كتاب البيوع من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 14

كتاب البيوع من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 14

الدرس في كتاب البيوع من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 14، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

أنواع الغبن في البيوع: النجش وتلقي الجلب

يشرح المقطع مفهوم الغبن الفاحش الخارج عن العادة الموجب لخيار الفسخ، مستعرضاً صوره الرئيسية كالنجش وتلقي الجلب. ويناقش خلاف العلماء في جواز الفسخ في تلقي الجلب مرجحاً عدم جوازه عند انتفاء الغبن الفاحش.

خيار التدليس والفرق بينه وبين خيار العيب

يبين المقطع خيار التدليس بإظهار المبيع بصورة أحسن من حقيقته كإصرار اللبن أو الصبغ، مثبتاً خيار ثلاثة أيام للمشتري. ويفرق بين التدليس والعيب مستعرضاً أحكام المصراة والتدليس بالقول وشرط عدم العلم به مسبقاً.

صيغة اليمين بالله تعالى في السياق الشرعي

يتناول المقطع وجيزاً لفظ 'والله' كصيغة يمين وتأكيد باللفظ الجلالة في السياق الشرعي. ويشير إلى استخدامها للتوكيد على صدق القول أو تعظيم الأمر في الخطاب الفقهي.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله صلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها يعني من خيار من عقود أو من أنواع الخيار من أنواع الخيار قال ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما والمراد بالغبن هو إظهار المراد بالغبن وهو ماذا أن يبخس أن يبخس المشتري أو البائع في شراء هذا الشيء مثلا قيمته الحقيقية مئة فبيع له بمئتين أو بمئة وخمسين هذا يسمى غبن يسمى غبن طيب فهذا هو الغبن فإذا غبن وظهر هذا الغبن بعد البيع فله أن يفسق هذه البيعة بوجود هذا الغبن بوجود هذا الغبن فقوله هنا ومنها إذا غبنا غبنا يخرج عن العادة ومعنى يخرج عن العادة يعني أنه غبن فاحش ليس شيء يسير الشيء اليسير مثلا يباع بمئة فباعه لك مثلا بمئة وخمسة أو بمئة وريالين أو زاد حاجة بسيطة عليك فهذا لا يعد غبنا وإنما الغبن الذي يكون غبنا شديدا غبنا شديدا يخرج عن العادة في الزيادة وقيده بعضهم بالخمس أن يكون يزيد على سعره الحقيقي بالخمس الخمس يعني مثلا المياه كم خمسها المياه كم خمسها عشرين طيب فبعضهم قيد إذا كانت الزيادة عشرين فهذا يكون الغبن ماذا يكون الغبن فاحشا يخرج عن العادة وبعضهم من قيده بالثلث إذا كان مياه مثلا قال فوق الخمسة والثلاثين ها خمسة والثلاثين تقريبا أو قريب منها ها أو ثلاثة والثلاثين نعم والصحيح في تقييده أنه راجع للعرف القاعدة شوف هذا التي مرت معنا قاعدة مهمة كل ما ورد مطلقا في لسان الشارع ولم يحدد فإنه يرجع في تحديده أو يرجع في تحديده إلى العرف ومن ذلك هذه المسألة فمثلا الآن عندنا لو غبنت في عشرين ألف يعني زيدوا عليك عشرين ألف لا شك أن هذا شيء خاحش لكن لو إلا ميت ريال ميتين ريال ألف ريال ربما هذا يكون عندنا شيء ماذا يسير صح فهكذا يكون معنى الغبن وتحديده وتقييده يكون بالعرف والله تعالى أعلم ثم ذكر صورا ذكر صورا للغبن فذكر النجش ومر معنا في كتاب البيوع معنى النجش والنجش ما هو هامن يذكرنا ما هو بيع النجش وأن العل في تحريمه الغبن والغرر نعم ما هو النجش بيع النجش مر معنا هذا في كتاب البيوع من البيوع المحرمة فما هو النجش نسيتموه النجش ما هو بيع النجش ما عند من بيع النجش فيه غبن للمشتري كيف زيادة ايش الصورة ايوه اي نعم اثنين تبايعان ودخل ثالث لا بقصد البيع وانما بقصد ماذا زيادة السعر زيادة السعر هذا يسمى النجش انا الان اتبايع اتبايع انا وعبد الرحمن على جوال تمام او على سمك في سوق السمك وانا حوت ثمد يريد للبيت تمام والبايع يريد زيادة في البيع عبد الرحمن قال بألف انا دخلت وما نية الشراء انما صاحبي هذا صاحب الحوت اريد ان يبيعه بسعر اعلى تمام فانا اقول بألف ومائتين ويقول بألف وثلاثمائة اقول بألف وخمسمائة ويقول بألف وسبعمائة وهكذا انا ما نيتي اني اشتري لو قال هذا لي البايع طلعا سنما ازيد شيء بيعه لهذا انا ما سأشتري وانما دخلت من اجل ان ماذا ان ازيد في السعر فهذه الزيادة فيها غبن للمشتري الحقيقي فيها غبن للمشتري الحقيقي فهذه صورة من صور ماذا الغبن ومن صور الغبن ايضا التي ذكرها ها هنا تلقي الجلب ما معنى تلقي الجلب ما صورته ما صورته نعم نعم الآن البدوي معه اغنام قادم من البادية من عرف انا اتلقى هنا في مفرغ طيبة قبل ان يصل الى السوق اقول له خلاص اشتري منك هذا الجلب بسعر كذا وكذا انا اعرف الاسعار في السوق مثلا هذا لو ذهب به السوق باعه ب خمسمية سعودي مثلا لأيام هذا البيعه الشرب السعودي في اللحم تمام يساوي خمسمية سعودي انا قلت له خلاص ايها البدوي ساخذ منك هذا بثلاثمية سعودي والبدوي ما يعرف السوق والبدوي يشوف ثلاثمية كثيرة هذا قال تمام ثلاثمية تمام وباعه له فهذا غبن البدوي غبن هنا صح يعني باع الجلب باقل من ثمنه باقل من ثمنه فهذا فيه غبن للبائع فيه غبن لالبائع طيب فجاء في الحديث انه اذا اتى سيده السوق فهو بالخيار يعني اذا البدوي راح السوق شاف الناس يبيعون حقه هذا يساوي خمسمية فيجوز للبدوي هذا ان يذهب عند المشتري ويقول لا انا خلاص بطلت في البيع كيف الناس يبيعون بخمسمية وانت تقول لي بثلاثمية فلا يجوز للمشتري ان يصر على بيعه لانه تلقى الجلب وبعض يسمى تلقي الركبان ليشمل الجلب وغيره طيب من البضايع الاخرى التي تباع في الاسواق ويؤتبها من خارج السوق فهذا ايضا من صور الغبن فكما جاء في الحديث اذا اتى سيده السوق فهو بالخيار فهو بالخيار طيب واختلف العلماء في مسألة وهي اذا اتى من اذا كان شراء شراء من تلقى الجلب يوافق سعر السوق مثلا السوق يباع بخمسمائة واشترى بخمسمائة او كان الغبن يسيرا السوق مثلا بخمسمائة وهو اشترى مثلا بخمسمائة بأربعمية وتسعين او خمسمائة وخمسة وتسعين يعني شيء يسير ثم جاء هذا البدوي الى السوق واراد ان يتراجع في البيع ولا يوجد هناك غبن فهل له الخيار او ليس له الخيار هل يعني يحق له ان يفسخ البيع او لا يحق له هذه المسألة اختلف فيها العلماء فذهب الشافعية وهو الصحيح عندهم انه يحق له ان يفسخ قالوا لعموم الحديث فالحديث هنا لم يذكر غبنا قال اذا اتى سيده السوق فهو بالخيار قالوا ما قيد هنا الخيار بماذا بالغبن وانما بمجرد تلقي الجلب او تلقي الركبان وبعض اهل العلم ومنهم الحنابلة يذهبون الى انه لا يحق له ان يفسخ البيع لان الحديث معلل وانما قال فهو بالخيار هذا عند الغبن اما اذا لم يكن عند الغبن فايش الفائدة من الفسخ ما هي الفائدة من الفسخ طالما انه بنفس السعر او قريب منه وليس فيه غبن يخرج عن العادة يخرج عن العادة والاقرب والله اعلم من ذهب الى عدم الفسخ يعني لا يحق له ان يفسخ لان الحديث والله اعلم معلل والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالخيار انما يكون عند الغبن والله تعالى اعلم طيب هل يمكن ان نذكر صور اخرى في الغبن نعم يمكن ان نذكر صور اخرى فانسان مثلا وهذا بعض الباعة للأسف الشديد يتعامل به انسان غريب ما يعرف الاسعار جاء عند واحد بكم هذا الارز او بكم هذا الحليب وسعره في السوق مثلا بخمسة الاف طلب عشرة الاف هذا ما