الدرس في مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة 5، ألقاها الشيخ أبو خالد وليد مقرم
لا يجوز صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال إلا إذا وافق صومًا معتادًا للشخص. يجب الصيام عند ثبوت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين.
يجب على المسلمين الصيام والإفطار مع رؤية الهلال في بلادهم أو حسب حكم ولي الأمر. اختلف العلماء في اعتبار اختلاف مطالع الهلال في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه.
اختلف العلماء في مسألة اختلاف مطالع الهلال، فمنهم من يرى أن رؤية الهلال في بلد يلزم جميع بلاد الإسلام بالصوم، ومنهم من يرى أن لكل بلد مطلعه الخاص بها.
المقطع ينهي الدرس الحالي ويعد بمتابعة الموضوع في درس لاحق. الدرس ينتهي بالصلاة على النبي محمد وآله وصحبه.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد. فهذا سائل يقول: لو صام الرجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال، أو أفطره، فهل يصح صومه أو لا، مع الدليل؟ أجابت اللجنة: لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صومًا كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم الاثنين أو الخميس، فيوافق ذلك يوم الثلاثين، فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله، بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صيامًا فليصمه». رواه البخاري ومسلم. يعني لا يجوز لشخص أن يصوم يوم الثلاثين من شعبان ولم تثبت رؤية الهلال، هذا لا يجوز، إلا إذا كان ذلك اليوم يوافق صومه، يعني إنسان يصوم الاثنين والخميس، وصادف الخميس هو يوم الثلاثين من شعبان، فهو صام ذلك اليوم لأنه يعتاد صيام هذا اليوم، هذا لا شيء فيه؛ لأنه مثلا قال: إذا كان من رمضان فأنا صائم رمضان، وإن كان ليس من رمضان فأنا صائم صيامي الذي أنا عليه من سابق. أما أن يصوم الإنسان يوم الثلاثين من شعبان، وهو لم ير الهلال، على أنه من رمضان، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا يوم الشك، قد جاء حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم». فلا يثبت الصيام إلا بالرؤية، حتى تتحقق رؤية الهلال، وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صيامًا فليصمه». فلا يجوز أن يتقدم أحد رمضان بصيام يوم أو يومين، بعضهم يفعل ذلك احتياطًا، وبعضهم يفعل ذلك لكي يدخل عليه رمضان وقد تعود، قبل أن يدخل عليه، صام يومًا وصام يومين، حتى يتعود، إذا دخل أول رمضان كان قد تهيأ بصيام هذا اليوم أو صيام هذين اليومين، فإذا كان الصيام لأجل هذا فهو منهي عنه. أما الصيام الذي هو صيام معتاد سابق للشخص، فهذا لا شيء فيه، كمن يصوم الاثنين والخميس مثلا، أو يصوم يومًا ويفطر يومًا، هذا لا شيء عليه، لا يدخل في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما حكم الذي لا يصوم في أول رؤيته لرمضان إذا رؤي الهلال حتى يرى بنفسه، ويستدل بالحديث القائل: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». وهل صحيح استدلاله بهذا الحديث؟ أجابت اللجنة: الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤية الهلال. وأما الاستدلال بحديث: «صوموا لرؤيته» على أن كل فرد لا يصوم إلا برؤيته بنفسه، فغير صحيح؛ لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية، ولو من واحد عدل من المسلمين، وبالله التوفيق. لا يرد من يرى الهلال، كل أحد مثلا قال شخص: أنا لا أصوم حتى أرى الهلال بنفسي، صم يا فلان غدًا أول أيام رمضان، قال: ما رأيت الهلال، ما أصوم حتى أرى الهلال بعيني، وأنا ما رأيت الهلال بعيني، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وأنا ما رأيت الهلال. قل له: هذا خطأ استدلال بهذا الحديث على هذا النحو خطأ؛ لأن الحديث خطاب عام للأمة، صوموا رؤية الأمة بكاملها، أن تصوم إذا رأت الهلال، بمعنى إذا تحقق رؤية الهلال من أحد من الأمة فوجب هنا. وهذا أيضًا مخصوص على الراجح من أقوال العلم باختلاف المطالع؛ لأنه قد ثبت أن الصحابة إنما كانوا يصومون إذا رأوا الهلال في مطلعهم لاختلاف المطالع، وسيأتي هذا في جواب اللجنة، وهو الراجح من أقوال العلم في مسألة الصيام: هل يلزم صيام الجميع، جميع الأمة إذا رؤي الهلال في بلد، أو أن لكل بلد مطلعهم؟ هذا هو الراجح الثاني، وسيأتي معنا. يقول السائل: يوجد عندنا في بلدتنا مجموعة من الإخوة المستقيمين، ولكن يخالفون في بعض الأمور، منها مثلا صيام رمضان، فإنهم لا يصومون حتى يروا الهلال بالعين المجردة، وبعض الأوقات نصوم قبلهم بيوم أو اثنين في شهر رمضان، ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم أو يومين، وكل ما نسألهم عن صيام يوم العيد، يقولون: نحن لا نفطر ولا نصوم حتى نرى الهلال بالعين المجردة، ويقولون: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، ولكن لا يعترفون بثبوت الرؤية بالأجهزة كما تعلمون، علما أنهم يخالفون صلاة العيدين في وقتها، ولا يصلون إلا بعد العيد على حسب رؤيتهم، وهكذا في عيد الأضحى يخالفون في ذبح أضحية العيد، وفي وقفة عرفات، ويعيدون بعد عيد الأضحى بيومين، أي: لا ينحرون أو يعيدون، ويعيدون بعيد الأضحى بيومين، أو لا ينحرون الأضحية إلا بعد ما ينحر المسلمون كلهم، علما بأنهم يصلون في مساجد بها قبور، ويقولون: المساجد التي فيها قبور ليست محرمة الصلاة فيها. أجابت اللجنة: يجب عليهم أن يصوموا مع الناس، ويفطروا مع الناس، ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة». متفق عليه. والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة، أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون». وبالله التوفيق. يعني الواجب أن يصوموا مع المسلمين، ويفطروا معهم، لا يتأخرون عنهم بحجة أنهم لم يروا الهلال بالعين المجردة. فمثلا يثبت هلال رمضان في بلاد، ومطلعهم مطلع تلك البلاد قريب، ثم يقولون: نحن ما رأينا بالعين المجردة، يعني بهذا العين ما رأينا أين هو؟ وإنما رأوه مثلا بآلات، فنحن لا نصوم حتى نرى الهلال بأعيننا المجردة، وهكذا في هلال شوال لا يفطرون حتى يروا هلال شوال، ورب الناس قد عيدوا، هم تأخروا، فهذا باطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس بالصيام لرؤية هلال رمضان، وبالإفطار لرؤية هلال شوال، الرؤية وما يعين عليها، سواء الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل؛ لأن هذا ما سخر الله جل وعلا لعباده، هذه الأجهزة وهذه الآلات ثبتت بهذه الأجهزة وهذه الآلات ثبت بذلك الرؤية، سواء في دخول الشهر أو في خروجه. وإن المسلم أمر الأمة كذلك، فأنت صم الصيام مع صيام الناس، والإفطار مع إفطار الناس، والأضحى مع أضحى الناس، كما سمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السائل: نسمع من المذياع خبر بدء الصيام في المملكة العربية السعودية في وقت لم نر فيه الهلال في ساحل العاج، ولا في غينيا، ولا في مالي، ولا في السنغال، رغم العناية برؤية الهلال، ومن أجل ذلك يقع الاختلاف بيننا، فمنا من يصوم اعتمادًا على سماعه من الإذاعة، وهم قليل، ومنا من ينتظر حتى يرى الهلال في بلادنا، عملا بقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وبقوله: «لكل قطر رؤيته». قد بلغ الجدال أشده بين الفريقين، فأفتونا في ذلك. أجابت اللجنة: اختلاف مطالع الهلال من الأمور التي علمت بالضرورة، حسًا وعقلا، ولم يختلف في هذا أحد من المسلمين، ولا غيرهم. وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان، والفطر منه، وعدم اعتباره في ذلك. وسبب هذا أن هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، ولذا اختلف علماء الإسلام فيها قديمًا وحديثًا على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم الشهر ونهايته، ومنهم من لم ير اعتباره في ذلك. واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» إلى آخر ذلك، وغير هذا من النصوص. وذلك لاختلاف الفريقين في فهم النصوص، وسلوك كل منهما طريقًا في الاستدلال بها. ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيء تخشى عاقبته؛ لحسن قصدهم، واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر. وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة، وكان لكل أدلته، فعليكم إذا ثبت لديكم بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم، أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه، وجبت عليكم طاعته. فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا، وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه، تبعًا لحكم رئيس دولتكم، وتنحل المشكلة. أما كلمة «لكل قطر رؤيته» فليست حديثًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي من قول الفريق الذي يعتبر اختلاف مطالع الهلال في ابتداء صوم شهر رمضان، وفي نهايته، وبالله التوفيق. يعني الجواب: أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، مثلا يرى الهلال في بلاد، ولا يرى في البلاد الأخرى، هل يلزم الجميع أن يصوموا مدام أن الهلال رؤي في بلاد، فيلزم تلك البلاد الأخرى الصيام؟ أم لا لكل بلد مطلعه؟ فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهي مسألة قديمة، والخلاف فيها قديم. فكل واحد من الفريقين له أدلة، فمنهم من يقولون: يلزم الجميع مدام رؤي الهلال في بلاد من بلاد الإسلام، يلزم جميع بلاد الإسلام بالصوم، ولهم أدلة: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ يعني خطاب الأمة، مدام رؤي الشهر في أحد بلاد أهل الإسلام، يلزم الجميع، «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» يلزم الخطاب الجميع. وربما يستدلون بالدليل الواحد، هذا يستدل به، وهذا يستدل به. ومنهم من يقول: لا لكل بلد مطلعه الخاص بها، استدلوا بما جاء في صحيح مسلم رحمه الله، حين رأى أهل الشام الهلال، أو لم يروا أهل الشام الهلال، وقد رأوه في مكة، ومع هذا قيل لابن عباس: ألم تصوموا؟ قال له: هكذا أمرنا رسول الله، بمعنى أنهم قد علموا أن أهل مكة قد صاموا، قد سبقوهم، قد رؤي عندهم الهلال، وهم لم يروا الهلال في بلاد الشام، وهذا في عهد معاوية رضي الله عنه، فلم يجعل صيامهم في مكة يلزمهم، حين رأوا الهلال، هذا القول الثاني في هذه المسألة. وهذه الأقوال هنا اللجنة الدائمة تقول: إن لكل بلد مطلعه الخاص بها؛ لأن المطالع تختلف، فالبلاد التي مطالعها مطلعها واحد، هذا إذا رؤي في أحد البلاد، يلزم البلاد الأخرى. وربما يحصل خلاف في البلاد الواحدة، يعني مثلا عندنا في اليمن مثلا إذا رؤي الهلال مثلا في السعودية، أهل السعودية رأوا هلال رمضان، فأصبحوا يصومون، عندنا في اليمن مثلا من الناس من قال: نحن نصوم مع السعودية، مدام أن السعودية قد صاموا، نصوم معهم؛ لأن مطالعنا قريب. وقال الفريق الآخر: لا نحن ما نصوم، لماذا؟ لأن مثلا المطلع يختلف، هذا إذا كانت المطالع تختلف، وإلا بين السعودية واليمن المطلع قريب، فحصل الخلاف. الآن من الناس من يقول: نصوم مع السعودية، ومن الناس من يقول: لا ما نصوم مع السعودية. فإن كان الحل؟ يصير حكم ولي الأمر، نحن ناس من أهل اليمن قد صاموا، عندنا في صنعاء مثلا نصف أهل صنعاء صاموا مع السعودية، ونصف ما صاموا، ناس صيام، وناس يأكلون بالسوق، ومطاعم مغلقة، ومطاعم مفتوحة، فقالوا: نحن ما هو رمضان اليوم؟ ونحن رمضان؟ إذن يحصل الخلاف. الشرع ما ترك شيئًا، الحمد لله، كل شيء ما ترك الشرع إلا وجاء بالحل، فالحل بهذا للإمام، الحل هذا لولي الأمر، ما هو الجهاد؟ وللأمر في هذه المسألة هل يصلوا حنا ناسًا من أهل اليمن قد صاموا، عندنا في صنعاء مثلا نصف أهل صنعاء صاموا مع السعودية، ونصف ما صاموا، ناس صيام، وناس يأكلون بالسوق، ها ومطاعم مغلقة، ومطاعم مفتوحة، فقال: نحن ما هو رمضان اليوم؟ ونحن رمضان؟ إذن يحصل الخلاف. الشرع ما ترك شيئًا، الحمد لله، كل شيء ما ترك الشرع إلا وجاب الحل، فالحل بهذا للإمام، الحل هذا لولي الأمر. ما هو الجهاد؟ وللأمر في هذه المسألة: هل يلزم الصيام مع جميع من صاموا؟ أو من يقول: لا؟ فالقول قوله، هو الحاسم للخلاف، هو الحاسم للخلاف. إذا كان الإمام، ولي الأمر، يرى أن الصيام إنما يلزم إذا رأى الهلال في بلاده؛ لاختلاف المطالع، فيكون القول قوله، لازم الناس أن يتبعوا الإمام في هذا، أن يتبعوا ولي الأمر. بعض الناس يقول: لا أنا ما أتبع، لا لا تخالف، لا تخالف، يد الله على الجماعة، مدام ولي الأمر يرى، واجتهاده أنه إذا صامت بلاد صام، يرى هذا القول، فأنت تتبعه في هذا، أنت تتبعه في هذا. إلا من رأى الهلال بعينه، شخص رأى الهلال بعينه، ثم قال لولي الأمر: رأيت الهلال، ولم يقبل قوله، مثلا قال: لا نحن ما رأينا الهلال، والبلاد الفلانية التي صامت، نحن لا لسنا معهم في المطلع، أو نحن لا نكون معهم، ونحن مطلعنا آخر، فلا نصوم، هذا يلزمه الصوم نفسه؛ لأنه رأى الهلال بعينه، لكن لا يلزم من البقية، لا يلزم إذا قبل قوله. فالحمد لله، وإذا لم يقبل قوله، يلزم هو أن يصوم؛ لأنه رأى بعينه الهلال، ولا يلزمه الآخرون على رأي ولي الأمر. فجعل رأي ولي الأمر هو الحل للقضاء على هذه النزاعات، أما إذا صار الناس يقولون: لا أنا ولي الأمر، أنا ما اعترف بهذا، هذا ولي الأمر، كذا، وهذا ولي الأمر، كذا، ما هي كذا؟ طيب أنت تمام، يعني تكره هو أنت وأنت، لكن هذه عبادة، والأمر دين، تجتمع الكلمة بولي الأمر، فيكون فيها الفصل بهذه المسألة. نكتفي بهذا، ونواصل إن شاء الله في درس لاحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.