كتاب الطلاق من صحيح البخاري 8

كتاب الطلاق من صحيح البخاري 8

الدرس في كتاب الطلاق من صحيح البخاري 8، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

باب لا طلاق قبل النكاح وإجماع الصحابة على بطلانه

يستفتح الإمام البخاري الباب بآية قرآنية دالة على تقديم النكاح على الطلاق، وينقل إجماع جمهور الصحابة والتابعين كابن عباس وعلي وسعيد بن المسيب على أن الطلاق لا يصح إلا بعد عقد النكاح، مبطلين قول من قال: إن تزوجتها فهي طالق.

خلاف الفقهاء في وقوع الطلاق قبل النكاح

يبيّن المصنف خلاف العلماء؛ فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وقوع الطلاق قبل النكاح مستدلين بأثر عمر بن شعيب: لا طلاق إلا فيما يملك، بينما خالفهم الإمام أبو حنيفة فأجاز وقوعه.

تفصيل حكم الطلاق المعلق والفرق بينه وبين الظهار

يوضح الجمهور أن الطلاق المعلق قبل العقد لا يقع لكونه نسخاً لعقد غير موجود، ويفرقون بينه وبين الظهار الذي أقر عمر بن الخطاب وقوعه مع بقاء النكاح، مع الإشارة إلى عدم ورود حديث مرفوع على شرط البخاري في هذه المسألة.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم محمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعالي صحبه ومن ونام بعد ان شاء الله تعالى هذه الفترة نقرأ في صعي البخاري الى ما بعد الدورة قال الامام بخاري رحمه الله تعالى باب لا طلاق قبل النكاح لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فذكر الطلاق لا بد ان يكون بعد النكاح وقال ابن عباس رضي الله عنهما جعل الله الطلاق بعد النكاح في هذه الآية وغيره ويروى ذلك عن علي وسعيد ابن مسيب وعروة ابن الزبير وابي بكر ابن عبد الرحمن ابن هشام المغيرة وعبيض الله ابن عبد الله ابن عتبة المسعود وابان ابن عثمان وعلي ابن الحسين وشريح وسعيد ابن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن قاسم ابن محمد وسالم هو ابن عبد الله ابن عمر وطاوس ابن كيسان اليماني والحسن اي ابن ابي الحسن البصر وعكر متى مولى ابن عباس وعطاء ابن ابي رباح وعامر ابن سعد ابن ابي وقاص وجابر ابن زين وهو ابو الشعثاء صاحب ابن عباس رضي الله تعالى عنه ونافع ابن جبير ومحمد ابن كعب من قرضي وسليمان ابن يسار المدني ومجاهد وهو ابن جبر ابو الحجاج المك والقاسم ابن عبد الرحمن وعمر ابن هرب والشعبي انها لا تطلق اي هؤلاء كلهم يقولون انها لا تطلق والمراد بهذه المسألة ان من طلق قبل ان يتزوج ومعنى مثلا يقول ان تزوجت هذه المرأة فهي طالق او مثلا تكون خطيبة له قد خطبها لكن لم يتزوجها بعد فيقول قد غضب مثلا عليها او كذا ان تزوجتها فهي طالق او ان عقدت عليها فهي طالق فاذا عقد عليها هل يكون هذا الطلاق فهذه هي المسألة فهؤلاء الذين ذكرهم البخاري رحمه الله وهو قول جمهور العلماء ايضا من المذاهب كاحمد والشافعي ومالك يقولون انها لا تطلق وقد جاء حديث لكن جاء من طرق لكن فيه ضعف وهو انه لا طلاق الا بعد نكاه ولا عدق الا بعد مل وقد ذكر ابن معين رحمه الله ان هذا الحديث لا يصح وجاء مرسلا او منقطعا لكن صح عن كثير من السلف كما ذكرهم هنا الامام البخاري انهم يقولون انه لا يقع الطلاق وهنا الامام البخاري اقتصر على هذه الاثار ولم يذكر فيه حديثا لانه يعلم ان هذه الاحديث متكلم فيها لا طلاق الا فيما يملك وهذا جاء في حديث عمر بن شعيب وهو احسنها لا طلاق الا فيما يملك بل صحهاه كثير منها العلم وصحهاه الامام الترمدي لما ذكره في صحيح في جامعه وذكر تحسينه عن البخاري قال فقلت لمحمد بن سماعيل اي شيء انصح في الطلاق قبل النكاه فقال حديث عمر بن شعيب عن نبيه عن جده وسئل عنه الامام احمد اتعرف حديث الطلاق قبل النكاه من وجه يصح قال حديث عمر بن شعيب حديث عمر بن شعيب وفي رواية عنه ان الامام احمد قال اخشى ان يكون ابن جريج اخذه عن المكن بن صباه لكن قد رواه غير واحد عن عمر بن شعيب وقد وقد جاءت في عدة حديث عن جابر وعن غير لكن لا يصح الا حديث عمر بن شعيب معنى احسنها ولخضه لا طلاق فيما الا فيما يملك اذا اطلق فيما لا يملك لا يصح الطلاق وان سميت المرأة بعينها لو قال مثلا لو تزوجت فلانة فهي طالق فهنا اذا تزوجها لا تكون طالقا وهذا كما قلنا قول عامة العلماء اكثر العلماء وهو قول الائمة الثلاثة مالك الشافعي واحمد وقال ابو حنيفة انه يقع الطلاق قال ابو حنيفة ان الطلاق يقع وهذه المسائل التي اصدت عليهم وصحيح كما هو قول اهل الاكثر العلم فانه لا يقع وذكر ابو حنيفة ابن حزم في المحلة ان او وذكره ابن جريج ان ابن عباس بلغه عن ابن مسعود انه قال انطلق الرجل ما لم ينكح فغير جائز او قال فهو جائز ما اذا طلق الرجل ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس اخطى في هذا الله عز وجل يقول اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمه ولم يقل اذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموه وكما قلنا ان هذا قول عامة اهل العلم وقول الامة الثلاثة ولم يخالف في هذه المسألة الا بعض اهل الكوفة ومنهم ابو حنيفة وان هذا قولناه وان هذا قولناه وان هذا قولناه وان هذا قولناه وان هذا قولناه وجاء اثر صحيح وذكره مالك في الموطأ من طريق القاسم محمد ان رجلا قال ان تزوجت فلانا فهي عليك ظهر امي فتزوجها فقال له عمر رضي الله عنها عنه لا تقربها حتى تكفر لا تقربها حتى تكفر وهذا لم ينكر العمر رضي الله عنه النكاح او انه قال انها طالق لا وانما يقول انه ان الظهار يقع ان الظهار يقع فهو يقول ان هذا الظهار الذي ذكره يقع اما الطلاق فلا يقع لان الطلاق يعتبر عقد ينسخ عقد النكاح بخلاف الظهار الظهار لا ينسخ عقد النكاح طيب فهذا خلاصة هذه المسألة وقد ذكر كما قلنا المؤلف عدة اثار ولم يذكر فيها حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه ليس على شرطه وان كان قد صححه صحح حديث عمر بن شعيب لكن لكن ليس على شرطه لانه لم يخرج لعمر بن شعيب شيء صحيحه فهذا خلاصة ما يذكر بهذه المسألة والله تعالى اعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر