شرح كتاب الصيام من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 3

شرح كتاب الصيام من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 3

الدرس في شرح كتاب الصيام من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 3، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

تفصيل أحكام الإفطار للعذر: المريض والمسافر والنساء

يبيّن المقطع مراتب المرض الثلاث وحكم الإفطار في كل منها، ويتناول أحكام إفطار الحائض والنفساء والحامل والمرضع، مبيناً وجوب القضاء عليهن دون كفارة، وحكم العاجز عن الصيام لكبر أو مرض مزمن.

حكم الإمساك بعد زوال العذر نهاراً وترجيح صيام المسافر

يناقش المقطع قولين فيمن زال عذره نهاراً ويرجح عدم وجوب الإمساك مع مراعاة حرمة الشهر، ويبحث الأفضل للمسافر بين الصيام والفطر مرجحاً الصيام إن لم يشق عليه لإبراء الذمة والاقتداء بالجماعة.

أحكام الفدية للعاجز عن الصيام والكبير والعمل الشاق

يفصل المقطع كيفية إخراج الفدية عن كل يوم مسكيناً نيئاً أو مطبوخاً، وجواز تقديمها متفرقة أو مجتمعة، ويناقش حكم الأعمال الشاقة المانعة من الصيام مؤكداً وجوب تقديم الطاعة على الرزق الدنيوي.

أحكام الصيام الخاصة بالحائض والنفساء والحامل والمرضع

يوضح المقطع تحريم الصيام على الحائض والنفساء ووجوب القضاء، وحكم طهر المرأة قبل الفجر أو حيضها قبل الغروب، وتفصيل حال الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يرحمك الله لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا طيب هذه عدة مسائل تتعلق بمسألة من يجوز أو يجب عليهم الإفطار لعذر فذكر أولا المريض والمسافر المريض والمسافر ودليل ذلك في القرآن قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر طيب بالنسبة للمرض هنا قيده والمريض الذي يتضرر بالصوم فخرج بهذا المرض الذي لا يتضرر به الصائم ومثلوا له بالمرض اليسير مثل الزكام أو الصداع اليسير أو وجع الضرس فهنا لا يحل له أن يفطر باتفاق المذاهب الفقهية لأن هذا المرض مرض يسير لا يتضرر به الصائم فهذا معنى قوله والمريض الذي يتضرر بالصوم طيب هنا تتفرع عدة مسائل تتعلق بصيام المريض المسألة الأولى إذا خاف المريض زيادة المرض بصيامه أو كان يشق عليه ولا يضره بمعنى أنه إذا صام لا يضره هذا الصوم لكن يكون سبب في زيادة المرض يكون سببا في زيادة المرض أو يشق عليه الصوم لكن لا يضره يعني يصوم بكلفة كأن مثلا ما يستطيع المشي أو يريد أن يكون نائم فقط إذا قام يمشي أو يخرج أو يدخل يتعب كثيرا فهنا له أن يفطر وهو مذهب الجمهور وهو مذهب الجمهور وأما إذا كان المرض يضر الصائم فيخشى هذا الصائم الهلاك بسببه فهنا الفطر عليه يكون واجبا يكون الفطر واجبا لقول الله سبحانه وتعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إذن معنا الآن ثلاثة مراتب للمريض المرتبة الأولى أن يكون المرض يسيرا كما مثلنا الوجع اليسير أو الحمى اليسيرة أو كذلك الصداع اليسير أو نحو ذلك فهذا لا يجوز له أن يفطر المرتبة الثانية إذا خاف المريض زيادة المرض ويستطيع يصوم لكن سيزيد مرضه أو هذا المرض يشق عليه ما يزيد المرض لكن يشق عليه ما يصدق والمغرب يؤذن تجده نائم على فراشه فهذا له أن يفطر له أن يفطر لكن إذا تحامل على نفسه وصام هل يصح منه الصيام نعم يصح منه الصيام المريض الذي لا يصل مرضه إلى الهلاك إلى الهلاك فهنا يجوز له أن يصوم لكن الأفضل له أن يفطر رحمة ورأفة بنفسه هذا المرتبة الثانية المرتبة الثالثة من أحوال المريض أن يكون المرض سببا لهلاكه يعني إذا مرض ربما يموت عنده مثلا مرض في الكليتين لا بد أن يشرب الماء أو عنده ضغط لا بد أن يشرب حبة الضغط إذا ما شربها تأتي جلطة ربما يموت فهذا يجب عليه يجب عليه أن يفطر ولا يجوز لأن يصوم الدين يسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم ماذا رحيما فهنا يجب عليه أن يفطر هذه هي حالات المريض حالات المريض وأما قلنا إذا تحامل على نفسه فإن هذا الصوم يجزئه إذا لم يؤدي إلى التهلك هذا الصوم يجزئه وهذا باتفاق المذاهب الأربعة بل نقل ابن حزم الإجماع على ذلك وقالوا لأن الصوم عزيمة الصوم عزيمة أبيح تركها أبيح تركها رخصة رخصة من الله عز وجل فإن تحمله أجزأه مثل مثلوا لذلك مثل المريض الذي يباح له ترك الجمعة إنسان مريض عنده رخص ألا يحضر الجمعة لكن تحامل على نفسه وحضر الجمعة هل يصلي الجمعة أو الظهر لأن مريض لا يصلي الجمعة طالما أنه حضر وتحمل ذلك فتجزئه هذه الصلاة تجزئه هذه الصلاة ومثل كذلك إنسان يشق عليه القيام لمرض لكنه تحامل على نفسه وقام في الصلاة هل صلاة صحيحة نعم صلاة صحيحة وهكذا مثله المريض الذي تحامل على نفسه وأكمل صومه فإن صومه صحيح وإن كان الأفضل له أن ماذا الأفضل له أن يفطر وأن يأخذ بالرخصة رحمة ورأفة بنفسه نفسه طيب هنا مسألة أخرى أيضا يذكرها العلماء في صيام المريض حكم عمساك المفطر لمرض إذا زال مرضه يعني إنسان جاء الليل وهو مريض عنده ألم في بطنه وهذا يقع أو عنده حم شديدة فقال أنا مريض كيف أصوم دنس أفضر أفضر وبعد الفجر ذهب كل ما به أو الصباح الساعة التاسع الساعة الثامنة كأن لم يكن به مرض لا ألم ولا حم ولا شي طيب إيش يفعل هنا هل يمسك بقية النهار أو يفطر وخلاص يستمر في فطرة هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين اختلف فيها العلماء على قولين وهذه المسألة ترد في عدة مسائل في مسألة كلها الكلام فيها واحد في مسألة شفاء المريض أثناء الصيام أثناء وقت الصيام وكذلك قدوم المسافر إلى بلده وفي وقت الصيام مثلا كان مسافر فوصل إلى البلد الساعة السابعة الآن يعتبر حكم وحكم هايش حكم المقيم صح يعتبر حكم وحكم المقيم وهو أفطر أثناء مجيئة وهو مسافر لأنه دخل الصوم وهو مسافر قال أنا سأفطر لأنني مسافر جاء إلى بلده وهو يعني الوقت وقت الصيام الصباح فهل يستمر في فطره أو يمسك هذه المسألة تشبه هذه المسألة مسألة ثالثة الحائض إذا طهرت بعد الفجر دخل وقتا للصوم وهي حائض بعد الفجر طهرت هل تمسك اليوم هذا ذهب عليها لا يحسب لها صح لأن النية غير موجودة جاءت النية وقت النية وهي ما زالت ماذا حائض فطهرت بعد الفجر فهل تمسك بقية يومها أو أنها تأكل ولا حرج عليها هذا المسألة في هذه المسائل الثلاث اختلف العلماء فيها على قولين القول الأول أنه لا يلزمهم إمساك بقية اليوم فلها أن تأكل لكن تراعي مسألة الإظهار لأنها قد يؤدي إلى فتنة أو إلى كذلك يعني تساؤلات أو شبه فلا تأكل أمام الناس إمرأة مثلا لها أن تأكل تأكل في المطبخ دون أن تبهر ذلك لأولادها أو لبعض النساء أو تخرج السوق وأمام الناس تشرب أو تأكل في رمضان هذا لا لا يليق تحاول أنها تستتر