كتاب الصلاة 27

الدرس في كتاب الصلاة 27، ألقاها

حالات إتمام الصلاة للمسافر وخلف الإمام المقيم

يتناول هذا الفصل حالات إتمام الصلاة للمسافر، خاصة عند الصلاة خلف إمام مقيم أو إمام مشكوك في حالته، مع توضيح الأحكام والاستدلال بالأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة. يشرح أيضاً أحكام صلاة الجماعة وقضاء الصلاة الفائتة.

أحكام صلاة المسافر وقضاؤها

يشرح هذا الفصل أحكام صلاة المسافر، مثل إتمام الصلاة خلف إمام مقيم، وقضاء الصلاة الفائتة سواء كانت في الحضر أو السفر، مع توضيح كيفية قضاء الصلاة إذا نسيها المسافر.

أحكام المسافر العامة في الصلاة والصيام

يتناول هذا الفصل الأحكام العامة للمسافر في الصلاة والصيام، مثل قصر الصلاة والإفطار في رمضان، ويوضح متى تبدأ وتنتهي أحكام المسافر، خاصة عند السفر والعودة إلى البلد.

تطبيق أحكام المسافر في المدن الكبيرة

يشرح هذا الفصل كيفية تطبيق أحكام المسافر في المدن الكبيرة المتصلة، ويبين أن العبرة بالخروج من المحل أو القرية أو المدينة، وليس بمجرد الخروج من حدود البلد.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الخامسة: الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. ومعنى هذه المسألة: أي ما هي الحالات التي بها يتم المسافر صلاة أربعا؟ ذكرها هنا عدة حالات، سيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. قالوا: واحد، إذا اقتدى المسافر بمقيم، فيلزمه الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لما سئل عن الإتمام خلف المقيم قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم». وحديث ابن عباس في البخاري، أو في مسند أحمد، بإسناد صحيح، والحديث الأول متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهذه المسألة، كما تقدمت الإشارة إليها في الدرس الماضي، أن المسافر إذا دخل المسجد، أو صلى خلف من هو مقيم، فصلى ذلك المقيم أربع ركعات، فما هو الواجب على المسافر؟ الواجب عليه أن يتم صلاته أربع ركعات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، ولما جاء في قول ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل -يعني قيل له-: ما بال المسافر إذا كان في رحله يصلي ركعتين، وإذا صلى خلف إمام، أو قال: مع الجماعة، صلى أربعا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: «تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم». فالحكم كما تقدم: أن المسافر إذا صلى خلف المقيم، فإنه يصلي أربعا. وذكر أن في الدرس الماضي ثلاث صور: الصور الأولى: أن يدرك الصلاة كاملة، والأمر ها هنا واضح بأنه يصلي خلفه أربع ركعات. الصور الثانية: أن يدرك مع الإمام ركعتين فقط، أن يدرك مع الإمام ركعتين، أن يدخل مع الإمام والإمام في الركعة الثالثة مثلا من الصلاة الرباعية، فهل يصلي ركعتين فيسلم مع الإمام، أم أنه يصلي أربع ركعات؟ فإذا سلم الإمام أتم ما بقي عليه، أو أكمل ما بقي عليه؟ هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين العلماء. والأظهر والأقرب، والله تعالى أعلى وأعلم: أنه يتم أربع ركعات، لعموم الأحاديث المذكورة في هذا الباب: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، ولما ذكر في قول ابن عباس رضي الله عنهما: «وأنها سنة -أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم-». الصورة الثالثة: من أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة، أو أدرك الإمام في الركوع من الركعة الرابعة، أدرك الإمام إما في الركعة الرابعة، وإما أن يكون أدرك الركوع مع الإمام في الركعة الرابعة، وهذا كذلك الصحيح: أنه يصلي مع الإمام تلك الركعة، فيكون مقتديا بالإمام بتلك الركعة، فإذا سلم الإمام أتى بثلاث ركعات. الصورة الرابعة: أن يدخل مع الإمام وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الرابعة، فها هنا يدخل مع الإمام ويصلي مع الإمام، فإذا سلم الإمام صلى ركعتين فحسب؛ لأنه لم يدرك الصلاة مع الإمام، لأن أقل ما يدرك به الصلاة هو ركعة واحدة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فهذه أربع صور في هذه المسألة. الثاني: قالوا: إذا اقتدى أي المسافر بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم؟ قالوا: فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري هل هو مسافر أو مقيم، كأن يكون في المطار ونحوه، فإنه يلزمه الإتمام؛ لأن القصر لا بد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم. طيب هذه الصورة أو هذه المسألة -يعني متصورة- في إنسان كما ذكر: دخل خلف إمام أو صلى خلف إمام وهو لا يدري عن حال هذا الإمام هل هو مسافر أو مقيم؟ فظهر له أن الإمام -مثلا- بعد ذلك مسافر، صلى ركعتين، فهل يصلي أربعا أم يصلي ركعتين؟ الجواب: أولا نقول: إذا صلى أربعا، إذا صلى الإمام أربعا، فالواجب عليه أن يصلي كم؟ أن يصلي أربعا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». الصورة الثانية: أن يصلي خلف الإمام المشكوك هل هو مسافر أو مقيم، فيصلي ذلك الإمام ركعتين، فهل يسلم مع ذلك الإمام أم يأتي بأربع ركعات؟ ذكر عندنا هنا أنه يتم أربع ركعات، بناء على أن القصر في السفر رخصة. والراجح، والله أعلى وأعلم: أنه يصلي بصلاة إمامه، فإذا صلى إمامه أربعا صلى أربعا، وإذا صلى إمامه ركعتين صلى وراءه ركعتين؛ وذلك لأمور: الأول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». الثاني: أن القصر في السفر هو الأصل، وليس هو رخصة، وليس هو رخصة تخفيف -كما مر معنا في الدرس الماضي- وإنما هو أصل باق على أصالته؛ لأن صلاة السفر من أول ما شرعت وهي ركعتين، وبقيت على هذا الحال إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر على هذا، فهي إذن باقية على أصلها. والقاعدة -وهو الأمر الثالث عند الفقهاء رحمهم الله تعالى-: أن الإنسان عند الشك يرجع إلى الأصل، إنسان عند الشك يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. والأصل ها هنا ما هو؟ السفر، القصر فيرجع إلى السفر، يرجع إلى السفر. والله تعالى أعلى وأعلم. فالحاصل من هذا: أن هذه الحالة المذكورة هاهنا، الصحيح أنها غير أنها غير مستثنى. الثالث: إذا ذكر صلاة حضر في السفر، كرجل مسافر، وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء، أو تذكر صلاة فائتة في الحضر، في الحضر هنا يلزمه أن يصليها تامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر -يعني يصليها- كما هي». ولأن هذه الصلاة لزمته تامة، فيجب عليه قضاؤها تامة. طيب تحت هذه الحالة صورتان: الصورة الأولى: من سافر فتذكر في أثناء سفره أنه ما صلى فريضة من الفرائض -الظهر، العصر- فما تذكرها إلا في السفر، فما تذكرها إلا في السفر، فها هنا هل يصلي ركعتين أم يصلي أربعا؟ واضح هذه المسألة يا جماعة، عملا: رجل سافر -يعني على سبيل المثال- سافر بعد الظهر، فلما سار مسافة ساعة، ساعتين، تذكر وهو في طريقه -هو مسافر- أنه لم يصل الظهر، فهل يصلي الظهر ركعتين بناء على أنه مسافر، أم يصليها أربعا؟ أم يصليها أربعا؟ خرج وقتها، خرج وقت الظهر وذهب وقت -مثلا- صلى العصر، ثم ذكر الظهر، ما ذكر الظهر إلا بعدها أن صلى العصر، فهل يصلي الظهر أربعا أم ركعتين؟ في خلاف بين أهل علم رحمهم الله تعالى. والأظهر: أنه يصليها على أصلها، وهو الأحوذ، أي: يصليها أربعا، يصليها أربعا. نوضح هذا: جماع المسألة أم لا؟ رجل سافر -مثلا- قلنا: بعد الظهر، ونسي أنه ما صلى الظهر، أو أنه صلاها ولكن صلاها على حدث وهو لا يدري بذلك الحدث، ناسيا له، فلما مشى ساعتين، ثلاث ساعات، صلى العصر ركعتين -هم سافر- ثم تذكر أنه ما صلى الظهر، فهل يصلي الظهر ركعتين أم يصليها أربعا؟ الجواب: أن الصحيحة من أقوال أهل العلم، وهو الأظهر، وفي نفس الوقت الأحوذ: أن يصليها أربعا، أن يصليها أربعا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: العكس، رجل كان مسافرا فنسي -مثلا- صلاة الظهر في السفر، فلما وصل إلى بلده حضرت صلاة العصر، فصل مع الجماعة العصر أربعا، ثم تذكر أنه ما صلى الظهر، فهل يصليها ركعتين بناء على أنه نسي ركعتين في السفر، أم أنه يصليها أربعا؟ الجواب: كذلك في هذه المسألة وقع خلاف بين الفقهاء على قولين. وكذلك القول في هذه المسألة كالقول في الأولى: أن الأظهر والأولى والأحوذ أن يصليها أربعا، أن يصليها أربعا إذا وصل إلى بلده صلاها أربعا. وهذا كما سمعتم أحوذ وأبعد عن الخلاف، أحوذ وأبعد -كما يقال- عن الخلاف والنزاع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها». فهذا كما يقال خلاصة ما يقال في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الرابعة: أو قالوا: أربعة، إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها، إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها، ففسدت وأعادها، كان يصلي المسافر خلف مقيم، فيلزمه في هذه الحال الإتمام، فإذا فسدت عليه هذه الصلاة ثم أعادها، لزمه إعادتها تامة؛ لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام. وهذه كذلك المسألة من المسائل الاجتهادية النظرية، بمعنى أنه لو حصل هذا المعنى: صلى إنسان كما ذكره مسافر خلف مقيم، إما أن يكون صلى الصلاة بكاملها أربعا، وإما أن يكون صلى بعضها وتذكر أنه -مثلا- على حدث، فخرج فتطهر ثم رجع وقد سلم الإمام صلاته، فهل يصلي ركعتين أم يصلي أربعا؟ كما ترونها هنا ذكر أنه يصلي أربعا، بناء على أنه صلاة لزمه فيها الإتمام. والأظهر، والله أعلى وأعلم: أنه لا يلزمه إلا ركعتين؛ لأنه ليس بمؤتم في هذه الحالة، بل هو منفرد، ولا يلحقه شيء من أحكام الجماعة، فإذا سهى وجب عليه السهو -يعني سجود السهو- إلى غير ذلك من الأحكام. ومن كان كذلك فحكمه حكم صلاة المنفرد، والمسافر المنفرد يصلي ماذا؟ يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. فهذا هو الأظهر، والله أعلى وأعلم. الخامس: قالوا: إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان، إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذا البلد وطنا له -أي استوطنا- فإنه يلزمه إتمام الصلاة؛ لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه. فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي إليه، أو عمر ينقضي، فإنه مسافر يقصر الصلاة. والمسألة هذه مبنية على المسألة السابقة، وهي: هل للسفر مدة بحيث أنه إذا انقضت تلك المدة لا يكون مسافرا، أو قل: هو مسافر، لكن يعمل بأحكام صلاة غير المسافر من الإتمام ونحوه من الإتمام والصيام ونحوه؟ أم لا؟ وتقدم الكلام في المسألة الأولى، وهذا فرع عنها. فعلى القول الصحيح: أنه لا مدة محصورة للسفر، فهو مسافر ما دام أنه على هذه الحالة وعلى هذه النية. ومتى نوى الإقامة فإنه يجب عليه عمل ما يعمله المقيم، بمجرد تلك النية، من ذلك الوقت الذي نوى به الإقامة. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا كما يقال وخلاصة ما يقال في هذه المسألة. طيب قبل أن ننتقل إلى المسألة المذكورة التي عبروا عنها بقولهم: ثانيا، من المسائل كذلك التي هي متعلقة بمسائل القصر في السفر وأحكام السفر ونحوها، مسألة وهي: متى يشرع للمسافر أن يقصر من الصلاة إذا أراد السفر؟ ومتى يشرع له كذلك أن يفطر من الصيام؟ أي الإفطار في شهر رمضان، ومتى يسقط عنه أحكام المسافر إذا رجع وقفل؟ المسألة الأولى أو الصورة الأولى: الإنسان إذا أراد السفر، متى يشرع له أن يكون له حكم المسافر؟ هل وهو في عقر داره؟ أم أنه بمسافة معينة ومكان معين يثبت له حكم المسافر؟ وتثبت في حقه أحكام المسافرين؟ الجواب: أن هذه المسألة كذلك مما اختلف فيها الفقهاء، والصحيح الذي عليه كثير من أهل العلم: أنه تنطبق عليه أحكام السفر والمسافرين بمجرد خروجه من بلده، بحيث أنه لا يرى بنيان البلدة. والمراد بالبلدة الصغيرة، فإنه إذا خرج ترتبت عليه أحكام المسافر، ترتبت عليه أحكام المسافر، له أن يصلي قصرا، لو أن يصلي قصرا، وهكذا تترتب عليه أحكام المسافر، بمجرد أن يخرج من المكان بحيث أنه إذا نظر إلى قريته لا يراها بعينه، يصلي ولو لم يمش بالسيارة -مثلا- إلا عشر دقائق. ولو لم يمش بالسيارة -مثلا- إلا عشر دقائق، إذا خرج من المكان بحيث لا يرى البنيان، تبدأ في حقه أحكام المسافرين، تبدأ في حقه أحكام المسافرين، له أن يقصر وله أن يفطر، إلى غير ذلك. والصورة الثانية: إذا رجع، إذا رجع إلى متى له أن يقصر وله أن يفطر؟ الجواب: الحكم كالحكم الأول، الحكم كالحكم الأول، له أن يقصر ما لم يرى البنيان، ما لم يرى البنيان، له أن يقصر ويصلي، ولو لم يكن بينه وبين قريته بالسيارة -مثلا- إلا خمس دقائق، وصل إلى منطقة -كما يقال- بينه وبين البلد التي فيها خمس دقائق بالسيارة، وصل إلى تلك المنطقة، له أن يقصر فيها الصرك الصلاة، فإذا وصل إلى بلدته ورأى البنيان انقطعت عنه أحكام المسافرين، على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإلا بعض أهل العلم قالوا: خاص في حين الرجوع له، ولو رأى البنيان، حتى يدخل القرية، حتى يدخل القرية. ولكن ما ذكر أولا هو الأولى والأحوط، هو الأولى والأحوط، بمعنى أنه إذا رأى القرية كف عن أحكام المسافرين، فلا يقصر الصلاة، ولا يفعل شيئا من ذلك، ولا يفعل شيئا من ذلك. والله أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن في حالة الخروج يبدأ من عدم رؤيته لبيوت قريته، وفي حالة الرجوع كذلك، إذا قال لنا قائل: ما هو الضابط في ذلك؟ يعني الآن بعض المدن متصلة، بعض المدن متصلة، أولها في جهة وآخرها في جهة أخرى، فالجواب: أنه باعتبار ماذا؟ باعتبار السكن المخصوص، باعتبار السكن المخصوص. أما القرى -لا سيما- في البادية، وما كانت من القرى ما هي أشباه البادية، فالأمر فيها واضح. لكن في المدن الكبيرة، المدن الكبيرة، ولا سيما إن كانت متصلة -يعني هذه متصلة بهذا، وهذه متصلة بهذا- فالعبرة بالخروج من ماذا؟ من مكانه ورحله، وما يعرف من أنه قرية ومدينته في تلك البلدة، فإذا خرج عملا بأعمال المسافر وأحكام المسافر. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.

شاركنا على