شرح كتاب الطهارة 3

الدرس في شرح كتاب الطهارة 3، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

التيمن في الطهارة وغرة المحجلين

يشرح الشيخ حديث عائشة عن تيمن النبي صلى الله عليه وسلم في طهوره وأموره، ثم يبين حديث أبي هريرة عن غرة المحجلين يوم القيامة ومعنى الغرة والتحجيل. كما يناقش أقوال العلماء في نسبة جملة "فمن استطاع منكم" للراوي أو للنبي صلى الله عليه وسلم.

آداب دخول الخلاء والاستطابة والنهي عن استقبال القبلة

يستعرض المقطع آداب قضاء الحاجة من الدعاء عند الدخول وتعريف الاستطابة، مع تفصيل النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها وتوجيه الخلاف بين حديثي أبي أيوب وابن عمر. كما يبين جواز الاستعانة بالغير في الطهور والنهي عن مس الذكر أو الاستنجاء باليمين تشريفاً لها.

عذاب القبر بسبب عدم الاستبراء والنميمة وسنن السواك

يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر لصاحبين: عدم الاستتار من البول والنميمة، مستخلصاً ثبوت عذاب القبر ووجوب التنزه من البول. ثم ينتقل لباب السواك مبيناً فضله وأوقاته ومشروعيته، وحديث حذيفة عن استياك النبي عند قيام الليل.

خاتمة باب السواك والفتاوى الفقهية المتنوعة

يختم الشيخ باب السواك بحديث عائشة عن سواك النبي عند موته مستنبطاً فوائد كوفاء الزوجة وجواز استعمال سواك الغير. ثم يجيب على أسئلة حول مس الذكر ونقض الوضوء مرجحاً عدم الوجوب، وآداب الطعام والمصافحة والوضوء في الخلاء وأجر المكث في المسجد.

  • 11 جمادى الآخرة 1429هـ - 15/06/2008مـ
التفريغ النصي الكامل

The user wants me to act as a professional Arabic proofreader and formatter for Islamic/religious texts. I need to correct errors, add proper punctuation, format into paragraphs, handle Quranic verses and Hadiths with specific formatting, and maintain the classical scholarly style. I must not add any diacritics (tashkeel), introductions, conclusions, or comments. I must output only the corrected text. The input text is a transcript of a lesson/lecture covering topics like: - Hadith of Aisha about starting with the right (tiyamun). - Hadith of Abu Hurairah about Ghurr al-Muhajjalin. - Etiquettes of entering the khala (relieving oneself), istinja, siwak, etc. - Questions and answers at the end. I need to carefully segment this into logical paragraphs, fix punctuation, correct obvious transcription errors (like "الوبو" -> "الوضوء", "الوبوء" -> "الوضوء", "العدب" -> "الأدب", "تملغ" -> "تحلغ" or "الحلية", "الخواعد" -> "القواعد", etc.), and format Quran/Hadith properly. Let me process the text step by step. **Segment 1: Introduction & Hadith of Aisha** "والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الإمام الحافظ عبدالغني المقدس رحمه الله تعالى" "وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفي تنعله أما بعد فهذا الحديث لله رب العالمين سنة فعلية على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفي تنعله ونحن نقبل كل ما أضيف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم سواء كان المضاف إليه قولا أو فعلا أو تقريرا فكل ذلك هو السنة وهذه السنة المروية بلفظي زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة الصديقة بنت الصديق بنت الصديق بنت الصديق بنت الصديق السنة المروية التيم والتيم ويقال التيام النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة في الشيء الطيب كالأكل والشرب ودخول المسجد ودخول البيت فمجموع الأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد التيم أو البجأ باليمين في هذه الأشياء فالشاهد من الحديث لكتاب الطهارة والوبو خاصة قولها وفي طهوره وفي طهوره يعني حينما يتطهروا سواء كانت الطهارة وبوءا أو غسلا فإنه صلى الله عليه وسلم يبدأ بالميامن منه وقال صلى الله عليه وسلم لمن يغسلنا بنته زينب رضي الله عنها وابدأنا بميامنها ومواضع الوضع منها قولها التنعل لبس النعال أي أنه يبدأ باللبس اليمنى وقولها ترجله مشت شعر هذا دليل على أنه يجوز للرجل أن يمشط شعره وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يرسل شعره إلى المنكبين وأحيانا دون ذلك وقولها في شأنه كله هذا يفيد العموم يفيد العموم فتحصل عندنا أن الحديث يفيد البدء باليمين في كل أمر مستطاب نعم" **Segment 2: Hadith of Abu Hurairah (Nuaim al-Mujmir)** "قال وعن نعيم المجمر عن أبي هليرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء قوله إن أمتي المراد بالأمة أمة الإجابة وهم الذين انقادوا للإسلام ظاهرا والتزموا به فإن أمته صلى الله عليه وسلم هم جميع الإنس والجن هو عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين الإنس والجن ولكن هؤلاء الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا قسمين قسم استجاب له ودان بدينه وهو الإسلام الذي الذي بعث الله به جميع النبيين والمرسلين ولم يبعث به ولم يبعث نبيا بسواه فهؤلاء هم أمة الإجابة وهم المعنيون بهذا الحديث بدليل من أثار الوبوء والقسم الثاني أمة الدعوة همة الدعوة وهم من عذا المستجيبين فاليهود والنصارى وغيرهم من الكفار هم يندرجون تحت هذا القسم أمة دعوة قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به أو قال ولم يؤمن بي ثم يموت ولم يؤمن بي أو قال ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار وفي التنزيل الكريم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فإن غير المسلمين لا يتوبؤون ولو توبؤوا لا يقبل منهم بل لو أن يهوديا أو نصرانيا أو غير أو غير همام من من الكفر لو صلى وزكى وصام ما تقبل منه ذلكم حتى يشهد الشهادتين يشهد لله بالوحدنية ولمحمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثانيا يفيد الحديث يشهد لله بالوحدنية هذه العلامة هي خاصية من خصائص هذه الأمة فلا يعرفهم نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا بالغرة والتحجيل ولهذا قال يدعون غرّا محجلين بقي أن يقال ما الغرة وما التحجيل الغرة أصله بياض في جبين الفرس والتحجيل بياض في قوائمه والمعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بهذه العلامة فهم يتميزون بها دون سائر الأمم ثالثا في قوله ثالثا في الحديث حظ على الاستكتار من الوضوء سواء كان المسلم على طهارة أو على غير طهارة وستأتي هذه المسألة مفصلة في باب باب في المذي وغيره إن شاء الله تعالى رابعا في قوله فمن استطاع منكم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل المحققون على أن الجملة الأخيرة فمن استطاع منكم إلى آخره هي من كلام أبي هريرة رضي الله عليه يدل لذلكم أنه زاد في الوضوء إذ غسل يديه إلى المنكبين وغسل رجليه حتى بلغ أنصاف الساقين في رواية وقد جاء في بعض طروق الحديث أنه كان يوضع على سطح المسجد يظن أنه لم يره أحد فلما فطن أن الناس رأه قال بني فروخ هذه كلمة توبيخ أو زجر بني فروخ أنتم هاهنا فهو يقول لو كنت أظنكم هاهنا ما فعلت هذا ثم ذكر الحديث وذكر مستنده منه فهو يستدل رضي الله عنه بقوله إن أمتي يدعون يعني يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء استدل بها على مرتعة وثم تدليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه جاوز في غسل اليدين الشروع في العرودين ولم يجاوز كذا ولم يصح عنه أنه جاوز في غسل الرجلين شيئًا من الساقي خامسًا في قوله سمعت خليلي الخلة مرتبة زائدة على المحبة فهي أعلى مراتبها ليست فوقها مرتبة وقد نال الخلة نال الخلة من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أجمعين رجلان نبيان أحدهما هو إمام الحنفة صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل سمي الخليل لأن الله اتخذه خليلا وثانيهما ولده محمد صلى الله عليه وسلم ف قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي من أمتي خليل ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر الخليلا والسؤال هنا كيف يقول أبو هريرة سمعت خليلي وقد صح عن أبي ذر وغيره قال خليلي سمعت خليلي رأيت خليلي والجواب يجوز أن يقول المسلم في محمد صلى الله عليه وسلم خليلي فنشهد الله ومن حضرنا من ملائكته الكرام ونشهدكم أيها السامعون والسامعات من طلاب العلم وطالباته أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خليلنا لأنه عندنا في المحبة فوق غيره حتى على النفس وعلى الولد وعلى الوالد وعلى المال وعلى الناس أجمعين نعم نعم خاء سادسا قوله تملغ الحلية يعني الزينة ويقال الحلية نعم" **Segment 3: Chapter on Entering the Khala and Istinja** "قال باب دخول الخلاء والاستطابة وعن أنت من مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من القبث والخبائث أكمل وعن أبي أيوب الأنصار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عندكم لا لا لا باب دخول الخلاء والاستطابة الخلاء هو المكان الخالي ثم استعمل بعد لمكان قضاء الحاجة لأن الإنسان يخلو فيه بنفسه لقضاء حاجته من بول أو غائط والاستطابة معناه التنظف والتنزف وهذا الباب هو ثاني أبواب الطهارة ويعبر بعض أهل العلم عن هذه الترجمة بقولهم باب آداب قضاء الحاجة والجامع بين العبارتين هو ذكر الآداب القولية والفعلية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حال قضاء الحاجة حال قضاء الحاجة قال اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة لسلمان رضي الله عنه علمكم نبيكم حتى الخراءة يقول نتهتكم من واستجزاء وإلا فهم يعلمون أن هذه من الأداب قال أجل ثم ذكر حديثا قال نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار الحديث والمقصود أن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله وإياكم من خواص أهلها في الدنيا والآخرة تعليم الدين والأخلاق تعليم الدين والأخلاق الفاضلة والسلوك الجميل كلها من الدين كلها من الدين لأننا نتلقاها إما من كتاب ربنا أو من سنة محمد صلى الله عليه وسلم الأدب الأول الدعاء هذا الدعاء الذي رواه خادم نبينا أنس رضي الله عنه اللهم اللهم أصلها يا الله حذفت يا النداء وعوض عنها الميم ولا يجمع بينهما في فصيح اللغة وصريحها ومشهورها وإنما في الشعر شذودا قال الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم هذا شاد هذا الدعاء يتضمن استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من شيئين وهما الخبث والخبائث ويقال الخبث والخبائث فالخبث معناه الشر والخبائث والخبائث الأمور المستكرهة الشروط وعلى الضم الخبث الخبث ذكران الشياطين جمع خبيث ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثة إناث الشياطين والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا حين ندخل المكان الذي نقضي فيه حاجتنا أن نستعيد بالله من كل مكروه وقد جاء صحيحا برواية علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله ولم نفه فالجامع بينهما أعني بين حديث الباب وحديث علي رضي الله عنه أن المسلم مخير إن شاء جمع بين الدعائين فقال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبائط وإن شاء اقتصر على أحدهما فالكل سنة هات أين الماء يا شباب الشاهد الماء الماء الماء تفضل تابعا وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل الأدب الأدب الثامي الأدب الثامي استقبال الأدب الثامي النهي عن استقبال القبلة واشتدبارها حال قضاء الحاجة النهي عن استقبال القبلة واشتدبارها حال قضاء الحاجة وهذه سنة فعلية هذا الحديث يتضمن ما يأتي ما يأتي أولا صريح أو نقول النهي الصريح النهي الصريح عن استقبال القبلة أو استدبارها وفي بعض ألفاظ استقبال الكعبة أو استدبارها حال قضاء الحاجة ثانيا الأمر بالتشريقي والتغريب بالتشريقي أو التغريب حال قضاء الحاجة وهذا هو الأدب الثالث إذن هذا الحديث أفادنا كم أدبا من أداب قضاء الحاجة أفادنا أدبين فتحصل عندنا حتى الآن كم أدب ثلاثة أداب السؤال هنا قوله ولكن شرقوا أو غربوا هل الخطاب لجميع الناس لجميع الناس أو لفئة معينة من الناس يعني هل هو من العام الذي هو على عمومه أو من العام المراد به الخصوص العام المراد به ماذا الخصوص فالخطاب إذن متجه إلى من كانت قبلتهم شمالا أو جنوبا من كانت قبلتهم شمالا أو جنوبا ومن كانت قبلتهم شرقا أو غربا فإلى إن يتجهون يتجهون حال قضاء الحاجة شمالا أو جنوبا وسيأتي لهذه القضية مزيد تفصيل حين نستعرض حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثالثا في الحديث حكاية لأبي أيوب رضي الله عنه ويقوله فوجدنا مراحيل فقدمنا الشام إلى آخره فوجدنا مراحيل فقدمنا الشام يعني أيام الفتوح في أهد عمر رضي الله عنه والمرحيل جمع مرحاب وعندنا يقال الحمامات لأن الحمام في أهدهم ما كان خاصا بالغصل والمرحاب ما كان خاصا لقضاء الحاجة واليوم عندنا واحد كلها واحد ولا بأس بذلك إن شاء الله لكن لو أمكن فصل هذا عن هذا فهو أحسن والمساحات تتحكم وتصميم البناء كذلك يتحكم فيه عسر ومشقة إذن الأمر فيه ساعة ولله الحمد هذه القضية هي من اجتهاد أبي أيوب رضي الله عنه هذه القضية من اجتهاد أبي أيوب لأنه يرى عموم الحدي عموم النهي عموم النهي لا تستقبل القبلة وفي رواية الكعبة ببول ولا غائط ولا تستجبرها فهو يرى العموم عموم النهي سواء كان في بناء أو في فضاء وتفصيل البحث في حديث ابن عمر نعم" **Segment 4: Hadith of Ibn Umar** "قالوا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة هذا الحديث ظاهره معارضة حديث أبي أيوب قبله وذلكم أن حديث أبي أيوب أفاد النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها قضاء الحاجة وهذا الحديث ظاهره خلاف ذلك إذ هو صريح في استدبار في استدبار النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة صريح في بعض طرقه قال رأيته على لبنتين رأيته على لبنتين وهنا ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن أحد الحديثين ناسخ للآخر فلعلهم يرون أن الناسخ حديث ابن عمر ويمكن أن تعكس القضية فيقال الناسخ حديث أبي أيوب وذهب الطائفة أخرى والنسخ هنا قاعدة يا طلاب العلم وطالبات لا يقبل النسخ إلا بدليل ومن شروط النسخ خذوها قاعدة فائدة على الهامش كما يقولون النسخ لا يقبل إلا بدليل ولا ولا يلجأ إلى النسخ أو نقول من شروط النسخ أنه لا يمكن الجمع بين النصين هذه من شروط النسخ عدم إمكان الجمع بين الحديثين الصحيحين ومن شروطه معرفة التاريخ معرفة التاريخ وبهذا يتحصل عندنا أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين الصحيحين فلا يطلب النسخ أبدا ولا ينظر إليه ما دام الجمع ممكن وقد قدمت لكم البارحة هذه قاعدة مفصلة أليس كذلكم بين المغرب والعشة أليس كذلكم الحمد لله يزاكم الله خيرا يا أبناءنا من طلاب العلم وطالباته من الحاضرين والمستمعين وذهب الطائفة إلى الجمع بين الحديثين لكن ماذا قالوا تأملوا قال الطائفة ليحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء ويجوز ذلك في البنيان وهذا جمع جيد جمع جيد وذهب الطائفة أخرى إلى الكراهة الجواز مع الكراهة ودليل هذا ما أخرجه أبو داود عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها فبعض القائلين بالنسخ احتج بهذا لأنه قبل موته صلى الله عليه وسلم بعام فهو آخر الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لكن الجمع أولى الجمع أولى لأنه صح عن ابن عمر وغيره رضي الله عنهم أنهم كانوا يستقبلون القبلة ويستدبرونها نعم" **Segment 5: Hadith of Anas (Siwak/Water)** "تابعي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنده فيستنجي بالماء العنده الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جل الأدب الخامس الأدب الخامس والسادس قبل أن نذكر هذين الأدبين نتعرض لكلمتين وهما غلام ونحوي فالغلام من الذكور هو المميز إلى البلوغ ويقال للأنثى أو البنت جارية فإذا بلغت يقال امرأة والعرف عندنا وأظنه عندكم يقال لفظ المرأة عرفا في من كيف متى يقال للبنت امرأة المتزوج ليس كذلك هذا العرف هذه نحية ماذا عرفية عرفية أما من نحية اللغوية والشرعية فالمرأة الأنثى فبن آدم صنفان رجال و ونساء رجال ونساء لكن الناس هكذا عرفهم من لم تتزوج يقول لها بنت نعم وهذه اصطلحات عرفية لا تضر وقوله نحوي يقاربني في السل اما الادبان فالادب الخامس هو الاستعداد للطهور او الاستعداد بالطهور لقضاء الحاجة قبلها وهذا صح عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عنه من ذلك انه امر ابن مسعود رضي الله عنه ان يأتيه بثلاثة احجام وكذلك المغيرة وهنا في الانس رضي الله عنه الادب السادس الاستنجاء وهو انقى وثمت ادب سابع وهو حمل العنزة اظنه يريد ان يضع عليها السفرة فيقال اذا الادب السابع الاستتار عن اعين الناس وكان من هذه صلى الله عليه وسلم انه اذا اتى الغائط يتوارى عن اعين الناس وفي الحديث من الفقه ما يأتي اولا جواز اعانة المسلم على طهوره بان يحضر له الماء ويحضر ما يحتاج وان كان في الخلاء يحضر يمكن له الماء يحضر له حجارة ثانيا جواز جواز خدمة الاحرار لأفاضل الناس يجوز للاحرار ان يخدموا خيار الناس وافاضلهم وانه لا غضابة فيها وهذا الامر سائغ في الرجال وفي النساء فيخدموا الوجيه وصاحب العلم وصاحب الفضل وكبير السن لا منع ان يخدم والتعفف افضل التعفف افضل لقوله صلى الله عليه وسلم من يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفغ الله ومن يتصبر يصبره الله كذلك يجوز ان تخدم المرأة من هي اكبر منها سنا او اكثر منها علما نعم لا غضرة في ذلك والخدمة هي التي لا تعنف منها النفوس كأن يعان هؤلاء بصب الماء حال الوضو يحضر لهم الوضو يلبس عباءته او غير ذلك مما مما تألفه النفوس ولا تعنف منه نعم تعبئ" **Segment 6: Hadith of Abu Qatadah** "عن ابي قتابه الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبون ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء هذا الحديث يتضمن ادابا ثلاثة اثنين منها في الباب في هذه المشألة من اداب التخليل والثالث والثالث والثالث في التعامل مع الاخرين فيصبح لدينا او فيتحصل لدينا في اداب التخلي تسعة فالثامن ما هو ان نهي عن امساك الذكر حال البول باليمين وهذا هو الثامن والتاسع ما هو ان نهي عن التمسح حال قضاء الحاجة نعم باليمين هو ذكر البول والتغوط اشد والحكمة في هذا تشريف اليمين وتنزيهها عن الاقدار فان اليمين جعلت للامور الطيبة الجميلة اما الامور المستقدرة والمستكررة فهي من خصائص الشمال نعم من كان معذورا في يمينه بعذر من كان معذورا في شماله بعذر ولا يستطيع ان يستنجي بها او هي غير موجودة فهذا له ذلك لانه مضطر اما ان يتعمد المسلم ممارسة الاشياء المستكررة بيمينه فهذا خطأ وتأنف منه اتباع السليمة والاصل في النهي التحريم الاصل في النهي التحريم وثمت حكمة الاخرى في هذين النهيين ان التمسح باليمين حال قضاء الحاجة او امساك الذكر بها مضنة تنجيسها مضنة تنجيسها والحكم هذا عام يشمل الرجال والنساء يشمل الرجال والنساء فانه لا يسوق للمرأة ان تتمسح بيمينها حال البول او التغوض ابدا وانما كان الخطاب للرجال بقوله لا يمسكن احدكم للاخر تغليبا لا تخصيصا وهذا نظائره في نصوص الشارع كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم ان الرجل او ان الرجل لا يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا الحديث فليست المرأة فليست المرأة غير نائلة غير نائلة حظها من هذا الخطاب فهي نائلة الحظها منه فالمرأة الصادقة تتحر الصدق حتى تكتب عند الله صديقة ان شاء الله تعالى العدب العدب الثالث عدب في التعامل وهو انهي عن التنفس في الاناء يعني حال الشرب هذا هذا الصنيع لا ينجس الاناء التنفس في الاناء حال الشرب منه لا ينجسه ولكنه يقدره على الاخرين فان من سمع الشارب يتنفس بالاناء يعنف ان يشرب بعده وثم تملحب اخر وهو انه قد يكون في فم الشارب فضلات من طعامه فتسقط فتسقط واثناء التنفس في الاناء نعم" **Segment 7: Hadith of Ibn Abbas (Punishment in Grave)** "عن عبد الله من عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستطر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فاخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس الشاهد منه للبعب قوله لا يستطر من بوله والمعنى انه لا يستر عورته فيجعل الناس ينظرون اليه وفي رواية لا يتنزه وفي رواية لا يستبرع والجامع بين هذه الروايات ان ذلك من الانسان لا لا يستر عورته حال البول من الناس ولا يتنظف من بوله فيجعله يتقاطر على جسمه والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد قالوا يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة لانها سريعة الانتشار وسريعة تحويل الناس الى الضد فتتحول المحبة الى بغض وكراهية بفعل هذا الننام والصداقة الى عداوة والاجتماع والاعتلاف الى فرقة وهذا مشاهد فان من كان سماعا يسمع الكلام من هذا ومن هذا يجد النمامون عنده مرتعا خصبا فيخلون الكلام من اخوانه وربما زادوا فيه او نقصوا او اولوه بغير تأويله ثم يذهبون به اليه فاذا استخرجوا منه كلمات هيجه عليها الغمر فعلوا مثل ذلك ثم ذهبوا الى الاول وفي الحديث من الفقه ما يأتي اولا ثبوت عذاب القبر وان من اسباب ذلك النميمة وعدم التنزه من البول او عدم الاستتار منه ثانيا واقول وقد ثبت نعيم القبر هنا في هذا الحديث ثبوت العذاب ثبوت عذاب القبر وقد ثبت نعيم القبر وعذابه