بذلك فهذا هو القول الأول ومثله المريض إذا شوفي والله صراء نشاط قال أنا سأخرج السوق ويخرج السوق ويأكل يقوله أنا مريض مريض ويأكل كيف مريض وأنت في السوق هذا شبه عليه فيأكل في بيته أو في مكان لا يراه أحد واضح ومثله المسافر يأتي إلى بلده يخرج المسجد يجي البراد يشرب والناس والناس ينظرون يقول لهم لا أنا كنت مسافر الآن جيت من السفر هذا يعني لا يليق واضح فالقول الأول أنه لا يلزمه الإمساك فله أن يعني يأكل بقية يومه وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عند أحمد واختيار الشيخ بن عثيمين وقالوا لأنه لا دليل على وجوب الإمساك ما يوجد دليل مدام أنه مفطر يبقى على أصله وكذلك لا فائدة من هذا الإمساك هل إذا أمسك سيحسب له هذا اليوم لا يحسب له هذا اليوم الذي أفطر بشبب لسبب المرض ثم شفية في النهار ثم أمسك هل سينفعه هذا الإمساك ما سينفعه لأن اليوم فات عليه فات عليه سيقضيه سيقضيه لا محالة فإذن أيش الفائدة من هذا الإمساك لا فائدة من هذا الإمساك وهذا القول والله أعلم هو الأقرب أن من أفطر لعذر ثم زال العذر أثناء نهار رمضان فله أن يأكل لكن كما قلنا يراعي حرمة الشهر فلا يأكل أمام الناس هذا القول الأول القول الثاني قالوا يلزمه الإمساك وهذا مذهب الحنفية والحنابلة ووجه عند الشافعية وقالوا لأن المريض صار من أهل الوجوب والمسافر إذا صار مقيم صار من أصحاب الوجوب وكذلك الحاي إذا طهرت صارت من أصحاب الوجوب قالوا من أجل هذه العلة فيبقى على إمساكه تشبها بالصائمين حتى يتشبه بالصائمين ولا يكون موضع شبه أمام الناس طيب ولكن هذا قلنا الكلام إنما يمكن أن يقال إذا أكل أمام الناس وجهر بذلك لكن إذا أكل منفردا فإن شاء الله لا شيء عليه لأن هذا الإمساك لا ينفعه ولا فائد منه فالصحيح والله أعلم هو القول الثاني القول الأول وهو أنه له أن يفطر وأن يأكل ولا يلزمه الإمساك ولا يلزمه الإمساك ومسألة أخرى أيضا تتعلق بالمسافر في مسألة الفطر السفر إذا لم يشق الصوم على المسافر واستوى عنده الصوم والفطر خصوصا في الزمن الحالي الآن الزمن الذي نحن فيه ربما السفر يكون مريحا في طائرة مكيفة في باص سياحي مكيف برود نائم ما ربما يشعر الصائم بالمشقة ما هو مثل يعني الأزمنة المتقدمة يعني كان يمشون على الإبل في الشمس وعلى الرواحل أو سيارات غير مكيفة وطرق غير معبدة طول الطريق وأنت ترتفع فوق وتنزل تحت الآن اسفلت وتعديد وكأنك جالس في غرفتك كأنك جالس في بيتك فالصوم إذا لم يشق على المسافر واستوى عنده الصوم والفطر ما هو الأفضل له أن يصوم أو أن يفطر فهمتم هذا الآن أما إذا كان يشق عليه فهذا لا شك أن الأفضل أن يفطر لكن الكلام هنا إذا لم يشق عليه إذا لم يشق عليه فهل الأفضل فقط هنا في الأفضل أما الجواز فيجوز له الأمران يجوز له الأمران يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم لأنه رخصة معه رخصة ويجب عليه القضاء لكن الكلام هنا في الأفضل هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر إذا استوى عنده في السفر الصوم والإفطار هذه المسألة كذلك على قولين لأهل العلم القول الأول أن الصوم أفضل له وهو مذهب الجمهور واختاره الشيخ من العثيمين واستدلوا بقول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم وكذلك استدلوا بأن الصوم أسرع في إبراء الذمة بمعنى إذا صام