أصول السنة للإمام أحمد 4

الدرس في أصول السنة للإمام أحمد 4، الدرس الرابع:من( وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر ... أو ذكر مساوئه كان مبتدعاً حتى يترحم عليهم جميعاً ويكون قلبه لهم سليماً ). ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

عقيدة أهل السنة في تفضيل الصحابة وشرعية الخلافة ووجوب الطاعة

يشرح المقطع عقيدة أهل السنة في تفضيل الخلفاء الراشدين الأربعة وتقديمهم على سائر الصحابة، ويبين طرق انعقاد الإمارة العظمى بالبيعة والوصية والشورى والغلبة. كما يؤكد وجوب السمع والطاعة للحاكم براً كان أو فاجراً، وتحريم الخروج عليه، مع تفصيل أصناف الخوارج وكيفية تعامل الإمام معهم.

أحكام قتال البغاة والخوارج وقطاع الطريق وتفاصيل حد الرجم

يبيّن المقطع أحكام قتال البغاة والخوارج وجواز الدفاع عن النفس والمال دون تتبع المنهزمين، ويوضح معاملة قطاع الطريق الأسيرين برفع أمرهم للحاكم. كما يستعرض تفصيل أحكام الرجم وشروط الإحصان وطرق إثبات الزنا، مع الرد على المانعين لحد الرجم ومسائل فقهية معاصرة متعلقة بالزنا والأموال.

فتاوى معاصرة في أحكام الوظيفة وولاية العلماء وآداب الخطبة والنفاس

يتناول المقطع فتاوى متنوعة منها حكم العمل الخاص أثناء الدوام الرسمي واستخدام هاتف الإدارة، وولاية العلماء وحكم الخروج على أقوالهم. ويختم بآداب الخطبة وعلاج الفساد دون تشهير، وأحكام النفاس ومدته وحكم الصلاة والصيام لمن يستمر دمها بعد الأربعين يوماً.

التفريغ النصي الكامل

قال إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله وغفر له في رسالته الموسومة بأصول السنة قال وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر من الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك يشير رحمه الله إلى حديث ابن عمر وهو في الصحيح كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أبا بكر ثم عمر ثم عثمان نعم قال لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام ونذهب إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وأصحابهم متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من المهاجرين أقول لكن استقر أهل السنة على أن علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين نعم وأن خلافة كل من هؤلاء صحيحة ماضية ومن طعن في خلافة واحد منهم فإنه أظل من حمار أهله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله فلا يقتر مسلم بقول سيد قطب المصري إن خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي والشيخين فهذا طعن في خلافة ثالث الخلفاء الراشدين المهديين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال رحمه الله ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا رضي الله عنهم ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير في هذا رد على من يفضل أكابر من التابعين على المتأخرين من الصحابة رضي الله عنهم نعم قال رحمه الله والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة سمي أمير المؤمنين هذه المسألة هي من أكبر المسائل التي يحتدم فيها النزاع وتشتد فيها الخصومة بين أهل السنة والخوارج وطوائف من أهل البجانة فأهل السنة يدينون لله بالسمع والطاعة في غير معصية الله في من وليهم منهم برا كان أو فاجرا وحيان هذه المسألة لابد من بيان أمور الأمر الأول ينص أحمد وغيره من الأئمة من معاصريه ومن بعدهم على الخلافة والخليفة وهذا لأنه لم يكن في زمنهم إلا الخليفة وكانت كلمة الخليفة وهو الإمام الأعظم والأمير العام هو الأمير العام في الولاية على أقطار على أقطار المسلمين لم يكن ثمة غيره الأمر الثاني البحث في