بالكتاب والسنة والاجماء ومحل هذا عن البسط فيه مباحث العقائد وهو من اصول اهل السنة التي يعتقدونها ويدينون لله بها ثالثا نجاسة البول وانه يجب التحرز منه وهذا هو وهذا الادب العاشر رابعا وجوب ستر العورة حال قضاء الحاجة حال قضاء الحاجة وهذا هو الادب كم الحادي عشر خامسا ان ان هاتين الخصلتين من الكبائر ان هاتين الخصلتين المذكورتين في الحديث من الكبائر من كبائر الذنوب ولهذا عذب عليهما ذانكم الانسانان سادسا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بامته اذ صنع ما سمعتم اذ صنع ما سمعتم في الحديث انه اخذ جريدة الرطبة والجريدة الرطبة هي من عسيب النخل هذا شيء معروف وشقها نصفين وغرز على كل قبر الواحدة وذكر الحكمة لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال اهل العلم لان العود الرطب يسبح يسبح يسبح لله كما قال تعالى وان من شيء الا ويسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم فجميع المخلوقات تسبح لله عز وجل وهنا سؤال هل يسوغ لرجل فاضل علم عصاة من المسلمين ان يفعل هذه السنة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم تمثب السؤال هل يجوز لرجل فاضل صالح من المسلمين ان يصنع هذا الصنيع هل يجوز لرجل صالح فاضل من المسلمين ان يصنع هذا الصنيع في عصاة علمهم من المسلمين والجواب لا اولا لانك لا تدري على ما مات هؤلاء لا تدري كيف ماتوا وثانيا وثانيا ليس عندك من البرهان مثل ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم سمع صياحهما كما جاء به مصرحا في بعض طرق الحديث قال مر على قبرين فسمع صوت انسانين وانت لا تسمع فبعنا بهذا انه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وثمت امر ثالث وهو من الادلة على الخصوصية انه لم ينقل عن احد من خيار هذه الامة وصفوتها من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تابعيهم ومن ومن اتى بعدهم انهم فعلوا ذلك نعم" **Segment 8: Chapter on Siwak** "هاتبا بالسواك قريبا بالسواك قال باب السواك وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا انا شق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا ان اشق لولا حرف شرط غير جاز يفيد يفيد امتناع لوجود هذا هذا معناها في اللغة العربية تفيد الامتناع للوجود فاذا قلت لو لا لو لا قصر الوقت او لو لا ضيق الوقت لشافرت الى كذا فحصل عندك امرا احدهما احدهما ممنوع والاخر موجود فما الذي امتناع السفر وما سبب امتناعه امر موجود ووضيق ماذا الوقت وفي هذا الحديث امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من امر امته بالسواك عند كل صلاة وفي رواية اخرى خارج الصحيحين عند كل هبوء لوجود ماذا المشقة والمشقة ما يوجب العسر والتكليف فوق الطاقة بقي تفسير السواك قوله بالسواك السواك يطلق على الفعل وعلى الآلة فالفعل هو دلك الاسنان من الداخل والخارج بالعود وافضل وافضل ما كان ذلك من الاراك وافضله الرز واما هذا الفعل واما السواك فهو ما يستاكو به من الاعواج والسؤال هل يؤدي هذا الغرض الأصابع والمنديل خرق قال بعض أهل العلم أنه بقدر ما يحصل له من تطهير الثم وتنظيفه يحصل له المقصود ولكن الأولى استعمال الآلة المعروفة عود أراك هذا أفضل والرطب منه أنقى وينبغي أنه كلما تقادم السواك يقص المستعمل منه فإنه يكل وينكل عن التنظيف فيقص المستعمل حتى يأتي للسواك بالجديد منه وفي الحديث ثلاثة وعد إحداها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ودفعه الحرج عنهم ولهذا قال لولا أن أشق على أمة لأمرتهم إلى آخر بسواك لأنه لو أمرهم أمر إجاب لشق ذلك فإن وجود السواك متأسر وجود السواك عند جميع الناس متأسر الفائدة الثانية أن السواك مأمور به لكن على سبيل النجب والاستحباب لا على سبيل الفرض والإجاب وهذا يدل له السنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الثالثة شرعية السواك في كل وقت من الليل والنهار رواية الباب عند كل صلاة وهذا شامل لصلاة الفرض والنافلة في الليل والنهار في الرواية الأخرى عند كل وبوء وشامل وفي هذا رد على من كره السواك للصائم بعد الزوال ووجه الرد في العموم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فقوله عند كل صلاة شامل من الفجر إلى بل تزيد من الفجر إلى الفجر أليس كذلك من الصبح إلى الصبح بدخل الصائم والمفطر ودخل الصيام والإفطار نعم وليست هذه المسألة محل بسط والتفصيل هنا هذه محله الصيام إن شاء محله كتاب الصيام إن شاء نعم" **Segment 9: Hadith of Hudhayfah & Aisha (Siwak)** "قال وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك يشوص يستعمل في التنظيف سواء كان دلكا أو غسلا ولكن الغالب أنه في الغسل يقال ماص يموس وفي الدلس يقال شاص يشوص والحديث فيه سنة فعلية وهي الاستياك حال القيام من الليل وذلك لأنه بالنوم يتغير أو تتغير رائحة الفم قال أهل العلم تتأكد سلية السواك في مواطن منها هذه ومنها عند الوضو ومنها عند الصلاة ومنها دخول المسجد ومنها دخول البيت نعم ومنها تغير رائحة الفم من أوم أو غيره نعم ومنها وعن عائشة رضي الله عنها قال ادخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رقب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرة فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن سنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو اسبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لب فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه الشاهد شاهد الترجمة شاهد البعض من هذا الحديث ظاهر تكرر السواك والغريب منه كلمات استنى أو يستنوا قضمته طيبته أبده هذه الكلمات الغريبة فقوله قوله يستنوا يعني يستاك لأنه يدلك به أسنانه وقولها فقضمته أي قطعت قطعت المستعمل منه بأسنانها وطيبته أي أصبحته فأبده بصره أي رمقه ببصره والحديث فيه فقه عظيم منه ما هو في باب السواك ومنه ما هو خارج باب السواك وسنأتي عليها كلها أو جلها إن شاء الله تعالى فمن ثقه هذا الحديث أولا وفاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لزوجها صلى الله عليه وسلم إذ عنيت به هذه العناية فهو مستند إلى صدرها حتى مات صلى الله عليه وسلم وكأنه عليه الصلاة والسلام يلحظ هذه العناية العظيمة من من زوجه عائشة رضي الله عنها وذلكم أنه لما تقل استعدن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن رضي الله عنه له وهذا دليل على أن القسم في المبيت بين الزوجات واجب وهذا لا يحصل إلا للمعددين والله التعدد هذا حكم ربنا ولو سخطه قوم ما لن شغل يسخط من يسخط ويرضى من يرضى هذا شرع ربنا جل وعلا وله بضابط ليس هذا محل بحثه هذا محل بحثه في النكاح نعم وفي صنيع عائشة رضي الله عنها مع زوجي ياصل الله سلم من الوفاء والبر والعناية أسوة حسنة لكل مؤمنة بالله واليوم الآخر أن تعنى بزوجها وتهتم بشؤونه في حال صحته وفي حال مرضه لكنه في حال المرض أشد حاجة إلى عنايتها واهتمامها ثانيا جواز استعمال سواك الغير بعد تطييبه وإصلاحه ثالثا جواز العمل على الإشارة والناس على هذا فيفهمون الجلوس إجلس له إشارة معينة عندهم يفهمون الرفض بهز الرأس يمين وشمال ولا لا ويفهمون الإجاب كلمة نعم بتحريك الرأس وخفضه قليلا أليس كذلك هذا استعمال الإشارة استعمال الإشارة والإشارة عند أهل العربية لغة لكن عند النحات لا عند النحات لا بد من الكلام المركب قال صاحب الخلاصة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلمة إلى آخر ما قال نعم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوى كلمة أع أع هي تهوى لأنها تحصل من رد فعل وهو موجود شي في الفم غير مألوف يتردد أثاره في الصدر تقول هكذا والحديث دليل على المبالغ في السواك انتهى الباب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أطلنا عليكم يا حضور ويمستمعون لكن نحتسب ذلكم لنا عند الله عز وجل الحمد لله صلينا الصبح جماعة وجلسنا نذكر الله في مصلانا أليس كذلك العلم ذكر لله طلعت الشمس ولا لا إذن من أراد أن يحج ويعتمر بغير بغير إحرام ولا حلق ولا تقصير فله ذلك ماذا يصنع عجيب حج وعمرة بغير تكلفة كيف ذلك لا ليس محرما لا يحلق لا يقصر كيف ذلك ولا ميقات ها ولا ميقات كيف ذلك يصلي ركعتين نعم نعم هل أخي قل بعد الأسئلة حتى نستثمر ذكر الله عز وجل في هذا الباب نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم يقول شيخنا أحفظكم الله هل مست الذكر من غير حائل ينقض الوضوء هذه المسألة جاءت فيها آثار متعارضة فاختلف فيها لذلكم أهل العلم ومن الآثار حديث طلق بن علي يحقيش بن طلق بن علي عن أبيه طلق بن