فقد برئت ذمته من هذا الواجب ومن هذا الحق الذي عليه فلو أفطر مثلا ثم بعد رمضان جلس أيام ما صام ثم يريد أن يصوم مات هذا يكون الصوم في ذمته ويجب على أوليائه أن يصوموا عنه إذن المسألة فيها ماذا فيها تعلق بهذا الواجب طيب إذا قال الورثة نحن ما سنصوم عندهم عقوق بعض ورثة وبعض أقربة عندهم عقوق يقال لهم أبوكم على يوم صوموا عنه قالوا نحن ما نصوم عن أنفسنا نصوم عن أبينا ما سنصوم فيبقى هذا اليوم في ذمته إذن إبراء للذمة الأحسن له طالما أنه يستطيع الصيام ولا يشوق عليه أن ماذا أن يصوم أن يصوم فهو إبراء للذمة والصوم أسهل مع الجماعة هو الآن في رمضان يكون الصوم عليه أسهل يكون الصوم عليه أسهل والفطر مع الناس كذلك أسهل فهو يصوم حين يصوم الناس ويفطر حين يفطر الناس فهذا أسهل له وقالوا لأن الصوم عزيمة والفطر رخصة عزيمة بمعنى واجب طيب والفطر إنما هو رخصة ولا شك أن العزيمة تقدم على الرخصة فإذن هذا القول الأول وهو الأقرب لهذه الأدلة التي سمعتمها أما القول الثاني وهو مذهب الحنابلة وهو قول ابن تيمي بن باز أن الأفضل له أن يفطر واستدلوا بحديث ليس من البر الصيام في السفر لكن هذا الحديث وإن كان في الصحيحين لكن هذا الحديث له سبب له سبب فيقيد هذا الحديث بسببه ما هو سبب هذا الحديث سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يظلون رجلا رجلا مغمع عليه والصحابة يظلونه بالثياب من الشمس فسأل ما خبره هذا قالوا يا رسول الله إنه صائم فقال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر فهذا الحديث حمله من قال من أهل العلم بأن الأفضل له أن يصوم حمل هذا الحديث على الصيام الذي يشق على المسافر نحن نتقدم معنا أن لا شك الصيام الذي يشق على المسافر الأفضل له أن ماذا أن يفطر الأفضل له أن يفطر لكن إذا كان هنا يستوي أو يكون أسهل عليه الصوم فهنا الأفضل له أن أن يصوم ولذلك ذكر بعض أهل العلم قاعدة في مسألك ما هو الأفضل في صيام المسافر قال الأفضل أن يأخذ بالأسهل الأفضل أن يأخذ بأيش بالأسهل فإن كان الأسهل له الصيام يصوم الأفضل له أن يصوم وإذا كان الأسهل له الفطر الأسهل له الفطر فالأفضل أن يفطر إيش معنى الأسهل له الفطر يعني رجل معتاد على الصيام لكن في السفر مثلا يريد أن يشرب يريد أن يأكل يريد أن يرفع على نفسه يريد أن يرتاح يريد أن ينشط على أعباء السفر فهنا يقال الأفضل لك أن تفطر ثم لكثرة صيامك ستعوض هذا الصوم ما يشوق عليك بعد رمضان ما يشوق عليك بعد رمضان أنت متعود على الصيام تصوم اثنين وخميس أو تصوم يوم وتفطر يوم أو نحو ذلك في غير رمضان فهذا لا يشوق عليه الصيام فالقاعدة هذه يأخذ المسافر بالأسهل إن كان الأسهل له الصيام فالأفضل له أن يصوم إذا كان الأسهل له الفطر فالأفضل له أن يفطر فإذا حديث ليس من البر الصيام في السفر هذا يحمل على من يشوق عليه الصيام في السفر إنسان مسافر وهو دوخان صائم ليش قال والله بسبب الصيام يا أخي أنت معك رخصة أنت معك رخصة الأفضل لك الآن أن تفطر لكن إنسان ما يشاء الله طول الطريق وهو نائم ومرتاح ما يشعر لا بجوع ولا بضمأ ولا بشيء فهذا الأفضل له أن يصوم أو طائرة ساعة ساعتين وقد وصل إلى المكان الذي يريد بدون عناء وبدون مشقة وبدون تعب فهذا الأفضل له أن يصوم وهكذا فهذه هي القاعدة فقلنا القول الأول هو الأفضل إذا استوى الأمران فالأفضل له أن يصوم إبراء لذمته وأما قوله والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء يعني لا يجوز للحائض أن تصوم والنفساء كون حالها حائضا أو نفساء والدليل على ذلك حديث عائشة لما سألتها المرأة ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت أحرورية أنت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنا مسائل تتعلق به كذلك المرأة الحائض أول هذه المسائل أن المرأة إذا طهرت قبل الفجر ولو لم تغتسل يجب عليها الصيام طهرت قبل الأذان بعشر دقائق أو بخمس دقائق أو حتى بدقيقة واحدة جاءتها القصة البيضاء أو رأت الجفاف قبل الأذان بلحظات وهنا يجب عليها أن تصوم طيب قد تقول طيب سيؤذن وأني جنب بسبب هذا الحيض أو بسبب هذا النفاس يقال لا حرج عليك فقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا فيغتسل يصبح يعني بعد أن يطلع الفجر فيجوز للجنب من حيض أو نفاس أو جماع أن يغتسل بعد الفجر وينوي الصيام قبل الفجر وينوي الصيام قبل الفجر هذه مسألة مسألة ثانية لا يحسب للمرأة اليوم الذي صامت فيه إذا جاءها الحيض قبل غروب الشمس ولو بلحظات امرأة صائم وتحملت الصيام قبل المغرب بخمس دقائق جاءها الحيض خلاص هذا اليوم ذهب عليها هذا اليوم ذهب عليها يجب عليها أن يعني تصوم محله يوما بعد رمضان بعد رمضان هذه أيضا من المسائل التي ينبغي أن تتفطن لها المرأة أن تتفطن لها المرأة وقوله يحرم عليهم الصيام يعني لا يجوز للمرأة الحيض أن تستمر في صيامها وأن تحسب هذا اليوم يوم صوم لها لا يجوز ذلك لأن الصيام يمنع من لأن الحيض يمنع من الصيام وكذلك النفساء وأما قوله والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا طيب الحامل والمرضع الحامل والمرضع لها حالتان لها حالتان الحالة الأولى أن تخاف على نفسها هي حامل الآن أو مرضع تخاف إذا صامت أن تضعف يكون هذا الضعف سبب للإغماء عليها أو لكذلك لكذلك ضعفها ووجود بعض المرض بسبب هذا الحمل أو بسبب هذه الرضاعة هذه المسألة الأولى فإذا أفطرت المرأة خوفا على نفسها فهنا عليها القضاء فقط وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة بل حكى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم إذا خافت على نفسها فهنا يجب إذا أفطرت يجوز لها أن تفطر وعليها القضاء فقط وهو مذهب الجمهور واستدلوا بحديث أنس بن كعب أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم رواه الترمذي وهو حديث صحيح وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أن الحامل والمرضع يجوز لهم الإفطار يجوز لهم الإفطار لكن بشرط الخوف على نفسها أو على ولدها أو على ولدها فاستدلوا بهذا الحديث على أن حكم الحامل إذا خافت على نفسها حكم المسافر أو المريض وما هو حكم المريض حكم المريض عدة من أيام وخر ما ورد فيه شيء غير ذلك فتكون هذه المرأة حكمها حكم ذلك حكم المريض أو حكم المسافر بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث قارن بين الحامل والمرضع والمسافر فكما أن المسافر ليس عليه إلا القضاء فكذلك المرضع ليس عليها إلا القضاء وأما إذا أفطرت خوفا على ولديهما أو على ولديهما وهذا ما ذكره المؤلف ها هنا فقد اختلف العلماء في ذلك ليس فيه إجمع وإنما فيه اختلاف فذهب جماعة وهم الحنفية ورجح ذلك ابن باز وابن عثيمين أن عليهم