الإمارة والإمامة ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الإمارة التي لها السمع والطاعة في غير معصية الله إمارتان إحداهما الإمارة العظمى والإمامة الكبرى وهذه الخلافة والقائم عليها خليفة لقبه أمير المؤمنين كما ذلك من أوليات الفاروق عمر إبن الخطاب رضي الله عنه فهو أول من سن هذا اللقب في خلفاء المسلمين الثاني الأمير القطري وهو كل من غلب على قط ونفذت كلمته فيهم فهو فله من الحقوق والواجبات من سمع الوطاعة والغزو والإقامة الجمعة والحج وغير ذلك من الخصائص ما للخليفة في أقطار المسلمين ومن الأمراء القطريين حكامنا اليوم فكل واحد منهم ولايته شرعية في قطره يسمع له ويطاع في غير معصية الله المسأة المبحث أو المسأة الثالثة في هذا الباب طرق الولاية سواء كانت الخلافة أو الإمارة القطرية أول طرق هذه أول طرق هذه الإمارة وأعظمها وأعلاها البيعة من أهل الحل والعقات كما كان لأبي بكر رضي الله عنه الثاني الطريق الثاني وصية من قبله له بالإمارة كما حدث لعمر رضي الله عنه فإن المسلمين بايعوه بناء على وصية أبي بكر رضي الله عنه له بالخلافة الثالث اجتماع أهل الحل والعق والشورى سواء كانوا معينين من خليفة قبله أو عرفهم الناس و وفهم هذا منهم لما تميز به من حسن السيرة والسلوك والاستقامة وقربهم من الأمير السابق فإنه إذا بايع أهل الحل والعقل سواء كانوا معينين ممن قبله أو كانوا غير معينين لكنهم مقربون من الأمير السابق فبيعتهم نافذة ويجب على المسلمين أن يبايعوا تبعا لهم حدث لعثمان رضي الله عنه أنه بايعه المسلمون لما اجتمع أهل الشورى عليه لما اجتمع أهل الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه حين طعن و فلما نعم فبايعوه ثم تبعهم المسلمون في أقطار في أقطار المسلمين الطريق الرابعة اجتماع أهل العصر الخيار منهم ومبايعتهم له واجتماعهم على ذلك وهذا كما حدث لعلي رضي الله عنه هذه طرق البيعة أربعة الخامس الخامس الغلبة والقفر كما حدث للعباسيين فإنهم انتزعوا الإمارة من بني أمية فاستسلم المسلمون وبايعوهم ولم ينازعوهم والمقصود أنه من ولي أمرنا بأي طريق كانت وإن لم تكن مشروعة في الأصل لكنه خلب بها علينا وأصبحت كلمته نافذة فينا فإنه له علينا السمع والطاعة والوقوف في غير معصية الله والوقوف معه والإسهام معه في إشاعة الأمن ونشر العدل وقهر أهل الظلم نعم قال رحمه الله والغزو معظم مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء نحوة شرع المصنف رحمه الله في ذكر جملة من خصائص الحاكم وقد مضت بلفظها أو معناها في شرح السنة للمزن رحمه الله وأود هنا أن أنبه إلى شيء وهو أنه إذا وقف أحد في وجه الحاكم ورفع السيف في وجهه وأعلن الحرب عليه فإن الإمام له الحق في التصد له وقهره وكسر شوكته ويجب على أهل القطر أن يقفوا مع من ولاه الله أمره ولا يفت في عبوده ولا يخذلوا ولا يخذلوه فمن فت في عبوده وخدله وتقهقر عن حرب الصائل الباغي في القطر الذي يريد أن يفرق الكلمة وينشر الفوضى والغوغائية سواء كان هذا الخاذل أو المتخاذل المتقاعس هذا كيف ما كانت حاله هو عاصل لله ولرسوله سالك غير سبيل المؤمنين ومن هنا أقولها ولا أجد غبابة يجب على المسلمين في هذا القطر اليمن جمع الله خواصه وعوامه على ما يحبه الله ويرضاه من الإسلام والسنة أن يقفوا مع من وله الله أمرهم في من تصدى للحرب ورفع راية البغي والعجوان ورفع السيف في وجه الولاية يجب عليهم أن يقفوا مع من وله الله أمرهم وليخذلوه وليسلموه ومن تقاعس وتخاذا وانفصل أو خذل المسلمين فهو خائل ويشتد الجرم ويعظم إذا كان هؤلاء من القطاعات العسكرية التي وثق بها الحاكم وولاها ما ولاها من التصدي لحرب الغشوم الظلوم الجهول الباغي المعتدي هؤلاء العسكريون إذا تخلوا عما دعاه إليهم قائدهم وولي أمرهم كانوا خوارج مع ذلكم الظلوم الغشوم الجهول والمقصود أنكم يا معشر أهل الإسلام في هذا القطر إذا دعاكم ولي أمركم فانثروا واخذوا أماكنكم واستعينوا بالله على ما ما يوليكم ما يوليكم ولي أمركم ورئيس الدولة ولا تغتروا ولا تغتروا بكلام من لا فقه عندهم لا تغتروا بقول من يقول ليس بيننا وبين هذا عداوة فلا نحاربه فلا نحاربه لا ألف لا هذا هذا هذا إما جاهل أو ظالم مثل ذلكم الظلوم الغشوم الجهول قال رحمه الله والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة ومن دفعها إليهم أجزعت عنه برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارف للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو مبتدع ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه أقول بعدما ذكر الإمام رحمه الله جملة من خصائص الوالي خصائص الأمير القطري أو غير خصائص الإمام شرع في مسألة أخرى وهي كيف التعامل مع من يخرج على هذا الأمير الذي نفذت كلمته في المسلمين نعم وهم الخوارج قال رحمه الله ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضاء بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وقال فالآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان لحظة هذه الجملة تتضمن الحكم على أن من خرج على الأمير الحاكم بأنه مخالف للأثار وإن مات على ذلك فميتته جاهلية وهذا مما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهاهنا تنبيه يجب أن يتفطن له كل مسلم ومسلم لا سيما طلاب العلم وطالباته وهذا التنبيه يتضمن أمورا الأمر الأول في الخوارج فالخوارج من الخروج عن الشيخ هذا في اللغة وشرعا كل من شق عصى المسلمين وخالفهم في طاعة ولي أمرهم واعلموا بارك الله فيكم أن الخوارج قسمان أن الخوارج قسمان قسم يحرّضون بالكلمة ويشهرون بعيوب الولاد على المنابل وفي المحافل العامة ووسائل الإعلام المختلفة اليوم فهؤلاء يسمون الخوارج القاعدية أو القعدية وهذا الضرب من الخوارج أو الخروج هو بذرة الخروج بالسيف وإعلان الحرق فالواجب على أهل العلم الراسخين في الله المؤلف وقهاء في دين الله أن يتصدوا لهؤلاء بالرد عليهم وتحذير المسلمين منهم وبيان حقوق الإمام على رعيته القسم الثاني القسم الثاني الخوارج المحاربة حربا معلنة لهم جيوش وجنود أو عصابات وهؤلاء كيف يتعامل معهم ولي الأمر أقول هم قسمان قسم لهم راية معلومة يمكن الوصول إليها فللإمام أن يبعث إليهم رجالا فضلا أخيار علماء يناظرونهم ويناصحونهم ويبينون لهم خلافهم السنة بصنيعهم وهو الخروج على إمامهم فإن أبوا استعان الإمام بالله وقاتلهم ويجب على المسلمين إذا استنفرهم أن ينفروا معه القسم الثاني العصابات وهم الذين ليست لهم راية أو لهم راية لكن لا يمكن الوصول إليها وإنما يُعلم حالهم بإظهار الله الجهات المختصة العسكرية بالقبض عليهم أو بظهور فعلتهم الشنيعة وجرمتهم النكراء من تفجير وقتل وتدمير فهؤلاء فهؤلاء لا ينظروا أبدا ولا يشدروا بل على الإمام أن يطبق فيهم ما تضمنته آية المائدة من أحكام أربعة فهو مخير فيها يطبق فيهم ما يراه رادعا لهم وكافا شرهم عن الأمة وقاطعا لدابرهم قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساده أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية وبهذا تعلمون أن الدعوة إلى مناظرة القوم ومحاورتهم لا تصدر إلا من رجلين رجل جاهل يقولوا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ورجل صاحب هوا يرى أن في صنيعهم ما يروي ما يروي غليله ويشفي عليله فهو معهم لكنه لا يقدر على مشاركتهم مشاركة ظاهرة خشية شطوة الإمارة والقوة التي معها فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج بأنهم شر قتلى تحت السماء تحت أديم السماء وأنهم سفهاء الأحلام وأنهم شر الخلق والخليقة هذا هو المصطلح الشرعي أما العبارات الأخرى من وصفهم بظلال ووصفهم بمنحرفين ووصفهم بأنهم أهل غواية فهذا هو خلاف المصطلح الشرعي الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم خوارج خوارج خوارج سواء أعلنوا كفر الإمام من وليه أو كانت لهم مطالب أخرى هم خوارج نعم قال رحمه الله ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه وليس له إذا فارقوه أو ترقوه أن يطلبهم هؤلاء قطاعوا الطرق سموا خوارج لأنهم انفصلوا عن الرأية عن الولاية عن الإمارة وبغوا الفساد في الأرض والإفساد في العباد والبلاد لكن ليست لهم شوكة قوية يرفعون السيف من خلالها على الحاقة وإنما قدرتهم أنهم يعرضون للناس في الطرق البعيدة فمن عرض له عارض من هؤلاء فله أن يدفع عن نفسه وماله وعرضه ولو أدى إلى قتاع إلى قتل هذا النص لكن إذا هربوا أطلق عليهم النار فهربوا فليس له أن يتتبعهم لأن المقصود هو كف أداهم عنها ووقايته ووقايته شرهم وقد حصل ذلك إلا الحاكم فعليه أن يتتبع هؤلاء حسب مكنته وحيث وجدوا وكانوا لأنه لأنه من واجباته صيانة الأمة في دينها وفي أعراضها وفي نفوسها وفي أموالها بما ينشر الأمن ويقطع دابر المفسدين في الأرض أما أفراد الناس فكما قال الإمام رحمه الله إن شمر هؤلاء عنك وهربوا دعهم والكل لا مانع أن تأخذ حذرك وتترقب هجومهم عليك مرة أخرى فقد يكون عندهم خدعة ينسحبون ثم يعودون فإذا عادوا إليك فعد إليهم بما يدفع أذاهم عنك ويكفيك شرهم نعم قال رحمه الله وقتال النصوص والخوارج وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا للإمام أو ولات المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله ورجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا أقول مما جاء في هذا من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد نعم وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباه الختال هو المدافعة بما يقدر عليه المرء من دفع اللص والصائب ولم يؤمر بقتله هذا ليس مقصودا لكنه لو أنه ختله أثناء مدافعته عن نفسه فلا شيء عليه بل هذا حق مشروع له نعم قال وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذهم أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحج ولكن يرفع أمره إلى من وله الله فيحكم فيه هذا وجه آخر من التعامل مع قطاع الطريق واللصوص الذين يسطون على المارة بالقوة وقد يسطون على القرى البعيدة عن مركز الولاية فأولا أنه إذا صرع إذا دحره وقهره بالسلاح فسقط ليس له أن يجهز عليه يتركه سواء يموت أو يعافيه الله فيما بعد لأن المقصود حصل وهو دفعه دفعه عن نفسه دفعه أذى هذا عن نفسه ثانيا إذا أسره وبالقوة قلب عليه وأسره فليس له أن يقتله ولا يقيم الحد عليه كما أسلفنا في الآية ماذا يصنع إذن يرفعه للحاكم يسلمه الحاكم سواء الحاكم العام أو لوابا يسلمه الحاكم والحاكم هو الذي يرى رأيه فيه ويحكم فيه بحكم الله نعم قال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونقاف عليه ونقاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله هذا من أصول أهل السلة وهو أن من أنه لا يحكم على أحد بجنة ولا نار هذا إلى الله لكن يرجى للمحسن الثوى ويخشى على المسيء من العقاب هذا في أهل القبلة أما من مات على الكفر أما من مات على الكفر سواء كان كفره أصلي أو رده فإنه يحكم عليه بالنار بعينه نعم قال رحمه الله ومن لقي الله بذنب تاجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة قال رحمه الله ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن لقيه من كافر عذبه ولم يقفر له حسبك إذا وفيت بارك الله فيك وفي المسلمين والمسلمات الحاضرين والمستمعين أقول المذنبون أربعة ثلاثة من أهل القبلة وواحد ليس منهم وهو الكافر فالمذنبون من أهل القبلة الثلاثة هم كما يأتي أحدهم من لقي الله من ركب ذنبا ولقي الله تائبا من ذلكم الذنب فإن الله لا يعاقبه عنه ما دامت التوبة نصوحا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم الآية وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلعون وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتواترة في قبول الله توبة العبد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها الثاني من ركب ذنبا استوجب عليه حدا فأقيم عليه الحد قال الإمام رحمه الله هو كفارة له وقد دلت النصوص على أن هذا مقيد بعدم الإصرار على الذنب لأن من أقيم عليهم الحد منهم من ينكسر ويتذل ويظهر التوبة ويرى عليه علامة الخوف من الله عز وجل فهذا هو الذي يكفر عنه ما أقيم عليه من الحد سواء كان قصاصا أو رجما أو غير ذلك الثاني من يقام عليه الحد ولا يرى منه إلا الإصرار والعناد فهذا يخشى عليه يخشى عليه من سوء عاقبته ولا تنفعه إقامة الحد ومن أمثلة ذلك أن بعض المحكوم عليهم بالقصاص في نفس اليوم الذي يدعى فيه يأكل ويشرب بنهم ويطلب الدخان ويقول نودع هذه الدنيا هذا قد شاع ودع وبلغنا مستفيظا من بعض هؤلاء نسأل الله العافية الثالث من مذنبي المسلمين أهل القبلة من أذنب ذنبا وركب كبيرة ولقي الله مصرا عليها لم يتب منها فأمره إلى الله كما قال المصنف رحمه الله إن شاء الله غفر له ورحمه وادخله للجنة وإن شاء عذبه وإن عذبه لم يخلده في النار قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد أسلفت في شرح السنة من الأحاديث ما يتجلى به المعنى ويتضح الرابع وهو الكافر هذا إلى النار نعم نعم قال رحمه الله والرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينه وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون الرجم في اللغة هو الحذف بالحجارة وقد يطلق على على الدعاء على الدعوة الكاذبة إذا ادعى إنسان كذبا على آخر قيل رجمه وقيل بهته فهذا رجم معنوي والأول حسن ومعناه شرعا هو رمي الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت وها هنا مسائل تتفرع على هذا المبحث المسألة الأولى ما علاقة ما علاقة الرجم بما أسلفه الشيخ رحمه الله من أصول الديانة لماذا ذكره وهو حكم فقهي السؤال واضح لماذا ذكر المصنف رحمه الله لماذا ذكر الإمام رحمه الله الرجم هنا بعدما أسلف من أصول الديانة والجواب أراد بهذا الرد على الخوارج فإن الخوارج لا يرد لا فإن الخوارج لا يرون الجسم لا يرون الرجمة الخوارج لا يرون الرجمة قالوا أرأحاديثه أحد فهو ظني فلا ندعو ما كان قطعيا وهو القرآن ويرد عليهم أولا أن الرجم في القرآن الرجم كان في القرآن كانت فيه آية تتلى ثم نسخ التلاوتها وبقي حكمها باتفاق المسلمين وتلكم الآية هي قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البكة الآية ثانيا ما ذكره المصنف من الأدلة على سبيل الإشارة فقد صح الحديث برجم النبي صلى الله عليه وسلم أناسا زنوا بعد إحصان في عهده كالغاملية رضي الله عنها وكاليهوديين وماعذ رضي الله عنه أقول رضي الله عنهم لأنهم أسلموا أنفسهم وانقادوا للتطهير بالحل أما اليهوديين فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ورجم الخلفاء الأربعة ورجم كذلك أئمة المسلمين من بعدها بالإضافة إلى الإجماع من إضافة إلى الإجماع وقد نشأ وقد قال بعض المتحدقة المتفلسفة من المنتسبين إلى الإسلام قال منكرا للرجم لو أنه زنى في القطب انظروا كيف ترد نصوص الكتاب والسنة والإجماع بالفلسفة العقلية لو زنى في القطب يعني كيف يرجم عقلي نقول يا مسكين