شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام 18

الدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام 18، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة

حكم صلاة المنفرد خلف الصف والجمع بين أدلة الخلاف

يعرض المقطع خلاف العلماء في صحة صلاة المنفرد خلف الصف، حيث يرى أحمد وإسحاق بطلانها مستدلين بحديث وبرة، بينما يصححها الشافعي ومالك وأبو حنيفة بحديث أبي بكرة. ويجمع بعض الفقهاء بينهما بأن من ابتدأ منفرداً ثم دخل الصف قبل رفع الإمام من الركوع صحت صلاته، وإلا وجبت الإعادة.

أحكام الوقوف في الصفوف وصلاة المنفرد خلف الصف

يبيّن المقطع وجوب السعي لإتمام الصفوف وعدم جواز الصلاة منفرداً خلف الصف مع وجود فراغ، ومن دخل والصف مكتمل يوسع أو ينتظر، فإن خاف فوات الركعة صلى وحده وصحت صلاته. كما يوضح حديث ابن عباس أن المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام حذاءه، وأن تحويله من اليسار إلى اليمين لا يفسد الصلاة.

أحكام صلاة المأموم عن يسار الإمام ومسائل فقهية مستفادة

يتناول المقطع حديث ابن عباس حين صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره فأقامه عن يمينه، ويستعرض المسائل المستنبطة: حكم صلاة المنفرد عن يسار الإمام مع خلو اليمين (الجمهور على الصحة والمشهور عند الحنابلة البطلان)، وجواز تحريك المأموم من الخلف لمصلحة الصلاة، وصحة إمامة الصبي المميز مع البالغ، وعدم اشتراط نية الإمامة مسبقاً.

ختام الدرس والإشارة إلى تتمة المسائل في الدرس القادم

أشار المتحدث إلى أن بعض المسائل المتعلقة بالحديث ستُكمل في الدرس القادم مع الباب الخاص بالإمامة، واختتم بالدعاء بطلب العلم النافع والعمل الصالح والصلاة على النبي محمد.

  • 30 جمادى الأولى 1445هـ - 12/12/2023مـ
التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فمر معنا أيها الأحبة في الله ضمن أحاديث عمدة الأحكام للإمام أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة منه، وفي باب الصفوف، مر معنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وحديث أنس فيه بيان موقف المأموم مع الإمام، موقف المأموم مع الإمام. وسبق معنا أن نبهنا حول قوله: "أن جدته"، وقلنا: المشهور أنها جدة إسحاق بن عبد الله، نعم، جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ويروي عن أنس، وأنس عمه. المشهور أن مليكة جدة إسحاق هذه، وهي والدة أنس بن مالك، والدة أنس بن مالك، وهي أم سليم. هكذا هو المشهور، وجزم بهذا كما سبق معنا الإمام ابن عبد البر، وهكذا القاضي عياض، وهكذا الحافظ عبد الحق الإشبيلي والنووي وغيرهم. وذهب بعض العلماء إلى أن مليكة هي جدة أنس من جهة أمه، من جهة أمه، وقال بهذا غير واحد من أهل العلم. التنبيه الثاني: في قوله هاهنا: "ولمسلم"، ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، وفي بعضها زيادة: "أو خالته"، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. نبه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال: ظاهر قول المؤلف "ولمسلم" أن الحديث واحد، قال: وليس كذلك، يعني "ولمسلم" ليس هو تبعا للحديث السابق، فليس حديثا واحدا، قال: وليس كذلك، بل هما حديثان، كل واحد في قصة أخرى، كل واحد منقول في قصة أخرى، قال: وإنما ألحق المؤلف، أو وإنما ألحقه المؤلف بالأول ليتبين به موقف المأموم الواحد مع الإمام، مع الإمام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولهذا تلاحظ الفرق بين الحديثين: في الحديث الأول قال أنس: "صُففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا"، وفي رواية مسلم هذه الثانية قال: "فأقامني عن يمينه"، فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا. إذن هما حديثان، وليس حديثا واحدا، وليس حديثا واحدا. وسبق معنا الكلام حول جملة من المسائل التي تضمنها هذا أو هذان الحديثان، وبقي من هذه المسائل المهمة: مسألة صلاة المنفرد خلف الصف، المنفرد خلف الصف. وهذه المسألة يا إخوان فيها خلاف، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف صلاته باطلة، صلاته باطلة، وذهب إلى هذا الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وهكذا النخعي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وغيرهم، واختاره الإمام ابن المنذر رحم الله الجميع. واستدلوا بحديث وبرة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف، الصف، فشخص يصلي خلف الصف، قال: فأمره أن يعيد. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في إرواء الغليل، كما في إرواء الغليل. وذهب بعض العلماء إلى صحة الصلاة، أن صلاته صحيحة، وممن ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وأبو حنيفة، وهكذا أيضا ذهب إلى هذا الأوزاعي والحسن البصري وغيرهم. واستدلوا بحديث أبي بكرة في قصته حين أن دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فماذا فعل أبو بكرة؟ دخل المسجد ونبينا عليه الصلاة والسلام في حالة الركوع، ماذا فعل أبو بكرة يا أبا نصر؟ ماذا فعل أبو بكرة؟ نعم، كبر قبل أن يصل إلى الصف، قبل أن يصل إلى الصف، إذن حاله منفرد، ثم جعل يمشي حتى دخل إلى الصف راكعا، حتى دخل إلى الصف راكعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصا ولا تعد"، في بعضها: "ولا تعد". فماذا قالوا؟ أقره على صحة صلاته مع أنه صلى خلف الصف. وجمع بعض أهل العلم بين الحديثين، وهو يعتبر قولا للإمام أحمد رحمه الله تعالى، فجعلوا حديث وبرة بن معبد عامًّا يخصصه حديث أبي بكرة، فقالوا: من ابتدأ الصلاة منفردا، من ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف، ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لا تجب عليه الإعادة، وأما من رفع الإمام من الركوع وهو لا يزال منفردا فهذا تجب عليه الإعادة. قال العلامة المباركفوري: قال وهذا الجمع حسن ومتعين، قال وهذا الجمع حسن بل متعين، قال: فإنه يحصل به التوفيق بين الأحاديث بلا تكلف. وينبغي يا إخوان على الشخص إذا دخل المسجد والناس يصلون أن ينظر يمينا أو شمالا، علّه أن يجد مكانا يدخل فيه، فإذا لم يجد ممكن ينتظر شيئا يسيرا، فإذا خاف أن تفوته الركعة فيجوز له بعد ذلك أن يصلي ولو منفردا، ولو منفردا. وأما ما يفعله بعض المسبوقين من العجلة، يدخل مصليا ويريد أن يدرك الركعة، لربما لا يكلف نفسه التدقيق في جهة اليمين أو في جهة اليسار، أقرب مكان هو خلف الصف، الله أكبر، الله أكبر، فيصلي منفردا خلف الصف مع وجود فراغ، فهذا لا يجوز. وقد ذكر شيخنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله تعالى أن الشيخ العثيمين رحمه الله كان إذا صلى واستقبل الناس، فإذا رأى شخصا يصلي منفردا خلف الصف مع وجود فرجة في اليمين أو الشمال يناديه: يا فلان، صلي من جديد، صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. فلهذا يا إخوان ينبغي أن يحرص الشخص على ذلك. هنا مسألة: في من دخل المسجد وقد وجد الصف مكتملا، وقد وجد الصف مكتملا، ماذا يفعل يا إخوان؟ ماذا يفعل؟ هل يسحب له شخصا من الصف الذي أمامه لكي يصلي معه، فلا يكون، فلا يكون ماذا؟ منفردا. ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يصلي منفردا حتى يأتي أحد فيصلي معه، فيصلي معه، ينتظر حتى يدخل شخص فيصلي معه. وبعضهم قال: يتقدم إلى عند الإمام فيصلي إلى جانب الإمام، إلى جانب الإمام. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في كتابه إرواء الغليل، قال: إذا لم يستطع الرجل أن ينضم في الصف، يعني إذا لم يتمكن أن يوجد لنفسه فرجة في الصف، قال: آه، ماذا قال؟ فصلى وحده، هل تصح صلاته؟ قال: الأرجح الصحة، الأرجح الصحة. وسبق أن نبهنا، قلنا: ينتظر، فإذا خاف أن تفوته الركعة صلى ولو فردا خلف الصف، وصلاته صحيحة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قال والأمر بالإعادة، أي كما في حديث وبرة بن معبد، قال: والأمر بالإعادة محمول على من يستطيع القيام بواجب الانضمام، قال: وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الطيب الطبري، وحكاه عن مالك، وقال أكثر أصحاب الشافعي، وقال أكثر أصحاب الشافعي: يجذب إليه واحدا، يعني يسحب، ماذا؟ يسحب إليه واحدا، أي من الصف الذي أمامه. قال: وقد استقبح ذلك أحمد وإسحاق، وكرهه الأوزاعي ومالك. واستدل أصحاب هذا القول بحديث وبرة، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمصلي خلف الصف: "ألا دخلت في الصف أو اجتررت أحدا معك"، ألا دخلت في الصف أو اجتررت أحدا معك. وهذا الحديث عند البيهقي والطبراني، ولا يصح، فهو من طريق السري بن إسماعيل وهو ضعيف، وهو ضعيف. إذا تلخص لنا من هذا: أن من دخل المسجد أولا ينظر إلى جهة اليمين أو الشمال من الصف، فإن وجد فرجة فلا يجوز له أن يصف منفردا، وإنما يدخل في الصف. فإذا دخل وجد أن الصف مكتمل، إذا أمكن أن يدخل، ممكن يوسع شوية شوية ويدخل في جانب الصف فعل ذلك، وإلا ينتظر حتى يدخل شخص فيصلي معه، فإن خاف أن تفوته الركعة صلى ولو فردا، وصلاته صحيحة. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه"، فأقامني عن يمينه. وهذا الحديث يا إخوان فيه بيان موقف المأموم الواحد من الإمام، إذا كان ليس مع الإمام إلا مأموم واحد، أين يقف؟ يمينا، يسارا، في الخلف؟ فهذا الحديث يبين ذلك. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث في كتاب الأذان من صحيحه، قال: "باب تقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين"، أي إمام ومأموم، قال: "يقوم عن يمين الإمام بحذائه"، أي مساويا له، سواء، أي لا يتقدم ولا يتأخر، قال: "إذا كان اثنين"، أي إمام ومأموم. وهكذا أيضا بوب على هذا الحديث بقوله: "باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما". وكما سبق يا إخوان أن فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه، هذه التراجم التي يجعلها على الأبواب، هنا فيها فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وترجيحاته في المسائل والأحكام. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: "بت"، يقول: "بت"، والبيتوتة هي ماذا؟ القيام في الليل. قال: "فبت عند خالتي ميمونة"، فميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنهما. قال: "فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل"، قال: "فقمت عن يساره"، قمت، أي وقفت للصلاة معه، لكنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه"، فأقامني عن يمينه. وهذا الحديث فيه عدة مسائل مهمة، نأخذ أهمها: فمن هذه المسائل أن صلاة، أو ماذا؟ حكم صلاة الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه، وصلي عن يسار الإمام مع أن يمين الإمام خال، مع أن يمين الإمام خال، ما حكم هذه الصلاة؟ المشهور يا إخوان في مذهب الإمام أحمد أن الصلاة باطلة، أن الصلاة باطلة، كما سبق أن أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي. وذهب الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبو حنيفة، ذهبوا إلى صحة صلاته ولو مع خلو يمين الإمام. وهذا القول يا إخوان هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها بعض أصحابه، مستدلين بهذا الحديث الذي بين أيدينا، مستدلين بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث الباب. مع إجماعهم على أن الموقف الأفضل للواحد أن يكون عن يمين الإمام، كلهم متفقون أن الأفضل، لكن اختلفوا في صحة صلاته، فأحمد يذهب إلى البطلان في المشهور عنه، والجمهور ذهبوا إلى صحة الصلاة، وبعضهم يجعلها صحيحة مع الإثم، مع الإثم. وفيه تدوير النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إلى اليمين من الخلف، لماذا قلنا من الخلف؟ هل ممكن أن يدوره من الأمام؟ الجواب: لا، أولا لأنه جاء في بعض روايات البخاري أنه أداره من الخلف، أداره من الخلف حتى أقامه عن يمينه، حتى أقامه عن يمينه. وفيه أيضا أنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام، لا يجوز، فإذا تقدم المأموم الإمام بطلت صلاة المأموم إلا لضرورة، إلا لضرورة. وأيضا قالوا: حتى لا يقطع صلاة الإمام، لاحظوا لو أداره من جهة الأمام سيقطع المأموم جهة، أو ماذا؟ سيقطع المأموم صلاة الإمام، لكن أداره ماذا؟ من ورائه، أداره من ورائه. وفيه جواز الحركة لمصلحة الصلاة، لاحظ عملية الإدارة، يديره من اليسار إلى اليمين، هذا فيه جواز الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة. وهكذا فيه صحة مصافة الصبي، والصبي يا إخوان يطلق على من هو دون البلوغ، يقال له صبي، فإذا بلغ صار شابا ولا يطلق عليه صبي. فصحت مصافة الصبي الذي هو دون البلوغ وحده مع الإمام البالغ، مع الإمام البالغ، كما فعل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء أن ابن عباس حين أن بات عند خالته ميمونة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره لا يتجاوز العشر سنوات، العشر سنوات، فيصح أن يصف الصبي الذي هو مميز ودون البلوغ مع الإمام منفردا، وأن هذا مما تنعقد به الجماعة، مما تنعقد به الجماعة، أو أن يصف مع البالغ المأموم خلف الإمام كما حصل في حديث ابن عباس حين أن صف ابن عباس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائهم، والعجوز من ورائهم، فالجماعة تنعقد بذلك كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وأن الصلاة صحيحة، لا فرق في هذا بين الفريضة وبين النافلة. وخالف أبو حنيفة في هذا، فقال: يصح في النافلة ولا يصح في الفريضة. وفي رواية عن أبي حنيفة أنها لا تنعقد بالصبي ولو كان مميزا وليس ببالغ، لا تنعقد، لا في الفرض ولا في النفل. والراجح هو القول الأول، هو قول الشافعي ومن قال بقوله. وهكذا أيضا فيه مسألة مهمة، ألا وهي أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام، لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، وهذا مما يتسامح فيه في باب النية، في باب النية، وقاسوا عليه اختلاف النية، كأن يصلي متنفل خلف إمام مفترض أو العكس إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أن قام يصلي كان منفردا يصلي وحيدا ولم ينوي الإمامة، فقام ابن عباس وصلى إلى جانبه، فصار النبي صلى الله عليه وسلم إماما. ولهذا أنت قد تصلي منفردا فيأتي شخص ويصف بجانبك، هل يجوز أن تصلي به؟ الجواب: نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هناك بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث فنكملها إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم مع الباب الذي بعده الذي يتعلق بالإمامة. أسأل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.