القضاء كذلك وليس عليهم الكفارة وليس عليهم الكفارة واستدلوا بحديث أنس بن مالك الكعبي فلم يأتي ذكر الكفارة في هذا الحديث ولا في غيره من الأحاديث ولا في غيره من الأحاديث فهذا يدل على أن كذلك حكم المرضع أو الحامل إذا خافت على ولدها حكم المريض لحديث أنس حكم المريض كل مريض ليس عليه إلا ماذا إلا القضاء وليس عليه الكفارة وليس عليه الكفارة نعم والقول الثاني وهو قول لبعضها العلم وذكره هنا المؤلف أن من خافت انظر هنا المؤلف ذكر فقط من خافت على ولديهما ما ذكر من خافت لأن هذا القول فيه خلاف أما القول الأول فهو شبه إجماع كما نقل ذلك بعض أهل العلم إذا خافت على نفسها أما إذا خافت على ولدها فبعض أهل العلم ذهب إلى أنها مع القضاء تكفر عن كل يوم تطعم مسكين فجعلوا حكمها حكم المريض الذي لا يرجى برءه من ناحية الإطعام وجعلوا حكم حكم المريض من ناحية القضاء فهمتم هذا الآن حكم المريض الذي يرجى برءه من ناحية الإفطار وحكم المريض الذي لا يرجى برءه من ناحية الفدية والكفارة وهذا القول ليس عليه دليل في الحقيقة وإنما هو تعليل إنما هو تعليل قالوا لأن الفطر ليس من أجل نفسها وإنما من أجل غيرها ونحو ذلك من هذه التعليلات ولكن حديث أنس عام ما فصل أن هذا الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها ما فيه تفصيل فالقول الأول والله أعلم هو الأقرب أن المرأة إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها من رضاع أو من ضعف إذا كانت حاملة به أو نحو ذلك فهنا يكفي أن تفطر وأن تغضي وليس عليها فدية على الصحيح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم وقوله والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس هذه الآية ليست منسوخة وإنما هي للكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه نعم فمن كان عاجز على المدى عن الصيام لسان كبير في السن ما يستطيع يصوم لا في رمضان ولا في غير رمضان لوهنه وضع في جسمه وعدم تحمله فهنا يفدي وليس وليس عليه صيام وليس عليه صيام وحكمه حكم المريض الذي لا يرجى برؤه المريض الذي لا يرجى برؤه بمعنى لا يستطيع الصيام لا في رمضان ولا في غير رمضان لمرض مزمن أحل به كمريض السرطان مثلا يتألم دائما وأبدا هذا ليس عليه صيام فيفدي كذلك الذي يعاني من مرض مثلا الكليتين أو الغسيل أو نحو ذلك ما يستطيع أن يستغني عن الماء إذا انقطع عن الماء ساعات ربما يزيد فيه المرض أو كذلك يهلك فهنا لا يجوز له أن يصوم كما مر معنا لأن هذا المرض يؤدي به إلى الهلاك لكن يجب عليه أن يفدي وهذا طبعا في العاجز أو الكبير السن إذا كان يعني لم يذهب عقله لم يكن هرم بخرف يعني زهاي مر عنده وإنما عقله موجود لكن جسمه ضعيف ما يستطيع الصيام فهذا له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ومما يدل على ذلك كذلك ما جاء عن أنس أنه كبير في آخر وقته فأفطر وأطعم ستين مسكين وكيف يكون الإطعام أطعم عن كل يوم مسكين كيف يكون هذا الإطعام ذكر أهل العلم أن هذا الإطعام إن أراد أن يخرجه طعاما دون نضج دون طبخ أن يخرج نصف صاع يعني يخرج مدين نصف صاع يعني كما تقدم معنا مثلا كيلو ونصف اليوم أو كيلو وربع المهم على اختلاف بين أهل العلم في تحديد الصاع فإذا كان غير مطبوخ وإن أراد أن يخرجه مطبوخا فيخرج مطبوخا طعام يشبع مسكين في وجبة من الوجبات يريده مثلا إفطارا أو سحورا أو عشاء مثلا الآن كم يكفي هذا المسكين ربع دجاجة وصحن رز يكفي هذا طعام يوم أو أو ثلاث حبات مخبازة أو حبتين خبز براوطة أو خبز هذا حق التنار مع بيض أو مع فاصولية أو مع شيء من إدام فهذا يكفي المهم يشبع مسكين يطعم مسكين هذا إذا كان مطبوخا ويجوز لهذا العاجز أن يخرج عن كل يوم بكل يوم بيومه ويجوز أن يؤخر ذلك إلى آخر رمضان كما فعل أنس أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أفطر رمضان كله في آخر يوم عمل أكلا مطبوخا ودعا له ثلاثين مسكين هذا يجوز آخر رمضان أبوك مريض أو أحد من أهلك ما يستطيع الصيام آخر رمضان تأتي بثلاثين من المساكين تأتي بهم البيت وتعمل لهم تصطرز مع دجاج أو مع سمك وإن كنت جواد مع لحم على حسب يعني من أوسط ما تطعمون على حسب غدرتك تمام وتطعمهم يأكلون يشبعون هذا يكفي يكفي في إسقاط الواجب عن هذا المريض نعم يجوز هذا ويجوز هذا تريد تخرج غير مناضج تأتي مثلا ثلاثين يوم يحتاج خمسة واربعين كيلو مثلا إذا كان في اليوم كيلو ونصف تأتي لهم بأسرة مثلا تعطيهم جوني رز وعشر كيلو أو خمسة عشر كيلو فوقها خمسة واربعين كيلو يكفي هذا نعم يكفي هذا في إسقاط ما يجب على هذا الكبير نعم طيب نكتفي اليوم بهذا ونكمل البقية في ذلك نحن نعم نعم يعني أنه يجب عليه الجمع بين في أشيء مسألة أنت تقصد مرت بنى عدة مسائل في مسألة ماذا الذي يشق عليه الذي يشق عليه الصيام أيوة أيش المسألة القول الأول الأفضل أنه أيش يفطر إذا كان ما يشق عليه إذا كان آه يعني إذا استوى في حقه مش المريض هذا المسافر إذا استوى في حقه الفطر والصيام يعني المشقة غير موجودة فالقول الأول قلنا الأفضل أنه يصوم وأن تصوموا خير لكم تمام والقول الثاني الأفضل أن يفطر هو قول الحنابلة وقول شيخ الإسلام بن تيم وشيخ بن باز يرجح هذا واستدلوا بالحديث ليس من البر الصيام في السفر لها قلنا هذا الحديث يحمل على من يشق عليه الصيام لا من يستوي في حقه الصيام والفطر يفطر الأفضل له أما الجواز هذا كلهم متفقون أنه يجوز له أن يصوم أو يفطر تمام هذا متفقون عليه لكن الخلاف هنا إذا كان لا يشق عليه أيهم الأفضل تفضل بالنسبة للأعمال المسلمون ما يجوز لأن يعمل في هذا العمل لا يجوز هذا سيأتي معنا المسألة في الأعمال الشاقة هل يجوز للمسلم أن يفطر بسبب أنه يعمل في عمل شاق كالمناجم أو الأحجار أو البناء أو البحر أو نحو ذلك هل يجوز لأن يفطر بسبب هذا العمل الصواب أنه إذا كان يشق عليه هذا العمل مشقة شديدة ما يستطيع أن يصوم معها فلا يجوز له أن يعمل وهو صائم في هذا العمل والرزق على الله الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين فلا يجوز للمسلم بسبب العمل الدنيوي أن يترك الصيام بحجة أنه لا يستطيع الصيام عنده عمل لا مثل الصلاة لا يجوز لك أن تؤخرها أو أن تتركها بسبب أنه عندك عمل يا فلان قم صلي قال أنا عندي زبون الآن عندي دكان هذا لا يجوز وكذلك في الصيام لا يجوز ما يجوز لهم أن يستمروا في هذا العمل إن كان ما يستطيعون الصيام معه فإمتع أما إذا كان سيشتغلون ويصبرون ويتحملون فلا بس مثل ومثل غير من الأعمال يجوز للصايم أن يعمل أي عمل لكن إذا كان هذا العمل سيؤدي إلى إفطاره فهذا لا يجوز أن يعمل يجب عليه أن يترك هذا العمل ويؤثر الطاعة والصيام على هذا العمل ما يجوز هذا أيضا لا