الدرس في كتاب البيوع 4، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
خيار الشرط هو حق طرفي العقد في النظر في السلعة خلال مدة معلومة، ويصح اشتراطه قبل أو بعد أو في العقد. اختلف الفقهاء في تحديد مدته.
يمكن تطبيق خيار الشرط في عقود مختلفة مثل البيع والصلح والإجارة، وهناك اختلاف بين الفقهاء حول العقود التي يثبت فيها خيار الشرط.
يتناول أحكام خيار الشرط مثل شروطه، ثبوت الفسخ مع غيبة الطرف الآخر، ومسألة ملكية المبيع والثمن أثناء فترة الخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحيمه الله تعالى: الخيار الثاني أن يشترط طعامًا في العقد مدة معلومة ولو طويلة. هذا هو النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو ما يسمى بخيار الشرط. هناك خيار المجلس أخذناه، وهذا خيار الشرط. والفارق بين خيار المجلس وبين خيار الشرط أن خيار المجلس من وضع الشرع، وأما خيار الشرط فهو من وضع المتعاقدين. أنا خيار الشرط يعتبر خيارًا وضعيًا، وأما خيار المجلس فهو خيار شرعي. هذا النوع يستدل به بالحديث المشهور «المسلمون على شروطهم»، وأيضًا حديث جابر في اشتراطه. معنى لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه البعير، اشترط جابر أن يحمله إلى أهله. وأيضًا يدخل في هذا قول الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، فهذا يعتبر من الإيفاء بالعقود؛ لأن الشروط داخلة فيها في العقد. وقال هنا: أن يشترطاه في العقد. أنا ظاهر كلام المؤلف أنه يشترطاه قبل العقد، فليس بمعتبر، وأنه لا بد أن يشترط في صلب العقد. أنا لو قال مثلا: لو بعتني سلعتك على أن يكون الخيار لي شهرًا، فقال الآخر: بعتك. أنا على كلام مؤلف هنا، إذا قال مثلا المشتري قبل، فشرطه هذا ليس بمعتبر؛ لأنه صار قبل العقد وليس في صلبه. والصحيح أنه داخل، سواء كان قبل العقد أم في صلب العقد أم حتى لو كان بعده، إذا كانوا في مجلس لا زالوا في المجلس، له أن يشترط. فالشروط التي تكون في البيع الصحيح من أقوال العلماء أنها سواء كانت قبل البيع أو قبل العقد أو بعده أو في صلبه. وكذلك أيضًا يصح أثناء مدة خيار المجلس. أنا لو مثلا باع مثلا منه بيتًا، اشترى بيتًا مثلا أو أرضًا، ثم وهو في المجلس قال له: تشوف، بشرط أنظر إلى هذه الأرض وأخرج مثلا إخواني حتى يرونها، ثم إن رضوا بها فقد اتفقنا، وإن لم يرضوا أرجعت لك ما لك. فهذا لا بأس أيضًا، يدخل في الشرط ما دام أنه لا زال في مدة الخيار. وسواء كان أيضًا هذا الخيار خيار شرط أو خيار مجلس. أنا خيار شرط مثلا، لو قال: أعطيني مهلة ثلاثة أيام، ممكن أن يشترط في هذه الثلاثة الأيام. أنا إذا اشترط في هذه الثلاثة الأيام لا بأس. أنا اشترط ويكون ملزمًا. أنا لو قال مثلا: أعطيني ثلاثة أيام، ثم نتفق على أو ثم يكون البيع. فمعنى أخذ يومين، ثم قال له: أريد شهرًا، أريد مدة شهر. هذا أيضًا اشتراط في وقت خيار الشرط؛ لأن البيع لم يجب بعد. وقول هنا: مدة معلومة ولو طويلة. أنا لو طويلة هذه المدة مثلا تكون شهرًا، شهرين أو سنة أو سنتين حسب الاتفاق. حسب الاتفاق، فإن هذا يصح. لو مثلا اتفق اشترى مثلا بيتًا، وقال له: سأجلس في البيت هذا سنة، أو قال له: أقصد لي الخيار سنة، لي الخيار سنة. فهذا اشتراط صحيح. وهذا هو قول الحنابلة والمالكية. أما الحنفية والشافعية قالوا: لا يصح إلا ثلاثة أيام. الشافعية والحنفية يقولون: لا يصح الاشتراط إلا ثلاثة أيام. قالوا: لأن الأصل إمضاء البيع، ولم يثبت لنا خيار في الشرع أكثر من ثلاثة أيام. أنا مثل خيار التصرية، التصرية له الخيار من اشتراه المصراة له الخيار ثلاثة أيام. وجاء أيضًا في المسترسل في البيع، جاء في بعض الأحاديث عند الدارقطني وغيره أنه أعطاه ثلاثة أيام. المسترسل الذي يخدع في البيع أيضًا جاء أنه يعطى ثلاثة أيام، لكن لم يصح. فهم استدلوا مثل هذه الأشياء على أن المدة الخيار في الشرع تكون لا تزيد على ثلاثة أيام. وهذا قول المالكية أيضًا. لكن المالكية يقولون: إن احتاج إلى أكثر من ثلاثة أيام لا بأس. أنا إذا احتاجت السلعة، الخيار يكون فيها أكثر من ثلاثة أيام فلا بأس. أو يكون مثلا عنده سفر أو مرض، فاحتاج إلى أن يكون هذا التوقيت أكثر، فيقولون: لا بأس. ولا شك أن مذهب الحنابلة هنا أفضل؛ ولأن المسلمون على شروطهم. وأما الاستدلال بخيار التصرية فهو ليس في مكانه؛ لأن ذاك قد وضع في تلك المسألة الخاصة. وقد تراضوا على هذا الآن، إذا تراضوا على شيء ليس هناك ما يمنع من الشرع، بل الشرع أجاز الاشتراط. وقوله هنا: معلومة، يدل على أنها لو كانت مجهولة فإن الخيار لا يصح. أنا لا بد أن تكون المدة معلومة، إذا كانت مجهولة لا يصح الخيار. قالوا: ابتداؤهما من العقد. عن ابتداء هذه المدة من الانتهاء من العقد. قالوا: إذا مضت مدته أو قطعاه بطل. إذا مضت مدة الخيار مثلا اشترط ثلاثة أيام انتهت، فإنه يبطل ويثبت البيع. يعني يبطل شرط الخيار، يبطل ويثبت البيع. وأيضًا يجوز تحديد مدة الخيار مع الاختلاف بين البائع والمشتري. يعني يجوز للمشتري أن يشترط ثلاثة أيام، والبائع عشرة أيام. لا بأس، هذا اشترط ثلاثة أيام بالخيار، وهذا اشترط عشرة أيام؛ لأن هذا حق لهما. فإذا مضت مدة حدهما، فإن الخيار يبطل في حقه. وإذا مضت مدته، فإن البيع يثبت. وقوله: أو قطعه، المراد قطعه معناه قال كل منهما: ليس بيننا خيار. فهذا جائز مثل ما تقدم في إسقاط الخيار. فلو اشترط خيارًا ثم قطعه، قالوا: خلاص ما نريد خيار، ليس بيننا خيار، واتفق على هذا، فيثبت البيع. قالوا: يثبت في البيع والصلح بمعناه. هذا خيار الشرط يثبت في البيع كخيار المجلس، ويثبت كذلك في الصلح بمعناه كما تقدم عن الصلح الذي يكون بيعًا بعوض. الصلح الذي يكون بعوض هو مثل البيع؛ لأن الصلح الذي يكون بعوض مثلا يتفق مثلا اختلفوا في مسألة من المسائل، هذا يقول مثلا: بعتك بكذا، وهذا يقول: اشتريت بكذا، فيأتي مصلح فيقسم المال بينهما مثلا، هذا يقول: مائتي ألف، وهذا يقول: بمئة، فيقول المصلح: أعطيه مئة وخمسين، أعطيه مئة وخمسين. أو مثلا قضية فيها جناية واعتداء، فيكتفون بالمال. معنى على أنه صلح وليس ديّة. فهذا أيضًا يعتبر صلحًا بمعنى البيع. وهنا المؤلف لم يذكر ما ذكره في خيار المجلس، أي مثل أنه لا، أنه يثبت أيضًا في الصرف والسلم وغيرها من العقود اللازمة. لكن ظاهر المؤلف هنا كأنه ظاهر كلام المؤلف كأنه يرى أنه لا يثبت الخيار في خيار الشرط في هذه الأشياء، في السلم والصرف وغيرها. معنى في العقود اللازمة ذات العوض. وذهب بعض الحنابلة إلى ثبوت هذه الأشياء أيضًا في أو خيار الشرط في الصرف والسلم. بل قال بعض الحنابلة، ورواية عن أحمد أنه يثبت في خيار الشرط كل ما ثبت في خيار المجلس يثبت في خيار الشرط. كل ما ثبت في خيار المجلس، وهذا أيضًا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ ابن عثيمين. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم». وذكر شيخ الإسلام أن خيار الشرط يثبت في كل العقود، ولو طالت المدة. لو قيل: كيف الصرف يشترط معنا الشرط يشترط فيه التقابض؟ الصرف معنا عملة مع عملة، عملة وأخرى مثلا السعودي مع يمني، يشترط فيه التقابض. كيف يثبت فيه الخيار؟ نعم يثبت، يثبت مع التقابض. يعني كل منهما يقبض ما له وما تعاقد عليه مع ذلك، فالخيار ثابت. مثلا يقول له: تريد سعودي مثلا كذا وكذا، يقول: نعم، يعطي سعودي، يقول: لكن أعطيني مهلة ثلاثة أيام. فهذا أيضًا يصح، وليس هو من باب الربا. وهذا أيضًا كما قرر شيخ الإسلام أن كل ما ثبت معنا الخيار ثابت في كل ما ثبت فيه خيار المجلس، فيثبت فيه خيار الشرط. قالوا: الإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد يثبت أيضًا خيار الشرط في الإجارة في الذمة. الذمة معنا أنه ليس نقدًا. الإجارة مثلا في الذمة مثل مثلا الإجارة على بناء حائط أو على عمل بمزرعة أو خياطة الثوب أو نحو ذلك من الإجارات، فيثبت الخيار فيها خيار الشرط؛ لأن المسلمين على شروط. وقوله هنا: أو على مدة لا تلي العقد، على مدة الخيار في الإجارة على مدة معينة. فإن كان على مدة لا تلي العقد، فالخيار صحيح. لو كان مثلا اتفق معه في إيجار مثلا بيت في الخامس مثلا أو في السادس من محرم، فيقول: أجرتك بيتي لمدة سنة، وابتداؤها من أول شهر صفر. ابتداؤها من أول شهر صفر، ويكون لي الخيار المدة عشرين يومًا. فهنا الخيار واقع في مدة لا تلي العقد؛ لأن الآن العقد لا يثبت إلا في أول صفر، والخيار يكون قبله. والخيار يكون قبله، فيكون صحيحًا. إن العقد يبدأ كما قلنا في صفر، والاتفاق على العقد يكون في محرم، فيشترط هذه الأيام التي بين العقد وبين الاشتراك. فإن كانت هذه المدة لا تلي العقد، وأنما مثلا في نفس العقد مثلا يقول: أجرتك بيتي لمدة سنة، على أن يكون ابتداء المدة من الآن، يكون المدة مثلا من الآن، الخامس من محرم، ويقول له: ولي الخيار ثلاثة أيام. فهذا عند الحنابلة وعند جمهور العلماء لا يصح؛ لأن الخيار صار في مدة تلي العقد. معنا كيف يبدأ العقد وهو ينتفع بهذا الشيء المؤجر في وقت العقد؟ معنا كيف هذا؟ الآن سيدخل، سيبتدئ العقد من أول يوم مثلا كما قلنا في الخامس من محرم، وهو يأخذ ثلاثة أيام خيار. معنا هذه ثلاثة أيام الخيار سينتفع بالبيت، كيف سيكون العقد قد بدأ؟ وهذا ينتفع بالبيت. هذا معنا لا يصح، هذا يكون فيه تفويت لشيء من الانتفاع للمستأجر. وقال بعض العلماء، بل من حنابلتنا، حتى قاله جائز، وهو قول شيخ الإسلام، على أنه جائز، وأن هذه المدة التي انتفع بها المستأجر تحسب عليه بأجرة. معنا تحسب تخرج من أجرة السنة، تخرج من أجرة السنة. فالأيام التي انتفع بها المؤجر يعطى المستأجر أو ينزل من ماله من قيمة المال الذي اتفق فيه على العقد. فقالوا: فمثل هذا يثبت بعد ذلك خيار الشرط في هذه المدة التي تلي العقد. قال: وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. إن شرط الخيار إذا شرطوا الخيار لأحدهما مثلا ثلاثة أيام، يقول أحدهما: لي الخيار ثلاثة أيام، وأما أنت فلا خيار لك. فيقول الآخر: أنا لا خيار لي، موافق على هذا. هذا جائز؛ لأن الإنسان اشترى ثلاثة سيارة مثلا، المشتري يقول: أعطيني ثلاثة أيام خيار، وأما أنت فليس لك خيار. يقول البائع: نعم، موافق. فهو إذا وافق على نفيه لنفسه، فهذا جائز؛ لأن المسلمون على شروطه. قال: وقوله هنا: وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. إذا قال: إلى الغد، يعني بالفجر، إذا دخل الفجر سقط. معنا هذا الخيار معنا لو قال: أعطني خيارًا إلى غد، يسقط بدخول الفجر. إذا قال: أعطني خيارًا إلى الليل، يسقط بدخول المغرب. هكذا معنا. قال: ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسقطه. ولمن له الخيار الفسخ، ولو كان هذا الذي له الخيار له أن يفسخ العقد، ولو كان الآخر غائبًا أو ساقطًا. فلا يشترط أن يلتقي ليخبره بالفسخ. له ثلاثة أيام مثلا اشترط ثلاثة أيام، هذه ثلاثة أيام إما أنه يمضي البيع أو يفسخ. فإن فسخه فلا يشترط أنه لا بد أن يعلمه إذا كان مثلا غير موجود. فإما أن يعلم وكيله أو يرسل له أو غيره من هذه الأشياء، أو حتى ولو كان الآخر ساخطًا. أنا يقول: ليش ترد البيع؟ وكذا يغضب. بل يقول للعلماء: أن الفسخ هذا يثبت ولو لم يرد الثمن. أنا كان يأخذ البايع عشرة آلاف على هذه السلعة، لكن المشتري يشترط أن له الخيار ثلاثة أيام. ثم بعد الثلاثة الأيام أو في زمن الخيار يقول: أنا في سخط البيع. أنا قبل أن ينتهي الخيار يقول: أنا ما أريد هذا البيع. فهنا يثبت الفسخ، يثبت الفسخ، وإن كان المبيع لا زال في يده، والثمن في يد الآخر، وهو البائع. وهذا قول للحنابلة على ظاهر كلام المؤلف. و هناك رواية عن أحمد، وهو أيضًا اختيار شيخ الإسلام، وأيضًا قول كثير من الحنابلة من المتأخرين، أن الفسخ يثبت برد الثمن. أنه يثبت برد الثمن. معنى هذا الفسخ يثبت برد الثمن، لا بد أن يرد الثمن. لو مثلا أخذه. معنى لو قلنا أن الفسخ يثبت ولو لم يرد الثمن، معنى أنه فيه أخذ أموال الناس بالباطل. يعني أن يقول له: خلاص ما ترد الثمن، ما يرد لكذا. هذا ليس صحيحًا، لا بد أن يرد الثمن. قالوا: الملك مدة الخيارين للمشتري. فالملك مدة خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري. واستدلوا بحديث الذي جاء في الصحيحين من باع عبدًا، وهو حديث عبد الله بن عمر: من باع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع. إلا أن يشترطه المبتاع. معناه دل على أن المبتاع إذا اشترط المال الذي بيد العبد فهو له. واللام هنا للتمليك، فدل على أن البيع الثابت فيه الخيار يثبت فيه ملك كل واحد منهما لما في يد الآخر. أنه ينتصرف فيه، وإن كان الفسخ ثابتًا للآخر. فالبائع مالك للثمن، وإن كان الآخر له الفسخ. والمشتري مالك للسلعة، وإن كان البائع له الفسخ. وإن ترتب على هذه المسألة ما ذكر هنا المؤلف، قالوا: له نماؤه المنفصل وكسبه. وله نماؤه المنفصل وكسبه. أن إذا نمى المبيع نماؤه المنفصل، مثل مثلا شاه ولدت، فهذا المنفصل له. أو مثلا اشترى شجرًا فأثمر الشجر، فثمره وهذا يكون له مدة الخيار. وأيضًا كسبه يكون له مدة الخيار؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني وغيره: «الخراج بالضمان». الخراج بالضمان، هذا حديث رواه الترمذي. المراد الخراج بالضمان، أي الدخل، المنفعة تكون بالضمان. معنى من كان له النفع، المنفعة والدخل، فيكون الضمان عليه. والعكس، فمن كان الضمان عليه، فيكون المنفعة له. فهذا الآن المشتري هو عنده السلعة، فلو حصل شيء في السلعة كانت الضمان عليه، فكذلك يكون الدخل له. الفوم إن شاء الله. «الخراج بالضمان»، فمن كان له النفع في السلعة فهو عليه الضمان، والعكس أيضًا من كان عليه الضمان، فالمنفعة والدخل يكون له. فالكسب والانتفاع يكون له، فالضمان في مدة الخيار على صاحب السلعة الذي عنده السلعة، وهو المشتري. فعلى هذا النماء المنفصل والكسب يكون لمن كان الثمن أو المبيع بيده. وأما نماؤه المتصل، فهذا عند المشهور عند العلماء، وهو قول جماهير العلماء أنه للبائع، حتى بعضهم ذكر إجماعًا. مثلا اشترى شاة وعنده خيار سنة، سمنت هذه الشاة، سمنت هذه الشاة. هذا يعتبر نماء متصل. الأولاد قلنا: إيش إذا ولدت؟ هذا لمن الذي عنده السلعة، وهو المشتري. وأما إذا سمنت مثلا وكبرت، فهذا يكون للبائع. معنا إذا فسخ العقد رجعت للبائع. وهذا كما قال بعضهم باتفاق. طيب إن شاء الله تعالى نكتب هذا.