحية ذبح ولدها معها. وعند أبي حنيفة: لا يذبح ويدفع إلى الفقراء وهو حي. فإن ذبح وأخرجه وقيمة ما نقص بالذبح -يعني إذا عين أضحية هذه الأضحية معه في بيت عينها على أنه سيدبحها في العيد- فولدت ولدت هذه الأضحية. فقال الجمهور: أنه يذبحها هي وولدها. لماذا؟ لأنه قد عينها، وهذا الجنين في بطنها قد عينها. وهذا التعيين يجري عليها كلها؛ كلها فلهذا فتذبح مع ولدها. وهذا هو الصحيح إن شاء الله. قال: مسألة، عند الشافعي وأحمد: إذا أوجب أضحية فحدث بها عيب لو كان في الابتداء منع من إجزائها أجزأه دبحها ولم يمنع ذلك من ذبحها. وعند أبي حنيفة: لا يجزئه. إذا أوجب أضحية فحدث بها عيب -معنى نذر الأضحية ثم حصل بها عيب- فقال: يجوز أو أجزأه دبحها. وهذه المسألة قد أخذناها. قال: مسألة، عند الشافعي وأحمد: إذا قل عين الهدي تصدق بالأرش. وعند أبي حنيفة: يباع ويشترى بالجميع هديا. معنى عند الشافعي وأحمد: قلنا أنه يتصدق أو يذبح هذه الأضحية لكن يتصدق بالأرش. وقلنا الأرش هو الفارق بينها سليمة ومعيبة؛ تقوى وهي سليمة وتقوى وهي معيبة؛ الفارق الذي بينهما هذا أرش يتصدق به. والأفضل والأفضل هو قول أبي حني، لهذا اختاره شيخ الإسلام: أنه تباع ويشترى بقيمتها هديا. وبعضهم يقول: يشترى بالقيمة مع الأرش هدي. ولو اكتفى بالقيمة يجزئه؛ لو اكتفى بالقيمة يجزئه إن شاء الله. خاصة إذا لم يفرط. قال: مسألة، عند الشافعي: إذا عينا عن ما في ذمته أضحيا فحدث عيب لم يجزئه. وعند أبي حنيفة: إن حدث في حال الذبح أجزأه. قال: عينا عن ما في ذمته -في ذمته أي قد أوجبها على نفسه بنذر- ثم عينها على أنها هي إضحية. يعني هو مثلا قال: لله علي هذه السنة أن أذبح شاة. ثم بعد أيام اشترى هذه الشاة قال: هذه أضحيته. فهو الآن في ذمته وعينها فحدث بها عيب. قال: لم يجزئه، لم تجزئه؛ إنما يبيعها ويشتري غيرها. عند جمهور العلماء أنا يجوز أنه يبيعها إذا حدث بها عيب ويشتري بها ما هو مثلها أو أفضل منها؛ ما يشتري أقل منها. ما يشتري أقل منها. قال: قال مسألة، عند الشافعي وأحمد: إذا ضلت أضحيته فوجدها قبل أيام التجريق ذبحها وكانت أداء. وإن وجدها بعد أيام تجريق ذبحها وكانت قضاء. وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيف: لا يذبحها ويسلمها إلى الفقراء. فإن ذبحها وفرق لحمها كان عليه أرش ما نقص بالذبح. وبهذا قال من الزيدية أبو طالب. وهو الأظهر من مذهب يحيى منهم -على يحيى بن حمزة- الذي سماه الهادي. والزيدية الآن تنسب -معنى المذهب مذهب الزيدية ينسب إليه أصلا- ليس هناك مذهب للزيدية. وإنما هو مذهب الهادي يحيى بن حمزة ذلك المقبور بصعدة. هذه المسألة: إذا ضلت ضحيته -ضاعت عليه- اشترى ضحية عينها أو لم يعينها لكن اشتراها فضاعت عليه. فإن وجدها -أنا هنا الظاهر يريد التعيين أيضا- فإن عينها على أنها وضحية ثم ضاعت عليه، فإنه يذبحها متى ما لقيها. إن كان قد لقيها قبل أن تنتهي أيام التشريق فهي أداء عن أداء؛ إيش أداء وضحية؟ وإن كان بعد أيام التشريق فهي قضاء؛ فكان بعد أيام التشريق تكون قضاء. طيب إذا ذبح مكانها ثم لقيها -على عنده أضحية قد عينها- ثم ضاعت هذه الأضحية بحث عنها فلم يجدها فقام اشترى له واحدة أخرى وذبحها هدي؛ ذبحها أضحية. ثم بعد ذلك وجدها؛ ثم بعد ذلك وجد هذه الأضحية التي ضاعت. فهل يذبحها أم أنه يجعلها له أو يتصدق بها؟ فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يذبحها ولو قد ذبح مثلها. وقد جاء هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها؛ صح ذلك عن عائشة: أنها اشترت ذبيحتين أو ضحيتين فضاعت عليها ضلت عليها. فأرسل أرسل إليها عبد الله بن الزبير ابن أختها أرسل إليها ذبيحتين لكي تضحي بهما فضحت بهما. ثم لقيت ثم لقيت بعد ذلك الأضحيتين التي التي ضاعت عليها فذبحتهما -أنا ضحت بهما- فقالت: هذه سنة الأضحية. قالت: هذه سنة الهدي أو سنة الأضحية. وهذا الحديث أو الأثر عن عائشة أخرجه دار القطني بسناد حسن. فبهذا أخذ أكثر أهل العلم: أنه إذا عين أضحية ثم ضاعت عليه، فإنه يجب -فإنه يذبح إذا وجدها- سواء كان وجدها قبل انتهاء أيام التشريق أو وجدها بعد أيام التشريق. فإن كان قبل فتكون أداء، وإن كانت بعد فهي تعتبر قضاء؛ يقضي هذه الأضحية التي عليه. قال: قال مثلا عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء: إذا ذبح أضحية غيره الواجبة بغير إذنه أجزأت عن صاحبها. وكذا في الهدي الواجب يجزئه. ويلزمه ضمان ما بين كونها أضحية في ملكه ومذبوحة. وعند أبي حنيف: لا يجب عليه الضمان. وبه قال أحمد أيضا. وعند مالك: لا تجزئ عن صاحبها وتكون شاة لحم. ويلزمه بدلها ويرجع على الذابح بقيمتها. وعنده في الهدي تجزئه. وعند داود: تجزئه في الواجب وفي النفل روايتان. معنى: إذا قد عينها وهي في ذمته على أنها وضحية فذبحها إنسان بغير إذنه. فيقول أنها أجزأت عن صاحبها إذا كان قد عينها. أما إذا لم يكن قد عينها وليست في ذمته، فإنها لا تجزئ عنه. ويضمنها الذابح؛ يضمنها الذابح. معنى يضمن هذا الذبيح يأتي له بذبيح مثلها فيذبح ها له بإذنه. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. إذا كان قد عينها وذبحت فهي أجزأت عن صاحبها. وإذا لم يعينها وذبحها الشخص يضمن هذه الذبيحة. ثم إن كانت عنده أضحية ضحى بها، وإلا اشترى أضحية وضحى بها. هذه بعض الأشياء التي ذكرها المؤلف. وإن شاء الله لعلنا في الدرس الذي سيأتي نذكر مسائل لم يذكرها المؤلف في الأضحية إن شاء الله. ونعمة الجنس يقولون: جنس الإبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها في الهدي. لكن في الأضحية صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا أو ذبح كبشين أقرانين أم لحين. وفي أيضا صحيح مسلم أنه ذبح كبشا أيضا؛ هذه تعيش. فبعضهم من هذا الناحية فضل الغنم في الأضحية. وإلا في الهدي الإبل أفضل. والبقر الهدي يوزع... ويوزع... ويوزع... الهدي. لكن الهدي شاركه طراء الله يوزع... الهدي. الهدي والأضحية كله يوزع... يوزع... يوزع. الهدي. قال الله عز وجل: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾. والأضحية قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلوا، تصدقوا، وادخروا». لكن في مسألة الأيام التي كانت فيها هناك في مدينة... لم يؤمن بالانتخاب هنا؛ يعني كان... هل هناك يعني يفضل يعني هل يفضل في الأزمنة التي مثل المجاعة وفيها أن يذبح الرجل في جاس فطاعة أنه هو أفضل في الجبل في نورة غيره. طيب ما فيش بحيذ صدق؛ لا. معنى يفضل الأكثر هو لا شك أنه مثلا كلما ذبح أكثر كلما كان... فكان الصحابة يسمون الأضحية يسمونها... كلما كانت أكثر لحما كلما كانت أفضل.