كتاب الطهارة 12

الدرس في كتاب الطهارة 12، الدرس الثاني عشر : (أحكام الحيض والنفاس ... ويسن لها الغسل لكل صلاة كما مر في الاغسال المستحبة). ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

علامات دم الحيض والتمييز بينه وبين الاستحاضة

يتميز دم الحيض عن دم الاستحاضة بعلامات عدة، ولا يوجد حد معين لمدته بل يرجع إلى العادة والعرف. وكذلك دم النفاس الذي يخرج بسبب الولادة ومدته تختلف باختلاف عادة النساء.

أحكام الاستحاضة ودم الحيض وحالات المرأة المستحاضة

الاستحاضة هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس، ويختلف حكمها باختلاف حالة المرأة. يتناول المقطع أحكام المرأة المستحاضة في حالات مختلفة مثل المرأة التي لها عادة منتظمة أو تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.

تفاصيل أحكام الحيض والمستحاضة في العبادات

يتناول المقطع أحكام الحيض والمستحاضة، حيث يشرح كيفية التمييز بين الطهر والحيض، ويوضح آراء الفقهاء المختلفة حول هذه المسائل مثل حكم الصوم والصلاة للمستحاضة. ومدى وجوب الوضوء لكل صلاة.

التفريغ النصي الكامل

الحيض له علامات يا ربها منها أنه أقرب للثوافر لأنه لون أقرب للثوافر كذلك منها أنه بمنتقين. وكذلك منها أنه يخرج من سعة الرحم وكذلك من العلامات أنه له رائحة كريهة له رائحة كريهة وذكر أيضا بعض المتأخرين علامة وهي أنه بمن الحيض يتجلط بسرعة بسرعة يتجلط وما يسيل إذا خرج يتجلط أنه أسرع من غيره وأغلب الدم يتجلط لكن ضمن الحيض أسرع ضمن الحيض فهذه علامات يعرف بها الحيض أو تميز الحيض عن الاستحاضة الدم الاستحاضة لأن دم الاستحاضة دم أولا أحمر ودم باهت وخفيف لذلك أيضا ليست له رائحة مثل رائحة الحيض دم الحيض كذلك أيضا لا يتجلط بسرعة فهذه كلها علامات وطوالف دم الحيض لهذا فجد المسألة يعرفنا دم الحيض من دم الاستحاضة وأكثر المساء يعرفنا ذلك قال ولا حد بسرعة لأقله وأسرع وإلا ما يرجع فيه إلى العادة وهذا هو صحيح في هذه المسألة. بمثل حد أقله وأسرع. وطبعا أنه لا حد بسرعة لم يأتي تحديده بسرعة. وأما ما حدده بعض الفقهاء نظر الحنفية والشافعية وغيرهم الشافعية عندهم مثلا أقله ثلاثة أيام وأكثره خمسة عشر يوما لكن هذا ليست فيه دليل ليست فيه دليل على هذا لكن يرجع هذا إلى العادة هذا أفضل من القول بالإطلاق القول بالإطلاق غير صحيح أنه يقال مثلا لا حد له فيجعل لا حد له فهذا غير صحيح وفيه أيضا هذا القول فيه سيكون اقتراب ما يتميز المرأة بين دم حيضها ودم استحاضتها إذا كان مثلا لم يعرف الدم ولم يتميز الدم. ولهذا يرجع حده إلى العادة إلى عادة النساء يرجع حده إلى عادة النساء ولهذا تجد أن العلماء اختلفوا في أكثره فبعض يقول أكثره خمسة عشر وبعض يقول أكثره سبعة عشر يوما وهذا لعله يتراءى بعض العلماء للنساء عن أن النساء يسألن مثلا أزواجهن أو أن سؤال النساء له معلوم أن العالم يأتي يسأل النساء وغيرهم. ولهذا قال الإمام الشافعي تتبعت عادة النساء ورأيت أكثر النساء أو خمسة عشر يوما أنا أكثره لهذا قال بهذا كذلك أيضا يقول ابن حزم عندنا في أندلس أكثر امرأة تجلس في حيثها سبعة عشر يوما وهكذا ولهذا فليس له حد معلوم ولهذا يرجع إلى عادة النساء في تلك البلد أو في غيرها وتجد أن خروج الدم كثرته وقلته يختلف من المكان الآخر لحسب طبيعة الموجودة لهذا رجوعه إلى العادة أفضل قال قال والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة أكثره أربعون يوما. النفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ودم النفاس مثل دم الحيض ويخرج بسبب الولادة ويخرج