الدرس في كتاب الصلاة 22، الدرس الثاني والعشرون:(وجوب متابعة الأمام وحرمة مسابقته ...أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ فضحك وقال يصلي بصلاتهم ). ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يوجب الإسلام متابعة الإمام في الصلاة وينهى عن مسابقته، حيث إن المتابعة تكون في الأركان والواجبات. يُستثنى من المتابعة هيئات الصلاة التي لا تحتاج إلى متابعة.
يتناول أهمية متابعة الإمام في الصلاة وعدم التقدم عليه، ويشرح عواقب مخالفة ذلك، كما يبين شروط اختيار الإمام وأحقية الإمامة، حيث الأحفظ لكتاب الله هو الأولى بالإمامة.
يبين أن الأحفظ لكتاب الله هو الأولى بالإمامة، فإن تساووا في الحفظ قدم الأعلم بالسنة. كما يشرح حكم صلاة المسافر خلف المقيم، حيث يجوز للمسافر أن يصلي خلف الإمام المقيم ويتم صلاته بعد ركعتين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف: قال الله تعالى بوجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته. قال: أسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا». قال: وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار». أولًا، متابعة الإمام واجبة. فهنا عنى المؤلف بهذا الكلام وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته. أولًا، وجوب متابعة الإمام، ووجوب متابعة الإمام إنما يكون في الأركان وكذلك الواجبات. متابعة الإمام تكون لأمرين: أولًا، متابعته فيما يفعله مما يكون في الصلاة، في السجود، في الركوع. هذا متابعته فيها. والأمر الثاني: عدم التأخر أو التقدم قبله. فالمتابعة تطلق على أمرين: على متابعته في الأركان أو فيما يكون في الصلاة، وكذلك أيضًا المأموم الثاني: متابعته في عدم التأخر عنه ولا التقدم قبله. وأما هيئات الصلاة، فلم يكن أحد بوجود المتابعة فيها. هيئات الصلاة: رفع اليدين، مثلًا، الجلسة أو الجلسات، كيفية الجلسة. فهذه الأمور الغالب أنه لم يكن أحد بوجود المتابعة فيها، ولم يمكن على حد ذلك. وهذا يدل على أن الهيئات لا تجد المتابعة فيها من باب أولى الخطأ. وكيف يتابع الخطأ؟ إلا إن كان هذا الخطأ الاجتهاد، مثلًا، الرجل مثلًا في سجود السهو، مثلًا، في مسألة سجود السهو، مثلًا، عن الأقوال والفعال. لو أن الإمام مثلًا يقول: إن سجود السهو في الأقوال والفعال مجتهد، فسهى في شيء من الأقوال، ومثلًا المأموم يرى أنه لا يسجد فيما كان السهو في الأقوال، مثلًا، فسجد الإمام، فهو لا يلزمه السجود. يلزمه سجود السهو مع الإمام؛ لأنه هذا الإمام مجتهد، والأمر في هذه المسألة سهل. وهكذا، لكن من كان مثلًا متأكدًا أن هذا خطأ، خاصة دلت الأدلة على أن هذا خطأ، وأن هذا الإمام إنما هو مقلد، هنا لا يتابع على الخطأ. مثلًا، قصر الوتر أو قصر الفجر. الأدلة واضحة أنه لم يثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم. وتجد غالب الذين يقلدون إنما هم مقلدة يقلدون غيره. ومثل هؤلاء لا يقلد معهم ولا يتابعون في الخطأ. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف». وكذلك أيضًا الإمام يتابع إذا صلى مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يتابع عليها. وأما إذا خالف وخالف فإنه لا يتابع المخالفة. والمسألة الثانية: مسألة التقدم والتأخر. وهنا ذكر بعض العلماء، بل بعض ينسبه إلى أقل الجمهور، أن المأموم ينبغي عليه أن يتابع الإمام في أفعاله. كيف يتابعه؟ معنى بسرعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث قال: «فإذا كبر فكبروا». ألفاظ هنا تزيد الترتيب والتعقيد بسرعة. إذا كبر فكبروا، حتى أن بعض العلماء يقول: إن المأموم ينبغي عليه أن يكبر إذا سمع تكبير الإمام. أنه إذا قال الإمام: الله... يعني يشرع المأموم في التكبير، لا يتقدمه، لكن يتأخر. لكن بمجرد ما يسمع ما يبدأ الإمام التكبير، فيبدأ المأموم في التكبير. مثل التأمين، إذا أمن الإمام فأمن، أيضًا كذلك. أي أنه إذا بدأ بالتأمين، فإن المأموم يبدأ كذلك بالتأمين. وليس المراد أنه إذا انتهى. وبعض قال: إنه إذا انتهى، إذا قال: الله أكبر، فأبدأ أنت تكبيرك. وهذا الأمر مختلف. من فعل هذا فهو أيضًا متابع، ومن تركه حتى انتهى أيضًا هو متابع. يقول: الله أكبر، أو يعني يقول: الله... يبدأ المأموم في التكبير، مثلًا، في الركوع، يقول: الله أكبر، إذا بدأ في الركوع، يبدأ المأموم يعني إذا وضع جسمه على الركوع، بدأ المأموم في الركوع. وكذلك أيضًا إذا وضع جبهته في السجود، فإنه يبدأ الإمام أو المأموم في السجود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ركع فركعوا، ليس إذا بدأ في الركوع». أن بعضهم: مجرد ما ينحني الإمام يبدأ في الركوع، لا، هذا خطأ، هذا ليس بصحيح. بل المراد أنه إذا ركع، إذا ركع فركعوا. وكذلك إذا سجد. ولهذا قال البراء رضي الله تعالى عنه: قال: «ما كنا نصلي إلى السجود حتى نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع جبهته على الأرض». وعندما وضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، شرع الصحابة في السجود. والآن تجد الناس الغالب أنهم يسبقون الصوت. فعند الصوت لهذا يحصل خطأ. فبعض الأئمة مثلًا: كبر وهو قائم وينزل، ويمط في النزول، فمع بعضهم ينزلون. وكان عندنا إمام هناك في المسجد هكذا يبدأ اللحم من فوق، فهو عنده تكبيرة الإحرام يبدأ اللحم. لا تقول لهم: قد سجدوا. وحياتكم تكبيرة الإحرام. فهذا يحصل خطأ. وأيضًا الخطأ أيضًا من مأمومين؛ لأنهم الآن اعتمدوا على الصوت. فإذا بدأ بالصوت بدأوا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: «إذا كبر فكبروا من الركوع». ولا قال: «إذا سجد فاسجدوا من السجود». إنما قال: «إذا ركع فركعوا، إذا سجد فاسجدوا». يعني يبدأ الشروع المأموم في الركوع أو في السجود إذا فعل الإمام. إذا ركع، بدأ معناه فعل الركوع، فإن المأموم يركع. وهذا وضع الإمام جبهته على الأرض، يبدأ المأموم في وضع الجبهة. ولهذا حتى عندنا هنا تجد بسبب الاستعجال أحيانًا بعضهم يكبر قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام. فلا، الصحيح: الإمام ينزل قبل، لكنهم بعضهم بسرعة ينزلون، فتجده يسجد قبل الإمام. هذا خطأ. فالمتابعة واجبة، ولا يجوز التقدم على الإمام. لا يجوز التقدم على الإمام. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار». المراد: الصورة هي الرأس أو الجسم. وقيل: أن هذا الحديث على ظاهره، أنه يحول رأسه رأس حمار. وقيل: أن المراد: أي تشبه ملامحه ملامح الحمار. وبعضهم يقول: أن هذا إنما هو أمر معنوي، أي يصير مريدًا مثل الحمار. والصحيح الأول: أنه هذا هو الأظهر. إما أن يقال: أن تجعل صورته صورة حمار، معنى رأسه. وقيل: نفسه، أو أنه ملامحه ملامح الحمار. أن من نظر فيه كأنه يرى أن وجهه مثل وجه الحمار. وتعلمون بعض العلماء قد ذكر قصصًا في هذا الباب، حتى أن بعض ممن كان يحدث بالحديث، وكان لا يجعل حذيره حتى لو ذكر الحمار بالحجر. حتى مرة تفاضل بعض الطلبة، فقال: إن يريد أن أراك. فلما رآه رآه رأسه رأس حمار. فحكى له في الصحيح أنه كان يسابق الإمام، محول الله رأسه رأس حمار. والمسألة الثانية: مسألة المتابعة، المتابعة أو التأخر. هنا عندنا التقدم والتأخر والمتابعة: ثلاثة أشياء. إما تقدم أو تأخر أو متابعة. فالمتابعة مشروعة، والتقدم والتأخر غير مشروع. والتقدم في هذا الحديث... التأخر هل هناك ضابط للتأخر؟ بعض العلماء مثل مذهب الحنابلة، الشافعية، عندهم: إذا تأخر عن ركنين عن الإمام، بطلت صلاته. في مذهب الحنابلة قوي. كذلك هو مذهب الشافعية، عندهم: إذا تأخر المأموم عن الإمام ركنين، فإنهم تبطل صلاته. والصحيح الذي رجحه الشيخ عزيمين: قال: إنه ما عندنا دليل على بطلان الصلاة. ما عندنا دليل على بطلان الصلاة. لكن نقول: إنه واجب عليك أن تتبع. إذا تعمد هذا الأمر، إذا تعمد هذا الأمر وتأخر كثيرًا عن الإمام، فإنه قد يبطل هذه الصلاة؛ لأنه الآن ما أصبح مأمومًا مع الإمام، أصبح الآن كأنه وحده يصلي، وهو ملتزم بصلاة الإمام. فلهذا نقول: إن صلاة الجماعة باطلة. ما بقت الآن صلاة جماعة، وإنما كأنه صلى وحده. قال المؤلف: حق الإمامة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلمًا على إسلام. ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه». قالوا في هذا الحديث: أن صاحب الدار والإمام الراتب ونحوهما أحق بالإمامة من غيرهما، إلا إذا يأذن له. بقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه». أولًا، من باب الإطلاق، هو من كان أقرأ الناس بكتاب الله جل وعلا. أقرأهم بكتاب الله. أن من ناحية الحفظ، ليس من ناحية الفهم بالقرآن، أو من ناحية العلم بالقرآن، لا، إنما من ناحية الحفظ. فأحفظهم بكتاب الله عز وجل هو الذي يتقدم. ولهذا كان الصحابة يقدمون سالم مولى أبي حذيفة، وفي القوم عمر، وجماعة من الصحابة المشهورين. سالم كان صغيرًا، فكانوا يقدمون سالم مولى أبي حذيفة في المهاجرين، لما هاجروا إلى المدينة، فأدركتهم الصلاة، فكانوا يقدمون سالم مولى أبي حذيفة. وجاء في روايات المهاجرين: وكان في القوم أبو بكر وعمر. هذا صحيح. هذا كان يصلون قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانوا يقدمون سالم مولى أبي حذيفة. وقال في الحديث: وكان في القوم أبو بكر وعمر. أبو بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حاصل خطأ من أحد الرواة، عليه ظن أنه ذكر أبو بكر. وأبو بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عمر موجودًا. فالمراد هنا أنه قدموا سالم مولى أبي حذيفة. سالم كان محفوظ القراءة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قراءته، لما سمعت عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءته، وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا». فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الحفظ. ولهذا لما جاء وقت بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: «من أحفظكم في كتاب الله؟» ففتشوا، فرأوا أصغرهم هو عمير بن سلمة، قالوا: هذا. قال: «كان يحفظ البقرة وال عمران»، أو قال: «كان يحفظهم لكتاب الله». فكانوا يقدمونه في الصلاة، كانوا يقدمونه عنده صغيرًا. فدل هذا على أن الأحفظ هو الذي يقدم. لكن يوجد مثلًا هناك حفظ، لكن وجد منهم من هو أفقه وعلم للسنة، فهذا يقدم على غيره. يقدم على من هو أحفظ. وهذا هو القول الصحيح. وبعضهم يقدم صاحب العلم على صاحب الحفظ. لكن الأدلة تدل على أنه يقدم صاحب الحفظ على صاحب العلم. ثم بعد ذلك إذا كانوا سواء، فيقدم صاحب العلم. لذا قال: «فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة». فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة. وإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلمًا. وجاء في رواية: «فأكثرهم سنة، أكبرهم يقدم الأكبر». هذا في الإمامة المطلقة. أما إذا كان في مسجد وله إمام راتب، أو في بيت، فالأحق بالإمامة هو الإمام الراتب، الإمام الرسمي في مسجد. فهذا لا يقال: إنه يقدم الأحفظ، إذا جاء مثلًا رجل أحفظ منه. لا يقال: إنه يقدم الأحفظ. لا يقدم إمام مسجد؛ لأنه إمام راتب. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه». فأيضًا إذا نزل في دار رجل، استضافه في داره، أراد أن يصلوا، فلا فليتقدم صاحب الدار. يتقدم صاحب الدار، إلا إذا أذن صاحب الدار لمن يصلي، فهذا جائز. قال إمام الصبي عن عمر بن سلمة: قال: «لما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم، قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقًا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكم، وليأمكم أكثركم قرآنًا». فنظروا، فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني. فما كنت أتلقى من الركعات، قدموني بين أَذِيهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين». هذا يدل على أن الصبي إذا كان أحفظهم، قدم. قال: اقتداء المختلف بالمتنفل، وعكسه. قال: عن جابر: أن معاذ بن جابر كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيؤم قومه. وعن يزيد بن أسود: أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غلام شاب. فلما صلى، إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما. قال: ترعد فرائصهما. فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قال: «قد صلينا في رحالنا». فقال: «لا تفعلوا. إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه، فإنها له نافلة». طيب، هذا حث وعض على اقتداء المفترض بالمتنفل، وكذلك اقتداء المتنفل بالمفترض. وهذا هو القول الصحيح، وهو قول الجمهور، على جواز هذا الأمر. وعما من منعه، فليس لهم حجة. قال: اقتداء المقيم بالمسافر، وعكسه. قال: أن ابن عمر: قال: «صلى عمر بأهل مكة الظهر، فسلم في ركعتين، ثم قال: أتموا صلاتكم يا أهل مكة؛ فإنها قصرت صلاة سفر». وهذا أيضًا سلَّم بعض العلماء بعضهم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح. لكن صح موقوفًا على عمر، أي من كلام عمر، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر جائز: اقتداء المقيم بالمسافر جائز، كما سيأتي هنا. قال: اقتداء المسافر بالمقيم. عن موسى بن سلمة الهدل: قال: «سألته ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصلي مع الإمام؟» فقال: «ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم». جاء؛ لأنه قال: «إن إذا صلينا قلنا: إذا صلينا في رحالنا، صلينا ركعتين. وإذا صلينا مع الإمام، صلينا أربعًا». وقال: «تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم». قال: «وأنا بالمجلس». قال: «قلت: لأن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم»، يعني المقيمين، تجيه الركعتين، يصلي بالصلاة، وضحك. وقال: «يصلون بالصلاة؛ لأنه صلى مع إمام مقيم، وهو يتم، وأُبيح لهم أن يصلوا». ولو أدرك ركعتين.