كتاب الجنايات من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 6

كتاب الجنايات من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 6

الدرس في كتاب الجنايات من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 6، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

تفصيل ديات الجروح وأنواعها

يشرح المقطع تعريف كل نوع من الجروح الموجبة للدية ويحدد مقدار الدية لكل منها: المأمومة والجائفة بثلث الدية، المنقلة بخمس عشرة من الإبل، كل إصبع بعشر من الإبل، كل سن بخمس من الإبل، والموضحة بخمس من الإبل، مع توضيح الفرق بين المنقلة والموضحة.

بيان دية الموضحة والفرق بينها وبين المنقلة

يوضح المقطع أن الموضحة هي الجرح الذي يكشف العظم دون كسره، ودية خمس من الإبل، بينما المنقلة تكسر العظم ودية خمسة عشرة. كما يبين أن دية المرأة نصف دية الرجل إلا فيما دون ثلث الدية، حيث يتساويان في التعويض.

أحكام الدية بين الرجال والنساء وأهل الذمة

يشرح المقطع تفاوت الدية بين الرجل والمرأة حيث تُعطى المرأة نصف دية الرجل إلا إذا بلغت دية الرجل ثلث الدية الكاملة فتتساوى معها، ثم يبين دية العبد بأنها قيمته السوقية، ودية الكتابي الحر بنصف دية المسلم (خمسون من الإبل) والمرأة الكتابية بنصف ذلك، بينما دية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم للمرأة نصفها، مستنداً إلى أقضية الصحابة والحديث النبوي.

خاتمة درس الجنايات وإحالة المسائل للدرس القادم

أعلن المحاضر انتهاء الدرس الحالي مع بقاء مسائل فرعية في كتاب الجنايات، على أن تُستكمل في الدرس القادم، مختتماً بقوله: والله تعالى أعلم.

  • 18 جمادى الآخرة 1447هـ - 08/12/2025مـ
التفريغ النصي الكامل

اشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اشهدوا أنه هو رسوله لكم. إن شاء الله. حديث الديات: وقفنا عند قوله: "وفي المأمومة ثلث دية". ما هي المأمومة؟ نعم، الشجة التي بلغت إلى أم الدماغ، يعني اخترقت الجلدة الرقيقة التي فوق الدماغ. قال: "وفي الجائفة ثلث دية". الجائفة هي الشجة التي تصل إلى جوف البطن. جوف البطن، وقيلة هي التي تصل إلى جوف العضو المجوف، مثل أيش؟ الأعضاء المجوفة مثل الصدر، أيضاً يخترق في جوف. هنا صح، كيف يسمونه الجوف كذلك وغيره مما يكون مجوفاً؟ مثلاً الحلق قد يكون مجوفاً إذا لم يؤدي إلى الوفاة ونحو ذلك. طبعاً هذا ما لم يصل إلى الموت. هذه الضربات المذكورة ما لم تصل إلى الموت، فإذا وصل إلى الموت ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة. فهذه هي الجائفة: الشجة التي تكون في المكان الذي فيه جوف، والمعنى الجوف يعني فيه تجويف، يعني فراغ، فيه فراغ: البطن، الحلق مثلاً، الصدر ونحو ذلك. قال: "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل". المنقلة هي الشجة التي تكسر العظم وتزيله وتنقله عن مكانه. يعني طعن أو ضرب في الساعد مثلاً فظهر العظم، أو ضربه في ركبة فانفصلت الرقبة عن العضب مثلاً أو عن الفخذ. فهذه تسمى منقلة، تسمى منقلة: الشجة التي تكسر العظم أو تزيله وتنقله عن مكانه. ضربه فانكسر العظم، قال: عنده كسر في الساق أو كسر في الساعد أو كسر في الأصبع أو نحو ذلك، فهذا في خمس عشرة من الإبل. قال: "في كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل". يعني الخمس هذه بكم؟ بخمسين، والخمس هذه بخمسين. طيب، لو كسر أصابع اليدين والرجلين سيكون فيه مئة، لأن كل أصبع الأصبع الواحد بعشرة، الأصبع الواحد بكم؟ بعشرة. فهذا معنى قوله: "وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل". كسر أصبعين عشرين، كسر ثلاثة ثلاثين، كسر خمسة خمسين، وهكذا. قال: "في السن خمس من الإبل". ومعنى السن يعني لا فرق بين السن والدرس، كل مما يكون في الفم من أسنان، فكل واحد بخمس من الإبل. كم عدد أسنان الإنسان؟ تكون كم فوق وكم تحت؟ اثنين وثلاثين كامل، اثنين وثلاثين. نعم، إذن اثنين وثلاثين اضربها. لو كل بربوا في فمهين كسرت كل الأسنان كم فيها؟ فيها اثنين وثلاثين، كم عشر؟ خمس من الإبل، اضربها في خمسة بكم؟ بسبعين أو كامل، ميا وثمانين، ميا وثمانين. اه، كم تقول؟ اثنين وثلاثين، اه، الثلاثين، الثلاثين في الخمسة بكم؟ ميا وثلاثين، مية وخمسين، مية وخمسين، مية وستين، مية وستين. المهم هكذا: الدرس الواحد بخمس. كسر درسا واحداً سواء كان ما يسمى به المطاحن، أه، أو الرباعية، أو السن الأمامي، هذا كل واحد مفصول عن الثاني، صح؟ كل واحد بخمس، كل واحد بخمس. قال: "وفي الموضحة خمس من الإبل". الموضحة هي الجرحة التي تبرز العظم وتزيل عنه اللحم، ما تكسره. هذا الفرق بين الموضحة وبين المنقلة، بين الموضحة والمنقلة. فالموضحة هي التي تبرز العظم وتزيل عنه اللحم، يعني يطعنه فيظهر العظم، يظهر العظم لكن ما ينكسر، لكن ما ينكسر. ولذلك انظروا إلى الفرق بين دية المنقلة ودية الموضحة: المنقلة خمسة عشرة من الإبل لأنها أعمق وأشد، فيها كسر، وهذا فيها موضحة وزيادة، أو موضحة وزيادة. أين هذا المكان اللي هي المنقلة؟ أين هذا المكان؟ أين هذا المكان في الجسد؟ كيف؟ أين هذا المكان؟ أي عظم ضربت؟ مثلاً في هذا المكان فظهر العظم وأزيل اللحم، ما ترى إلا عظم فقط، أو ضربه في رجله، ها هنا، طيب، فظهر العظم واضح. هذا تسمى موضحة لأنها أوضحت العظم، أوضحت العظم. وهذه الإصابة خفيفة، يعني مش مثل المنقلة. المنقلة يصيب العظم فيكسره أو يحرفه عن موضحه. يقول: عنده مثلاً فك، ضربه فانفك العظم، عظم المفصل، هذا يسمى المنقلة، وهو أشد وأعظم. أما الموضحة فهو جرح أظهر العظم، فسرعان ما يجبر وكذا، ولذلك جعل له خمس من الإبل فقط. طيب، وأما قوله: "وأن الرجل يقتل بالمرأة"، هذا قد مر معنا، قد مر معنا أن الرجل يقتل بالمرأة، أي في القصاص إذا وجب عليه القصاص، ولا فرق بين أن تقتل المرأة الرجل أو أن يقتل الرجل المرأة. ثم قال: "على نصف دية". قال: "ودية المرأة"، هذا في الجنال، أن له علاقة بمعرفة العديات. قال: "ودية المرأة على نصف دية الذكر"، وهذا نقل القطب في تفسير الإجماع عليه. فلو قتل رجلا... لو قتل رجل امرأة فهذه المرأة لها نصف دية الذكر، إذا لها خمسون من الإبل، لها خمسون من أيش؟ من الإبل، ليس لها الدية كاملة، واضح. قال: "إلا في دون ثلث الدية فهما سواء". أولاً لا بد أن نعرف ما هو ثلث الدية. قلنا: ثلاثة وثلاثين ونصف، صح؟ ثلاثة وثلاثين ونصف. أيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام: لو كانت الدية أقل من الثلث فلا تنصف، فلا تنصف، تعطى المرأة الدية كاملة. مثالها: رجل على سبيل المثال قطع أصبعين من أصابع المرأة، كم دية الصبع الواحد؟ قلنا عشرة، الاثنين بكم؟ عشرين. هل هي العشرين فوق الثلث أو أقل من الثلث؟ أقل من الثلث، إذا تعطى عشرين. طيب، قطع ثلاثة، كم يكون الدية؟ ثلاثين. الثلاثين هذا أقل من أيش؟ من الثلث، إذا تعطى هذه المرأة الدية كاملة لأنها قل من الثلث، صح؟ طيب، قطع أربعة، قطع أربعة أصابع من أصابع المرأة، كم ستكون الدية؟ أربعين. هل تعطى الأربعين كاملة؟ هل تعطى الأربعين كاملة؟ أبا طهر، أربعين فوق الثلث، إذا تعطى أيش؟ نصف الأربعين، ما تعطى الأربعين كاملة، لأن هنا الدية الآن فوق الثلث. ولذلك قال ها هنا: "إلا فيما دون ثلث الدية". دون الثلث يعني أقل من الثلث، فهنا الدية فيهما فيه سواء، سواء كان قطع أصبعين من أصابع رجل أو امرأة، فكلاهما يعطى عشرين. قطع ثلاث أصابع من الرجل أو المرأة يعطى ثلاثين، كل واحد المرأة والرجل يعطى ثلاثين. لكن لو قطع أربع أصابع لرجل وأربع أصابع لمرأة، فالرجل نعطيه أربعين كاملة، والمرأة نعطيها كم؟ عشرين، لأن الأربعين فوق الثلث. فهمتم هذا الآن؟ لأن الأربعين فوق الثلث، فاذا الدية للمرأة على النصف، إلا إذا كانت الدية أقل من الثلث، فتتساوى المرأة في هذه الحال مع من؟ مع الرجل، تتساوى مع الرجل. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من المتن، ونحن في دراستنا أولاً نركز على المتن، لأن هذا هو الأصل، الأصل نحن ندرس منهج السالكين، هذا هو متن المؤلف، ثم بعدما نفهم المتن لا بس أن نحش عليه ببعض الحواشي أو الفوائد المهمة. طيب، من الفوائد المهمة التي وعدناكم ببيانها: تقدم معنا أن الدية لا بد أن تكون كما ذكرنا، ماذا؟ ماذا؟ أن تكون من مسلم، ماذا؟ مسلم ومكلف، يعني بالغ. طيب، فقلنا: خرج بها ماذا؟ في قوله: "وأن في النفس"، قلنا: المراد بالنفس هنا دية الحر المسلم، الحر المسلم. فخرج بهذا دية العبد، ما هي دية العبد؟ إذا قتل العبد ما هي ديته؟ نصف... إن شاء الله وأنت قيمته. العبد ما في نصف العبد، ديته كم قيمته؟ كم يساوي؟ تعطى لمالكه، تعطى لمالكه. هذا العبد مثل البضاعة لأنه يباع ويشترى. طيب، فإذا أتلف يقوم هذا العبد فتعطى قيمته لسيده، تعطى قيمته لسيده. طيب، بقي معنا قوله: "المسلم". فخرج بهذا غير المسلم، وغير المسلم أصناف، فمنهم الكتابي، فما... فما ديته؟ الحر الكتابي قلنا: الكتابي إذا لم يكن محارباً فدمه معصوم، صح؟ مثل الكتابي المستأمن أو المعاهد أو الذمي. فإذا قتل مسلم كتابياً حراً ليس محارباً، فهذا الكتاب الحر له نصف دية المسلم، فتكون ديته خمسين من الإبل. ودليل ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. وعرفنا ما معنى العقل، أي الدية، لأن الإبل لما تؤتى إلى الأولياء تعقل في ساحاتهم وفي فنائهم، سميت عقل. فهذا الحديث: نصف، ونساؤهم على النصف من ذلك، يعني لو قتل مسلم كتابية فلها نصف دية الكتاب، نصف دية الكتاب، فكم يكون دية المرأة الكتابية الحرة؟ خمسة وعشرين، تكون ديتها كم؟ خمسة وعشرين من الإبل. هذا بالنسبة لأهل الكتاب. طيب، بالنسبة للمجوس والوثني: المجوس هو الذي لا كتاب له، والوثني هو عابد الأوثان، نسبة إلى الوثن، فكل ما يعبد من دون الله فهو وثن، سوى كان على صورة أو ليس على صورة. فدية المجوس والوثني ثمانمائة درهم. ودليل ذلك ما قضى به الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود، قضوا بذلك بالنسبة لدية الكافر المجوس، وكذلك الوثني، وكذلك الوثني. فلا يقوم بالإبل، وانما يقوم بالمال، يعطى ثمانمائة درهم، ثمانمائة درهم. هذا بالنسبة للمجوسي، والمرأة المجوسية على النصف، على النصف، فيكون أربعمائة درهم، فيكون أربعمائة درهم. هذا ما قضى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بقيت هناك مسائل فرعية تتعلق بكتاب الجنايات، فان شاء الله نأخذها في الدرس القادم. نكتفي بهذا، وإلى هنا والله تعالى أعلم.