كتاب الصلاة 179

كتاب الصلاة 179

الدرس في كتاب الصلاة 179، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

مقدمة في تكبيرات العيد وأحكامها العامة

يناقش حكم تكبيرات العيد وأنواعها، حيث ينقسم التكبير إلى مطلق ومقيد. يُشير إلى اختلاف آراء الفقهاء حول تكبير الجماعة والمنفرد.

تفاصيل تكبيرات العيد وتطبيقاتها العملية

يتناول تفاصيل التكبير في العيد، موضحًا النوعين المطلق والمقيد وتوقيتاتهما. يُناقش آراء الفقهاء حول تكبير الفرد الذي يصلي وحده وتكبير خلف النوافل.

حكم التكبير بعد النوافل وآراء الفقهاء

يبحث في حكم التكبير بعد النوافل، مشيرًا إلى عدم وجود دليل عليه، ولكنه يعتبر من التكبير المطلق إذا حدث. يُوضح اختلاف آراء الأئمة حول هذه المسألة.

ختام درس صلاة العيدين والدعاء بالتوفيق

ينهي درس صلاة العيدين، ويشكر المشاهدين على المتابعة، ويطلب من الله التوفيق والسداد في العلم والعمل.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى في امتداد التكبير وانتهائه في العيد. قال رحمه الله تعالى: «وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة». وأما المنفرد، فقال الثلاثة: يكبر، وقال أبو حنيفة: لا يكبر، وهي رواية عن أحمد. ولا يكبر خلف النوافل عند الثلاثة، وقال الشافعي: يكبر. الآن هذه عدة مسائل في تكبيرات العيد، فأولًا هل يكبر من كان صلى مع جماعة؟ فهذا المقصود، وهو التكبير المقيد الذي ذكرناه قبل. قلنا أن التكبير ينقسم إلى قسمين: تكبير مقيد، أي بالصلوات، وتكبير مطلق بالصلوات وغيرها. فالتكبير المقيد ليس موجودًا في تكبيرات عيد الفطر، إنما يكبر بعد الصلاة، لا صلاة المغرب ولا العشاء ولا الفجر. والتكبيرات في العيد تبدأ فيها تكبير مقيد وفيها مطلق. فالمطلق يبدأ من أول أيام العشر وإلى آخر أيام التشريق. وأما المقيد فيبدأ من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وهذا كما قال المؤلف إذا كان في جماعة خلف جماعة. وأما المفرد، فقال الثلاثة: يكبر، وقال أبو حنيفة: لا يكبر. إذا كان الإنسان مثلًا صلى وحده في بيته أو في المسجد، صلى الفريضة وحده، انتهت عليه الجماعة، هل إذا سلم يكبر؟ فقال الشافعي ومالك، وهي رواية عن أحمد: أنه يكبر. وقال أبو حنيفة، ورواية عن أحمد: أنه لا يكبر. وليس هناك دليل في هذه المسألة؛ لأن التكبير جاء في الجماعة، وأما المفرد فلم يأت فيه شيء يدل عليه، والأصل عدم التكبير. لكن من كبر لا شيء فيه، يعتبر من التكبير المطلق. قال: وهي رواية عن أحمد. ولا يكبر خلف النوافل عند الثلاثة. قال الشافعي: يكبر إذا صلى نافلة، صلى الضحى، صلى الليل هل يكبر؟ فعند أكثر العلم أنه لا يكبر، ولا دليل على التكبير. فقال الشافعي: أنه يكبر. والأمر سهل، فإن كبر بعد النوافل ما فيه شيء، سواء كان في جماعة مثلًا في صلاة الليل صلى جماعة مثلًا، لا بأس أنه يكبر، أو صلى الضحى فأراد أن يكبر يكبر، ما فيه شيء؛ لأن الحديث أو الآية جاءت مطلقة. فقال: ﴿وَلِيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾. طيب هذا بعض أو آخر مسألة في مسائل العيدين، أو حكم صلاة العيدين. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا. والله الموفق. شكرًا للمشاهدة.