الدرس في أخطاء المصلين 60، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة
ينبه المقطع إلى خطأين شائعين عند تغسيل الميت: إفشاء الغاسل لعيوب الميت كسواد الوجه أو تغير الجسد، بينما الواجب الستر والدليل حديث أبي رافع عن تكفير أربعين مرة لمن كتم على المسلم. كما يُحذر من ترك الاغتسال بعد تغسيل الميت، وهو سنة مؤكدة ثبتت بحديث أبي هريرة: من غسل ميتاً فليغتسل.
يبيّن المقطع أن غسل من غسل ميتاً مستحب لا واجب مستدلاً بأثر ابن عمر، وأن حمل الميت لا ينقض الوضوء بل يستحب الوضوء بعده. كما ينبه على خطأ قيام الجالس لمرور الجنازة وخطأ قيام المشيعين حتى توضع الجنازة في القبر، موضحاً أن المشروع الجلوس حتى توضع على الأرض.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة في أول الأمر ثم نسخ هذا الحكم فجلس، فاقتدى الصحابة به، ودل حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم على أن القيام كان منسوخاً. لذا لا حرج على من يبقى جالساً عند مرور الجنازة أو من يصل المقبرة قبل وضع الجنازة.
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد ومن أخطاء الجنائز في غسل الميت إظهار عيوب الميت والتحديث بها وعدم الستر عليه فالغاسل مؤتماً فلا ينبغي إذا رأى شيئاً يكرهه أن يذيعه ويشيعه ويخبر به كالسوداد وجه أو تغير جسد أو نحو ذلك مما قد يظهر على الميت ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل مسلماً فكتم عليه يعني ستر عليه غفر له الله أربعين مرة أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه العلامة الألباني في أحكام الجنائز وهكذا من أخطاء الجنائز في غسل الميت عدم الإغتسال بعد غسل الميت وهذا سنة ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه العلامة الألباني كما في أحكام الجنائز وقد يقول قائل الفعل اقترنت اقترنت بلام الأمر فليغتسل فما الذي صرف هذا الأمر إلى الاستحباب الذي صرف هذا الأمر إلى الاستحباب ما جاء في أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل أخرجه الدار قطني وصحعه العلامة الألباني فالحديث المتقدم من غسل من غسل ميتاً فليغتسل حمله العلماء على صحة الهديث أو على تحسينه حمله العلماء على الاستحباب فيستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل بعد ذلك ومن حمل ميتاً وهذا معنى قوله ومن حمله فليتوضى أي يذهب ويأخذ وضوء ليس معنى حمل الميت ناقض للوضوء وإنما هذا من بابي كذلك الاستحباب من بابي الاستحباب وأيضاً من أخطاء الجنائز فيما يتعلق بتشييع الجنازة قيام الجالس إذا مرت به وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض يعني بعض الناس ربما لا يجلس حتى تنزل الجنازة تنزل الجنازة إلى الأرض وتوضع من أعناق الرجال هذا الحكم كان من قبل فنسخ كان من قبل فنسخ فآخر الأمر أنه لا حرج لمن كان واقفاً لمن كان جالساً فمرت عليه الجنازة أن يبقى في جلوسه ولا حرج لمن وصل إلى المقبرة قبل أن توضع الجنازة أن يجلس لأن هذا الحكم كان من قبل فنسخ ودليل النسقي ما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا يعني قام في أول الأمر ثم نسخ هذا الحكم فجلس فجلس الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضها الحديث في صحيح مسلم وجاء في لفظ عند مالك أن علي رضي الله تعالى عنه قال كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعده ثم جلس بعده فلا حرج أن يبقى الجالس جالسا عند مرور الجنازة ولا حرج لمن وصل إلى المقبرة قبل أن توضع الجنازة أن يجلس فلا يوجد نهي في ذلك والله تعالى أعلم نكتفي بهذا اليوم وإلى هنا والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر