الدرس في شرح الرائد في علم الفرائض 23، ألقاها
الرد هو توزيع الباقي من التركة على الورثة بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم، ويتم توزيعه على الورثة عدا الزوجين حسب قول الجمهور. يختلف توزيع الرد باختلاف أحوال الورثة وعددهم.
يتم توزيع التركة عند وجود الزوجية مع ورثة آخرين، ويتم تصحيح الانكسار في المسائل من خلال قواعد محددة. يقدم أمثلة على كيفية توزيع التركة في حالات مختلفة.
يتم حساب التركات وتوزيعها على الورثة في حالات مختلفة مثل الانقسام والتوافق والتباين بين مسألة الزوجية ومسألة الرد. يوضح كيفية التعامل مع هذه الحالات بشكل دقيق.
لا يتجاوز الأصناف المردود عليهم الثلاثة، وإلا كانت المسألة عادلة أو عائلة. يشير إلى أن تجاوز ذلك يؤدي إلى العدل أو العول، ويؤكد على انتهاء مسألة الرد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الرد. قال: تعريفه هو النقص في السهام والزيادة في الأنصباء، وهو ضد العول. النقص في السهام والزيادة في الأنصباء، وهو ضد العول؛ العول: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. وهنا نقص في السهام وزيادة في الأنصباء؛ يعني يكون الإرث زائد، والورثة سهام الورثة قليلة، فهذا هي مسألة الرد؛ يعني يرد باقي الإرث على بقية الورثة. قال: الفريضة التي يدخلها الرد، يدخل الرد الفريضة الناقصة بشرط عدم العاصب؛ لماذا؟ لأنه إذا وجد العاصب أخذ الباقي، فليس هناك رد مع وجود العاصب، وإنما يكون الرد عند عدم وجود أحد من العصبة. طيب كهالك عن زوج وبنت؛ الزوج له الربع، والبنت لها النصف، ويبقى ربع، من يأخذه؟ يرجع يرد على البنت. قال: الورثة الذين يرد عليهم، يرد على جميع الورثة ما عدا الزوجين، هذا قول الجمهور؛ يرد على جميع الورثة ما عدا الزوجين، فلا يرد عليهما. وهنا قول آخر: أنه كذلك يرد على الزوجين، لكن قول الجمهور هو المعمول به؛ بأنه لا يرد على الزوجين، ويرد على بقية الورثة. والمسألة في الحقيقة تحتاج إلى شيء من التحقيق بالنسبة للرد على الزوجين، لكن هذا الذي عليه الجمهور، وهو الذي معمول به الآن، والذي مشى عليه المؤلف: أنه يرد على كل الورثة إلا الزوجين. قال: أحواله، له حالتان. قال: الحالة الأولى: أن لا يكون في المسألة أحد الزوجين؛ أن لا يكون في المسألة أحد الزوجين. ولهذه الحالة ثلاث صور. أولا: أن يكون في المسألة وارث واحد فقط، وحينئذ يعطى جميع المال فرضا وردا؛ لعدم المزاحم، كالعصبة. كالعصبة مثلا يأخذ المال كله؛ مثلا هلك هالك عن بنت، فتأخذ المال كله؛ نصيبها النصف فرضا، والنصف الثاني ردا؛ لعدم الولد من يزاحمها. هلك هالك عن عم له، المال كله تعصيبا. أو هلك هالك مثلا عن أخت، تأخذ النصف فرضا، والنصف الثاني ردا. قال: ثانيا: أن يكون فيها ورثة متعددون من جنس واحد؛ والحكم أن يقسم المال بينهم على عدد رؤوسهم، كالعصبة، ولا يفرض لهم؛ كهالك عن ثلاث بنات، وهالك عن خمس أخوات شقيقات. عندنا الآن ثلاث بنات، نجعل المسألة من ثلاثة؛ كل واحد لها واحد؛ الأصل أن لهن الثلثان هذا فرضا، ويبقى ثلث ردا؛ إذن أسهم كلها لهن، نجعل المسألة من ثلاثة؛ كل واحد لأخذ ثلث. كذلك هالك عن خمس شقيقات، نجعل مسألة من خمسة، وكل واحد لها واحد واضح. قال: ثالثا: أن يكون فيها ورثة متعددة أجناسهم؛ يعني ليسوا من جنس واحد، مثلا بنات وأخوات، أو أخوات مختلفات. قال: طريقة العمل حينئذ أن تؤصل المسألة، ثم تجمع السهام التي نابت الورثة، فما بلغته فهو مردها؛ نجعله في جامعة ملاصقة للأصل، وتنقل سهام الورثة أمامهم تحتها، والأصل الذي تمكن فيه هذه الصورة هو أصل ستة؛ فيرد بالفرد وبالزوج إلى اثنين؛ كالمسائل الآتية. طيب عندنا الآن هالك عن بنت وبنت ابن وأم؛ البنت لها النصف، وبنت الابن السدس، والأم السدس؛ أصل المسألة من ستة؛ البنت لها النصف ثلاثة، بنت الابن لها السدس واحد، الأم لها السدس واحد. طيب نحسب الآن السهام الورثة كم؟ أربعة، بقي من الإرث كم؟ واحد؛ إذن يرد عليهم، فنجعل أصل المسألة من خمسة، ثم نضع السهم لكل وارث في محله واضح. عندنا أم وأخوين لأم؛ الأم لها السدس، والأخوين لأم لهم الثلث؛ أصل المسألة من ستة؛ الأم لها السدس واحد، والأخوين لأم لهم الثلث اثنان؛ كم؟ اثنان، كل واحد له واحد؛ كم عدد السهام؟ ثلاثة، ترد إلى كم؟ إلى ثلاثة؛ ثم نضع كل واحد نضع بجانبه نفس العدد في المسألة الأولى. ها، ما الباقي؟ هو يقسم عليهم؛ يقسم عليهم الآن؛ لما جعلناها ثلاثة، صار لكل واحد ثلث؛ باعتبارنا التركة صارت ثلاثة أقسام، فصار للأم ثلث، والأخ لأم ثلث، وهذا له ثلث؛ فهمت؟ ثلاثة من خمسة؛ ثلاثة أخماس يعني؛ والبنت وبنت الابن لها خمس، والأم لها خمس؛ لا، خمس أكثر من نص؛ هي أكثر من نص؛ لأن نصيبها النصف فرضا، هنا عندنا رد؛ أخذت النصف فرض، وأخذت زيادة ثلاثة أخماس؛ وهكذا أيضا في الشقيقة والأخ لأم؛ الشقيقة لها النصف، والأخ لأم له السدس؛ أصل المسألة من كم؟ من ستة؛ الشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخ لأم له السدس واحد؛ عدد السهام كم؟ أربعة؛ فتعول، ترد إلى أربعة؛ ثلاثة، ما هي؟ تنشيء كتبها ثلاثة؛ أينها؟ أينها؟ تحت الأربعة؛ تحت الأربعة؛ هي نفس السهم؛ نفس العداد؛ تجمع العدد وتحطه؛ تجعل أصل المسألة الآن الثلاثة؛ الشقيقة لها ثلاثة اعتبار ثلاثة أرباع، والأخ لأم له ربع؛ كيف تسوي؟ أرجع على مسألة النسبة؛ مثلا التركة هذه عبارة عن مليون؛ طيب الشقيقة سيكون لها كم؟ ثلاثة أرباع المليون؛ كم؟ سبعمائة وخمسين؛ صح؟ ومائتين وخمسين ستكون لأخ لأم؛ ربع هذا؛ ملغي الأول؛ خلاص؛ المعتبر الخانة الثانية؛ خانة الرد. عندنا جدة وأخ لأم؛ الجدة لها السدس، والأخ لأم له السدس؛ أصل المسألة من ستة؛ الجدة لها واحد، والأخ لأم له واحد؛ يعني الجدة لها سدس، والأخ لأم له السدس؛ لكن ما في ورثة إلا هم؛ رجع المال كله لهم؛ نجعل أصل المسألة من اثنين؛ الجدة لها واحد، والأخ لأم له واحد؛ معنا كل واحد له كم؟ له نصف؛ كل واحد له نصف التركة واضح. قالوا: إذا كان في المسألة انكسار، صححته بعد الرد لا قبله؛ مثل حصول الانكسار في العول؛ كالآتي. ولو صححته بعد الرد أيضا صحيح؛ قبل الرد أيضا صحيح. قال: عندنا بنت وبنت وبنتي ابن؛ بنت وبنتي ابن؛ أصل المسألة من كم؟ المسألة لها كم؟ بنتي ابن كم؟ سدس تكملة الثلثين؛ أصل المسألة من ستة؛ البنت لها ثلاثة، وبنت الابن لهن واحد؛ عندنا الانكسار؛ مصحح الانكسار؛ عدد الرؤوس كم؟ اثنان؛ اثنان؛ الواحد تباين؛ أضع اثنين؛ اثنين في ستة باثني عشر؛ اثنين في ثلاثة؛ اثنين في واحد. طيب الان كم عدد السهام؟ ثمانية؛ نجعلها في خانة؛ خانة الرد؛ تكون المسألة من ثمانية واضح. ستة ثمان؛ عبارة عن كم؟ عبارة عن كم؟ ستة ثمان؛ ثمن؛ ثمن؛ ربع ثمن؛ ثمن؛ ثمن؛ ربع؛ نصف؛ نصف؛ وعندك ثمنين؛ عبارة عن كم؟ عن ربع؛ يعني ثلاثة أرباع؛ التركة؛ التنعش يكون خارج المسألة؛ ها التنعش؛ ها يكون خارج المسألة؛ خلاص؛ باعتبارك أن هذه أصل المسألة الأولى؛ وهذه مسألة الرد؛ هنا جاء الأربعة؛ أربعة؛ الجمعة ثلاثة أرباع؛ حل تنعش؛ ها هو رد؛ هو نفسه؛ نفسه هو؛ الآن هنا صحح الانكسار بعد الرد؛ نحن صححناه هنا قبل الرد؛ المسألة سواء؛ الحل سواء؛ نفس الحل؛ نعم. قال: الحالة الثانية: أن يكون في المسألة أحد الزوجين؛ ولها أيضا ثلاث صور. الحالة الأولى: أن يكون مع صاحب الزوجية وارث واحد فقط. الثاني: أن يكون مع صاحب الزوجية ورثة من جنس واحد. في هاتين الصورتين تجعل المسألة من مخرج فرض صاحب الزوجية؛ تعطيه منها نصيبه؛ والباقي يأخذه المردود عليه؛ إن كان واحدا فرضا وردا؛ أو المردود عليهم إن كانوا كذلك؛ كما لو كانوا عصبة. فإن انقسم عليهم فالأمر واضح؛ وإن لم ينقسم سلكت طريقة تصحيح كما هو معلوم لديك. مثاله: هالك عن زوج وبنت؛ هالك عن زوج وبنت؛ كم للزوج؟ الربع؛ والبنت النصف؛ على الأصل؛ نعطي صاحب الزوجية؛ أصل المسألة من كم؟ طبعا هنا في هذه الحالة؛ إذا عندنا أحد الزوجين؛ نجعل مسألة مباشرة من مخرج صاحب الزوجية؛ معنا ننظر إلى بقية الوارثة؛ تكون أصل المسألة من أربع؛ الزوج الربع واحد؛ كم باقي؟ ثلاثة؛ مباشرة نعطيها للوارث الموجود؛ هي لها واحد؛ لها اثنان فرضا؛ واحد ردا؛ نعطيها الباقي كله مباشرة. طيب عندنا زوجة وبنت؛ كم للزوجة؟ ثمن؛ إذا أصل المسألة من كم؟ من ثمانية؛ الزوجة لها ثمن؛ كم؟ واحد؛ كم باقي؟ سبع؛ نعطيها مباشرة البنت؛ اللي هي واضح. طيب عندنا زوج وثلاث بنات؛ الزوج له الربع؛ أصل المسألة أربع؛ كم باقي؟ ثلاثة؛ الربع له زوج؛ الربع واحد؛ يبقى ثلاثة؛ مباشرة نعطيها للبنات. طيب عندنا زوج وأربع بنات ابن؛ كم للزوج؟ الربع؛ أصل المسألة أربع؛ الزوج له الربع واحد؛ كم يبقى؟ ثلاثة؛ طيب؛ ثم تنقسم على أربع؛ إذا نصحح الانكسار عادي؛ الروس كم؟ أربع؛ بين أربع وثلاث تباين؛ أربع في أربع ستة عشر؛ أربع في واحد؛ أربع؛ أربع بثلاثة باثني عشر؛ كل واحد؛ تم؛ أربع؛ أربع؛ أه؛ ثلاثة؛ أه؛ ثلاثة؛ نعم؛ واضح؛ واضح إلى هنا. طيب نقوم مثل الثالثة؛ حالة الثالثة؛ هذه فيها حالة المناسخة؛ التوافق والتباين؛ نقوم. قال: ثالثا: أن يكون مع صاحب الزوجية ورثة متعددون أجناسهم؛ وطريقة العمل حينئذ أن تجعل مسألة أولى من مخرج فرض صاحب الزوجية؛ تعطيه منها نصيبه؛ وتكتب الباقي من مسألته فيها رقما ورسما؛ ثم تجعل مسألة ثانية للمردود عليهم؛ وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح؛ ثم تنظر بين الباقي من مسألة الزوجية ومصح مسألة الذين يرد عليهم؛ كما تنظر بين سهام الميت الثاني ومصح مسألته في المناسخة؛ فلا يخلو إما أن ينقسم الباقي على المسألة؛ وإما أن يوافق؛ وإما أن يباين. طيب إما أن كما تنظر بين سهام الميت الثاني؛ عندك هذا؛ ها من أين النقص؛ ثم تنظر بين الباقي من مسألة الزوجية ومصح مسألة الذين يرد عليهم؛ موجود؛ كما تنظر بين سهام الميت الثاني؛ كما تنظر بين سهام الميت الثاني ومصح مسألته في المناسخة؛ في المناسخة. طيب فلا يخلو إما ينقسم؛ موجود. طيب قال: أولا وجود الانقسام؛ إذا انقسم الباقي على المسألة؛ صحت جامعة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية؛ كهالك عن زوجة وأم وأخ لأم؛ فنعملها كما في الجدول. طيب عندنا هالك عن زوجة وأم وأخ لأم؛ أولا الورثة عندنا من زوجة وأم وأخ لأم؛ أولا نفعل خانة لمن؟ للزوجة؛ طيب الزوجة مع هؤلاء الورثة؛ كم ترث؟ مع الأم والأخ لهم؛ لها كم؟ لها الربع؛ إن أصل مسألة من أربع؛ الزوجة الربع واحد؛ الباقي كم؟ ثلاثة؛ هالك ثلاثة؛ توقف؛ نفعل مسألة أخرى لمن؟ للأم والأخ لهم؛ عندنا أم وأخ لهم؛ ليوم؛ طيب كم للأم والأخ ليوم؟ الأم لها كم؟ كم ترث مع الأخ ليوم؟ ها ثلث؛ كم؟ ها؛ مسألة جديدة؛ هذه مسألة جديدة؛ عندنا أم وأخ ليوم؛ الأم لها الثلث؛ ما لكم؟ لا؛ الثلث؛ والأخ ليوم لهو؛ أصل مسألة من كم؟ من ستة؛ الأم لها الثلث اثنان؛ والأخ منها الثلث؛ كم؟ واحد؛ ترد إلى كم؟ إلى ثلاثة؛ ننتهينا؛ ننظر الآن بين المسألة الثانية والباقي؛ إيش بينها؟ انقسام؛ ولا لا؟ تقسم ثلاثة على ثلاثة؛ إذا انقسمت؛ فالحكم ماذا؟ في باب المناسخ؛ هناك لما مر معنا؛ إذا حصل انقسام؛ تصح الجامعة مما صحت منه الأولى؛ وهكذا أيضا في الرد؛ ما دام حصل انقسام؛ إذا تصح جامعة الرد مما صحت منه الأولى؛ الأولى كم؟ أربع؛ أربع؛ إذن أصلها من أربع. طيب طبعا ثلاثة؛ قسم الثلاثة فيها الواحد؛ واحد في واحد بواحد؛ وعندنا هنا واحد؛ واحد في اثنين باثنين؛ واحد في واحد بواحد؛ واضح. ها ثلاثة؛ قسم الثلاثة فيها الواحد؛ ما طرحه؛ فين طرحه؟ هنا فوق؛ هذا مش دوري؛ خلي؛ ما في هذا الواحد؛ حق الزوج؛ يعطيناه؛ محل؛ اثنين في واحد باثنين؛ واحد في واحد بواحد؛ ها الزوج؛ تعطيها نصيبها مباشرة في خانتها؛ ضرب؛ إلا إذا كان في عدد ثاني؛ إذا في عدد آخر؛ سيأتي معنا في مسائل أخرى؛ في عدد ثاني؛ يعني أكثر من الواحد؛ تضربه في سهم الزوج أو الزوجة؛ وتعطيه نصيبه واضح؛ لأن هذا الحال الأولى؛ يكون هناك انقسام؛ تصح جامعة الرد مما صحت منه الأولى؛ كيف؟ كيف؟ كيف الصحة؟ المسألة كيف تصح؟ تصح؛ يكون أصل المسألة؛ هي نفس أصل المسألة الأولى؛ مثل الزوجية واضح. طيب ثانيا: وجود التوافق؛ إذا كان بين الباقي ومسألة الرد الذين يرد عليهم التوافق؛ أخذت وفق الباقي؛ ووضعته فوق مسألة الرد؛ والباقي هذا فوق مسألة الرد؛ هذه؛ ووضعت فوق مسألة الرد؛ وأخذت وفق مسألة الرد؛ ووضعت فوق مسألة الزوجية؛ وتضربه به. طيب الآن مسألة الرد من فين نخرجها؟ جامعة الرد؛ نضرب؛ ستة في أربعة بثمانية؛ ستة في واحد باثنين؛ واحد باثنين؛ اثنين؛ اثنين؛ اثنين؛ صار كم؟ ثمانية؛ الأخوين لأم؛ آه؛ هي عبارة عن واحد؛ واحد؛ هي نفسها؛ جمعناها مع بعض؛ نحن نصيب الجدتين مش مشكلة؛ نجعل واحد؛ واحد؛ وننسى؛ يكون واحد؛ واحد؛ ونفسها واضح. قال: ثالثا: وجود التباين؛ إذا كان بين باقي مسألة الزوجية ومسألة الرد التباين؛ أخذت الباقي؛ ووضعته فوق مسألة الرد؛ وأخذت مصح المسألة؛ ووضعته فوق مسألة الزوجية؛ وضربته فيها؛ فما خرج؛ فهو مصح جامعة الرد؛ ثم تضرب ما بيد ورثة مسألة الزوجية فيما فوقها؛ أي في كامل مسألة الرد؛ وتضرب ما بيد ورثة مسألة الرد فيما فوقها؛ أي في كامل الباقي؛ وتضع الناتج له أمامه تحت الجامعة. طيب الآن عندنا التباين؛ عندنا زوجة وشقيقة وأخت لأب؛ عندنا شقيقة وأخت لأب؛ طيب الزوجة لها كم؟ ها لها الربع؛ نعم؛ عدم وجود فرع وارث؛ المسألة من أربع؛ الزوجة لها الربع واحد؛ الباقي ثلاثة؛ كم للشقيقة؟ ها النصف؛ والأخت لأب سدس؛ تكملة الثلثين؛ أصل المسألة من كم؟ من ستة؛ من ستة؛ الشقيقة لها النصف ثلاثة؛ والأخت لأب لها السدس واحد؛ ماذا نفعل الآن؟ ها؛ جدوا الزان؛ ليش الرد؟ ترد إلى كم؟ أربعة؛ إلى أربعة؛ ثلاثة؛ واحد؛ طيب ننظر الآن إيش بين الثلاثة وبين أربعة؟ تباين؛ الحكم في التباين؛ نأخذ كامل الأولى؛ ونضعها فوق مسألة الزوجية؛ وكامل الباقي؛ ونضعه فوق جامعة الرد؛ ثم نضرب أربعة في أربعة بستة عشر؛ أربعة في واحد باربعة؛ ثلاثة في ثلاثة تسعة؛ ثلاثة في واحد؛ المجموع كم؟ ستة عشر. انتهينا؛ الثانية مثلها؛ عندنا زوج وبنت وبنت ابن؛ الزوج له الربع؛ زوجة لو زوجة؛ بتكون ثمانية؛ بتكون مسألة من ثمانية؛ لأن هنا عندنا فرع وارث؛ الصواب زوج؛ طيب له الربع واحد؛ ويبقى ثلاثة؛ عندنا بنت وبنت ابن؛ البنت لها النصف؛ وبنت الابن لها السدس؛ تكملة الثلثين؛ أصل المسألة من ستة؛ البنت لها النصف ثلاثة؛ وبنت الابن لها السدس واحد؛ ترد إلى كم؟ إلى أربعة؛ طيب بين الأربعة وثلاثة باين؛ نضع كامل الأولى؛ يعني جامعة الرد؛ فوق الزوجية؛ وكامل مسألة الزوجية فوق مسألة؛ كامل الباقي فوق مسألة الرد؛ ثم نضرب؛ أربعة في أربعة بستة عشر؛ أربعة في واحد بأربعة؛ أربعة في ثلاثة بثلاثة؛ بتسعة؛ ثلاثة بواحد بثلاثة. قال: تنبيه؛ لا يتجاوز الأصناف المردود عليهم الثلاثة؛ لأنهم إن جاوزوا ذلك؛ كانت المسألة عادلة أو عائلة؛ يعني عادلة متساوية؛ أو عائلة؛ يعني مسألة العول. طيب نكون بهذا انتهينا من مسألة الرد؛ خلا هنا؛ والحمد لله؛ صلى الله وسلم على أبينا محمد؛ وآله وصحبه أجمعين.