يعرف مغترب او معابر سبيل او كذا فاعطاه عشرة الاف واخذ البضاعة ثم ثم مشى قليلا فرأى رجل وكذا او المهم احد من اهل البلد سأله بكم اشتريت هذا قال بكذا وكذا قال له لقد ظلمك وابنت في هذا البيع فيحق له ان يرجع ويرد هذه البضاعة او يعطيها اياب ثمنها المعتاد وان ابأ فيحق له ان يرد له ماله لانه هذا فيه غبن وهذا بعض الباعة للأسف ما عنده رحمة اذا رأىك مسكين خصوصا لندنسيين انتبهوا بعضهم اذا رأىك مسكين ما تعرف الاسعار وما تتراجل كم هذا اه او تعرف السوق ربما يظلمك سواء كان في البيع وفي الاجار او يقع من بعض ضعاف النفوس ومن بعض كذلك الطماعين في اموال الناس ما يخافون الله لما يعرفون يزيدون عليه فهذا لا يجوز ويحق لمن غبن ان يرد هذا فان ابا ولو ان يرفع امره الى الجهات المسؤولة لان هذا حكم شرعي هذا حكم شرعي فهذا هو الغبن ولذلك يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ اخذ هذا من الغبن في البيع قالوا مغبون بمعنى انه الواجب عليه ان يحافظ على وقته وعلى عمره لكنه لم يحافظ ضيع وقته وضيع صحته في المعاصي في الضياع في عدم استغلال الاوقات فهذا مغبون في الصحة والفراغ بمعنى انه يعني لم ينتفع بهما لم ينتفع بهما هذا هو خيار الشرط فهذا هو خيار الغبن هذا هو خيار الغبن ان يغبن الشخص غبنا يخرج عن العادة وعرفنا ضابط الخروج عن العادة وعرفنا صور هذا النوع وعرفنا كذلك بعض المسائل متعلقة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر متفق عليه وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام هذا يسمى خيار التدليس وهو النوع الرابع من أنواع الخيار في البيع خيار التدليس وخيار التدليس هو إظهار المبيع بصورة أحسن مما هي عليه أو عدم إخراج الشيء على حقيقته يكون فيه تدليس وفيه تمويه للمشتري مثل ما مثل هنا بالإبل أو بالغنم المصرّة المصرّة إيش معنى المصرّة المصرّة يعني يبقي هذه البهيمة ثلاثة أيام أو يومين لا يحلبها فيتجمع اللبن في ضرعها في الضرع هذا يتجمع اللبن حق يومين حق ثلاثة أيام حق أربع أيام ثم بعد ذلك يخرجها يريد يبيعها إنسان يريد لبن يقول ما شاء الله هذه الشاة شاة حلوب ما شاء الله فيها لبن هذا حق يوم واحد يظن أنه حق يوم وهو حق كم؟ حق ثلاثة وأربع أيام فهذا فيه تدليس فهو أظهر هذا المبيع أحسن مما هي عليه لو أخرجها واللبن في الضرع حق يوم واحد لربما ما يساوي حتى نصف هذا اللبن الموجود الآن سيكون قليل وهذا يقلل من قيمة ماذا؟ من قيمة المبيع لأن البهيمة الحلوب ليست مثل البهيمة غير الحلوب فالأغنام والأبقار والتذلك الإبل يختلف تختلف يعني تلك البهائم في الدر در اللبن منها ما يكون لبنها كثيرا ومنها ما يكون لبنها متوسطا ومنها ما يكون لبنها قليلا صح؟ فإذا هذا فيه تدليس هذا فيه تدليس ومثل أيضا بالسيارة مثلا سيارة حقيقتها أنها فيها شيء من الصدق أو فيها شيء من اللون الذي لا يرغبه الناس فيأتي إنسان يريد أن يبيع هذه السيارة فيرشها بلون طيب تمام يموه أن هذه السيارة نظيفة وأنها جديدة دون أن يبين فهذا أيضا من التدليس هذا من التدليس أظهر المبيع بصورة أحسن مما هي عليه أو عدم الشيء على أخراج الشيء على حقيقته ويقول الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله يقول ضابط التدليس ضابط التدليس أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه يعني هذا المظهر ليس مظهرها الحقيقي يبغى هذا اللون مثلا يوم يومين أو شهر أو شهرين ثم يزول وترجع السيارة على حقيقتها فهذاك باء اشترى باعتبار أن هذه السيارة ستبقى على هذه الحال ما ستتغير فهذا يسمى تدليس يسمى ماذا؟ يسمى تدليساً دلس هذه البضاعة وأمثل أيضاً بصبغ شعري العبد أو الأمة العبد أو الأمة مثلاً كبير في السن ظهر عليه البيض هو يريد يبيعه الآن يريد يكون شباب حتى يأتي له بسعر أكثر لو رأى الناس البياض في الأمة المرأة هذه يقولوا هذا عجوز من يريدها؟ صح؟ مثل الزواج الآن إنسان شيبة يقع يزوج يأتي باللون الأسود ويصبغ جاء النهي عن ذلك صح؟ من أجل أن يقال هذا الشباب هذا فيه تغرير والعكس المرأة ربما تكون كبيرة أو فيها شيء من البياض تخفي هذا أو تعمل بعض المحسنات في وجهها مكياج وكذا ولذلك في حال الرؤية الشرعية أو النظرة الشرعية منع العلماء من تزين الرجل أو تزين المرأة لأنه سيكون في ذلك تدليس لو أنت تريد تزوج مرأة ودخلت وهي ما شاء الله يعني بالبكياج والأسيال مبيضة شوفها بشكل ثم إذا دخلت عليها فإذا هي شكل آخر نعم فهذا تدليس وهكذا في الأمة والعبد في الأمة والعبد يعني عبد شايب شعره أبيض أو أمة فيعمل له صبغة سوداء ثم يخرج به إلى السوق فالذي يرى يظن أنه ما إن شاء الله هذا شاب يشتري على أنه شاب الشاب يساوي مثلا مليون وأما الكبير يساوي خمسمية أو ثلاثمية أو نحو ذلك فهو اشترى باعتبار أن شاب جلس عنده يوم ويومين إلا هو البياض بدأ يظهر من هذا العبد فهذا تدليس هذا أيضا من التدليس طيب إيش الفرق نتبهوا هناك فرق لطيف وفرق دقيق بين خيار التدليس وخيار العيب سيأتي معنا بعد هذا خيار العيب وهذا مبحثه طويل خيار العيب طيب ما الفرق بين خيار التدليس وبين خيار العيب ذكروا فرقا طفيفا يسيرا قالوا الفرق بينهما أن خيار العيب وجود صفة نقص وجود صفة نقص يعني مثلا اشتريت سيارة السيارة هذا المكينة فيها ضعف تقول باعها لك على أساس أنها ليس فيها ضعف طيب فلما اشتريتها وبدأت تعمل فيها ظهر لك هذا الضعف هذا يسمى عيب لأنه ما موه هي على حقيقتها السيارة على حقيقتها لكن أخفى العيب هذا يسمى خيار العيب طيب فوجود صفة نقص هذا يسمى خيار العيب أما خيار التدليس فهو فوات صفة كمال واضح التدليس هو فوات صفة كمال يعني بمعنى كما ذكر الشيخ ابن العثينين كما تقدم معنى أن يظهر السلع بمظهر مرغوب فيه العيب موجود لكن العيب أخفاه طيب أخفاه ودلسه فأظهره بغير حقيقته فإذا ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس خيار العيب صفة نقص وخيار التدليس فوات صفة كمال تفوت صفة الكمال لما يكون من التدليس واضح هذا الآن هذا هو الفرق بين النوعين هذا هو الفرق بين النوعين طيب قال من مسائل هذا المبحث ما جاء في الحديث قال في الحديث لا تصروا الإبل والغنم فهذا دليل على أن التدليس يكون في جميع بهيمة الأنعام في الغنم والإبل والبقر ولذلك قال ضرع بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام تشمل هذه الثلاث هذا أولا نستفيده من الحديث أمر آخر وهو إذا أخذ المشتري هذه البهيمة وحلبها حلبها ذهب بالبيت ما شاء الله في اليوم تأتي لي مثل هذا هذا ما شاء الله طيبة حلب أول يوم وشرب هذا الحليب ثم جاء اليوم الثاني ومثل همس ما وجد إلا قليل لأنه قلنا هذه مصراة طيب اللبن يعني متجمع فيها حق أيام مش حق يوم وعد فذهب عند المشتري قال له أنت غشيتني في هذا هذه ما تجيب كل يوم مثل ما اشتريتها قال له طيب أنت غد استخدمت الحليب حقي كيف شربت الحليب قال أنا شربت باعتبار أنه حقي وأنه كل يوم تأتي لي مثل هذا فإيش الحل؟ الحل كما قال فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر يعني إذا هو يرغب فيها وهي على هذا الحال أمسكها خلاص يقول خلاص أنا رضيت بهذا هذا شيء راجع له وإن أراد ردها لا يجوز للبائع أن ينتنع يجب عليه أن يرد لكن الخلاف في مسألة الحليب الذي شربه قال وصاعا من تمر يعني يرد للشاء ويعطيه صاعا من تمر مقابل أيش؟ مقابل ذلك اللبن الذي شربه طيب قد يقول قائل طيب هذا الحليب قد يكون أكثر من صاع وقد يكون أقل من صاع فهل يعطى صاعا؟ يقال نعم يعطى صاع فقط وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصاع حسما للخلاف حتى يعني يفض النزاع ومثل هذا يكون فيه الفرق يسير يعني قد يكون زيادة قليل على المشتري أو زيادة قليل على البائع واضح قد يكون الصاع أكثر من اللبن الذي خرج وقد يكون الصاع أقل فهذا يكون فيه الشيء اليسير لا يضر وإنما ورد الحديث مورد فض النزاع بين المتخاصمين بين المتخاصمين واضح هذا الآن هذا أيضا من فوائد هذا الحديث ومن فوائد الحديث الآخر فهو بالخيار ثلاثة أيام ومعنى ثلاثة أيام يعني لا يلزم أن يردها في اليوم الأول هذا في المصرّاه فهو يقول لعلها يعني لما كانت عندي والأكل تغير عليها يمكن بعد يوم أو يومين ترجع إلى إلى ماذا إلى وضعها الذي اشتريت وهو اكثار اللبن فيجوز له أن يبقيها عنده ثلاثة أيام ينظر فإذا لم تعجبه بعد ثلاثة أيام يحق له كذلك الخيار طيب وإذا زاد على ثلاثة أيام قالوا لا يحق له لأن الشرع هنا جاء بالتحديد هذا في المصرّاه الشرع جاء بالتحديد نعم فلذلك لا يحق له لأنه هذا الأمر يتبين في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث أقل شيء فإذا زاد على ذلك فلا حاجة إلى الاستمرار في إبقاء هذه المصرّاه عنده لا حاجة لذلك هذا في المصرّاه أما في غيرها فبحسب العرف فمثلا بعض التدليس ما يظهر إلا بعد سبوع أو بعد عشر أيام أو بعد شهر مثلا السيارة المرشوشة ربما ما تظهر في اليوم الثاني أو الثالث صح تحتاج فترة شهر شهرين فكل بحسبه هذا في غير المصرّاه كل بحسبه حسب العرف وحسب ما يظهر التدليس الذي قام به البائع هذا أيضا من المسائل من المسائل أيضا في التدليس أن التدليس كما أنه يكون بالفعل كذلك يكون بالقول كيف التدليس يكون بالقول التدليس يكون بالقول مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال أنا جبت لك هذه السيارة تمام ما دلست فيها ولا شي بالفعل لكن قلت لك شوف يا أخي هذه السيارة بعد يومين ثلاث أيام سيكون سعرها أكثر لأن السوق بدأت سيارات تقل فيه فبعد فترة بعد يوم يومين سبوع عشر أيام ستأتي لك بسعر أكثر دلس عليه طيب فذاك مسكين صدق واشترى جاء اليوم الخامس اليوم السابع اليوم العاشر يبغى السيارة تزيد سعرها يسأل فإذا بالسيارة نفس القيمة وأقل من قيمتها فيحق له أن يذهب عند ذاك ويقول أنت دلست علي أنت دلست علي السيارة لم يرتفع سعرها فيحق له أن يرد هذه السيارة طيب هذا التدليس الآن هل هو بالفعل أو بالقول تدليس بالقول فإذا دل ذلك على أن التدليس قد يكون بالفعل وقد يكون كذلك بماذا بالقول وقد يكون بالقول هذا أيضا من المسائل التي تذكر في باب خيار التدليس من المسائل إذا علم المشتري بالتدليس فلا خيار له كيف علم بالتدليس يعني جاء إلى السيارة يقلبها فتبين له لخبرة أن السيارة هذه مرشوشة طيب فقال لي البائع هذه السيارة مرشوشة قال نعم أنا ببيعها لك هكذا تريدها شلما تريد تركها فأخذها فهنا ليس له خيار التدليس لماذا لأنه علم بالتدليس واضح اشترى على بينه على بصيره فهذا لا يدخل في هذا الباب لأنه بمثابة ماذا بمثابة إظهار العيب وبيان العيب فالعيب هنا ظاهر لديه والتدليس ظاهر لديه واضح فهذا ليس فيه خيار لأنه علم بالتدليس علم بالتدليس طيب نكتب إن شاء الله اليوم بهذا وإلى هنا والله