أسئلة في الصلاة 14

أسئلة في الصلاة 14

الدرس في أسئلة في الصلاة 14، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

أحكام رفع اليدين في الصلاة ومواضعها

يستعرض المقطع مواضع رفع اليدين في الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع منه، والرفع من التشهد الأول، مع ذكر خلاف العلماء في توقيتها بالنسبة للتكبير. يُرد قول الحنفية بعدم مشروعية الرفع في الركوع والاعتدال مستدلين بأحاديث ثابتة عن أكثر من أربعين صحابياً وحجة ابن المبارك على أبي حنيفة.

اختلاف العلماء في مواضع رفع اليدين وتكبيرات العيد

يناقش المقطع خلاف الرواة والعلماء في رفع اليدين عند القيام من التشهد، وبين من يثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقصره على ابن عمر. كما يتناول تكبيرات العيد والاستسقاء والسجود للتلاوة، مبينًا أن الثابت أربع مواضع فقط وأن رفع اليدين في التكبيرات الزوائد جائز لكن ليس سنة مؤكدة.

سنن وضع اليدين في القيام والركوع والسجود

يستعرض المقطع اختلاف العلماء في وجوب وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام وموضعهما (على الصدر أو تحت السرة)، ويرجح أنهما سنة مؤكدة. كما يوضح كيفيات وضع اليدين في الركوع (على الركبتين مفرقتين)، والسجود (مضمومتي الأصابع حذو الأذنين مجافيتين للجنبين)، والجلوس بين السجدتين (على الفخذين مضمومتي الأصابع موجهتين للقبلة).

هيئة اليدين في التشهد والجلسة بين السجدتين

يبيّن المقطع الفرق في وضع اليد اليمنى: في التشهد الأول والثاني يقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة، أما في الجلوس بين السجدتين فلا يقبض شيئًا بل يضع اليدين على الفخذين أو الركبتين فقط. يُظهر ذلك التفصيل الدقيق لهيئة اليدين في كل موضع من مواضع الصلاة.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد: ذكر المؤلف رحمه الله الإمام العلامة السعدي في عبودية الجوارح في الصلاة، العبودية الخاصة بالجوارح في الصلاة. فذكرنا أولًا عبودية القلب، أو ذكر رحمه الله عبودية القلب ثم الجوارح تبعًا له. ثم ذكر أولًا عبودية اللسان لأنها بعد القلب وهي أعظمها وأكثرها عبودية؛ لأنه يتنفل في صلاته من قراءة إلى أذكار متنوعة إلى أدعية، بل هناك أركان. وقد ذكر المؤلف رحمه الله الأركان المتعلقة باللسان: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، إلى غير ما ذكر. ثم بعد ذلك ذكر ما يسن أو الواجبات، الواجبات باللسان وما يسن باللسان. طيب، أيضًا كذلك بعد ذلك ذكر ما يشرع للسان في الصلاة أيضًا، ومعناه سنن ومكملات. ذكر الواجبات والأركان ثم ذكر السنن والمكملات، وأيضًا ذكر أن الكلام يبطل الصلاة، وهذا من متعلقات اللسان في الصلاة. ثم قال: وأما ما يتعلق باليدين، قال: فرفع اليدين إلى حذو المنكبين في أماكنها، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع منه، وكذلك على الصحيح عند الرفع من التشهد الأول كما ثبت به الحديث، والمشهور الاقتصار على الثلاثة الأول. الآن بينا أيضًا من الأشياء التي تستعمل من الجوارح التي تستعمل في الصلاة: اليدين. فذكر أولًا رفعهما، وسيأتي أيضًا أن هناك عبادات أخرى لليدين تكون في السجود وفي الركوع وفي غيرها. فأولًا ذكر الرفع، وهذه طريقة يسلكها الشيخ، طريقة عظيمة جدًا أن تجمع لطالب العلم أشياء ومسائل كثيرة كأنها قواعد فقهية أو ضوابط فقهية. فما يتعلق باليدين: ذكر رفع اليدين إلى حذو المنكبين، وأيضًا قد جاء وثبت في حديث عبد الله بن عمر إلى فروع الأذنين، وجاء أيضًا في حديث أبي حميد، وحذو المنكبين جاء في حديث مالك بن الحويرث، وجاء أيضًا في حديث أبي هريرة وجماعة، فكله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: رفع اليدين حذو المنكبين وكذلك حذو الأذنين. قال: وهي عند تكبيرة الإحرام، يعني يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إما قبل التكبيرة وإما مع التكبيرة. وقال الشيخ الألباني: وبعد التكبيرة، يقول الشيخ: أنه قال به بعض الحنفية. لكن الحديث الذي جاء هما حديثان: رواية في حديث مالك بن الحويرث، ورواية في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، والظاهر أن الروايتين خطأ من بعض الرواة؛ بدل ما يذكر: يرفع يديه، قال: كبر ورفع يديه، يعني بدل ما يذكر الواو ذكر «ثم»؛ لأن الروايات كلها فيها واو: «كبر ورفع يديه»، وفي بعضها: «رفع يديه وكبر»، «رفع يديه وكبر»، وجاءت أيضًا رواية صحيحة: «ثم كبر». فالذي قال به جمهور العلماء: قالوا برفع اليدين قبل التكبير ومع التكبير، وأما بعد التكبير فلم يعرف عن أحد، لكن يقول الشيخ الألباني: أنه عن بعض الحنفية. فالآن عندنا: عند تكبيرة الإحرام، عند الرفع من تكبيرة أو قبل التكبيرة، تقول أولًا هكذا أو هكذا ثم تقول: الله أكبر، أو تقول: الله أكبر مع التكبير أو قبل. لكن المختلف فيه الذي أنكره جماعة من العلماء، والذي أثبته الشيخ الألباني، هو أن يقول: الله أكبر، ثم يدخل في الصلاة، ثم يرفع يديه. فهذا الذي أنكره جماعة من العلماء، وقال: أنه لم يثبت، ولم يكن به أحد معروف ومشهور من العلماء. فلهذا فالأولى أن يفعل الأمرين: إما قبل وإما معه. طيب، وأيضًا كذلك في تكبيرة الركوع والرفع منه، وكذلك في الموضع الرابع. يقول الشيخ: أن هذه ثلاثة ثابتة. أما تكبيرة الإحرام فلا خلاف فيها، لا خلاف في تكبيرة أن الرفع يكون في تكبيرة الإحرام. واختلفوا في الركوع والاعتدال، خالف الحنفية، الحنفية ما يقولون برفع اليدين في الركوع والسجود. ولهذا قيل لابن المبارك: قيل لابن المبارك: أن أبا حنيفة سئل عن الرجل يريد أن يركع في الصلاة فيرفع يديه، هل هذا مشروع؟ سأل أبا حنيفة عن ذلك، فقال: إن كان يريد أن يطير فليفعل، إذا أراد يطير يرفع يديه حتى يطير. فقال عبد الله بن المبارك: فإن طار في الأولى سيطير في الثانية، أنتم تقولون في تكبيرة الإحرام يرفع يديه، ورفع اليدين إذا كان يطير الإنسان سيطير في الأولى في تكبيرة الإحرام. فهذا فحجة ابن المبارك عليه. فلهذا كما قلنا: أما تكبيرة الإحرام فلا خلاف، وأما تكبيرة الركوع والرفع منه فذكر العلماء أنه قد جاء عن أكثر من أربعين صحابي على روايات بطرقه، وهو ثابت لا شك فيه، وهذا وصمة عار في مذهب الحنفية أنهم لا يقولون برفع عند الركوع عند الاعتدال؛ لأن أكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرفع جاءت فيها في الركوع والاعتدال. ثم الخلاف أكثر في الموضع الثالث أو الموضع الرابع، وهو عند القيام من التشهد. عند القيام من التشهد هذا اختلف فيه الرواة: هل هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عبد الله بن عمر؟ فرواه نافع أنه من فعل عبد الله بن عمر، ورواه سالم ابنه أنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا العلماء منهم من قال كما هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد: قالوا أنه يرفع، وقال مالك: لا يرفع. ثم اختلفوا، والصحيح أنه من رفع اقتداء بعبد الله بن عمر، وأيضًا أنه ثبت عن سالم أنه رفعه، فلا بأس. طيب. واختلفوا بعد ذلك في غير هذه الأربع: أنا عند إذا هوى إلى السجود، إذا قام من السجود، إذا أراد أن يسجد وهو بعد جلوس سجدتين، هل يرفع يديه؟ فالشيخ الألباني كما تعلمون في الصفة قال: يرفع أحيانًا، لأنه لم يثبت إلا عن بعضه، على أنه ثبت. وهناك من العلماء من قال: أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأربع المواضع، كما جاء ذلك عن أحمد وغيره. بل جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه قال: وكان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه وهو جالس، أو لا يرفع يديه من جلوس، لا يرفع يديه من جلوس. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه وهو جالس، وهذا في الصحيحين. الشيخ رحمه الله قال: أن الشيخ الألباني أن ابن عمر نفع، لكن هناك من أثبت، هناك من أثبت. لكن كما قلنا: إذا صحت هذه الأشياء التي أثبتها هؤلاء نقولها مثل ما قال الشيخ، لكن أكثرها لا يصح، وهي روايات جاءت في حديث مشهورة، زيادات جاءت في حديث مشهورة لم يذكرها الثقات. فالمهم خلاصة الأمر: أن المستحب هذه الأربعة المواضع التي ذكرها المؤلف. قال: والمشهور الاقتصار على الثلاثة، الصحيح يقول أن الرابع يدخل، يقول الشيخ الآن: الصحيح أن الرابع يدخل، والمشهور في المذهب، أي مذهب أحمد، أنها الثلاثة فقط. قال: وكذلك تكبيرات العيد التي بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الانتقال للركعة الثانية. معنى تكبيرات العيد: وهي التي تسمى التكبيرات الزوائد، سميها العلماء التكبيرات الزوائد عن التكبيرات، عند لما يكبر أول ما يكبر الإمام في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية أيضًا عند القيام. هنا يقول الشيخ: وكذلك تكبيرات العيد التي بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الانتقال للركعة الثانية، ولم يذكر عددها. وصح ما ورد أنه في الركعة الأولى سبع، وفي الركعة الثانية خمس. قالوا: تكبيرات الجنازة كلها، تكبيرات الجنازة كلها، وهل ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كذلك العيد: هل ثبت العيد؟ لم يثبت جزمًا، لكن جاء عن ابن عمر، وجاء كذلك عن بعض التابعين، وأكثر العلم على أنه جائز أن الإنسان إذا أراد أن يرفع يديه في تكبيرات العيد جائز، وإن ما رفع ما في شيء، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ليست سنة أن الإنسان يرفع، لكن ثبت عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين. طيب. قال: والاستسقاء كالعيد، الاستسقاء كالعيد. هذا عند مذهب الحنابلة؛ لأنهم يصلون صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، واستدلوا بحديث ابن عباس أنه صلى ركعتين كصلاة العيد، فلهذا يدخلون حتى التكبيرات، يدخلون حتى التكبيرات. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في صلاة العيد التكبيرات، أي تكبيرات الزوائد، تكبيرات الزوائد. قالوا: كذلك على المذهب تكبيرات السجود للتلاوة والشكر، فأنا إذا أراد أن يكبر للسجود التلاوة يرفع يديه. والظاهر في غير الصلاة، والصحيح لا يستحب رفعها بهما؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرفعهما في السجود معنا لحديث عبد الله بن عمر الذي تقدم. فهذا في رفع اليدين. قالوا: من عبادة اليدين، قالوا: من عبادة اليدين أي في الصلاة: أن يكون في حال قيامه قابضًا يسراه بيمناه، واضعًا لهما على سرته أو تحتها أو فوقها. أيضًا هذا من العبادات في الصلاة في اليدين. وضع اليدين: أين توضع اليدين؟ أولًا: وضع اليدين جاء الأمر به، جاء الأمر به من ذلك ما جاء في حديث سهل بن سعد في البخاري أنه قال: أمرنا أن نضع أيماننا على سواعد شمائلنا في الصلاة. ومن القائل والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان في الصلاة، فالأمر هو من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قرينة قوله: في الصلاة، قرينة على أن الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول: لعله ليس أمر وإنما هو فعل، وهذا كلام خطأ؛ لأن الصحابة يعرفون ما هو الأمر وما هو النهي، هم أهل اللغة فيعرفون ما الأمر وما النهي، وكذلك ما الندب وما هو غير ذلك من هذه الأفعال. فلهذا في الحديث: أو قال سهل: أمرنا أن نضع أيماننا على سواعد شمائلنا في الصلاة. واستدل بعضهم أيضًا بما جاء عن عبد الله بن مسعود، وهو في النسائي وعند أبي داود، وفي سنده اختلاف، على أنه اختلف في الصحة، ولكن الشيخ صحح على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلًا قد وضع يسراه على يمناه فانتزعها ووضع يمينه على يساره، فانتزعها وهو في الصلاة، فهذا يدل على وجوب الوضع، وجوب وضع اليدين، أي وضع اليمنى على اليسرى. وجاء في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى كأنه قابض عليهما، كأنه قابض يقبض. وجاء في بعض الروايات أنه كان يضع يده اليمنى أو كف يده اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد، أنا هاك والرسغ والساعد، هذا جاءت في رواية زائدة. ولهذا الشيخ رحمه الله في التلخيص يقول: أن لها ثلاث سنن: إما أن يقبض هكذا، وإما أن يجعلها على يده على ساعديه، وإما أن يقبض هنا وهنا، يكون قبض يقبض هنا في الرسغ والساعد أو على الساعد، فهي ثلاث كيفيات لهذا الوضع. لكن أين توضع؟ أين توضع؟ فقال الشيخ هنا: واضعًا لهما، والوضع هذا جمهور العلماء على أنه مستحب، وقال بعض المتأخرين أنه واجب، وهو قول الشوكاني، الشوكاني رحمه الله يرى وجوب الوضع، وكذلك الشيخ الألباني كانوا يرون وجوب الوضع، وقد رجحوا أيضًا بعض المعاصرين كشيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن بن مرعي رحمه الله كان يرجح هذا القول، أي على الوجوب. طيب، لكن كما قلنا اختلفوا أين توضع، فقال: واضعًا لهما على سرته أو تحتها أو فوقها، لم يذكر موضعًا معينًا عنها، المهم أنه يضع يديه. ومذهب الحنابلة أنه تحت السرة، استدلوا بحديث عليه، لكنه حديث لا يصح، السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، وتحت السرة هنا ليس المراد أنه يضعها على الخصر، لا يعني يرفعها عن الخصر، لكن كما قلنا لم يثبت هذا. وجاء حديث أيضًا أنه كان يضعها على الصدر، وهي غير ثابتة، لكن أصح الروايات أنها على الصدر أو أنه يضعها بالوسط؛ لأن الأصل وهذا مذهب الشافعية على أنه يضعها في الوسط، لأن هذا الأصل أنه هذا الموضع المتبادر، هذا الموضع المتبادر، فالأمر إن شاء الله تعالى سهل. طيب، قال: قالوا أن يجعلهما على ركبتيه في الركوع بفرقتين، أنه يقبض يده في الركوع أيضًا من المواضع التي يستعمل يديه، يضعهما على ركبتيه ويفرق بينهما أصابعًا، وينكمش، كأنه يقبض على ركبتيه، ويبعد يديه عن جنبيه. وهنا يقول: ولا يستحب تفريق أصابعهما في غير هذا الموضع، فعلا ليس المستحب إلا في هذا الموضع يفرق بين أصابعه، وإلا المواضع الأخرى لا يستحب بالتفريق. قالوا: أن يجعلهما في سجوده حذو منكبيه مستقبلا بهما القبلة، مجافيًا لهما عن جنبيه، مبسوطتين، مضمومتين الأصابع. هذه كلها سنن. كيف في السجود؟ في السجود تكون مضمومة، يعني المضموم: مضمومة الأصابع، هذا الحديث في السنن وصححه الشيخ الألباني، ومستقبلة القبلة، ويضعهما. الصحيح الروايات التي جاءت أنها بين أن فروع الأذنين، كما هو في حديث ابن عمر صريحًا، وأما عند منكبيه فالروايات التي جاءت لم تثبت عند منكبيه أن يضعهما عند منكبيه. وقد جاء عن كثير من السلف أنه يضعهما بين وجهه، يضعهما بين وجهه يعني عنده وجهه، فهي أقرب إلى الأذنين، بل جاءت رواية صحيحة وبعضهم العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه بين يديه، ثم يبعد جنبيه عن أن يبعد يديه عن جنبيه، أنا ما يقول هكذا يضع يديه في جنبيه، لا، ولا أيضًا يضع يديه على الأرض يبسطهما كافتراش الكلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرفع يديه فين رأس دحاما، أو هو في صلاة معه يحاول أنه لا يبعد يديه كثيرًا، يحاول أنه يضعهما بين بين يديه، لكن لا يمسهما بجنبيه، لا يمسهما بجنبيه، فهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قالوا: أن يجعلهما على ركبتيه أو فخذيه في الجلوس بين السجدتين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، موجها أن أصابعهما إلى القبلة. ما لا، إذا كانت على فخذيه نعم، إذا كانت على فخذيه فإنه يضم هذه الأصابع. قال: موجها أن أصابعهما إلى القبلة، وأيضًا يحلق كما سيتم. قال: وكذلك في التشهدين، إلا أنه ينبغي في التشهدين أن يقبض من اليمنى الخنصر، معنى: أما في الجلوس بين السجدتين لا، لا يفعل، لا يقبض، لكن يضعهما فقط، وضع إما على فخذين أو على ركبتيين. وأما في التشهدين