يا أهوج يا ضال يا مضل هل يستأولا هل يوجد بالقطب سكان ثاني لو وجد سكان وحصل منهم هذا هل يستحيل أن ينقلهم الأمير إن كان لديهم أمير شرعي هل يستحيل أن ينقلهم إلى خارج القطب ويرجمهم إنما هي الفلسفة والرأي الفاسد والقياس المصادم للنص والإجماع وهكذا كل من عميت بصيرته وفسدت فطرته وانحرف عن سبيل المؤمنين وها هنا مسألة أخرى وهي من هو المحصن المحصن هو البالغ العاقل البالغ العاقل الحر الذي وطئ مثله في نكاح صحيح وبهذا يمكن أن يقال شروط الإحصان أولا البلوغ ثانيا العقل ثالثا الحرية رابعا أن يأتي زوجة مثله متوفرة فيها الشروط الثلاثة فلو أن امرأة بالغة عاقلة حرة تزوجت صغيرا لم يبلغها لم تكن محصنة لم تكن محصنة سواء دخل عليها ونال منها أو لا لم تكن محصنة مثال آخر لو أن رجلا بالغا عاقلا حرا تزوج مجنونة أو أما أو معثوها ليست عندها عقل لم يكن محصنة لم يكن محصنة الأمر الثالث والمسألة الثالثة في هذا المبحث بما يثبت الرجل ذكر الشيخ رحمه الله ما يثبت به وهو أولا قيام البينة وهي شهادة أربعة العدول من المسلمين يشهدون على دخول ذاك منه في ذاك منها صراحة فلان بنت فلان نال منها فلان وأدخل ذاك منه في ذاك منها شهادة صريحة الثاني الإقرار اعتراف الزاني المحصن نفسه الثالث الحم فإذا حملت امرأة ليست بذات زوج ليست بذات زوج طلقها زوجها أو توفي عنها وحملت حملت حملت فالحمل الحمل بين امرأة امرأة ليست ذات زوج انتهت عدتها حصل لها الاستبراء أو توفي عنها فانتهت عدتها وحصل لها استبراء ثم حملت بعد ذلك على غير ما هو معتاد ومعروف عند الناس لأن المرأة قد يظهروا حملها بعد وفاة زوجها بشهر في العدة نعم نعم فهذا منه نعم قال رحمه الله ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه لحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما هذا مما مضى شرحه في شرح السنة من التأدب مع وهو خاص بالتأدب مع افراد الصحابة فالصحابة كلهم او افرادهم كلهم محل المحبة والموالاة والكف عن نشر مساوئهم والثناء عليهم بالجميل فالذي يتنقص احدا منهم واحدا من بعينه مثل المعاوية رضي الله عنه ارضاه او غيرا او يبغضه لشيء في نفسه لا لدينه فهذا مبتجع ضال ولا يزيح عنه هذا البدع حتى يترحم عليه واذكره بخير بقي من سب الصحابة بما يقتضي انهم فساق او كفاق فهذا كافر باجماع المسلمين بل يكفر من شك في كفره وقد حك شيخ الاسلام ابن تيمية الاجماع على ذلك وقال لانه مما علم من الدين بالضرورة نعم قال رحمه الله والنفاق هو الكفر ان يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الاسلام في العلانية مثل المنافقين الذين تحتاج لكل وقت ونفس نرجعها الى المغرب ان شاء الله تعالى بارك الله فيك وفي السامعين من المسلمين والمسلمات ومن طلاب العلم وطالباته احسن الله اليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم هذا سائل يقول اذا دخل اللصوص مزرعتي كاذا دخل اللصوص مزرعتي وسرقوا منها شيئا قليلا مثل قال كأن تكون اربع برتقالات اربع برتقالات هل يحق لي ان اقاتلهم هذا ليست سرقة ليست سرقة فالعرف جار عندنا وعند كثير وظنه عندكم ان المار يأخذون من الثمرة الشرقة اللصوص ما ترضي مربع برتقالات ابدا يطلبون فوق ذلك اضعاف كثيرة نعم يريدون يعني يطلبون ان يجل الثمرة كلها او جلها نعم وهذا اخر يقول فضيلة الشيخ هناك يعانات ومساعدات من قبل الدولة تعطى لبعض المحتاجين فمن احتال واضهر انه محتاج واخذ شيئا من ذلك فما حكمه هذه خيان ومحرم يجب التعاون مع الجهات المعنية بهذا لانه نائب عن الحاكم حتى تصل الاعنات لمستحقها نعم يقول وما حكم الاكل والشرب والوضوء من الطعام والشراب الذي اشتري من هذا المال اذا كنت متيقنا ان هذا الطعام والشراب من ذلك المال المختلس فهو حرام اما اذا كان اماله خليطا ولم يتميز عندك فلا مال عن مواكلته ومشربته لكن لا بد من انكار عليه وتخويف بالله والاغلب عليه في ذلك ومناصحته وتخويف بالله عز وجل نعم وهذا اخر يقول نويت ان امكث بالشحر مدة نويت ان امكث بالشحر مدة ما كان الشيخ متواجدا فيها واستعديت لذلك بالملبس والمفرش يقول هل يعتبر هذا نية اقامة ويجب علي ما يجب على المقيم نوى المقوت في هذه البلدة مدة اقامة الدورة يقول هل يأخذ حكم المقيم في الاحكام اذا كنت فصلت بنيتك ان فصلت بنيتك عن السفر فانت مقيم لان نية الاقامة لها حالتان احداهما نية الاقامة نزولا ولم يقطع نية السفر فهذا مسافة له القصر لكن اذا سمع النداء جاء وصلى واتم مع الامام الثانية ان يقطع نية السفر بالكلية ويجمع الاقامة ويؤمن له ما يؤمنه المقيمون لانفسهم فهذا مقيم وليس بمسافر نعم احسن الله اليكم وهذا يقول قول المؤلف المزني رحمه الله في شرح السنة لا ايمان بلا عمد هل مراده عمل القلب ام الجوارح كلها اعمال القلوب والجوارح لكن اذا اطلق العمل فهو عمل الجوارح يقول وهل يعني هذا ان الاعمال شرط لصحة الايمان كيف وهل يعني هذا في قوله لا ايمان بلا عمل هل يعني هذا ان الاعمال شرط لصحة الايمان أنا ذكرت لكم ذكرت لكم التفصيل عند أهل السنة فاسترجعوه وهذا آخر يقول هل من التقط صورة لرجل يعمل بامرأة فاحشف الزنا هل هذه الصورة أو هذا يقول هل من التقط صورة لرجل يعمل بامرأة فاحشف الزنا هل تغني هذه الصورة عن الشهادة أو عن نصاب الشهادة هذه لا يعمل بها عند الحاكم ما أظن الحاكم يعمل بها ولا تكفل الواجب الوقوف عند محده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو أربع شهداء نعم والله يعلم أن الناس سيصلون إلى هذه الوسائل من التصوير نعم وهذان السؤالان متقاربان الأول يقول أدرس في إحدى المدارس ولي عمل خاص فهل يجوز أن أذهب إلى عمل خاص أثناء الدوام الرسمي خاصة يقول أحيانا يكون عندي حصتين فقط في المدرسة وأجد فراغا فأذهب إلى عمل خاص فهل هذا جائز والآخر يقول نحن في إدارة الحكومية وفي مكتب المدير تليفون هل يجوز استعماله من قبل الموظفين في أغراضهم الشخصية علما بأن المدير قد أذنى للموظفين لكنه ليس بالمدير العام أو الوزير مدير الدائرة أو القسم أقول العمل الخاص يراد به عمل غير حكومي عمل غير حكومي فإن كان هذا العمل الخاص وظيفة فلا يجوز أداؤها إلا خارج الدوام الرسمي فالدوام الرسمي هو الذي من أجله صرف الراتب للموظف وجواز العمل الخاص يعني العمل الخاص خاضع لأنظمة الدولة فأحيانا الدولة لا تمنع وأحيانا تمنع فإن كان هذا المنع معه متابعة معه متابعة ومراقبة فلا يجود لكن إن كان محتاجا والعمل الحكومي لا يكفي والعمل الأهلي الخاص أكثر راتب فله أن يستقيم له أن يستقيم من هذه الدائرة الحكومية مدام راتبه لا يغطي حاجاته الثاني استعمال الهاتف هاتف الإدارة جرى العرف أن الموظفين يتصلون بأهلهم ببيوتهم في نفس البلدة يكلم الرجل أهله لغرض لا بد له منه أو يتصل بشخص آخر في نفس البلدة لغرض لا بد منه هذا لبأس به إن شاء الله تعالى والعرف عندنا وعندكم بجوازي هذا أما إذا كان الاتصال خارج البلدة يحتاج الاستخدام الصفر كما يقولون فهذا لا بد فيه من إذن صريع من الوزير المختص حتى المدير لا يملكه هذا إلا أن كانت عنده صلاحية يعني أحيانا تعمل الوزارة على دوائرها بأنه لا يجوز استخدام الهاتف أو الهاتف عبر الصفر إلا لمبلغ كذا والباقي يحسب الموظف نعم فيعمل بهذا أما إن كان ليس عنده تعميم بذلك ولا إذن فيمنع الموظفين من استخدامهم الهاتف عبر الصفر ولا يمنعهم من استخدامه داخل البلد الرجل يحتاج لأهله يحتاج مكالمة أهله حياة أما إن كانت من قبيل السواليف كل بعد فترة يتصل بزوجته هذا لا هذا يمنعه