شرح كتاب الطهارة 3

الدرس في شرح كتاب الطهارة 3، ألقاها

مقدمة في أهمية الطهارة وأنواعها

الطهارة شرط لصحة الصلاة وتنقسم إلى طهارة معنوية وحسية. الطهارة المعنوية تتعلق بطهارة القلب بينما الطهارة الحسية تتعلق بإزالة النجاسة والحدث.

أحكام المياه وضوابط طهارتها

الماء يبقى طهورا ما لم يتغير أحد أوصافه بسبب نجاسة. إذا تغير الماء بالمجاورة وليس بالمخالطة، فلا ينجس إذا كان كثيرا.

حكم الماء القليل عند وقوع النجاسة فيه وتقسيم الماء

الماء القليل لا ينجس إذا لم تتغير أوصافه بالنجاسة. الماء يقسم إلى طهور ونجس وفقا لطهارته أو نجاسته.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نظن نعم ونذكر هذا شيء من أهل الإذن الله. ما هي مميزات الطهارة؟ ما نظام الطهارة؟ هذا شيء عام يعمل ماذا؟ أنا أريد شيء أتعلم الصلاة، هي سبب صحة الصلاة. السبب صحة الصلاة يعني هم أهم وأوكد شروط الصلاة. من أهم وأوكد شروط الصلاة نعم. صحة الصلاة يدعون الصلاة، لا يدعون العبد للصلاة إلا بالطهارة. كنا الطهارة القسمون في أثناء مقسام قرر إذا أسمين ما هما؟ طهارة معنوية وما طهارة حسية. ما هي الطهارة المعنوية؟ طهارة القلب. ما هي الطهارة الحسية؟ طهارة البدن. الطهارة المعنوية من طرف الطلد من الشرك والمعاصي والذنوب. الطهارة التي تسعى لها وهي إزالة النجاسة أو الحدث. ما هو الحدث؟ ما هو الحدث؟ أو حدث أصغر وحدث أكبر. ما هو حدث الأكبر؟ ما هو حدث الأصغر؟ وإزالة الخبث ما هو الخبث؟ أهو النجاسة؟ نعم. يذكر صاحب الهداية أنه صابت على ثلاثة أنواع. ما يزيل الحدث الأكبر وما يجب موسك وما يجب نبقه. الخبث على الغراء في أجسام خبث ينجس مصر. طيب ما هو السائل الذي يحسبه الطهارة؟ الماء الطهور. الماء الطهور هو الماء الطهور. نعم، الماء من البحر مع المطر ومع العيون ومع الآبار. أي ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور. طيب ومن السنة، من السنة لي على طهارة الماء. قال المولى الحمام والله المسأل للفادي قال: "الماء إذا خالطته نجاسة تغيرت أحد أوصافه الثلاثة: ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس للإجماع". لا للرأي استعمل فلا ينفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. إذا تغير الماء بالمجاورة وليس بالمخالطة، عندنا نجاسة بجانب الماء ليس داخل الماء، فتغير هذا الماء بالمجاورة. هل ينجس بذلك؟ الجواب لا. لأن النجاسة لم تقالب الماء. قال صاحب الكتاب: إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، فوطان ويجوز التطهر به. وأما إن كان قليلا ووقعت فيه النجاسة ولم تغيره، فيقول لا يجوز التطهر به. الدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء". والحديث الآخر لابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث". القول الصحيح أن الماء إذا كان قليلا ووقعت به النجاسة ولم تغيره، فلا ينجس. العبرة هو بالتغير، سواء كان الماء كثيرا أو كان قليلا. المسألة الرابعة: الماء إذا خلطه طاهرة. قال الماء إذا خلطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان، فالصحيح أنه يجوز التطهر به. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمنا بتجهيز الجيفة: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر". أخذوه السدر مع الماء ومع ذلك تحصر به طهارة. ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور في نفسه مطهر لغيره، وماء طهور في نفسه غير مطهر لغيره، وماء نجس. والقول الثاني أن الماء يقسم إلى قسمين: ماء طهور وماء نجس. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شاركنا على