بسبب الولادة ولهذا اختلف هل إذا خرج الدم قبل الولادة سمي دم النفاس أو لا بعض الفقهاء يخرج دم قبل أن تلد لا إذا كان في أوجاعها يخرج دم وهذه المسألة حصل فيها ثلاثة بين العلماء فأجمعوا على أنه لا يعتبر دم نفاس إلا إذا كان بعد الولادة وهناك قول الحنابلة بل هو مذهب الحنابلة على أنه إذا كان قبل الولادة قال في أوجاع الولادة وخرج دم يخرج من الولادة فهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين وأما الشيخ ابن عثيمين وغيره فرجحه الأول أنه لا يسمى دم نفاس إلا إذا كان بعد الولادة أما إذا كان قبل الولادة فلا قال وهذا أيضا مقتضى الأصول الشرعية أنه إذا كان نفس الدم فكان نفس الدم فهو خرج في أوجاع أو الولادة وهو الذي يسمى الطلق فهنا يكون من النفاس من النفاس قد يقول مثلا تقدم فهو داخل بهذا قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قالت كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وهذا الحديث مختلف فيه أي في صحته وإن صح فيحمل على عادة النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هذا عادتهن وليس معنى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن النفساء تجلس أربعين يوما لا ليس فيه هذا إنما كانت عادة النساء أنهن يجلسن أربعين يوما وهذا يدل على أن مقدار النفاس أو حد النفاس يرجع إلى العادة وإلى العرف يرجع إلى العادة والعرف. لأن علم من عادة النساء أنهن يجدنه على الأربعين في بعض الأماكن ربما في بلادنا هنا أغلب النساء يجدنه على الأربعين. وكما ذكر بعض الأئمة كيف يقال مثلا الدم الذي يخرج مثلا يوم الأحد مثلا يوم الأربعين أربعين أربعين المرأة يوم الأحد فاليوم الذي يخرج مثلا العصر أو آخر ساعة من العصر يخرج جنس نفاس ويسمى نفاس وبعد المغرب عندما ينتهي حده مثلا هذه المرأة بعد المغرب يسمى دم غير ذا المسألة وهو نفس الدم فهذا لا يمكن هذا لا يمكن لهذا يرجع هذا الأمر إلى العادة فالذين حددوه بأربعين ليسوا بسعداء حددوا أكثر النساء بأربعين ليسوا بسعداء بل وجد من النساء من تجلس أكثر من ستين يوما ثم أثر ذلك كذلك عن الحسن البصري أنه قال أكثر النساء سبعون يوما فهذا كله يدلك على أن عادة النساء تختلف النساء عادة النساء تختلف النساء وهذا أيضا يرجع إلى العادة يرجع إلى العادة لكن هل هناك حد معين قال للمرأة إلى هنا مثلا تنتهي فهذا فبعض العلماء يقول مثل الشيخ العثيمين يقول يقول لابد أن نجعل الحد فإنه إلى متى تجلس المرأة وهي مثلا مستحاضة نجعل الحد إنما لأجل ما عرفت العادة به ما عرفت العادة به ما عرفت العادة به وليس أنه حد من الشرع وإنما حد عرفت به العادة مثلا عرفت أكثر عادة للنساء أنهن يجلسن ستين يوما هذا آخر حد عرف للنساء إلا الشواب هناك الشواب يجلسن أكثر من ذلك فلهذا فقال أفضل أن نجعل آخر حد للنساء هو ستون يوما لماذا؟ لأن هذا الذي عرف من عادة النساء أنهن يجلسن ذلك وهذا كلام وجيه وهذا كلام وجيه لأنه هذه العادة المتقرة عند النساء أو أغلب النساء أغلب النساء فخلاص الأمر أنه يرد تحديد النساء والحيض إلى العادة وإلى العرف قال ومتى رأت الطهر قبل الأربعين فتطهر وطهرها وإن استمر بها الدم بعد الأربعين فتعتبر بتمام الأربعين وطهرها وطهرها إن إذا رأت الطهر قبل الأربعين مثلا في الثلاثين جاءها الطهر. وهذا الطهر من المتقرة فتغتسل وتغتسل وتغتسل تغتسل وتغتسل تغتسل تغتسل وإذا أغلب النساء قال أنه استمر بها الدم بعد الأربعين وتعتبر بنفس الأربعين وطهرها وهذا ليس بطريقين فهذا ليس بطريقين بل إذا استمر بها الدم استمرار أن رأت الطهر قرر به الدم بعد أن رأت الطهر فهنا الدم إما أنه دم حيض والقصص إن كان في العادة إذا كان في العادة في العالم أو أنه زمن مناسب لزمن النساء فاطمة فالآن لأجل الاستعمال لبعض النساء لعقاقير وغيرها فحصل اختلاف عن بعض النساء فتجد أن المرأة يأتيها الطهر اليوم بعد يومين يأتيها الطهر وهذا ما كان يعرفه العلماء عن عادة النساء أنه يأتيها طهر صحيح ثم بعد ذلك يأتيها نفس الدم وإنما هذا بسبب هذه الأشياء العقاقير التي تستعملها النساء أو بسبب الجو يعني بعض النساء تستعمل هذه الأشياء ويحصل فيها بسبب الأجواء المناخية وغيره يحصل فيها هذا الأمر فخلاص الأمر أن المرأة متى رأت دم هذا الدم الذي تعرفه دم النفاس أو الحيض فإنها تمكث ولا تقضي ولا تقوم حتى يذهب هذا الدم الذي تعرفه أنه دم الحيض دم نفاس عما إذا تغير فسيأتي إن شاء الله تعالى ما أنا في أحكام الاستحاضة قال رحمه الله تعالى ما يحرم بالحيض والولادة يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث وتزيد عليه في تحريم أنا يحرم على المحدث والصلاة والطواف وتزيد عليه في تحريم الصوم وتقضيه إذا طهرت عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا بإجماع علماء على أن الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام ولم يخالف لذلك إلا الخوارج أهل النار كما قال الإمام النووي لذلك قال الإمام النووي ولا يؤتموا بصلاتهم ولهذا قالت عائشة لمعاذة حرورية أنت لأن هذا قول الخارج قال كان الوطء في الفرج لقوله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 222] فالوطء في الفرج لا يجوز أن يطهر ودل امرأته وهي حائض قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «اسمعوا كل شيء إلا النكاح» هذا حديث عن اسم أبي رافع صلى الله عليه وسلم قال «احفظوا عني النكاح» قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم ولو اعتقد مفرط إلا جماع الحائض الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا ولو فعله إنسان غير ما اعتقد حله فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحائض أو جاهلا بتحريمه ومكرها فلا إثم عليه ولا كفارة وأنوطاها عاملا عالما بالحائض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة وبعض من صحح الحديث من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد لكنه لا يصح وجاء عن ابن عباس أنه سئل عن إتيان الحائض قال ذات الكفر قال ذات الكفر المراد الكفر هنا وإن كان المراد الكفر الأصغر الكفر الأصغر وإن كان معرف وهذا وهذا يقال أنه ليس مطرد أن التعريف يكون بالأكبر وإن كان هذا موجود في بعض النصوص لكن ليس استقرار قال والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة تجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة في قولان أنا هل عليه الكفارة أم لا قلت والقول الراجح وجوب الكفارة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض «طالع تصدق بدينار أو نصف دينار» وهذا الحديث صحيح من الكفارة الثاني وما جاء فيه في التحريم إن ما جاء عن ابن عباس قال والتحريم من الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره لما روي عن ابن عباس بلقوطة إن أصابها في أول الدم تصدق بدينار وإن كان في آخره فنصف دينار وهذا أمر هذه الكفارة تصدق بدينار دينار رويس هو وزن الثقال من الذهب وقدر بأربعة جرام وربع أربعة جرام وربع وبعض العلماء يباعف هذا الحديث جاء الإمام أحمد أنه يباعف هذا الحديث ناقل الاستهجان طيب قال المؤلف فالاستحاضة وهي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما فإن كان