يمنعه لأنه من الهذرمة والثرثرة وضياع الوقت وبشرط ولا بد من شرط وهو أن استعمال الموظفين الهاتف لا يخل بأعمالهم فمثلا تجد موظفا يضيع نصف الحصة في الدرس لأنه يكلم بالهاتف أو تجد إذا كانت دائرة غير تعليمية تجد أنه يقضي ساعة في المكالمة مكالمة مع أهله مكالمة مع شخص آخر صديق له يقضي معه ساعة نصف ساعة فهذا في الحقيقة من الهذيان ومن ضياع الوقت له أن يمنعهم نعم لمدير الإدارة أن يمنعهم بل يجب عليه أن يمنعهم ما دام يرتب على ذلك ضياع ضياع لشيء من وقت الوظيفة نعم وهذا آخر يقول الولاة هم الأمراء والعلماء ولي الأمر وقد علمنا أن من خرج على الإمام فهو خارج فهل من خرج على قول أهل العلم يعتبر خارجيا بيّن تبارك الله فيكم صفة الخروج العلماء لهم ولاية لكن ليست ولاية مطلقة لهم ولاية فيما فيما كلفهم به ولي الأمر نعم وهذا آخر يقول هل يجوز للخطيب أن يعين مناطق وأماكن الزنا أو بيع الخمر ويأمر ولاة الأمر بإزالتها من على المنادر هل يجوز هذا وكيف يكون علاج الفساد جزاكم الله خيرا أولا الخطبة والوعار ليس لهم أن يشهروا أماكن الفساد لأن هذا مما يشيع الفاحشة ويثير كوام الصدوط فلا يرضى مسلم أن يعرض ببنته أو أخته أو أمة ولا يرضى أهل بلد عقل أن يعرض بنسائهم فهذا فيه خدش للكرامة وخدش للأعراض التي أمر الله ورسوله أن تصاد وإن ثانيا عليهم أن يحذروا أن يأمروا الناس بالمعروف وأنهم عن المنكر ومن ذلك أنهم يحذرون من كبائر الذنوب وصغيرها ويبينون خطرها على الناس في العاجل والآجل ثالثا حينما تنتشروا أماكن للفساد معلومة فإنه من النصيحة الواجبة إبلاغ ولاة الأمر عنه أو عنها فإذا أبلغ ولي الأمر بريأت ذمته سواء أزالها أو تركها بريأت عهدتها وليست تشهير بأماكن الفساد ومواطن الفحش والرذيلة من هذه السنف الصالح أبدا وإنما هذا معروف عن الخوارج وجحال الناس نعم أحسن الله إليكم نختم بهذا السؤال هذه إمرأة تقول فضيلة الشيخ أنا إمرأة لدي ثلاثة أطفال عندما ولدت بالثلاثة لا يخرج مني الطهر أي القص البيضاء إلا بعد سبعة وستين يوما من الولادة وعندما سألت عن الصلاة قالوا لي إنه لا يوجد حد للنفاس لا لا يوجد حد للنفاس أي متى ما رأيت الطهراء تصلين ومنهم من قال لي تقتسلين بعد ستين يوما وتصلين تقول فأنا كنت أفعل ذلك علما بأنه يا شيخ علما بأن صفة الدم تستمر معي بنفس الصفة التي تكون وأنا في أيام الأربعين فالدم ينقطع مدة يوم أو يومين ويخرج في اليوم الثالث وأنا لا أرى أي كدرة أو صفرة خلال هذه الأيام سؤالي هل تصر في هذا صحيح فيما مضى علما بأنني الآن حامل وعلى وشك الولادة فهل أفعل مثل ما كنت أفعل فيما سبق وتقول أن هذا كذلك سوف يصادفها في روضا تقول في آخر سؤالها أن ولادتها هذه الأخيرة سوف تكون بإذن الله في رمضان فكيف يكون صومها جزاكم الله خيرا يا بنت صح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النفس على زمن رسول الله سلم كانت تقعد أربعين يعني أربعين يوما هذا الحديث يفيد أن النفاس له مدة واعلمي أن النساء في هذا أصنف صنف يستكمل معها أربعين يوما فإذا أتمت الأربعين وطهرت اغتسلت وصلت وصنف من النساء ينقطع عنها قبل الأربعين فهذه تغتسل وتصلي ما دامت طهرت صنف ثالث ثالث كما ذكرت ينقطع ويعود ينقطع ويعود فإذا كان الانقطاع تاما انقطاع طهر فاغتسل وصل وإذا عاد فاقعدي وترك الصلاة وهكذا الصيام إن قويتي عليه لأن الصيام يحتاج إلى قوة غير الصلاة الصلاة خفيفة لكن الصيام يحتاج إلى قوة فإذا رأيت الطهر قبل الأربعين وكنت قادرة على الصيام فصومي اغتسل فصومي وإن كنت غير قادرة مرهقك الصياء النفاس وتجدين بنفسك من الأعراض ما يشق معها الصيام فأفطر وقضي حين تصحين وتقوين نعم نستردعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر