الدرس في قراءة في فتاوى اللجنة الدائمة في الصيام والزكاة 8، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
توضح الفتوى أن خروج الريح ينقض الوضوء فقط دون استنجاء، وأن نزول دم الحيض ولو قليلاً قبل غروب الشمس يبطل الصيام ويوجب القضاء دون الصلاة. كما تبين أن الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تمنع الصيام والصلاة، وإنما تتوضأ المرأة لكل صلاة وتعتمد علامة الطهر في تحديد انتهائه.
يبيّن المقطع أن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تُعدّ حيضاً ولا تفطر مستدلاً بقول أم عطية، بينما تُعدّان حيضاً إذا كانتا بعد انقطاع دم الحيض. كما يفتي بوجوب قضاء الأيام التي أفطرتها الحائض مع كفارة إطعام عن كل يوم إن أخّرت القضاء لرمضان ثانٍ بغير عذر.
يبيّن المقطع أحكام من يعجز عن صوم رمضان لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه حيث تجب عليهم الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم، بينما الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط. ويناقش الخلاف بين ابن عباس وسلمة بن الأكوع موضحاً أن النسخ عند السلف يشمل التخصيص فتبقى الآية في حق الشيخ الكبير والعجوز.
يُكرر المصلي كلمة أجمعين لتأكيد شمول الدعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات. يعكس هذا التكرار الرغبة الصادقة في أن يشمل الرحمة والمغفرة الجميع دون استثناء.
بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد هذا سائل يسأل يقول هل يلزم استنجاء لخروج الريح من الرجل والمرأة وإذا نزل من المرأة دم في موعد العادة بمقدار ثلاث نقط بمقدار ثلاث نقط ثم انقطع وهي الصائمة فما الذي يترتب على ذلك وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم علما أن ذلك كان قبل المغرب بقليل جواب اللجنة خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء سواء كان ذلك من رجل أو من امرأة سواء كان ذلك من رجل أو من امرأة ولا يستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الراس مع الأدنين وغسل الرجلين مع الكعبين وإذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي الصائمة ولو قليلا ثم انقطع فإنه يقطع الصيام فتفطر وتقضي فيما بعد وعليها الغسل يعني ما دام أنه ادخرج دم ولو كان قليلا ولو كان قليلا ما دام أنه دم هو دم حيض فهذا يلزم ترك الصيام وعدم الاعتداد بذلك اليوم ولو كان قبل المغرب بلحظات لأن نزول دم الحيض فإنه يمنع الصيام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا لا تواصل الصوم بل تفطر وتقضي ذلك اليوم تقضي ذلك اليوم ما دام نزل دم الحيض ولو كان قليلا ما دام أنه دم حيض هذه سائلة تقول صامت المرأة وعند غروب الشمس قبل الآذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها الجواب إذا كان الحيضتها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها وهذا مثل الذي قبله خروج الدم قبل غروب الشمس يبطل الصيام أما بعد الغروب فالصيام صحيح الصيام صحيح صيامها صحيح نعم فولو كانت لم تصلي المغرب ولو كانت لم تصلي المغرب مثل أذن المغرب فأفطرت أذن المغرب فأفطرت وبعد أن أفطرت نزل الدم قبل أن تصلي قبل أن تصلي المغرب صيامها صحيح صيامها صحيح وإن كانت لم تصل للمغرب مدام أن دم الحيض نزل بعد غروب الشمس مدام أن دم الحيض نزل منها بعد غروب الشمس فالعبرة بغروب الشمس إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم فقد أفطر الصائم هذا السائل يقول الزوجة قد وضعت مولودا قبل شهر رمضان المبارك لحوالي سبعة أيام وطهرت قبل دخول شهر رمضان هل صيامها تام أم يلزمها القضاء علما أنها تقول صامت وهي طاهرة أفيدون جزاكم الله خيرا جواب اللجناء إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيام زوجتك شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء يعني ما دامت أنها قد صامت وقد انقطع دمها وقد انقطع منها الدم فصيامها صحيح ما دام أنها صامت في طهر سؤال سؤال يقول السائل جاء المرأة الحيض بعد ستة أيام لم ينزل معها شيء فاغتسلت وصلت وصامت وبعد يومين جاءها دم لمدة يوم ثم انقطع ثم اقتسلت وصلت وصامت ثم جاءها دم لمدة يوم واحد مرة أخرى فماذا تفعل هل صلاتها والصيامها صحيح بعد ستة الأيام الأولى أي مدة الحيض وهل تصلي وتصوم في هذه الأيام التي ترى الدم فيها أم تقضي الصلاة والصيام بعد أن يزول الدم وهل يلزمها غسل إذا رأت الدم عنه كالغسل عن الحيض أم لا إذا كانت في أيام الحيض بعد خمسة أيام ولم ينزل منها دم وتركت اليوم السادس احتياطا لخوف النزول دم وإذا لم ترى تقتسل في اليوم السادس أي الاحتياطي فهل يلزمها أن تصلي إذا اقتسلت في آخر اليوم السادس جميع صلاة ذلك اليوم أرجو إفادته الجواب تجلس المرأة عن الصلاة والصيام أيام حيضها فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل وقضاء الصيام دون الصلاة فإن رأت صفرة وكدرة بعد الطهر فتصوم وتصلي ولا يضرها وجوده ولكن تتوضى بعد دخول الوقت لكل صلاة لقول أم عطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا يعني الجواب اللجنة العبرة بالدم النازل العبرة بالدم النازل فإذا رأت المرأة الدم الذي نزل منها وهو دم حيض فيتترك مع ذلك الصلاة الصلاة والصيام أيام نزول هذا الدم الذي يأتيها في بعض تلك الأيام ثم ينقطع فالأيام فالأيام التي ينزل فيها دم الحيض فيتترك الصلاة والصيام معها وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ما بال الحيض قالت المرأة التي تسأل عائشة وهي معاذة ما بال الحيض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت عائشة أحرورية أنت كنا نؤمر بذلك لعهد رسول الله عليه الصلاة والسلام بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة فجواب اللجنة لهذه المرأة أنها في الأيام التي ترى فيها الدم ينزل منها وهو دم حيض تترك مع ذلك مع نزول هذا الدم الصيام والصلاة وتقضي ماذا وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة أما إذا كان الذي ينزل بعد الطهر الكدرة والصفرة فهذا لا يضر نزول الكدرة والصفرة طهرة المرأة رأت علامة من علامات الطهر إما القصة البيضاء أو الجفاف فهتان علامتان دالتان على الطهر إما القصة البيضاء وإما الجفاف فإذا جاءت كدرة وصفرة بعد الطهر وبعد ظهور أحد هذه العلامات لا تضر كما قالت معطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ومعنى ذلك أنها إذا كانت بعد الحيض فهي معتد بها امرأة عندها حيض فآخر هذا الدم انقطع الدم ما بقي إلا نزول الكدرة وصفرة يعني ليس هو دم وإنما كدرة وصفرة نزول الماء الذي فيه عليه شيء من الإصفرار والوسخ فيه كدر هل تعتد به الجواب نعم هذا الضابط إذا جاءت الكدرة والصفرة بعد الحيض فهي من الحيض وإذا جاءت الكدرة والصفرة بعد الطهر فهي من الطهر فهي من الطهر هذا ضابط في هذا ذكرتهم معطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا هذا منطوق مفهومه إذا كان لم يكن بعد الطهر أي نعتد به أي فهو من الحيض وهو ما إذا كان بعد الحيض ما إذا كان بعد الحيض وبعد انقطاع دم الحيض ينزل هذا الماء الوسخ فهو من الحيض هذا السلام يقول لدي زوجة في شهر رمضان أصابتها عادة الحيض وأفطرت أربعة عشر يوما وبعد ذلك تمكنت من صيام سبعة أيام وبقي عليها سبعة أيام وهي الآن حامل في الشهر السادس أرجو إفادتي هل كفارة الصيام تجزي عن ذلك أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا جواب اللجنة يجب على زوجتك قضاء بقية الأيام التي أفطرتها من رمضان سبب الحيض وإذا كانت أخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه والكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد يدفع لفقراء البلد ولو لفقير واحد أما إن كانت تأخير من أجل الحمل أو المرض فلا شيء عليها سوى القضاء هذا الجواب لسؤال هذه وعلى سؤال هذه المرأة التي صامت سبعة أيام عليها أربعة عشر يوما صامت سبعة أيام فقط وتركت سبعة أيام بسبب الحمل وقد جاء رمضان آخر فجواب اللجنة إن كانت قد تركت القضاء من غير عذر شرعي وأخرت القضاء إلى أن جاء رمضان الثاني فعليها القضاء ومع القضاء ومع القضاء الكفارة هذا على قول عند أهل العلم بعضها العلم لا يقول بالكفارة وإنما يقول بالقضاء فقط يقول بالقضاء فقط بعض أهل العلم يرى أن من أخر القضاء القضاء حتى دخل عليه رمضان ثاني أنه عليه بدلا من كل يوم يومين يعني تضاعف عليه القضاء وهذا أيضا لا دليل عليه لا دليل عليه نعم والصحيح أنه عليها القضاء عليها القضاء لكن إذا أخرت بعذر لا شيء عليها وإن أخرت بغير عذر فيلحقها الإثم يلحقها الإثم فعليها التوبة عليها التوبة من تأخير هذا القضاء مع أنه كان قد أمكنها أن تقضي هذه الأيام ولكن لم تقضي وليس عندها عذر شرعي وليس عندها عذر شرعي فهنا يكون تأخيرها للقضاء من غير عذر وأما إذا أخرت ولو بعد سنوات لو ما استطاعت أن تقضي إلا بعد سنوات من رمضان وعندها أعذار شرعية فلا شيء عليها إلا القضاء فلا شيء عليها إلا القضاء لأن تأخيرها لعذر شرعي ففرق بين تأخير القضاء بعذر وبين تأخير القضاء من غير عذر وبين تأخير القضاء من غير عذر فهذا فيه تفريط وتقصير وذلك ليس فيه تفريط وتقصير والإثم إنما يلحق المقصر المفرط المقصر المفرط هذا سالم يقول لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح الجواب إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا يعني هذه المرأة التي رأت الكدرة والصفرة قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر لا شيء عليها إذا كانت هذه الكدرة والصفرة بعد طهر نعم إذا كانت هذه الكدرة والصفرة بعد طهر يعني مثلا المرأة طهرت نعم طهرت مثلا الساعة نقول الرابعة مثلا الرابعة إلا ربعا مثلا نعم رأت الطهر ثم بعد خمس دقائق أو عشر دقائق نزلت الكدرة والصفرة نزلت كدرة أو صفرة قبل طلوع الفجر قبل أذان الفجر فهذه الكدرة والصفرة لا أثر لها لا أثر لها لأنها تكون من الطهر لأنها قد رأت الطهر قبل طلوع الفجر فنزل الكدرة والصفرة بعد ظهور هذا الطهر لا أثر له ولا يضر وإنما الذي يضر الحيض إذا نزل دم الحيض قبل طلوع الفجر فلا ينفع هذه المرأة صيامها يعني إذا دخل عليها الفجر وقد نزل هذا الدم منها بخلاف إذا طهرت قبل الفجر بخلاف إذا طهرت قبل حيضها قبل طلوع الفجر فإنها تصوم ولو أخرت الغسل ولو أخرت الغسل بعد طلوع الفجر يعني طهرت قبل الفجر بعشر دقائق مثلا أو ربع ساعة نعم وتسحرت أذن الفجر طلع الفجر لم تغتسل لا يضر تغتسل بعد ماذا بعد السحور وتصلي لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه ماذا الفجر وهو جنوب يدركه الفجر وهو جنوب ما دامت أنها قد طهرت قبل طلوع الفجر فصيامها صحيح وهكذا إذا نزل نزل نزل نزل نزل الكدرة والصفرة بعد الطهر قبل طلوع الفجر كذلك لا تضر هذه الكدرة والصفرة لأنها بعد طهر كما في حديث معطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا هذا السائل يقول أسأل فضيلتكم عن الإطعام العاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر ثم المريض الذي لا يشفى ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها جواب اللجنة أولا من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطري ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم المسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرى ويطعم عن كل يوم المسكين والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى لا يقوى على الصوم ثانيا أما الحامل التي خاف ضرر على نفسها أو على حملها من الصوم والمرضع التي تخشى ضرر على نفسها ورضيعها من الصوم فعليهما فقط أن يقضي ما أفطرت فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر يعني الشيخ الكبير رجل كبير العاجز المراهى العجوز فهؤلاء لا يطيقان الصيام لا يطيقان الصيام فالآية في حقهما ليست منسوخة فالآية في حقهما ليست منسوخة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال سلمة ابن الأكوع كما في الصيحين هذه الآية منسوخة قال هذه الآية منسوخة فمن شهد منكم الشهر فليصمه وابن عباس يقول هذه الآية ليست منسوخة هذه الآية ليست منسوخة كيف الجمع سلمة بن الأكوع يقول الآية منسوخة وابن عباس يقول هذه الآية ليست منسوخة الجمع أن قول سلمة بن الأكوع هذه الآية منسوخة أي عدى الكبير والكبيرة عدى الكبير والكبيرة الذين لا يطيقان الصيام وهذا معنى قول ابن عباس ليست منسوخة ليست منسوخة يعني في حقهما بل باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين لا يطيقان الصيام فإنهما يطعما عن كل يوم المسكين فالنسق عند المتقدمين هو أعم النسق عند المتقدمين معناه أعم على ما هو عند المتاخرين على ما هو أعم عند المتاخرين فالنسق عند المتاخرين بمعنى إلغاء الحكم السابق إلغاء الحكم السابق إلى حكم جديد النسق بمعنى النغل والإزالة نسخ الحكم السابق فصار غير معمول به لكن النسق عند المتقدمين فيطلقونه على التخصيص على التخصيص يعني كأن ابن عباس يقول ليست منسوخة يعني هذه الآية إنما هي فيها تخصيص يعني ليس حكمها نسخ كلها وعام حكمها نسخ لا بل فيها تخصيص فيها تخصيص الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فالنسخ لم يشملهما بل هما مخصوصان هما مخصوصان ببقاء هذا الحكم في حقهما مخصوصان ببقاء هذا الحكم في حقهما وهو إطعام عن كل يوم إطعام كل يوم مسكينة ما دام لا يطيقان الصيام وهذه فائدة قد قرأتها عن علامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه قد علق في فتح المجيد رحمه الله تعالى حين استشكل بعض أهل العلم حين استشكل بعضها العلم يعني كيف أطلق بعض السلف على بعض النصوص أنها منسوخة وليست فيها النسخ يعني بمعنى إلغاء الحكم فأفاد ابن باز رحمه الله تعالى أن النسخ عند المتقدمين أوسع فإنهم يطلقونه كذلك على التخصيص فهذا أيضا من هذا كلام ابن عباس ليست منسوخة لا يعارض ما قاله سلم بن الأقوع في هذه الآية وأنها منسوخة لأن قصد ابن عباس ليست منسوخة في حق الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة بل الحكم باقن الحكم باقن في حقهما ما دام لا يستطيعان الصيام لكبرهما ولعجزهما وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه يعني كما يقال ميؤوس من شفائه كالأمراض المستعصية فهؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكين يطعمون عن كل يوم مسكين والحامل كذلك الحامل والمرضع عليهم القضاء بعضها العلم يفصل بين ما يتعلق بالحامل إذا أفطرت لأجل نفسها وبين إذا أفطرت لأجل رضيعها لأجل رضيعها لكن بعضها العلم يقول إن ما هو القضاء القضاء على الحامل والمرضع سوى خافت على رضيعها أو خافت على نفسها سوى خافت على رضيعها فأفطرت أو خافت على نفسها فأفطرت فعليها القضاء وبعضها العلم يجعل في حقها الإطعام أخذا بفتوى ابن عباس وأبي هريرة فالحامل المرضع لكن وجه بعضها العلم أن هذا الإفطار أن هذا الإطعام إنما هو في حق من عجز في حق من عجز عن الصيام فتكاثرت عليه الأيام فينتغل من القضاء لمشقة ذلك عليه إلى الإطعام أخذا بفتوى ابن عباس أو ابن عباس كذلك وأبي هريرة وأخذ جاعن بن عمر وجماعة من الصحابة نكتفي بهذا وصلى الله وسلم مبارك عن بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مبارك عن بينا محمد وصحبه أجمعين أجمعين أجمعين أجمعين أجمعين أجمعين أجمعين