الأول فواضح وكان الثاني فإن كانت امرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة بقوله صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة «امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك ثم اغتسلي» وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف وغيره استحاضة بقوله صلى الله عليه وسلم بطاقم بن كاذي حبيب «إذا كان دم الحيض فإنه أسود معروف فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فالتوضئي فإنما هو عرض» فمعروف الله أعلم هل هي رواية الذي هو معروف في الحديث فإنه أسود يعرف وبعضهم ذكرها كثيرا فإنه أسود يعرف ويعرف أي من أنه معروف ويعرف أي له رائحة عرف له رائحة وهذا الحديث حديث حماد هو حديث فاطمة بنت حبيحي هو حديث عائشة اختلف في العلماء ورجح بعض العلماء أنه حديث باطل ما ذكر جماعة أبو حاتم أنه حديث باطل وجاءه من طريق محمد بن عمر بن عطاء من علقمة وفي كلام لكنه حسن الحديث هذا حسنه بعض العلماء الشيخ الألباني وعلى صحته فإنه فيه دليل على أن الدم أسود وكذلك له رائحة معروفة معروفة وهو يميز بين دم الاستحاضة قال فإن بلغت الاستحاضة ولا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها بقوله صلى الله عليه وسلم لحميد بالتجاح «إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة لعلم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك تبطهرتي واستنقيت وصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين يا حمنة وصومي فإن ذلك أجد لك وكذلك افعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يصرن لأجل حيضهن وطورهن» وهذا الحديث الظاهر أنه لا يصح من كلام العلماء أنه لا يصح لأنه هو لم يرو ابن حبان كذلك تتفرد بهذا الحكم وهذا الحديث الغالب يأتي في تفصيل الاستحاضة فالمرأة المستحاضة عندنا أربع نساء إما أنها تعرف دم حيضها وعادتها هذه المرأة الأولى تعرف دم الحيض وتعرف العادة والمرأة الثانية تعرف عادتها ولا تميز حيضها على دم الحيض لا تميز وامرأة ثالثة عندنا تعرف دمها ولا تعرف عادتها معناها عادة تضطرب علينا يوم سبعة يوم ستة يوم خمسة يوم هكذا ما تنظر في العادة لكن تميز الدم عندها تميز وليس عندها عامة وامرأة الرابعة لا عادة عندها ولا تمييز الآن أربع نساء فأولا أولا نأخذ المرأة التي عندها عادة وليس عندها تمييز هذه المستحاضة تمييز عندها أن عادتها سبعة أيام لكن ما تعرف الدم لا تميز دمها من دم استحاضة فهذه المرأة مذهب جمهور العلماء على أنها تأخذ تعادتها فتعتبر أيام ستة أيام تأخذ تعادتها سبعة أيام وهذا يقول عليه حديث عائشة التي روى حماد عندما قال لامرأة سلام لامرأة «اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي» عنك دم فقالت أرجعها إلى العادة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها فإذا كان مثلا وهذا خالف فيه الشافعية هذا مثلا خالف فيه الشافعية الشافعية عندهم العبرة بالتمييز بخلاف الحنفية الشافعية والحنفية معا في هذا الباب والمالكية وقف بين هؤلاء وهؤلاء لكن نترك هذا الأمر ونذكر المسألة فقط ونترك المذاهب طيب الآن قلنا أولا المرأة التي عندها عادة ليس عندها تمييز هذا تعمل بعادة المرأة الثانية التي عندها تمييز عندها تمييز الدم تعرف حيضها من دم استحاضتها ولكن عادة مضطربة من ضبط في العادة حينها فيها خمس أيام ست أيام سبع أيام ثمانية أيام فهنا تأخذ بدمها وهذا استدل به بحديث هذا الذي فيه أنها أن دم الحيض أسود من أقرب وإذا رأيت فيه فأمسك عن الصلاة وكذلك يستدل لعمومات الأدلة أنها إذا كانت تعرف دمها فإنها تأخذ بدمها لأن العادة الآن من ضبطت عندها حتى تأخذ العادة فيها فهذه المرأة الثانية هي التي تميز هذه تميز فهذه تأخذ بتمييز المرأة الثالثة هي التي عندها تمييز وعندها عادة عندها عادة وعندها تمييز أنا تعرف دمها أنا دم حيضها دمي فاستها وتعرف عادتها عادتها من ضبط تبعك أيام مثلا فهذه على قسمين إما أنها تستقر عادتها مع تمييز إما أنها تستقر عادتها مع تمييز عادتها سبعة أيام وكذلك نفس تمييز عندما انتهت هذه سبعة أيام جاء الدم الآخر جاء الدم الآخر فهذا كما يقولون النور على نور هذا شيء معروف طلاب اتفقت العادة مع التمييز لكن المشكلة في القسم الثاني إذا اختلفت العادة مع التمييز إذا اختلفت العادة مع التمييز أيهما يقدم فهذا مثلا هي إشكال كبير عند العلماء فالذين قدموا جانب العادة أخذوه بأحاديث العادة فالذين قدموا جانب الدم وقالوا أن العبرة هو الدم قدموا جانب الدم والحق الذي ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة أو خاصة نصوص السنة أن أكثر من جاء في الاستحاضة أو أكثر لحد المسائل في الاستحاضة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجعهن إلى العادة ومنها الحديث الذي في الصحيحين «اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» هذا حديث واضح لم يسألها إنما قالت كنت أستحاض فلا أقفل استحاض فلا أقفل ما قال لها إذا عرفت دمي فعرفي دمتي قال لها اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها وهذا الحديث الذي في الصحيحين هو أقوى من الحديث الذي في سنن هذا الذي ذكرناه فيه أنه أسود يعرف وكذلك أيضا جاء في حديث أخرى فيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع بعض النساء إلى عادة هنا فحديث العادة أقوى من حديث التمييز فلهذا الأخذ بالعادة أولى من الأخذ للتمييز الأخذ بالعادة أولى من الأخذ للتمييز فلهذا فلهذا صحيح أنه ترجح جانب العادة على جانب التمييز للقوة أدلة العادة وإن كان قد يكون بعضهم يقول كيف الله عز وجل يقول ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: 222] بعضهم يقول أن المحيض هو الدم لا صحيح أنه ليس الدم إن كان مختلف بين الفقهاء لكن المراد المحيض هو الحيض نفسه الذي هو معلوم من الدم وللعادة يعرف بالدم ويعرف بالعادة فلهذا فلا تحمل الآية على التمييز وإنما تحمل على الحيض نفسه سواء كان عرف بالعادة أو بالدم طيب فلهذا كما قلنا أدلة العادة أكثر من أدلة وأقوى من أدلة التمييز فهل أخذ بالعادة في هذا الموضع أو لا على أنها تأخذ العادة أو لا ولا تبالي بالدم أو لا تبالي بالدم متى ما جاءها انتهت عادتها مثلا سبعة أيام ستة أيام فهل تأخذ على العادة وتعتبر مثلا لو كانت مثلا أحيانا عادتها ستة أيام أو سبعة تأخذ إلى آخر عادتها سبعة أيام ثم تعتبر معنا تعتبر وتصلي وتعتبر طيب طيب هذه المرأة المرأة الرابعة وهي التي ليس لها عادة ولا تمييز هذه آخر هذه آخر هذه آخر إما أن تكون مبتدئة مبتدئة عادة بسنها إما أنها مثلا مبتدئة جاءها الاستحاضة خجعة لأنها كانت ما تعرف الحيض بلغت فجاء عليها الحيض واستمر عادة عادة ممتدئة ما تعرف لا عادة ولا تمييز وعلق العلماء ما هو حد العادة متى تعرف المرأة عادتها هل بحيضتين أو بثلاث فأثر العلماء على أنها بحيضتين تعرف ما بحيضتين إذا جاءتها هذا الشهر الشهر الثاني أيضا جاءتها فهنا تعرف العادة طيب إما تكون مبتدئة وهذه الصحيح أنها ترجع إلى عادة المسائل النساء التي حولها خاصة أنها قاربها أمها أخواتها أنها ترجع إلى عادتهم ترجع إلى عادتهم والخزن الثاني هذه التي ليس عندها امرأة كبيرة لكنها عادتها ما من تضبط وكذلك الدم ما من تضبط عندها ما لم يزف من الحيض والاستحاضة اختلطت عليها الدماء وكذلك عادتها ما من تضبط يعني تأتي سبعة أيام مرة أيام قبل ما يأتيها الاستحاضة ثم جاء الاستحاضة وما ميزت دم استحاضتها من دم حيضها فهذه المسألة يسمونها مسألة المتحيرة العلماء يسمونها مسألة المتحيرة وقال إمام شوكان عندما كان يعيب الفقهاء في تفريعاتهم قال تفرعوا حتى قال جاءتهم مسألة المتحيرة فتحيروا عندها ولو تنظر إلى كتب الخلاف في هذه المسألة نرى خلاف سديد فيها وكثير وأولى هذه الأقوال وأولى هذه الأقوال أنها ترجع إلى أمرين ترجع إلى أمرين ترجع إلى لون الدم معنى صفات دم الحيض ترجع إلى صفات دم الحيض إن عرفت صفات أو أحد صفات دم الحيض بتأخذ بها إن عرفت أحب صفات دم الحيض بتأخذ بها مثلا تعرف مثلا أن الدم هذا كان غليظا ثم تغير تغير ولو كان هذا التغير كيف يصير وهذا وهذا أيضا حتى في المنتفية هذا أيضا حتى في المنتفية وكذلك أيضا الرائحة كانت رائحة كريهة من هذا الدم ثم نفس الدم لكن هذه الرائحة ذهبت هذه الرائحة التي في الدم ذهبت وهنا تميز هذا من نوع التمييز المهم أنها إذا عرضت صفة من صفات الدم تأخذ بذلك أخلص تستحاض الآن انتهى الحيض وإن لم تميز شيء من هذه الصفات ترجع إلى عادة النساء ترجع إلى عادة النساء أنا عادة نساء أنا أقاربها لأن الغالب أن النساء يتقاربن نفس العادة خاصة النساء أقارب خاصة النساء أقارب أم أخوات الغالب هذا وإن كان أحيانا فيه جدات هناك يحصل لكن الغالب أنهم يتقاربن وما يدل على هذا باب الواقع معنا تأييد في هذا تجد أن في عادة النبي صلى الله عليه وسلم فعل المستحاضات الغالب أنهن من بنات جحش حمنة وأيضا كذلك فاطمة وكذلك زينب التي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كانت مستحاضات كذلك فهذه ثلاث من بنات جحش أغرفنا من استحاضة لزمن النبي خاصة الله فهذا يدل على أن النساء الغالب خاصة الأخوات وأيضا الغالب أن عادتهن واحدة فلهذا إذا تحيرت في عادتها أو لم تعرف عادتها من تمييزها كذلك لم تعرف دمها فإنها ترجع إلى عادة النساء هذا الأولى من رجوعها إلى الدم لأن الدم اختلط عليها كيف ترجع إليه وترجع لعادة النساء طيب تأخذ شيء طال أحكام مستحاضة إن شاء الله هذا مفهوم وهذه طريقة شريفة أفضل من هذا الذي عرضه المؤلف أن أحيانا طريقة العرض هذه تخلط الأمور لكن عندما تقسم النساء تعرف متى يحكم بالعادة ومتى يحكم بالتمييز يفهم هذا الأمر وهذا إذا فهمت هذه المسائل ستفهم باب عظيم من هذا الباب باب الحيض ستفهمه كله لو جاء مسائل كثيرة ستفهمه لكن أحيانا بعض المسائل ستكون صحيح ستكون معقدة جدا يصل فيها العلماء حتى شيء المعاصرين رحمه الله تعالى مما أتاه الله عز وجل العلم الغزير قال مسائل النساء الآن في الحيض كثرت وبعض المسائل ما تجد لها حلا وهو إمام في هذا الباب إلا أن قال هذا لأن بعض النساء الآن بسبب هذه الحبوب وغيرها تجد أنها تظهر أشياء غريبة ما كانت تظهر قبل وما تكلم عليها العلماء مثل هذه المسألة الآن يظهر لك طهر ثاني يومك حائض بعدها يومين طهر طهر صحيح ترى المرأة طهر صحيح اليوم الثاني جاء الدم هذا ما كان يعرف صحيح هذه المسألة ذكرت في كتب العلماء ذكروا هذه المسألة إذا كانت رأت المرأة طهر ورأت بعد ذلك حيضا والغالب أنهم يذكرونها أنها ما ترى طهرا صحيحا وإنما ترى جفاف حقائق التي عندهن الطهر يكون جفاف وهذه المسألة ثلث منهم من قال بالسحب منهم من قال بالأصل بالأصل السحب أنا عند الشافعية أنا السحب أيش أنه مثلا إذا كانت امرأة عندها حيض فحيضت ثلاثة أيام وطهرت ثم انقطع عنها الدم ثلاثة أيام ثم جاءها الجريمة نقر يومين يقولون هذه الأيام تسحب مع الأيام الأخرى أنا تكون مثلا ثمان أيام هذه الأيام التي قطعتها يكون صومها غير صحيح تقضي صومها والحنفية لا يقولون أنها في حيضها تكون حيض وفي طهرها تكون طهر إذا رأت طهرا صحيحا وإذا رأت حيضا دما لا يحيض لكن لذلك إذا كان في يوم واحد في يوم واحد مثلا الصباح رأت دما الظهر رأت طهر جاء المغرب ورأت دما أنا في يوم واحد فهنا عندهم ذكر بعضهم في رواية عن أحمد أنها تعطى يوم كامل أن المرأة تعطى يوم كامل إذا كان الطهر يوم كامل فهنا هذا اليوم يعتد أنه طهر وإذا كان أقل من اليوم فهذه ما يؤخذ طهرها تكون حائض وشبه شبهم وقته بيومين وفي مذهب المالكي بيومين فبعض المسائل فبعض المسائل كما قلنا فالصلح والسلام أنها إذا رأت الطهرة صحيحة تكون طاهرة إلا إذا كان في نفس اليوم إذا كان في نفس اليوم الغالب أنه الغالب أن هذا الطهر إنما سائل خرج صحيح طالح صالح كان المستحاضة لا يحرم للمستحاضة شيء مما يحرم بالحيض إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش «أمة وضع لكل صلاة» طيب هذه الزيادة جاءت بخاري لكن الصحيح أن هذه الزيادة غير صحيحة هنا ما أشار للبخاري في البخاري هذه الزيادة لكن الصحيح أنها غير صحيحة وإنما هي من كلام حسام العروة أو من كلام يديه وليس فيها الزيادة في الحديث وهذا حديثها مهلم وقال وفي الحديث الزيادة حدثتها عائشة وهذه المسألة قد أخذناها وقالنا إيش الحكم فيها شرود مختصة المستحاضة قلنا إذا كانت امرأة المستحاضة هل يلزمها الوضوء لكل صلاة أو أنها يكفيها الوضوء لصلاة أو أكثر لا هذا هذا شيء آخر لكن الواجب عليه هذه المسألة كما قلنا تقول الجمهور على هذا على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وبعضهم أوجب الغسل وليس هناك حديث صريح في إيجاب الغسل لكن في استحبابه صح أنه استحب هذا الأمر بعضهم حتى يمكن الاستحباب وإنما إيجاده من فعل أم سلمة والظاهر أنه ليس أم سلمة وإنما وليس أم سلمة مثلا زينب وإنما هو من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أنها تفعل هذا سعة لها وإلا فعله كما ذكر الإمام ابن القيم في ذلك أبو عثمان وذكر أيضا كذلك ابن عبد البر واستحسنه وهو قول الظاهرية أن المرأة المستحاضة مريضة كأنها مرض مريضة وهذا الجرح الذي يخرج منها جرح مرض فهي تصلي وإذا توضعت لا يضرها هذا الاستحاضة فإذا جاءت للصلاة الأخرى فلا تصلي بوضوءها ذلك بوضوءها ذلك بل في حديث الجمع أيضا دليل على هذا حديث الجمع في دليل على أن هذه الزيادة التي جاءت وتوضأ لكل صلاة زيادة غير صحيحة أو أنها تحمل على الاستحباب وإلا ففي دليل في حديث الجمع قال لها «أخر صلاة الظهر قدمي صلاة العصر واجمعي لهما غسلا واحدا» فالآن قول جمهور أنهم ما يستفيدون بهذا قول جمهور ما يستفيدون بهذا معنى عندهم ما يجب لها أنها مثلا تغسل وتصلي الظهر ثم بعد ذلك تصلي العصر لا يلزمها الوضوء أنها تتوضأ بينهما لا بد أن تتوضأ بين الظهر والعصر لهذا الحديث الوضوء لكل صلاة الصحيح أنه لا يلزمها هذا وإنما يجب الآن تصلي ولو بوضوء واحد وأما مثلا الإيلاج فرض المستحاضة فرض المستحاضة الصحيح أنه يجوز الصحيح أنه يجوز وقد قال بعض العلماء بالكراهة وإنما لأنه دم والأولى أنه شخص تنزه عن هذه الأمور لكن الصحيح أنه جائز وهذا الدم ليس هو دم حيض حتى يقال أنه نجس مثلا وإنما هؤلاء بنوا على أن هذا الدم نجس الصحيح أنه ليس دم نجس دم المستحاضة ليس هو دم نجس طيب هذه الأمور التي انبنى عليها كذا انتهينا من أحكام الطهارة فورما حقيقية فقضايا بها بعض العلماء بالخصوص.