علي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيتوضى أحدنا من مس ذكره أو قال في مس الذكر وضوء قال وهل هو إلا بضعة منك وهذا الحديث صريح في أن مس الذكر في أن مس الذكر وكذلك مس الفرج قبلا أو كان دبرا لا ينقض الوضوء يقول هل هو بضعة منك وعلى هذا طائف من أهل العلم وهذا الأثر في معناه أثار والطرف الآخر من الأثار حديث بسرة بنت صفوان وأبي هريرة رضي الله عنهما من مس فرجه فليتوضى أو قال من مس ذكره فليتوضى وفي معناهما أحاديث فكل الأخبار صحيحة ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه ووجوب الوضوء أو إجاب الوضوء من مس الذكر مستفاج من الأمر في حديث أبي هريرة وبسرة بنت صفوان رضي الله عنهما وعدم الوضوء مستفاد من نعم من حديث طلق ابن علي رضي الله عنه فذهب الطائفة إلى أن حديث أبي هريرة وحديث بسرة ناسخان لحديث طلق وما في معنى لأن لأنه جاء في بعض طرق حديث طلق أن المسجد كان عريشا وحديث أبي هريرة وبسرة بعد ذلك حديث أبي هريرة وبسرة بعد ذلك" **Segment 10: Q&A Session** "وذهب الطائفة إلى الترجيح فقالوا حديث أبي هريرة فقالوا حديث طلق وما في معنى على الأصل وحديث أبي هريرة وبسرة وما في معناهما ناقلان أو ناقلة عن الأصل إلى ناقلة عن الأصل وهذا أرجح والطائفتان موجبتان للوضوء من مسل الذكر كذلك مسل الفرج بغير حال والصواب الجمع الصواب الجمع أولا لأن النسخة لا يثبت بمجرد الدعوة وقد عرفتم بارك الله فيكم تقرير ذلكم البارحة هو اليوم وليس كذلكم فلا داعي للإعادة نعم وثانيا لا ينتقل لا يطلب النسخ ولا الترجيح إلا إذا تعدر الجمع والجمع ممكن وهو أن الأمر بالوضوء من مسل الذكر أو الفرج على سبيل النجم والاستحباب فحمل حديث طلق على عدم حمل لفي في حديث طلق وما في معناه على عدم الوجوب وحمل الأمر في حديث أبي هريرة وبسرة على الاستحباب طولنا عليكم شوي في الخواعد الأصولية لكن لا بد من هذا لأن هذه مجالس علمية أحسن الله إليكم هذا سؤال عاجل يقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس يذكر الله في مصلاه هل هو خاص بالمكان الذي صلى فيه أم هو عام في المسجد كله يحتمل هذا وهذا ولكن الذي يظهر لي أنه المكان المخصوص لحكمة وهي لحكمة وهي أنه قد يجد في مكته الطويل شيئا من المشقة فهو يجاهد نفسه عليها وهذا الأجر مقيد بقيود وهذه قيود عامة في حق الرجل والمرأة أولا أن يصل للصبح والثاني في جماعة والثالث يذكر الله والرابع في مصلاه والخامس حتى تطرع الشمس وهذا يجب أن يقيد بارتفاعها قيد رمح حمل المطلق على المقيد والسادس أن يصل لماذا ركعتين فإذا اختل واحد من هذه القيود حصل الأجر المطلق ولم يحصل حج حج وعمر تام تام تام نعم قد يقول قائل إذا كان المراد الخصوص المكان أن الانتقال إلى حلقة الدرس كيف قد يقول قائل إذا كان المراد خصوص المصلى المكان يصلى فيه وليس عموم المسجد أنه إذا انتقل إلى الحلقة لا يتحصل على هذا الأجر أنا قلت هذا وهذا يحتمل وهذا وهذا لكن رجحت شيئا عندي أنا وترجيحي ليس ملزما لكم همتم بارك الله فيكم إن شئتم خذوا ترجح زيد وإن شئتم خذوا ترجح عبيت أنا ما أنا شغل نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول يا غلاب سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك هل هذه الأمور للوجوب نعم هو الأصل في الأمر إلا في الفاكهة واللحم وما كان متنوعا من الطعام فهذا لا يجب فيه التوالي هذا حتى في العرف سائر إنسان يأكل من هنا من هنا في الأطعم المتنوعة نعم أثابكم الله لكن ذكر الطعام واحدا وجب الأكل مما يليه والتسمية والأكل بيمينهم في كل حال نعم يقول جذاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم اللهم سأل هل من يده اليمنى مقطوعة أو بها جبيرة أن يصافح بالشمال أم تسقط عنه المصافحة على كل حال يعني لو أمكن لإخوانه أن يقبلوا رأسه حتى لا يحرجوا فهذا لعله أولى وإن صافحوا مد أيديهم تواضعوا له فصافحوه فليمد عليهم شماله نعم هذا وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم وبارك فيكم هل يجوز الوضو في الخلاء هذا حسب الحال فإن كان في الخارج مغسله أرى أن يتوضأ منها لأنه مأمور بالتسمية في الوضو لفظا وإن كان وإن كانت المغسر في الحمام وليست خارجه فإن بعض البيوت لا يوجدوا خارجها خارج الحمامات مغاسل فهذا وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويسمي