الدرس في القواعد والأصول الجامعة 75، الدرس الخامس والسبعون : من : ( ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة ... ولا يجوز تقديمها قبل الحلف وكذلك النذر ). ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني